مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 916 ، ملفى رقمى 146/2/78 ، 159/2/78 ، بتاريخ جلسة 2021/5/26
أكتوبر 20, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 918 ، ملف رقم 32/2/4809 ، بتاريخ جلسة 2021/5/26
أكتوبر 20, 2021

الفتوى رقم 919 ، ملف رقم54/1/634 ، بتاريخ جلسة 2021/5/26

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم

                        رقم التبليغ:          

                        بتاريــخ:      /    /2021

                                   

                        ملف رقم: 54/1/634

السيد الأستاذ الدكتور/ وزير الموارد المائية والرى

تحية طيبة، وبعد،

فقد اطلعنا على كتابكم رقم (3982) المؤرخ 19/10/2020، المُوجه إلى السيد الأستاذ المستشار/ رئيس مجلس الدولة، بشأن إبداء الرأى القانونى فى مدى جواز تعديل عقد الأعمال المدنية لمشروع قناطر أسيوط الجديدة إعمالا لبند التشريعات اللاحقة المنصوص عليه بالمادة (70/8) من الاشتراطات الخاصة بالعقد، وذلك فى ضوء صدور قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم (329) لسنة 2015 بتخفيض النسبة الواجب سدادها عن تشغيل العمالة غير المنتظمة إلى إدارة رعاية وتشغيل العمالة غير المنتظمة.

وحاصل الوقائع– حسبما يبين من الأوراق– أنه بتاريخ 12/12/2011، تعاقدت وزارة الموارد المائية والري مع اتحاد الشركات المصري الفرنسي للقيام بتنفيذ الأعمال المدنية لمشروع قناطر أسيوط الجديدة، وإعمالا لحكم المادة (26) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 2003، وقرارات وزير القوى العاملة والهجرة أرقام: (168) لسنة 2007 و(5) لسنة 2011، و(50) لسنة 2014 بإصدار اللوائح المالية والإدارية لوحدات تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة، كان المقاول (اتحاد الشركات) يقوم بسداد النسبة المقررة بموجب هذه القرارات عن تشغيل العمالة غير المنتظمة إلى وحدة رعاية وتشغيل العمالة غير المنتظمة بمحافظة أسيوط، وبصدور القرار رقم (329) لسنة 2015 متضمنًا تخفيض نسبة الموارد المالية المستحقة على تشغيل العمالة غير المنتظمة لتكون 3% جملة أجور العمال بحد أقصى (15%) من إجمالى العملية وذلك نظير حمايتهم ورعايتهم وتشغليهم، فقد أُثير التساؤل بشأن مدى جواز تعديل هذا العقد فى ضوء صدور قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم (329) لسنة 2015 بتخفيض النسبة الواجب سدادها عن تشغيل العمالة غير المنتظمة من 6% إلى 3%، لذا طلبتم عرض الموضوع على الجمعية العمومية.

ونفيد أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى 26 من مايو عام 2021 الموافق 14 من شوال عام 1442هـ؛ فتبين لها أن المادة (38) من الدستور تنص على أنه: “…لا يكون إنشاء الضرائب العامة، أو تعديلها، أو إلغاؤها، إلا بقانون، ولا يجوز الإعفاء منها إلا فى الأحوال المُبينة فى القانون، ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا فى حدود القانون…”. وأن المادة (26) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 2003 تنص على أن: “تتولى الوزارة المختصة رسم سياسة ومتابعة تشغيل العمالة غير المنتظمة، وعلى الأخص: عمال الزراعة الموسميين وعمال البحر وعمال المناجم والمحاجر وعمال المقاولات. ويصدر الوزير المختص بالتشاور مع الوزراء المعنيين والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، القرارات الخاصة بتحديد القواعد المنظمة لتشغيل هذه الفئات، واشتراطات السلامة والصحة المهنية والانتقال والإعاشة الواجب اتخاذها بشأنهم واللوائح المالية والإدارية التى تنظم هذا التشغيل”. وقد صدر استنادًا إلى المادة (26) المذكورة، القرار الوزارى رقم (168) لسنة 2007 بإصدار اللائحة المالية والإدارية لوحدات تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة والمعدل بالقرار رقم (5) لسنة 2011، والذى نص فى المادة (16) منه على أن: “تتكون الموارد المالية للجنة في مجال رعاية وتشغيل عمال المقاولات وعمال الزراعة الموسميين والمؤقتين ومَن في حكمهم بكل محافظة مما يلي: أ-العمولة المقررة باللائحة والمتعاقد عليها مع الجهات المتعاقد معها نظير تقديم العمال إليها بحد أدني (5%) من جملة الأجور و(۱٪) من جملة الأجور المدفوعة للعمال علي فترات التشغيل الفعلي…”، وأن المادة (28) منه تنص على أن: “تلتزم جميع المديريات داخل المحافظة بإخطار وحدة العمالة غير المنتظمة التابعة لمديرية القوى العاملة والهجرة بأسماء الشركات والمقاولين الذين يقومون بتنفيذ عمليات داخل المحافظة وعدم صرف أي مستخلص إلا بعد تسوية مستحقاته لدى وحدة العمالة غير المنتظمة، وذلك تنفيذًا للمادة (26) من قانون العمل رقم (12) لسنة 2003″، ثم أُعيد إصدار هذه اللائحة بالقرار رقم (50) لسنة 2014، ثم صدر القرار رقم (329) لسنة 2015 بإلغاء العمل بهذه اللائحة والعمل باللائحة المرفقة بالقرار رقم (329) لسنة 2015، والذى نص فى المادة (17) منه على أن: “تتكون الموارد المالية… المتعلقة بمجال تشغيل ورعاية العمالة الخاضعة لأحكام هذه اللائحة ما يلي: 1-نسبة (3٪) من جملة أجور العمال بحد أقصي (۱5%) من إجمالي العملية…”.

 واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أنه بموجب قرارات وزير القوى العاملة أرقام (168) لسنة 2007 و(5) لسنة 2011 و(50) لسنة 2014 و(329) لسنة 2015، أنشئت وحدات بمديريات القوى العاملة بكل محافظة تختص بالإشراف على تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة، وقُررت لها موارد مالية استنادًا إلى نص المادة (26) من قانون العمل المشار إليها تتمثل فى عمولة بنسبة مئوية من جملة أجور عقود المقاولات، ونسبة مئوية من جملة الأجور المدفوعة للعمال عن فترات التشغيل بالإضافة إلى الموارد المالية الأخرى التى تتضمنها تلك اللائحة.

 وقد استعرضت الجمعية العمومية سابق إفتائها بجلستها المعقودة فى 23/10/2019– فى الملف رقم (86/4/2034)- وما انتهت إليه فيه من أنه لما كانت محكمة جنوب القاهرة قد صرحت للمدعى فى الدعوى رقم (3042) لسنة 2014 بإقامة دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية نص المادة (26) من قانون العمل رقم (12) لسنة 2003 وقرارات وزارة القوى العاملة أرقام: (213) لسنة 2003 و(168) لسنة 2007 و(50) لسنة 2014، وذلك لمخالفتها أحكام الدستور، وأقام المدعى الدعوى رقم (224) لسنة 36ق. دستورية، وما زالت هذه الدعوى متداولة أمام المحكمة الدستورية، ولما كان إبداء الرأى فى الطلب الماثل يتوقف على مدى دستورية نص المادة (26) من قانون العمل والقرارات المنفذة لها، وهو ما لم تحسمه المحكمة الدستورية بعدُ، فمن ثم يكون من غير الملائم إبداء الرأى فى الموضوع الماثل حتى يتم الفصل فى الدعوى الدستورية المشار إليها.

لـــذلــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم ملاءمة إبداء الرأى فى الموضوع الماثل، وذلك على النحو المُبين بالأسباب.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحريرًا في:           /           /2021

                          رئـيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

                  المستشار/

           يسرى هاشم سليمان الشيخ

                         النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV