بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم
رقم التبليغ:
بتاريــخ: / /2021
ملف رقم: 5381/2/32
السيد اللواء/ وزير التنمية المحلية
تحية طيبة، وبعد،
فقد اطلعنا على كتابكم رقم (7/2780) المؤرخ 21/12/2020، بشأن طلب إعادة عرض النزاع القائم بين محافظة مطروح والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، بخصوص الولاية على مناطق علامات الإرشاد البحرية بمدينة مرسى مطروح الواقعة داخل كردون مدينة مرسى مطروح.
وحاصل الوقائع– حسبما يبين من الأوراق– أن مصلحة المواني والمنائر (الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية حاليًّا) سبق أن طرحت النزاع القائم بينها وبين محافظة مطروح بشأن الولاية على مناطق علامات الإرشاد البحرية بمدينة مرسى مطروح على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بموجب كتابها رقم (10312) المؤرخ في 28/10/1998 (الملف رقم 32/2/3046)، وانتهت الجمعية العمومية بجلسة 31/8/2000 إلى أحقية مصلحة الموانئ والمنائر فى الأراضى محل النزاع المشار إليه، وإذ امتنعت المحافظة عن تنفيذ إفتاء الجمعية العمومية المنوه به سلفًا، فقد أقامت الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية الدعوى رقم (21529) لسنة 61ق أمام محكمة القضاء الإدارى– دائرة الإسكندرية، والتى قضت بجلسة 25/12/2008 بإلغاء القرار المطعون فيه السلبى بالامتناع عن تنفيذ ما قررته الجمعية العمومية، وإنه ونزولا من المحافظة على حجية الحكم، فقد قامت بعقد سلسلة من الاجتماعات مع الهيئة المذكورة لتنفيذه، وقد طالبت المحافظة الهيئة بتقديم خرائط مساحية للأراضى محل النزاع المشار إليه معتمدة من مديرية المساحة بمطروح، إلا أن الهيئة لم تقدمها بما يصعب معه تنفيذه فى ضوء المستجدات والتغيرات التى لحقت بالمناطق المتنازع عليها، ومن ذلك دخول بعض من هذه المناطق ضمن الكردون المعتمد لمدينة مرسى مطروح، وكذا صدور القرار الجمهورى رقم (361) لسنة 2020 بإعادة تخصيص قطع أراضٍ بالساحل الشمالى الغربى لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خصمًا من ولاية المحافظة، ومنها المساحة محل النزاع الماثل، دون ذكر للهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، بما يعنى تبعيتها لولاية المحافظة دون الهيئة، وإزاء الخلاف المتقدم فقد طلبتم عرض النزاع الماثل على الجمعية العمومية لإبداء الرأي الملزم في شأنه.
ونفيد: أن النزاع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة بتاريخ 19 من مايو عام 2021م الموافق 7 من شوال عام 1442هـ؛ فتبين لها أن المادة (66) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1972 تنص على أن: “تختص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بإبداء الرأي مسببًا في المسائل والموضوعات الآتية: (أ)… (د) المنازعات التي تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض، ويكون رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في هذه المنازعات ملزمًا للجانبين…”.
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم – وعلى ما جرى عليه إفتاؤها– أن المشرع ناط بها الاختصاص بإبداء الرأي مسببًا في المنازعات التي تنشأ بين الجهات التي حددها، على أن يكون رأيها ملزمًا للجانبين حسمًا لأوجه النزاع وقطعًا له، ولم يُجز لجهة ما حق التعقيب على ما تنتهي إليه الجمعية العمومية من رأي مُلزم، وعلى هذا فإن الرأي الصادر عن الجمعية العمومية في مجال المنازعات هو رأي نهائي حاسم لأوجه النزاع تستنفد ولايتها بإصداره، ولا يجوز معاودة طرحه مرة أخرى إذا لم يجِدّ من الأوضاع ولا من ظروف الحال،
ما يبرر ذلك، حتى لا يتجدد النزاع إلى ما لا نهاية.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن النزاع الماثل سبق أن حسمته الجمعية العمومية برأي مُلزم فى النزاع المعروض عليها بالملف رقم (32/2/3046) بجلسة 31/8/2000، وانتهت فيه إلى أحقية مصلحة الموانئ والمنائر (الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية حاليًّا) فى الأراضى محل النزاع الماثل، وذلك على النحو المبين بأسباب تلك الفتوى، فمن ثم لا يجوز معاودة طرح النزاع على الجمعية العمومية مرة أخرى، لا سيما أنه لم يجدّ من الأوضاع، ولا من ظروف الحال، ولا من وجهات النظر، ما لم يكن تحت بصر الجمعية العمومية وبصيرتها عندما أصدرت فتواها السابقة، ولم يطرأ من الموجبات ما يقتضي معاودة نظره من جديد، ودون أن ينال مما تقدم ما أثارته محافظة مطروح من دخول الأرض محل النزاع الماثل ضمن الكردون المعتمد لمدينة مرسى مطروح أو تلك الصادر بشأنها قرار رئيس الجمهورية رقم (361) لسنة 2020 بإعادة تخصيص قطع أراضٍ بالساحل الشمالى الغربى لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خصمًا من ولاية المحافظة؛ إذ إنها لم تقدم من الدلائل ما يؤيد ذلك، فضلا عن أن إفتاء الجمعية العمومية الصادر في النزاع ذاته الذى سبق أن حسمته الجمعية العمومية بجلستها المعقودة في 31/8/2000 كان محلا لأسباب الحكم القضائى النهائى الواجب النفاذ الصادر من محكمة القضاء الإدارى– دائرة الإسكندرية بجلسة 25/12/2008 فى الدعوى رقم (21529) لسنة 61ق بإلغاء القرار السلبى بامتناع محافظة مطروح عن تنفيذ هذا الإفتاء، والذى لم يثبت وقف تنفيذه أو إلغاؤه حتى تاريخه، وهو ما لم تعارض فيه محافظة مطروح، بل إن الثابت أنها عقدت سلسلة من الاجتماعات مع الهيئة المعروض ضدها النزاع الماثل لبحث كيفية تنفيذه احترامًا لحجيته.
لـــذلــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم جواز نظر النزاع الماثل لسابقة الفصل فيه، وذلك على النحو المُبين بالأسباب.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحريرًا في: / /2021
رئـيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشار/
يسرى هاشم سليمان الشيخ
النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |