مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 681 ، ملف رقم 86/4/2106 ، بتاريخ جلسة 2021/4/7
نوفمبر 22, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 900 ، ملف رقم 88/1/105 ، بتاريخ جلسة 2021/4/28
نوفمبر 22, 2021

الفتوى رقم 962 ، ملف رقم 5330/2/32 ، بتاريخ جلسة 2021/4/28

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم

                        رقم التبليغ:          

                        بتاريــخ:      /    /2021

                                   

                        ملف رقم: 5330/2/32

السيدة الأستاذة/ وزير التجارة والصناعة 

تحية طيبة، وبعد،

فقد اطلعنا على كتابكم رقم (11729) المؤرخ 29/9/2020، بشأن النزاع القائم بين وزارة التجارة والصناعة (جهاز نقطة الاتصال لشئون حماية حقوق الملكية الفكرية) والهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، بخصوص مدي أحقية الجهاز في استكمال مدة التعاقد المبرم مع الهيئة بتاريخ 2/7/2005 لتنتهي في 30/6/2025، وتسلم المقر كاملا أو تعويض الجهاز عن ذلك.

وحاصل الوقائع- حسبما يبين من الأوراق- أن وزير التجارة الخارجية سبق أن وافق على قيام الهيئة العامة لشئون المعارض والأسواق الدولية (الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات حاليًّا) بتخصيص مساحة (1483)م2 بأرض المعارض والأسواق الدولية بمدينة نصر لتكون مقرًّا إداريًّا لجهاز نقطة الاتصال لشئون حماية حقوق الملكية الفكرية، واتفق الطرفان على قيام الأخير بتعديل مبني الهيئة القائم على تلك المساحة– والذى كان عبارة عن عدد من الغرف المنفصلة تؤجر لخدمة رواد المعارض التي كانت تقيمها الهيئة– وتجهيزه وتأثيثه بما يلائم أغراضه، وذلك في مقابل استغلاله للمبني لمدة (15) عامًا مع احتفاظ الهيئة بملكيته، وبالفعل قام الجهاز بإسناد الأعمال إلى جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وتمّ الانتهاء منها بتكلفة إجمالية بلغت (3100000) ثلاثة ملايين ومائة ألف جنيه، وأبرم الطرفان عقدًا بتاريخ 2/7/2005 تمّ بموجبه منح الجهاز حق استغلال المبني لمدة (15) عامًا اعتبارًا من 1/7/2005، مع جواز تجديدها بموافقة الطرفين، على أن يلتزم الجهاز بسداد مبلغ (20000) عشرين ألف جنيه سنويًّا مقابل استغلال المبنى، ثم وافق الوزير بتاريخ 29/8/2006 على إعفاء الجهاز من هذا المقابل، إلا أنه وبتاريخ 23/9/2008– أي بعد انقضاء ثلاث سنوات من الاستغلال الفعلي– طلبت الهيئة إخلاء المبني لصدور موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء على إزالة المباني والصالات القائمة بأرض المعارض تمهيدًا لإنشاء مدينة القاهرة للمعارض والمؤتمرات، فاضطر الجهاز إلى الإخلاء، وقام بتدبير مقر بديل– على نفقته- لمدة خمس سنوات انتهت في فبراير 2014 بقيمة إيجارية بلغت (1620000) مليون وستمائة وعشرين ألف جنيه، فضلا عن نفقات تجهيز هذا المقر بمبلغ (337500) ثلاثمائة وسبعة وثلاثين ألفًا وخمسمائة جنيه، ونظرًا إلى عدم تنفيذ الإزالة لبعض المباني المشار إليها، ومن بينها المبني المذكور، ناقض الجهاز المركزي للمحاسبات في تقاريره المتتالية– بدءًا من عام 2014– تصرف جهاز نقطة الاتصال، وحمّله مسئولية عدم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الهيئة، وعلى الأخص عدم مطالبتها بسداد مبلغ (10000000) عشرة ملايين جنيه، عبارة عن (5000000) خمسة ملايين جنيه مقابل تكاليف تطوير المبني وتأثيثه وتجهيزه بأحدث الأجهزة، و(5000000) خمسة ملايين جنيه تعويضًا للجهاز عن الإخلاء الجبري وعدم استكمال مدة التعاقد، فاضطرت الهيئة إلى تشكيل لجنة من الطرفين لبحث النزاع، وانتهت بمحضر اجتماعها المؤرخ 29/1/2014 إلى إعادة استكمال الجهاز لمدة العقد المشار إليه بذات الشروط، مع وجود بعض موظفي الهيئة بذات المبني لحين توفير مقر بديل لهم، والتزام الجهاز بسداد مقابل الاستغلال تبعًا لما يشغله فعليًّا من المبني، مع اعتبار هذا الاتفاق جزءًا لا يتجزأ من العقد، واعتباره كذلك خير تعويض للجهاز، واعتمدت السلطة المختصة بالجهتين هذا الاتفاق، وأخطر به الجهاز المركزي للمحاسبات، إلا أنه ومنذ شهر فبراير 2014 لم يتمكن الجهاز من الانتفاع إلا بربع المبني فقط، كما فوجئ بطلب الهيئة بتاريخ 28/7/2020 بإخلاء هذا الجزء لصدور موافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم 44 بتاريخ 13/6/2019 بنقل تخصيص مساحة (93.51) فدانًا تقريبًا من الأراضي المخصصة للهيئة– ومنها المساحة المقام عليها هذا المبني- لصالح بنك الاستثمار القومي، وإزاء ما تقدم، طلبتم عرض النزاع على الجمعية العمومية.

وقد سبق عرض النزاع على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة في 13 من يناير عام 2021م، الموافق 29 من جمادى الأولى عام 1442هـ؛ فقررت إرجاء نظره لجلسة 24/3/2021 لإخطار بنك الاستثمار القومي بالنزاع، واستيضاح وجهة نظره فيه، واستيفاء صورة من قرار نقل التخصيص، وقد ورد إلى إدارة الفتوى المختصة كتاب نائب رئيس مجلس إدارة البنك والعضو المنتدب المؤرخ 14/2/2021 مرفقًا به مذكرة تفصيلية برد البنك على النزاع، وصورة من القرار الجمهوري رقم (647) لسنة 2020

بنقل التخصيص.

ونفيد: بأن النزاع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة في 28 من إبريل عام 2021م، الموافق 16 من رمضان عام 1442هـ، فتبين لها أن المادة (145) من القانون المدني تنص على أن: “ينصرف أثر العقد إلى المتعاقدين والخلف العام، دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث…”،

وأن المادة (146) منه تنص على أنه: “إذا أنشأ العقد التزامات وحقوقًا شخصية تتصل بشيء انتقل بعد ذلك إلى خلف خاص، فإن هذه الالتزامات والحقوق تنتقل إلى هذا الخلف في الوقت الذي ينتقل فيه الشيء، إذا كانت من مستلزماته وكان الخلف الخاص يعلم بها وقت انتقال الشيء إليه”، وأن المادة (147/1) منه تنص على أن: “1-العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون”، وأن المادة (148/1) منه تنص على أن: “1-يجب تنفيذ العقد طبقًا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية”، وأن المادة (150) منه تنص على أنه: “(1) إذا كانت عبارة العقد واضحة، فلا يجوز الانحراف عنها من طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين. (2) أما إذا كان هناك محل لتفسير العقد، فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ، مع الاستهداء في ذلك بطبيعة التعامل، وبما ينبغي أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين، وفقًا للعرف الجاري في المعاملات”، وأن المادة (203/1) منه تنص على أن: “1-يُجبر المدين بعد إعذاره طبقًا للمادتين (219) و(220) على تنفيذ التزامه تنفيذًا عينيًّا، متى كان ذلك ممكنًا”.

واستعرضت الجمعية العمومية أحكام القانون رقم (119) لسنة 1980 بإنشاء بنك الاستثمار القومي، والذي يمثله نائب رئيس مجلس إدارته في علاقاته بالغير وأمام القضاء، وفقًا لحكم المادة (16) من هذا القانون، كما استعرضت أيضًا أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم (418) لسنة 2001 فيما تضمنه من نقل تبعية البنك إلى وزير المالية باعتباره الوزير المختص بالنسبة إليه.

واستبان للجمعية العمومية أن المادة (4) من القرار بقانون رقم (323) لسنة 1956 بتنظيم إقامة المعارض والأسواق والاشتراك فيها، تنص على أن: “تنشأ هيئة مستقلة… يطلق عليها (الهيئة العامة لشئون المعارض والأسواق الدولية) وتكون لها شخصية اعتبارية…”. وأن المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية

رقم (420) لسنة 2005 بتنظيم وزارة التجارة والصناعة تنص على أن: “يتبع وزيرَ التجارة والصناعة الجهاتُ الآتية: 1-الهيئة العامة لشئون المعارض والأسواق الدولية. 2-… 3-… 4-… 5-… 6-جهاز نقطة الاتصال لشئون حماية الملكية الفكرية…”. وأن المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم (134) لسنة 2008 بدمج الهيئة العامة لمراكز المؤتمرات في الهيئة العامة لشئون المعارض والأسواق الدولية تنص على أن: “تُدمج الهيئة العامة لمراكز المؤتمرات في الهيئة العامة لشئون المعارض والأسواق الدولية، وتؤول إليها جميع حقوق والتزامات الهيئة المندمجة…”. وأن المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم (345) لسنة 2009 بتنظيم الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات تنص على أن: “يستبدل مسمى (الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات) بمسمى (الهيئة العامة لشئون المعارض والأسواق الدولية) ويشار إليها في هذا القرار بالهيئة”، وأن المادة الثانية منه تنص على أن: “يكون للهيئة الشخصية الاعتبارية العامة، وتتبع وزير التجارة والصناعة…”، كما تبين لها كذلك أن “جهاز نقطة الاتصال لشئون حماية حقوق الملكية الفكرية” أُنشئ بموجب قرار وزير التجارة والتموين رقم (58) لسنة 1997 في إطار انضمام جمهورية مصر العربية إلى منظمة التجارة العالمية بموجب القرار الجمهوري رقم (72) لسنة 1995، ويهدف الجهاز- وفقًا للمادة (2) من قرار إنشائه- إلى تبادل المعلومات مع نقاط الاتصال الأخرى المُنشأة في البلدان الأعضاء بشأن التجارة في السلع المتعدية لحقوق الملكية الفكرية، وضمان التعاون بين السلطات الجمركية فيما يتعلق بتجارة السلع التي تحمل علامات مُقلدة وتنتحل حق المؤلف، ومعاونة السلطات الجمركية المصرية فيما يتعلق بالتدابير الحدودية المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الملكية الفكرية، وقد أُعيد تنظيم هذا الجهاز بموجب القرارات الوزارية أرقام (99) و(203) لسنة 2000، و(379) و(594) لسنة 2001، كما صدر بإعادة تنظيمه مؤخرًا قرار وزير التجارة والصناعة رقم (354) لسنة 2020، مؤكدًا في المادة الأولى منه على أهداف الجهاز، عامدًا إلى تعزيزها، مُوردًا في المادة الثانية منه مهام الجهاز واختصاصاته تفصيلا، ومُحددًا في المادة الثالثة منه ممثل الجهاز أمام القضاء والغير، وهو رئيسه الذى يتم اختياره من بين العاملين بالوزارة، ويصدر بتكليفه قرار وزاري.

واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم– وعلى ما جرى به إفتاؤها– أن المشرع استنّ أصلا عامًّا من أصول القانون ينطبق بالنسبة إلى العقود المدنية أو الإدارية على حدٍّ سواء، مقتضاه أن العقد شريعة المتعاقدين، وأنه لا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون، وأن تنفيذه يجب أن يكون طبقًا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، فالعقد الإداري، مثل العقد المدني،

لا يعدو أن يكون توافق إرادتين بإيجاب وقبول لإنشاء، أو تعديل، التزامات تعاقدية تقوم على التراضي بين طرفين، أحدهما هو الدولة، أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، وهو بهذه المثابة شريعة المتعاقدين، فما تلاقت إرادتاهما عليه يقوم مقام القانون بالنسبة إلى طرفيه، ومن بين أهم الالتزامات المترتبة على جميع العقود،

سواء المدنية أو الإدارية، ضرورة أن ينفذ المدين التزاماته كاملة وبدقة في موعدها المحدد بالعقد، ولذلك عدّ المشرع أن عدم تنفيذ المدين التزاماته التعاقدية، أو التأخير في تنفيذها، في ذاته، خطأ يترتب عليه مسئوليته التي لا يدرؤها عنه إلا إثبات أن عدم تنفيذه التزاماته، أو التأخير في تنفيذها، يرجع إلى سبب أجنبي لا يد له فيه، كحادث فجائي أو قوة قاهرة أو خطأ من الغير أو خطأ المتعاقد الآخر ذاته, وأن من مقتضى إعمال مبدأ حسن النية في تلك العقود ألا يتعسف أي من أطرافها في تعيين مضمونها أو فيما ارتبط بكيفية تنفيذها

أو في المطالبة بحقوقه الناشئة منها أو المنبثقة عنها، وأنه في مجال تفسير نصوص العقد يتعين دائمًا احترام عبارات العقد الواضحة والعمل بمقتضاها، بحسبانها تمثل التعبير الصادق عن الإرادة المشتركة للعاقدين،

رعاية لمبدأ سلطان الإرادة وتحقيقًا لاستقرار المعاملات، فإذا غُمّ الأمر وكان هناك محل للتفسير، فإنه يتعين الوقوف على حقيقة ما تلاقت عليه إرادة طرفي العقد لا الإرادة الفردية لكل منهما، بحيث لا يجوز اتخاذ التفسير ذريعة للانحراف عن مقصود المتعاقدين، ولا يعول في هذا الصدد على ظاهر النصوص، وإنما يتم الاستهداء- في سبيل الوصول إلى هذه الإرادة- بطبيعة التعامل محل العقد، وما تقتضيه الأمانة والثقة بين طرفيه، وفقًا لما تجري به قواعد العرف الذي يجرى على أساسه التعامل.

كما استظهرت الجمعية العمومية أن آثار العقد تنصرف- كأصل عام- إلى المتعاقدين والخلف العام لهما، كما يحل– كأصل عام- الخلف الخاص بحكم القانون محل السلف في جميع حقوقه والتزاماته،

حيث تنتقل الالتزامات والحقوق الشخصية إلى هذا الخلف في الوقت الذي ينتقل فيه الشيء، إذا كانت من مستلزماته، وكان على علم بها وقت انتقال الشيء إليه، وأن الالتزام يعتبر من مستلزمات الشيء إذا كان محددًا له بأن كان من شأنه أن يقيد من استعمال الشيء أو يغلّ اليد عن مباشرة بعض الحقوق عليه.

واستعرضت الجمعية العمومية ما جرى به إفتاؤها بجلسة 6 من يناير سنة 1988 (الملف رقم 16/2/59)، من أن المشرع أنشأ بمقتضى القانون رقم (119) لسنة 1980 بنك الاستثمار القومي، مانحًا إياه الشخصية الاعتبارية، دون أن يسلك في سبيل إنشائه الطريق المقرر في إنشاء الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو شركات القطاع العام، فلم يُفرغه في نمط من أنماطها رغم وجودها تحت نظره، وإنما أفرد له نظامًا خاصًّا ضمّنه قانون إنشائه، مُراعيًا في ذلك طبيعة البنك والمهام المُوكلة إليه في إدارة النشاط الاقتصادي للدولة بأسلوب مصرفي غير تقليدي، بما يُخرجه من مجال الأحكام التي تخضع لها الهيئات العامة والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام، وبذلك لا يعدو هذا البنك أن يكون شخصًا قانونيًّا عامًّا يتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة، بما يترتب على ذلك من آثار، سواء في علاقته بالعاملين لديه أو في علاقته بالغير.

كما استظهرت الجمعية العمومية كذلك أن المشرع أنشأ الهيئة العامة لشئون المعارض والأسواق الدولية كهيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية، بموجب أحكام القرار بقانون رقم (323) لسنة 1956، كما قرر دمج الهيئة العامة لمراكز المؤتمرات في تلك الهيئة، مع أيلولة جميع حقوق الهيئة المندمجة والتزاماتها إليها، ثم استبدل مسماها لتصبح (الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات) بموجب القرار الجمهوري رقم (345) لسنة 2009 الصادر بتنظيمها، مُقررًا تمتعها بالشخصية الاعتبارية العامة، وتبعيتها لوزير التجارة والصناعة، وأن “جهاز نقطة الاتصال لشئون حماية حقوق الملكية الفكرية” المُنشأ بموجب قرار وزير التجارة والتموين رقم (58) لسنة 1997 يعد من الأجهزة التابعة لوزير التجارة والصناعة وفقًا لأحكام القرار الجمهوري رقم (420) لسنة 2005 الصادر بتنظيم تلك الوزارة، ويقوم على رأس هذا الجهاز رئيس يتم اختياره من بين العاملين بتلك الوزارة، وهو من يمثل الجهاز أمام القضاء والغير، ويقوم هذا الجهاز على تحقيق أغراض عامة تضمنها قرار إنشائه والقرار الوزاري رقم (354) لسنة 2020 الصادر مؤخرًا بإعادة تنظيمه.

وترتيبًا على ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن “الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات” و”جهاز نقطة الاتصال لشئون حماية حقوق الملكية الفكرية” التابع لوزارة التجارة والصناعة، اتفقا على قيام الجهاز بتعديل مبني الهيئة المقام على مساحة (1483)م2 بأرض المعارض والأسواق الدولية بمدينة نصر وتطويره وتجهيزه؛ ليكون مقرًّا إداريًّا له، مقابل قيامه باستغلال المبني لمدة خمسة عشر عامًا تبدأ من 1/7/2005، وفقًا لعقد الاستغلال المبرم بينهما بتاريخ 2/7/2005، ومن ثمّ يكون من حق الجهاز– وفقًا لصريح عبارات عقد الاستغلال– الانتفاع الفعلي بالمبني طوال هذه المدة، فإذا حال دون ذلك حائل تسبب في توقف الاستغلال قرابة خمس سنوات، دون أن يترتب علي ذلك فسخ العقد أو إنهاؤه، فإن ذلك يعني رغبة الطرفين في استمرار التعاقد، وإذ اختلفا حول تاريخ نهاية العقد، فإنه يتعين الرجوع إلى ما تلاقت عليه إرادتهما المشتركة، والتي عبرا عنها بمحضر اتفاقهما المؤرخ 29/1/2014- كجزء مُكمل لعقد الاستغلال المشار إليه- فيما تضمنه من النص على: “إعادة استكمال مدة العقد بذات الشروط”، واعتبار هذا الاتفاق “خير تعويض للجهاز”، ولا ريب أن التفسير الصحيح لهاتين العبارتين- مستظلا بما ورد بالتقارير المتتالية من الجهاز المركزي للمحاسبات التي نسبت إلى الجهاز تقاعسه عن اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الهيئة، ومسئولية الأخيرة عن تعويضه نقدًا- ينصرف إلى ارتضاء الطرفين بالتعويض العيني عن طريق استكمال مدة التعاقد شاملة مدة التوقف بديلا عن التعويض النقدي الذى طالب به الجهاز المركزي للمحاسبات، وهو الأمر الذى تتحقق به رغبة الطرفين في اعتبار هذا الاتفاق خير تعويض للجهاز, ومن ثمّ يكون ما دفعت به الهيئة وتمسك به بنك الاستثمار القومي– الذى انتقل إليه تخصيص المساحة المقام عليها المبني محل النزاع ضمن مساحة أكبر قدرها (93,51) فدانًا تقريبًا- من انتهاء مدة عقد الاستغلال في 30/6/2020- بحساب مدة (15) عامًا من 1/7/2005 دون إضافة مدة التوقف- مخالفًا لاتفاق الطرفين المُكمل للعقد، والمؤرخ 29/1/2014، ولمّا كان هذا الاتفاق سابقًا على نقل التخصيص المشار إليه, وكان المبني ما زال قائمًا، فمن ثمّ يكون من حق جهاز نقطة الاتصال استكمال مدة الاستغلال لتنتهي في 30/6/2025, مع التزامه بسداد مقابل الاستغلال عن الجزء الذى يشغله من المبني طبقًا لهذا الاتفاق، لحساب البنك المذكور؛ بحسبان أن الملكية قد آلت إليه.

أمّا طلب الجهاز تسلم المبني كاملا، فإن الاتفاق المُكمل– آنف الذكر- تضمن توافق طرفيه على استمرار وجود بعض موظفي الهيئة لحين توفير مقر بديل لهم، دون تحديد تاريخ معين لذلك، ومن ثمّ يكون انتفاع الجهاز بكامل المبني مرهونًا إمّا بتوفير هذا المقر، أو بإخلاء المبني من موظفي الهيئة.

ولا يغير مما تقدم ما تذرعت به الهيئة من انتقال تخصيص المساحة المقام عليها المبني محل النزاع– ضمن مساحة أكبر- لصالح بنك الاستثمار القومي، ذلك أنه ولئن كان الأصل أن الخلف الخاص يعتبر من الغير بالنسبة إلى الالتزامات الناشئة عن العقود التي أجراها سلفه، فإن هذه الغيرية تنحسر عنه إذا كان ما رتّبه السلف يعد من مستلزمات الشيء، وكان الخلف الخاص عالمًا بها وقت انتقال الشيء إليه، وإذ اعتبر القانون الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد الإيجار من مستلزمات الشيء المؤجر، فإن البنك المذكور– وهو شخص اعتباري عام- يكون خلفًا خاصًّا للهيئة في عقد الاستغلال والاتفاق المُكمل له، فيحل محلها في كافة الحقوق والالتزامات الناشئة عنهما؛ بحسبان أنه لم ينازع في علمه بهذا العقد وملحقه، ومن ثمّ يكون الانتقال مُحملا بالتزامات سلفه، وهو ما يستتبع التزام البنك بتمكين جهاز نقطة الاتصال من الانتفاع بالمساحة التي يشغلها الأخير طبقًا للاتفاق المُكمل المؤرخ 29/1/2014، ثم بكامل المبني حال إخلائه من موظفي الهيئة.

وأما طلب التعويض عن عدم استغلال الجهاز لكامل مساحة المبني اعتبارًا من تاريخ نفاذ الاتفاق المُكمل المؤرخ 29/1/2014، فإن هذا الطلب غير قائم على سند من القانون، بحسبان أن الجهاز وافق على وجود بعض موظفي الهيئة بالمبني لحين توفير المقر البديل لهم، مع التزامه بسداد مقابل الاستغلال للجزء الذى يشغله فحسب وفقًا للاتفاق المارّ ذكره، بما يوجب رفض هذا الطلب.

لـــذلــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أحقية جهاز نقطة الاتصال لشئون حماية حقوق الملكية الفكرية التابع لوزارة التجارة والصناعة في استكمال مدة التعاقد المبرم مع الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات بتاريخ 2/7/2005- والتي خَلَفها فيه بنك الاستثمار القومي- لتنتهي مدة هذا العقد في 30/6/2025, مع التزام البنك بتمكين الجهاز من الانتفاع بالمساحة التي يشغلها الأخير طبقًا للاتفاق المُكمل المؤرخ 29/1/2014 ثم بكامل المبني بعد إخلائه من موظفي الهيئة، ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ وذلك كله على النحو المُبين بالأسباب.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحريرًا في:           /           /2021

                          رئـيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

                  المستشار/

         يسرى هاشم سليمان الشيخ

                         النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV