مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 1072 ، ملف رقم 2083 /4/86 ، بتاريخ جلسة 2021/5/26
أكتوبر 20, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 964 ، ملف رقم 653/1/54 ، بتاريخ جلسة 2021/5/26
أكتوبر 20, 2021

الفتوى رقم 987 ، ملف رقم 1232/3/86 ، بتاريخ جلسة 2021/5/26

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم

                        رقم التبليغ:          

                        بتاريــخ:      /    /2021

                                   

                        ملف رقم: 1232/3/86

السيدة الأستاذة/ وزير التجارة والصناعة.

تحية طيبة، وبعد،

فقد اطلعنا على كتاب السيد/ رئيس قطاع الأمانة العامة بوزارة التجارة والصناعة رقم (134) المؤرخ 22/2/2021, الموجه إلى إدارة الفتوي لوزارات الصناعة والكهرباء والطاقة والبترول، بشأن الإفادة بالرأي القانوني بخصوص مدى جواز إعادة تعيين السيد/ محمد صبحى محمد أحمد، بوظيفة تتناسب مع المؤهل الأعلى الحاصل عليه أثناء فترة التعاقد.

وحاصل الوقائع- حسبما يبين من الأوراق– أن المعروضة حالته تعاقد مع وزارة التجارة والصناعة بعقد عمل مؤقت (مكافأة شاملة) اعتبارًا من 19/4/2004 بوظيفة سائق, وتجدد تعاقده حتى 3/1/2012, وتم تعيينه على وظيفة دائمة اعتبارًا من 4/1/2012 بالقرار التنفيذي رقم (98) لسنة 2012 بذات الوظيفة “سائق مركبات” على الدرجة الخامسة, وَرُدّت أقدميته- بضم مدة خدمته العسكرية وخبرته العملية بالقرار رقم (226) لسنة 2012- إلى 20/2/2001, وتمت ترقيته إلى الدرجة الرابعة اعتبارًا من 1/4/2012, وكان قد حصل أثناء فترة تعاقده على دبلوم المدارس الثانوية التجارية عام 2007, فتقدم بطلب لإعادة تعيينه بموجب هذا المؤهل, فَأُرجئ طلبه– كغيره من طلبات العمال والحرفيين العاملين بالوزارة- لوجود عجز شديد في السائقين والعمال, ورفضت الإدارة المركزية للموارد البشرية بالوزارة تظلمه؛ لتخلف مناط إعمال حكم المادة (76) من قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016 في حالته, ووافقتها في ذلك الإدارة المركزية لترتيب وموازنة وظائف الجهاز الإداري بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة– بكتابها رقم ( 463678) بتاريخ 6/5/2020- بيد أن لجنة التظلمات والشكاوي بالوزارة أوصت بعرض الموضوع على إدارة الفتوي المختصة, فارتأت الإدارة عرضه على اللجنة الثالثة من لجان قسم الفتوي, وقررت اللجنة بجلستها المعقودة بتاريخ 7/4/2021 إحالته إلى الجمعية العمومية؛ لما آنسته فيه من أهمية وعمومية.

ونفيد: أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة في 26 من مايو عام 2021م الموافق 14 من شوال عام 1442هـ، فتبين لها أن المادة الأولى من القانون رقم (81) لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية تنص على أن: “يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الخدمة المدنية, وتسري أحكامه على الوظائف في الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية, والهيئات العامة وذلك ما لم تنص قوانين أو قرارات إنشائها على ما يخالف ذلك.”, وأن المادة الثانية منه تنص على أن: “يُلغى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978, كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق”, وأن المادة الخامسة منه تنص على أن: “يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره”. (الجريدة الرسمية العدد 43 مكررًا (أ) في أول نوفمبر سنة 2016م). وأن المادة (11) من قانون الخدمة المدنية المشار إليه تنص على أن: “يكون شغل الوظائف عن طريق التعيين أو الترقية أو النقل أو الندب أو الإعارة بمراعاة استيفاء شروط شغلها…”، وأن المادة (22) منه تنص على أن: “تعتبر الأقدمية في الوظيفة من تاريخ شغلها…”، وأن المادة(23) منه تنص على أنه: “مع عدم الإخلال بأحكام المادة (76) من هذا القانون, يجوز للموظفين الحاصلين على مؤهلات أعلى قبل الخدمة أو أثنائها, التقدم للوظائف الخالية بالوحدات التي يعملون بها, أو غيرها من الوحدات, متى كانت تلك المؤهلات متطلبة لشغلها, وبشرط استيفائهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف”, وأن المادة (76) منه– الواردة بأحكام الباب التاسع “أحكام عامة وانتقالية”- تنص على أن: “يجوز للسلطة المختصة، ولمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون، إعادة تعيين الموظفين المعينين قبل العمل بأحكامه، والحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة في الوظائف الخالية بالوحدات

التي يعملون بها، متى توافرت فيهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف وفقًا لجداول الترتيب والتوصيف المعمول بها مع استثنائهم من شرطي الإعلان والامتحان اللازمين لشغل هذه الوظائف، وذلك كله وفقًا للقواعد والشروط التي تبينها اللائحة التنفيذية، على أن يتم التعيين في بداية مجموعة الوظائف المعين عليها”.

كما تبين لها أن المادة (189) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية المشار إليه– الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1216) لسنة 2017 قبل تعديله بالقرار رقم (714) لسنة 2019- تنص على أن:”يجوز للسلطة المختصة إعادة تعيين الموظف المعين قبل العمل بأحكام القانون والحاصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة، وذلك بتوافر الشروط الآتية:-…”, ونصت المادة ذاتها– بعد استبدالها بالقرار المشار إليه– على أن: “يجوز للسلطة المختصة، وفقا لحاجة العمل، حتى موعد أقصاه 1/11/2019، إعادة تعيين الموظف المعين قبل العمل بأحكام القانون والحاصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة قبل العمل بأحكام القانون أو قبل انقضاء الميعاد المشار إليه، وذلك بتوافر الشروط الآتية:-…”.

واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع إدراكًا منه لدور الجهاز الإداري للدولة, ووحدات الإدارة المحلية, والهيئات العامة في تحقيق الإصلاح الإداري, وتطوير نُظم الخدمة المدنية, قرّر إلغاء قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم (47) لسنة 1978, وأعاد تنظيم شئون الخدمة المدنية بالقانون رقم (81) لسنة 2016, متناولا في بعض أحكامه نهجًا مغايرًا لما جرى عليه سلفه, من بينها أحكام إعادة التعيين على نحو ما تضمنته المادتان رقما (23) و(76), حيث أتاح المشرع– بموجب الحكم الدائم الوارد بالمادة (23)- تقدم الموظفين الحاصلين على مؤهلات أعلى قبل الخدمة أو أثنائها لشغل الوظائف الخالية بالوحدات التي يعملون بها، أو غيرها من الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون, شريطة استيفائهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف، بينما أورد بنص المادة ( 76) حكمًا انتقاليًّا مؤقتًا أجاز به للسلطة المختصة خلال مدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون وحتى موعد أقصاه 1/11/2019 إعادة تعيين فئة محددة من الموظفين المخاطبين بأحكام هذا القانون, وهم مَن تمً تعيينهم قبل العمل بأحكامه، وحصلوا على مؤهلات أعلى أثناء خدمتهم، وتوافرت فيهم الشروط اللازمة لشغل الوظائف الخالية بالوحدات التي يعملون بها, مع استثنائهم من شرطي الإعلان والامتحان، على أن يكون تعيينهم في بداية مجموعة الوظائف المعينين عليها، وذلك كله وفقًا للقواعد والشروط التي عددتها المادة (189) من اللائحة التنفيذية المشار إليها.

  كما استظهرت الجمعية العمومية أن المشرع بعد أن حدّد طرق شغل الوظائف اعتبر أقدمية الموظف فيها من تاريخ شغلها؛ وفقًا لحكم المادتين رقمي (11) و(22) من قانون الخدمة المدنية المشار إليه؛ وذلك نزولا على الأصل المقرر بحساب أقدمية العامل في الوظيفة المعين عليها بدءًا من تاريخ تعيينه, ولاحظت الجمعية العمومية أن مفهوم التعيين في هذا الصدد هو ذلك الذي يتم بموجب القرار الصادر من السلطة المختصة بالتعيين على وظيفة شاغرة وممولة على درجة مالية وفقًا للأوضاع المقررة قانونًا، وأنه لمّا كان المشرع قد اشترط لإعمال الحكم الانتقالي الوارد بالمادة (76) المار ذكرها شرطين أساسيين، أولهما أن يكون الموظف معينًا قبل تاريخ العمل بهذا القانون, وثانيهما أن يكون حاصلا على المؤهل الأعلى أثناء الخدمة, ومن ثم فإنه قد افترض أن يكون الحصول على هذا المؤهل لاحقًا للتعيين وليس سابقًا عليه ولو كان أثناء شغل الوظيفة بصفة مؤقتة، كالتعاقد, ومن ثم لا ينبسط هذا الحكم المؤقت على من حصل على مؤهله الأعلى قبل التعيين بمفهومه آنف الذكر.

  وترتيبًا على ما سلف بيانه, ولمّا كان الثابت من الأوراق أن المعروضة حالته السيد/ محمد صبحى محمد أحمد، قد حصل على مؤهله الأعلى عام 2007 أثناء فترة التعاقد، وتم تعيينه على وظيفة دائمة اعتبارًا من 4/1/2012 بالقرار التنفيذي رقم (98) لسنة 2012 بوظيفة “سائق مركبات” على الدرجة الخامسة, ومن ثم لا يُعد من المخاطبين بالحكم الانتقالي الوارد بالمادة (76) من قانون الخدمة المدنية المشار إليه, باعتبار أن مناط تطبيقه مرتبط بحصول الموظف على المؤهل الأعلى بعد التعيين- بمفهومه سالف البيان- وليس سابقًا عليه ولو كان أثناء فترة شغل الوظيفة بصفة مؤقتة، كالتعاقد, أخذًا في الاعتبار انتهاء العمل بهذا الحكم الانتقالي بانقضاء الأجل المضروب له قانونًا, وهو ما لا تملك له السلطة المختصة دفعًا ولا تعطيلا.

لـــذلــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم أحقية المعروضة حالته السيد/ محمد صبحى محمد أحمد، في إعادة تعيينه بمؤهله الأعلى الحاصل عليه أثناء فترة التعاقد؛ وذلك على النحو المبين بالأسباب.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحريرًا في:           /           /2021

                          رئـيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

                 المستشار/

           يسرى هاشم سليمان الشيخ

                         النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV