مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 963 ، ملف رقم 654/1/54 ، بتاريخ جلسة 2021/5/26
أكتوبر 20, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 941 ، ملف رقم 178/2/78 ، بتاريخ جلسة 2021/5/26
أكتوبر 20, 2021

الفتوى رقم 942 ، ملف رقم 641/1/58 ، بتاريخ جلسة 2021/5/26

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم

                        رقم التبليغ:          

                        بتاريــخ:      /    /2021     

                        ملف رقم: 641/1/58

السيدة الدكتورة/ وزير البيئة

تحية طيبة، وبعد،

فقد اطلعنا على كتابكم رقم (322- و) المؤرخ 22/3/2021، بشأن طلب إبداء الرأي القانوني بخصوص مدى خضوع جهاز شئون البيئة لقانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم (61) لسنة 1963، ومدی جواز إنشاء إدارة قانونية بالجهاز تخضع لأحكام القانون رقم (47) لسنة ۱۹۷۳ بشأن الإدارات القانونية.

وحاصل الوقائع- حسبما يبين من الأوراق- أن الأمانة العامة للجنة العليا للإدارات القانونية بوزارة العدل انتهت في الطلب رقم (۲۷۰) لسنة ۲۰۱5 “أمانة عامة” إلى خضوع الإدارة القانونية بجهاز شئون البيئة لأحكام قانون الإدارات القانونية الصادر بالقانون رقم (47) لسنة ۱۹۷۳، وكلفت من يتولى رئاسة الإدارة القانونية بجهاز شئون البيئة بسرعة اتخاذ إجراءات إنشاء الهيكل الخاص بالإدارة القانونية طبقا للقانون المشار إليه، وقرار وزير العدل رقم (۱۷۸5) لسنة ۱۹۷۷ بشأن قواعد وإجراءات إعداد الهياكل الوظيفية وجدول توصيف الوظائف الخاصة بالإدارات القانونية وتسكين أعضاء الإدارة عليه وإرساله وأسماء الأعضاء ووظائفهم إلى التفتيش الفني بقطاع الإدارات القانونية بوزارة العدل، وإزاء طلب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بضرورة استطلاع الرأي القانونى بشأن مدى جواز اعتبار الجهاز هيئة عامة وفقًا لمفهوم قانون الإدارات القانونية المشار إليه، وعمّا إذا كان يجوز له إنشاء إدارة قانونية تخضع لأحكامه من عدمه، حتى يتسنى له اعتماد التعديل الخاص بالإدارة العامة للشئون القانونية بالجهاز، لذا طلبتم عرض الموضوع على الجمعية العمومية.

ونُفيد: أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى 26 من مايو عام 2021م الموافق 14 من شوال عام 1442هـ، فتبين لها أن المادة (1) من قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم (61) لسنة 1963 تنص على أن: “يجوز بقرار من رئيس الجمهورية إنشاء هيئة عامة، لإدارة مرفق مما يقوم على مصلحة أو خدمة عامة، وتكون لها الشخصية الاعتبارية”. وأن المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم (47) لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها تنص على أن: “تسرى أحكام القانون المرافق على مديرى وأعضاء الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها”.

وأن المادة (2) من قانون البيئة الصادر بالقانون رقم (4) لسنة 1994 تنص على أن: “ينشأ برئاسة مجلس الـوزراء جهـاز لحماية وتنمية البيئة يسمى “جهاز شئون البيئة” وتكون له الشخصـية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص بشئون البيئة، وتكون له موازنة مستقلة…”، وأن المادة (5) منه تنص على أن: “يقوم جهاز شئون البيئة برسم السياسة العامة وإعداد الخطط اللازمة للحفاظ على البيئة وتنميتها ومـتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات الإدارية المختصة، وله أن يضطلع بتنفيذ بعض المشروعات التجريبية. ويكون الجهاز الجهة القومية المختصة بدعم العلاقات البيئية بين جمهورية مصر العربية والدول والمنظمات الدولية والإقليمية. ويوصـي الجهاز باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للانضمام إلى الاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بالبيئة ويعد مشروعات القوانين والقرارات اللازمة لتنفيذ هذه الاتفاقيات…”، وأن المادة (6) منه تنص على أن: “يُشكل مجلس إدارة جهاز شئون البيئة برئاسة الوزير المختص بشئون البيئة وعضوية كل من…”، وأن المادة (7) منه تنص على أن: “مجلس إدارة الجهاز هو السلطة العليا المهيمنة على شئون الجهاز وتصريف أموره ووضع السياسة العامة التي يسير عليها، وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازما لتحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها، وفي إطار الخطة القومية…”.

واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم- وعلى ما جرى به إفتاؤها- أن المقصود بالهيئات العامة فى مفهوم قانون الإدارات القانونية المشار إليه، كل شخص إدارى عام يُدير مرفقًا يقوم على مصلحة أو خدمة عامة، ويكون له الشخصية الاعتبارية وله ميزانية خاصة تُعد على نمط ميزانية الدولة وتلحق بميزانية الجهة الإدارية التابع لها، فإذا توفرت هذه الشروط فى أحد الأشخاص الاعتبارية، فإنه يكون قد استجمع مقومات الهيئة العامة من الناحية الموضوعية، ويكون له تبعًا لذلك أن يُنشئ بهيكله التنظيمى إدارة قانونية يسرى بشأن أعضائها أحكام هذا القانون.

وهديًا بما تقدم، ولما كان البين من استعراض قانون البيئة الصادر بالقانون رقم (4) لسنة 1994، أن المشرع نص على إنشاء جهاز لحماية وتنمية البيئة يسمى جهاز شئون البيئة، وألحقه بالوزير المختص بشئون البيئة واعترف له بالشخصية الاعتبارية العامة، وجعل له موازنة مستقلة، وناط بمجلس إدارة هذا الجهاز تصريف شئونه، وقد أوكل إلى الجهاز رسم السياسة العامة وإعداد الخطط اللازمة للحفاظ على البيئة وتنميتها ومـتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات الإدارية المختصة، وكذا الاضطلاع بتنفيذ بعض المشروعات التجريبية. كما عهد إليه باتخاذ ما يلزم نحو دعم العلاقات البيئية بين جمهورية مصر العربية والدول والمنظمات الدولية والإقليمية، وإصدار التوصيات الخاصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للانضمام إلى الاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بالبيئة وإعداد مشروعات القوانين والقرارات اللازمة لتنفيذ هذه الاتفاقيات، الأمر الذى يجعل منه بهذه المثابة قائمًا على إدارة مرفق عام يسعى إلى تحقيق منفعة أو مصلحة عامة، ومن ثم يندرج فى عداد الأشخاص الاعتبارية العامة التى تستجمع مقومات الهيئات العامة وفقًا لمفهوم قانون الإدارات القانونية المشار إليه، وتبعًا لذلك يجوز للجهاز أن يستحدث بهيكله التنظيمى إدارة قانونية يسرى على أعضائها أحكام هذا القانون.

لـــذلــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى:

 أولا: أن جهاز شئون البيئة يُعد من الهيئات العامة في تطبيق قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1973.

ثانيا: وجوب قيام الجهاز باستحداث إدارة قانونية بهيكله التنظيمى يسرى على أعضائها قانون الإدارات القانونية المشار إليه، وذلك على النحو المبين بالأسباب. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحريرًا في:           /           /2021

                          رئـيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

                  المستشار/

        يسرى هاشم سليمان الشيخ

                          النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV