بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم
رقم التبليغ:
بتاريــخ: / /2021
ملف رقم: 86/3/1221
السيد الأستاذ الدكتور/ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
تحية طيبة، وبعد،
فقد اطلعنا على كتابكم رقم (503975) المؤرخ في 25/1/2021، المُوجه إلى السيد الأستاذ المستشار/ رئيس مجلس الدولة، بطلب الرأي بخصوص كيفية تقويم أداء السيد/ وائل محمد إبراهيم متولي، عن السنة المالية 2018/2019، في ضوء الأوامر التنفيذية الصادرة بمجازاته بالخصم من الأجر لمدد تجاوزت ثلاثة أيام خلال تلك السنة، وحصوله على إجازات مرضية تزيد مدتها على ستة أشهر.
وحاصل الوقائع- حسبما يبين من الأوراق– أن المعروضة حالته السيد/ وائل محمد إبراهيم متولي، يشغل وظيفة بالمستوى الوظيفي الثالث (ج) بالمجموعة النوعية لوظائف الخدمات المعاونة بالأمانة العامة لوزارة المالية، وقد حصل على إجازات مرضية لمدة (8) أشهر خلال السنة المالية 2018/2019– التي تبدأ اعتبارًا من 1/7/2018 حتى 30/6/2019- استنادًا إلى أحكام قرار وزير الصحة رقم (259) لسنة 1995 في شأن تحديد الأمراض المزمنة التي يُمنح عنها المريض إجازة استثنائية بأجر كامل، كما تمت مجازاته عدة مرات بجزاء الخصم من الأجر لمدد تجاوزت ثلاثة أيام لعدم التوقيع بالانصراف وللانقطاع عن العمل دون إذن، ومن ثم أُثير التساؤل عن كيفية تقويم أدائه خلال تلك السنة في ضوء سابقة تقويم أدائه عن السنة المالية السابقة 2017/2018 بمرتبة ممتاز حكمًا، الأمر الذي حدا بكم إلى استطلاع رأي الجمعية العمومية بشأن الموضوع الماثل.
ونفيد: أن الموضوع عُرِضَ على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة بتاريخ 26 من مايو عام 2021م، الموافق 14 من شوال عام 1442هـ؛ فتبين لها أن المادة (25) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 تنص على أن: “تضع السلطة المختصة نظامًا يكفل تقويم أداء الموظف بالوحدة بما يتفق وطبيعة نشاطها وأهدافها ونوعية وظائفها. ويكون تقويم أداء الموظف عن سنة مالية على مرتين على الأقل قبل وضع التقرير النهائي، ويقتصر تقويم الأداء على القائمين بالعمل فعلا بالوحدة مدة ستة أشهر على الأقل. ويكون الأداء العادي هو الأساس المُعَوَّل عليه في تقويم أداء الموظفين بما يحقق أهداف الوحدة ونشاطها ونوعية الوظائف بها. ويكون تقويم الأداء بمرتبة ممتاز، أو كفء، أو فوق المتوسط، أو متوسط، أو ضعيف. وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات التقويم بما يكفل الحيادية والدقة في القياس وصولا للمنحنى الطبيعي للأداء… ويُقدر تقويم أداء الموظف الذي لم يقم بالعمل فعليًّا بالوحدة لمدة ستة أشهر على الأقل بسبب التجنيد، أو للاستدعاء للاحتياط أو للاستبقاء، أو للمرض، أو لإجازة رعاية الطفل، أو لعضوية أحد المجالس النقابية، أو لعضوية مجلس النواب، بمرتبة كفء حكمًا، فإذا كان تقويم أدائه في العام السابق بمرتبة ممتاز يقدر بمرتبة ممتاز حكمًا”، وأن المادة (78) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1216) لسنة 2017 تنص على أنه: “لا يجوز تقويم أداء الموظف بمرتبة ممتاز في الحالات الآتية: 1-إذا وُقِّعَ عليه جزاء الخصم من الأجر لمدة أو لمدد تزيد على ثلاثة أيام أو بجزاء أشد خلال السنة التي يوضع عنها التقرير. 2-… 3-…”.
واستعرضت الجمعية العمومية ما استقر عليه إفتاؤها فى مجال تفسير النصوص التشريعية، من أنه يتعين الأخذ بعين الاعتبار أن النصوص القانونية التى تنتظمها وحدة الموضوع، تعدُّ كلًّا واحدًا، وتشكل وحدة عضوية تتكامل أجزاؤها، وتتضافر معانيها، وتتحد توجهاتها لتكون نسيجًا متآلفًا. ويتعين أن تفسر عباراتها بما يمنع أى تعارض بينها، على نحو لا يجوز معه فصلها عن بعضها، والنظر إليها باعتبار أن لكل نص منها مضمونًا ذاتيًّا لا ينعزل به عن غيره من النصوص أو ينافيها، أو يسقطها، بل يقوم إلى جوارها متساندًا معها، مقيدًا بالأغراض النهائية والمقاصد الكلية التى تجمعها.
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن الأصل فى تقويم الأداء خلال مدة معينة أن يستهدف تقويم أعمال الموظف خلال هذه الفترة، والحكم عليها وعلى كفاءته خلالها، ومن ثم قصر المشرع في قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 تقويم الأداء على القائمين بالعمل فعلا بالوحدة لمدة ستة أشهر على الأقل، على أن يتم التقويم عن سنة مالية على مرتين على الأقل قبل وضع التقرير النهائي، وتدخل المشرع بوضع تقدير حُكمي لتقويم الأداء بالنسبة إلى الموظف الذي لم يقم بالعمل فعليًّا بالوحدة لمدة ستة أشهر على الأقل، بسبب التجنيد، أو الاستدعاء للاحتياط أو للاستبقاء، أو للمرض، أو لإجازة رعاية الطفل، أو لعضوية أحد المجالس النقابية، أو لعضوية مجلس النواب، إذ يتم تقويم الأداء في هذه الحالات بمرتبة كفء حكمًا، ما لم يكن قد تم تقويم أداء الموظف فى السنة السابقة بمرتبة ممتاز، فيُقَوَّم أداؤه بمرتبة ممتاز حكمًا. وأحال المشرع إلى اللائحة التنفيذية للقانون بشأن تحديد ضوابط وإجراءات تقويم الأداء بما يكفل الحيادية والدقة في القياس وصولا للمنحنى الطبيعي للأداء، وفي هذا الإطار أوردت اللائحة النص على الحالات التي يُمتنع فيها تقويم أداء الموظف بمرتبة ممتاز، وعلى رأسها حالة توقيع جزاء الخصم من الأجر لمدة أو لمدد تزيد على ثلاثة أيام أو جزاء أشد خلال السنة التي يوضع عنها التقرير.
ولاحظت الجمعية العمومية أنه حال اجتماع مقتضى تقويم الأداء بمرتبة ممتاز حكمًا مع المانع من تقويمه بهذه المرتبة، فإن المانع يُقَدَّم على المقتضى، إعمالا لقاعدة “إذا تعارض المانع والمقتضى يُقَدَّم المانع”، وبهذه المثابة يكون من غير الجائز تقويم أداء الموظف عن السنة المالية بمرتبة ممتاز حكمًا بسبب أدائه العمل فعليًّا مدة أقل من ستة أشهر للمرض وسابقة حصوله على تقدير ممتاز في تقويم أداء السنة السابقة، إذا كان قد وُقِّعَ عليه جزاء الخصم من الأجر لمدة أو لمدد تزيد على ثلاثة أيام أو جزاء أشد خلال السنة التي يوضع عنها التقرير، وإنما يقوَّم أداؤه عن تلك السنة بمرتبة كفء حكمًا إعمالا للحكم العام المقرر في هذا الشأن، ولا يغير من ذلك أن المقتضى مقرر بنص في قانون الخدمة المدنية المشار إليه، في حين تقرر المانع بنص في اللائحة التنفيذية للقانون، وهو ما قد يحاجّ به للقول بعدم جواز تقديم المانع على المقتضى في هذه الحالة، ذلك بأن هذا النظر مردود بأن إيراد حالات المنع من تقويم الأداء بمرتبة ممتاز في نصوص اللائحة التنفيذية إنما يأتي نزولا على إرادة المشرع في قانون الخدمة المدنية بالإحالة إلى تلك اللائحة في شأن تحديد ضوابط وإجراءات تقويم الأداء بما يكفل الحيادية والدقة في القياس وصولا للمنحنى الطبيعي للأداء، فضلا عن أن مقتضيات تفسير النصوص التشريعية تستلزم اعتبار النصوص التى تنتظمها وحدة الموضوع كُلًّا واحدًا، سواء وردت في القانون أو في لائحته التنفيذية، بحيث تشكل وحدة عضوية تتكامل أجزاؤها وتتضافر معانيها وتتحد توجهاتها لتكون نسيجًا متآلفًا، بما يتعين معه أن تُفَسَّر عباراتها بما يمنع أى تعارض بينها، على نحو لا يجوز معه فصلها بعضها عن بعض.
ومن حيث إنه تأسيسًا على ما تقدم، ولما كان الثابت أن المعروضة حالته السيد/ وائل محمد إبراهيم متولي قد حصل على إجازات مرضية لمدة (8) أشهر خلال السنة المالية 2018/2019، وكان قد تم تقويم أدائه عن السنة السابقة 2017/2018 بمرتبة ممتاز حكمًا، فمن ثم فإنه إذا كان يحق له– بحسب الأصل– تقويم أدائه بمرتبة ممتاز حكمًا عن السنة المالية 2018/2019، فإن الثابت من الأوراق أنه قد تمت مجازاته بالخصم من الأجر لمدد تزيد على ثلاثة أيام خلال تلك السنة، وهو ما يعد مانعًا من تقويم أدائه فيها بمرتبة ممتاز، الأمر الذي يكون من المتعين معه تقويم أدائه عن السنة المالية 2018/2019 بمرتبة كفء حكمًا، إعمالًا للحكم العام المقرر في هذا الشأن.
لـــذلــــك
انـتـهت الجمـعية العمومية لقسمي الفـتوى والتـشريع إلى أنه يتعين تقويم أداء المعروضة حالته السيد/ وائل محمد إبراهيم متولي عن السنة المالية 2018/2019 بمرتبة كفء حكمًا، وذلك على النحو المُبين بالأسباب.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحريرًا في: / /2021
رئـيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشار/
يسرى هاشم سليمان الشيخ
النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |