مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 910 ، ملف رقم 32/2/5402 ، بتاريخ جلسة 2021/5/26
أكتوبر 20, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 912 ، ملف رقم 54/1/642 ، بتاريخ جلسة 2021/2/10
أكتوبر 20, 2021

الفتوى رقم 911 ، ملف رقم 638/1/54 ، بتاريخ جلسة 2021/2/10

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم

                        رقم التبليغ:          

                        بتاريــخ:      /    /2021

                                   

                        ملف رقم: 638/1/54

السيد الأستاذ المستشار/ نائب رئيس مجلس الدولة

                         رئيس اللجنة الثالثة من لجان قسم الفتوى

             

تحية طيبة، وبعد،

فقد اطلعنا على كتاب السيد الدكتور/ وكيل وزارة الموارد المائية والري- المشرف على مكتب الوزير- رقم (3589ب) المؤرخ 24/9/2020، المُوجه إلى إدارة الفتوى لوزارة الموارد المائية والري، بشأن طلب إبداء الرأي القانوني في مدى جواز شطب شركة “شعيب للمقاولات العامة والتوريدات” من سجل المتعاملين مع الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف.

وحاصل الواقع– حسبما يبين من الأوراق– أن الإدارة العامة لمشروعات صرف وسط الدلتا التابعة للهيئة العامة لمشروعات الصرف، أعلنت عن مناقصة عامة لتنفيذ عملية إحلال وتجديد سحارة مصرف ميت فارس- الكيلو (4,550) أسفل ترعة الغوري- الكيلو (5,00)، وتقدمت إلى هذه المناقصة شركة شعيب للمقاولات العامة والتوريدات، ولدى قيام لجنة البت الفني بأعمالها نحو فحص العطاءات المقدمة، ومن بينها عطاء الشركة المذكورة، تبين تقديم سابقة خبرة عن عملية تغطية جزء من مصرف البصارطة تم تنفيذها بالإدارة العامة لصرف شمال الدقهلية، وبالاستعلام عن مدى صحة سابقة الأعمال المذكورة، أفادت الإدارة العامة لصرف شمال الدقهلية بعدم قيام الشركة سالفة الذكر بتنفيذ هذه العملية، وأنه قد تم تزوير توقيعات العاملين بقسم العقود لإعداد شهادة سابقة الأعمال، لذا طلبتم من إدارة الفتوى المذكورة إبداء الرأى فى مدى جواز شطب اسم شركة شعيب من سجلات المتعاملين مع الجهة الإدارية، تطبيقًا لحكم المادة (66) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم (182) لسنة 2018، وذلك لاستعمالها الغش والتلاعب فى تعاملها مع الجهة الإدارية, فعرضت إدارة الفتوى الموضوع على هيئة اللجنة الثالثة لقسم الفتوى التى قررت بجلستها المعقودة فى 11/11/2020 إحالة الموضوع إلى الجمعية العمومية؛ لما آنسته فيه من أهمية وعمومية.

ونفيد: أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة في 10 من فبراير عام 2021م، الموافق 28 من جمادى الآخرة عام 1442هـ؛ فتبين لها أن المادة الرابعة من مواد القانون رقم (182) لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة تنص على أن: “يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، ويجب أن تتضمن اللائحة القواعد والإجراءات وغيرها من الضوابط اللازمة لتنفيذ أحكامه…”. وتنص المادة (1) من القانون المشار إليه على أنه: “في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:… التواطؤ: ترتيب يتم بين طرفين أو أكثر قبل أو بعد تقديم العطاء، لتحقيق غرض غير مشروع أو للإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص، ومبدأ حرية المنافسة بما في ذلك التأثير بشكل مباشر أو غير مباشر في تصرفات آخر، بهدف تقسيم العقود بين مقدمي العطاءات أو تثبيت أسعار العطاءات بشكل غير تنافسي. الاحتيال: أي فعل أو امتناع عن فعل يؤدي إلى تضليل الطرف الآخر بهدف الحصول على منفعة مالية أو عينية أو أي منفعة أخرى، أو التأثير في العملية المطروحة، أو لتجنب الالتزام في تنفيذ العقد. الفساد: أي عرض أو إعطاء أو تسلم أو طلب لأي شئ ذي قيمة، أو الحث على ارتكاب أفعال غير مناسبة، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، للتأثير بشكل غير مشروع في أداء طرف آخر في العملية المطروحة أو في تنفيذ العقد”، وتنص المادة (6) منه على أن: “تخضع طرق التعاقد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون لمبادئ الشفافية وحرية المنافسة والمساواة وتكافؤ الفرص”، وتنص المادة (32) منه على أن: “يتعين على الجهة الإدارية التحقق من توافر شروط الكفاءة الفنية والملاءة المالية وحسن السمعة فيمن يتم التعامل معهم وغيرها من المعايير الموضوعية التي تحددها الجهة الإدارية ضمن شروط الطرح، وبما يتفق مع الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية”، وتنص المادة (35) منه على أن: “يجب استبعاد العطاءات غير المطابقة للشروط والمواصفات طبقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، والشروط والمتطلبات المحددة بكراسة الشروط والمواصفات… وإذا تبين للجنة البت أن العطاء الأقل سعرًا منخفض انخفاضًا غير عادي مقارنة بالعطاءات الأخرى والقيمة التقديرية، وجب عليها طلب تفاصيل العطاء المقدم كتابة، فإذا تبين لها من دراسة ما قدمه من تفاصيل ومعلومات أن العرض المقدم منه لا يزال يثير الريبة ويتعذر التنفيذ به توصي اللجنة باستبعاده، ويتعين أن توثق اللجنة كل ما يتخذ من إجراءات أدت إلى ذلك ووفقًا لما تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون… ويجب أن يشتمل قرار الاستبعاد أو الترسية على الأسباب التي بني عليها…”، وتنص المادة (50) منه على أن: “يجب فسخ العقد في الحالات الآتية: 1-إذا تبين أن المتعاقد استعمل بنفسه أو بواسطة غيره الغش أو التلاعب في تعامله مع الجهة الإدارية المتعاقدة أو في حصوله على العقد. 2-إذا تبين وجود تواطؤ أو ممارسات احتيال أو فساد أو احتكار. 3-إذا أفلس المتعاقد أو أعسر. ويتم الفسخ في الأحوال المشار إليها تلقائيًّا، ويشطب اسم المتعاقد في الحالتين المنصوص عليهما في البندين (1) و(2) من سجل المتعاملين بعد أخذ رأي إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، وتخطر الهيئة العامة للخدمات الحكومية بذلك لنشر قرار الشطب بطريق النشرات المصلحية وعلى بوابة التعاقدات العامة. ويُعاد قيد المتعاقد الذي شطب اسمه في سجل المتعاملين بناء على طلبه إذا انتفى سبب الشطب بصدور قرار من النيابة العامة بأنْ لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده أو بحفظها إداريًّا أو بصدور حكم نهائي ببراءته مما نسب إليه، على أن تخطر الهيئة العامة للخدمات الحكومية بقرار إعادة القيد لنشره بطريق النشرات المصلحية وعلى بوابة التعاقدات العامة”، وتنص المادة (85) منه على أن: “تمسك كل جهة إدارية سجلا لقيد الأسماء والبيانات الكافية للراغبين في التعامل معها متضمنًا تصنيفهم طبقًا لقدراتهم الفنية والمالية وسمعتهم التجارية وخبراتهم السابقة وشهادات مزاولة النشاط ورقم الحساب البنكي الخاص بكل منهم، وغيرها من المستندات المطلوبة طبقًا للقوانين المنظمة، ليتم من خلاله التعامل معهم، ويتعين على الجهة الإدارية التحقق من تحديث تلك البيانات بصفة دورية سنويًّا قبل بداية العام المالي بشهر على الأقل… وتمسك الهيئة العامة للخدمات الحكومية سجلا لقيد أسماء الممنوعين من التعامل مع أي جهة من الجهات الإدارية المذكورة سواء كان المنع بنص في القانون، أو بموجب قرارات إدارية، أو لمن صدر ضده حكم نهائي في إحدى الجرائم الواردة في المادة (93) من هذا القانون، ويحظر التعامل مع المقيدين في هذا السجل ما لم يتم رفع هذا الحظر بانتفاء سببه. ويقع باطلا كل عقد أو اتفاق يتم بالمخالفة لأحكام الفقرة السابقة”. كما تنص المادة (66) من اللائحة التنفيذية لقانون التعاقدات التي تُبرمها الجهات العامة الصادرة بقرار وزير المالية رقم (692) لسنة 2019 على أن: “على لجنة البت الاطلاع على كشوف تفريغ العروض الفنية للعطاءات المستوفية للشكل القانوني، وتتولى الإجراءات الآتية: 1-التأكد من توافر الكفاءة الفنية وفقًا للمعايير المحددة بكراسة الشروط والمواصفات، من خلال الاطلاع

على سابقة الأعمال، ومعدلات الأداء فيما تم توريده أو تنفيذه، وعدد العمليات المشترك فيها حاليًّا صاحب العطاء. 2-التحقق من توافر الملاءة المالية لصاحب العطاء وما إذا كانت لديه المقدرة المالية من سيولة وغيرها من عدمه لتنفيذ العملية… ويجب عند دراسة العروض الفنية مراعاة ما ورد بكراسة الشروط والمواصفات، ومنها: (أ)… (ب)… (ج) مدى تلبية العطاءات للمواصفات الفنية الجوهرية أو لمعايير الأداء المحددة بشروط الطرح. (د)… وفي جميع الحالات يتعين على اللجنة للوقوف على قدرة وكفاءة أصحاب العطاءات وبما لا يخل بمبدأ تكافؤ الفرص أن تستطلع رأي الجهات الإدارية السابق تعاملهم معها، وإجراء الزيارات الميدانية إذا تطلب الأمر ذلك. وإذا تبين للجنة أن صاحب العطاء قد استعمل بنفسه أو بواسطة غيره الغش أو التلاعب في تعامله

مع الجهة الإدارية للحصول على العقد، وجب على اللجنة استبعاد عطائه، ويصبح التأمين المؤقت من حق الجهة الإدارية، ويتم شطب اسمه من سجل المتعاملين بعد أخذ رأي إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، وتخطر الهيئة العامة للخدمات الحكومية بذلك لنشر قرار الشطب بطريق النشرات المصلحية وعلى بوابة التعاقدات العامة…”، وتنص المادة (100) منها على أن: “يجب على المتعاقد مع الجهة الإدارية تجنب مُوجبات فسخ العقد، وبصفة خاصة الآتي: 1-تقديم أي بيانات أو مستندات غير صحيحة بالذات أو الواسطة وذلك بغرض الغش أو التلاعب. 2-المخالفة للحظر المنصوص عليها بالمادة (33) من القانون أو التورط

في أية ممارسات احتيال أو فساد أو احتكار، ومن ذلك التواطؤ، أو منع أية منافسة لأحد أصحاب العطاءات الآخرين، أو الاتفاق معهم على أغراض غير مشروعة، وذلك بما يخل بعدالة المنافسة المشروعة والإخلال بمبادئ الشفافية والمنافسة وتكافؤ الفرص، وغير ذلك من ممارسات تخل بتطبيق أحكام القانون وهذه اللائحة. وتتولى إدارة التعاقدات فسخ التعاقد تلقائيًّا في هاتين الحالتين وإعداد مذكرة للسلطة المختصة لمخاطبة إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة للوقوف على رأيها في شطب اسم المتعاقد، على أن تتولى الإدارة فور ورود رأي مجلس الدولة إخطار الهيئة العامة للخدمات الحكومية بقرار الشطب لتتولى الهيئة إصدار كتاب دوري متضمنًا الآتي: (أ) اسم الجهة مُصدرة القرار وتاريخ صدوره. (ب) أسباب الشطب. (ج) بيانات كتاب إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة من رقم وتاريخ ورقم الملف ورقم السجل. (د) اسم صاحب العطاء أو المتعاقد المشطوب وبياناته، وغير ذلك من البيانات التي تراها الهيئة لازمة. وتنشر الهيئة العامة للتعاقدات الحكومية الكتاب الدوري من خلال النشرات المصلحية وعلى بوابة التعاقدات العامة وقيده في سجل الممنوعين من التعامل. وتلتزم جميع الجهات الإدارية بقيد الممنوعين من التعامل في السجل الخاص بذلك ويُحظر التعامل معهم. ويتم بناء على طلب المتعاقد الذي شُطب اسمه إعادة قيده إذا انتفى سبب الشطب بصدور قرار من النيابة العامة بأنْ لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده أو بحفظها إداريًّا، أو بصدور حكم نهائي ببراءته مما نسب إليه، على أن يعرض قرار إعادة القيد على الهيئة العامة للخدمات الحكومية لنشره بطريق النشرات المصلحية وعلى بوابة التعاقدات العامة”.

واستعرضت الجمعية العمومية إفتاءها الصادر بجلسة 9/12/1987 في الملف رقم (47/1/120)، وحكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم (14127) لسنة 57ق.عليا بجلسة 2/8/2016، بشأن تطبيق أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (9) لسنة 1983، فيما تضمنته أسبابهما من أن المشرع اشترط دائمًا فيمن يتقدم للتعاقد مع إحدى الجهات الخاضعة لأحكام القانون أن يكون متمتعًا بحسن السمعة، إلى جانب توافر المقدرة الفنية والمادية، وفى ضوء ذلك يكون من حق جهة الإدارة أن تستبعد من المناقصة أو الممارسة التي تُجريها العطاء الذي يثبت لديها أن صاحبه لا يتمتع بحسن السمعة، لا يحدّها في ذلك إلا عيب إساءة استعمال السلطة، والقول بغير ذلك من شأنه أن يؤدى إلى احتمال التعاقد مع صاحب هذا العطاء رغم عدم توافر حسن السمعة لديه، الأمر الذي لا يتفق مع أحكام القانون على النحو السابق استظهاره. وأنه تبين من استعراض نص المادة (27) من القانون- التي تقابل المادة (50) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم (182) لسنة 2018- أن المشرع رتَّب على الحالات المبينة فيه نوعين من الجزاءات، الأول فسخ العقد ومصادرة التأمين النهائي، والثاني الشطب من سجل المتعهدين أو المقاولين. وإذا كان الجزاء الأول المتعلق بالفسخ ومصادرة التأمين لا يرد بالضرورة إلا على عقد قائم، فإن الجزاء الثاني المتمثل في الشطب لا يتطلب حتمًا وجود مثل هذا العقد، وإنما يكون توقيعه سواء في ظل عقد قائم أو في أي مرحلة من مراحل تكوين العقد، لأن العقد الإداري يتكون من عملية قانونية مُركبة يصح في إحدى مراحلها توقيع ذلك الجزاء إذا تحقق مُوجبه دون حاجة إلى أن يكون العقد قد تم إبرامه والتوقيع عليه؛ ذلك أنه إذا كان لا يجوز المضي في تنفيذ عقد قائم لحدوث إحدى هاتين الحالتين مع توقيع جزاء الشطب، فإنه لا يصح أيضًا عند حدوث هاتين الحالتين المُضي في إجراءات إبرام العقد مع توقيع جزاء الشطب أيضًا.

وكذلك استعرضت الجمعية العمومية ما استقر عليه إفتاؤها فى مجال تفسير النصوص التشريعية، من أنه يتعين الأخذ بعين الاعتبار أن النصوص القانونية التى تنتظمها وحدة الموضوع، تعدُّ كلًّا واحدًا، وتشكل وحدة عضوية تتكامل أجزاؤها، وتتضافر معانيها، وتتحد توجهاتها لتكون نسيجًا متآلفًا. ويتعين أن تُفسر عباراتُها بما يمنع أى تعارض بينها، على نحو لا يجوز معه فصلها عن بعضها، والنظر إليها باعتبار أن لكل نص منها مضمونًا ذاتيًّا لا ينعزل به عن غيره من النصوص أو ينافيها، أو يسقطها بل يقوم إلى جوارها متساندًا معها، مقيدًا بالأغراض النهائية والمقاصد الكلية التى تجمعها، ومن المسلم به في مجال استخلاص الدلالات من النصوص التشريعية أنه إذا ما وُجد أكثر من وجه لفهم النص أحدهما يجعل النص مشوبًا بالتناقض ويؤدى إلى إبطال حكمه، والآخر يحمل النص على الصحة ويؤدى إلى إعماله، تعين الالتزام بالمعنى الذى يحمل النص على الصحة، وإعمال مقتضاه ما دامت عباراته تحتمل ذلك الفهم، ذلك أن النصوص لا تُفهم معزولة بعضها عن بعض، إنما تتأتى دلالة أى منها في ضوء دلالة النصوص الأخرى، وفى اتصال مفاده بما تفيده الأُخريات من معان شاملة، وهذا من مقتضيات التوفيق والتقريب بين النصوص، وترجيح المفاد الذى لا يقوم به التعارض بين أي منها والآخر.

واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أنه إعلاءً لقيم الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص بهدف القضاء على الممارسات التى تنطوى على التواطؤ والاحتيال والفساد، وتوخيًا لانتقاء أفضل العناصر للتعاقد مع الجهات الإدارية ضمانًا لحسن تنفيذ العقود الإدارية، حرص المشرع في قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم (182) لسنة 2018 ولائحته التنفيذية على تعريف مفاهيم التواطؤ والاحتيال والفساد، وبسَط نطاق الرقابة على المتعاملين مع الجهات الإدارية لتشمل كافة مراحل العقد الإداري سواء منها السابقة أو اللاحقة على إبرامه؛ فبالنسبة إلى الإجراءات السابقة على التعاقد أوجب المشرع على الجهات الإدارية التحقق من استيفاء المتعاملين معها شروط الكفاءة الفنية والملاءة المالية وحسن السمعة وغيرها من المعايير الموضوعية التي يتم تحديدها ضمن شروط الطرح، وألزم هذه الجهات باستبعاد العطاءات غير المطابقة للشروط والمواصفات طبقًا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية والمتطلبات المحددة بكراسة الشروط والمواصفات، كما أوجبت اللائحة التنفيذية للقانون بصريح نص المادة (66) منها شطب صاحب العطاء من سجل المتعاملين مع الجهة الإدارية بعد أخذ رأي إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة إذا ما تبين للجهة أنه قد استعمل بنفسه أو بواسطة غيره الغش أو التلاعب في تعامله معها للحصول على العقد، وذلك فضلا عن استبعاد عطائه وصيرورة التأمين المؤقت من حقها، على أن تُخطر الهيئة العامة للخدمات الحكومية لنشر قرار الشطب بطريق النشرات المصلحية وعلى بوابة التعاقدات العامة، وبالنسبة إلى الإجراءات اللاحقة على إبرام العقد حتى تمام تنفيذه، فقد أوجب المشرع فسخ العقد تلقائيًّا في حالات محددة، من بينها اتباع المتعاقد الغش أو التلاعب في تعامله مع جهة الإدارة أو في حصوله على العقد، أو ثبوت وجود التواطؤ أو ممارسات الاحتيال أو الفساد أو الاحتكار، فضلا عن شطب المتعاقد من سجل المتعاملين مع الجهات الإدارية، ونشر هذا القرار في النشرات المصلحية وعلى بوابة التعاقدات العامة.

ولاحظت الجمعية العمومية مما تقدم أن جزاء الشطب من سجل المتعاملين مع الجهة الإدارية لا يتطلب حتمًا وجود عقد قائم، بل يُتصور توقيعه سواء في ظل عقد قائم أو في أي مرحلة من مراحل تكوين العقد، وذلك على خلاف الحال بالنسبة إلى جزاء الفسخ الذي لا يرد إلا على عقد قائم، وفي هذا الإطار فقد ورد النص على توقيع جزاء الشطب ونشره حال وقوع الغش أو التواطؤ من صاحب العطاء في أثناء الإجراءات التمهيدية السابقة على إبرام العقد الإداري، أو حال وقوعه من المتعاقد مع الجهة الإدارية بعد إبرام العقد الإداري وفي أثناء تنفيذه، بحسبان اتحاد علة الحكم في الحالتين ممثلة في رد سوء المقصد على صاحبه بما ابتغى تحقيقه من مكاسب غير مشروعة إضرارًا بالأموال العامة والصالح العام، فتغدو الحاجة قائمة إلى منعه من التعامل مع الجهات الإدارية مرة أخرى وفضح غشه وتدليسه وفساده، ولا يعدو ذلك أن يكون تطبيقًا للقاعدة الأصولية التي تقرر أن الغش يفسد كل شيء. ولا يغير مما تقدم ورود النص على توقيع جزاء الشطب في أثناء الإجراءات التمهيدية السابقة على التعاقد في المادة (66) من اللائحة التنفيذية لقانون التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة– المُشار إليها سلفًا– دون نصوص القانون، وهو ما قد يحاجّ به للقول بعدم مشروعية ما انتهت إليه اللائحة التنفيذية في هذا الشأن، ذلك بأن هذا النظر مردود بما تضمنته نصوص القانون ذاته- المادة (85) منه- من التزام الهيئة العامة للخدمات الحكومية بأن تمسك سجلا لقيد أسماء الممنوعين من التعامل مع أي جهة من الجهات الإدارية سواء كان المنع بنص في القانون، أو بموجب قرارات إدارية، أو لمن صدر ضده حكم نهائي في إحدى الجرائم الواردة في المادة (93) من القانون، على أن يُحظر التعامل مع المقيدين في هذا السجل ما لم يتم رفع هذا الحظر بانتفاء سببه، الأمر الذي يفاد منه إجازة المشرع لأن يكون المنع بقرارات إدارية إضافةً إلى حالات المنع بنص في القانون، وهو ما يصلح معه ذلك سندًا معتبرًا لتقرير جزاء الشطب في حالات الغش أو التواطؤ في أثناء الإجراءات السابقة على التعاقد بموجب نص المادة (66) من اللائحة التنفيذية للقانون، وبهذه المثابة فإن هذا النص يشكل مع نصوص القانون الخاصة بتقرير جزاء الشطب في المراحل اللاحقة على إبرام العقد الإداري وحدة عضوية تتكامل أجزاؤها وتتضافر معانيها وتتحد توجهاتها في الحد من حالات الغش والتواطؤ والتدليس، لتكون نسيجًا متآلفًا تُفسر عباراته على الوجه الذي يحملها على الصحة لا على التناقض والبطلان.

وترتيبًا على ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن الإدارة العامة لمشروعات صرف وسط الدلتا– التابعة للهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف قد أعلنت عن مناقصة عامة لتنفيذ عملية إحلال وتجديد سحارة مصرف ميت فارس- الكيلو (4,550) أسفل ترعة الغوري- الكيلو (5,00)، وتقدمت إلي هذه المناقصة شركة شعيب للمقاولات العامة والتوريدات وغيرها من الشركات، وأرفقت بعطائها سابقة أعمال منسوبة إليها عن عملية تغطية جزء من مصرف البصارطة تم تنفيذها بالإدارة العامة لصرف شمال الدقهلية، وذلك على خلاف الحقيقة التي ثبتت للجنة البت الفني أثناء فحص العطاءات المقدمة، ومن ضمنها عطاء الشركة المذكورة، إذ تبين لها عدم صحة قيام هذه الشركة بسابقة الأعمال المشار إليها، وأن تلك الشركة لم يسبق لها القيام بأي أعمال لدى الإدارة العامة لصرف شمال الدقهلية، وهو ما حدا بالجهة الإدارية إلى استنهاض رأي إدارة الفتوى لوزارة الموارد المائية والري بخصوص شطب اسم تلك الشركة من سجل المتعاملين مع الجهة الإدارية تطبيقًا لحكم المادة (66) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة– المشار إليها سلفًا، ولما كان ذلك وكان لا يتطلب جزاء الشطب من سجل المتعاملين مع الجهة الإدارية وجود عقد قائم حتمًا، بل يتصور توقيعه سواء في ظل عقد قائم أو في أي مرحلة من مراحل تكوين العقد، فمن ثم فإن إدارة الفتوى المذكورة، في إطار ما نيط بها من اختصاص بمقتضى نص المادة (66) المشار إليها، وفي ضوء تقديرها للوقائع سالفة البيان ومدى ثبوت الغش والتلاعب في تعامل الشركة المعروضة حالتها مع الجهة الإدارية للحصول على العقد، إنما تستقل بإبداء الرأي بشأن شطب اسمها من سجل المتعاملين مع الجهات الخاضعة لقانون التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم (182) لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، وإبلاغ هذا الرأي إلى الجهة الإدارية المختصة، الأمر الذي يتعين معه إعادة ملف الموضوع إلى إدارة الفتوى المذكورة لإعمال شئونها نحوه.

لـــذلــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى وجوب شطب اسم صاحب العطاء من سجل المتعاملين مع الجهات الخاضعة لقانون التعاقدات التي تُبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم (182) لسنة 2018 ولائحته التنفيذية إذا ثبت استعماله الغش والتلاعب في تعامله مع الجهة الإدارية للحصول على العقد، وإلى انعقاد الاختصاص بإبداء الرأي بشأن شطب اسم الشركة المعروضة حالتها في الواقعة محل طلب الرأي إلى إدارة الفتوى لوزارة الموارد المائية والري بما يتعين معه إعادة ملف الموضوع الماثل إليها لإعمال شئونها نحوه، وذلك على النحو المُبين تفصيلا بالأسباب.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحريرًا في:           /           /2021

                          رئـيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

                  المستشار/

          يسرى هاشم سليمان الشيخ

                          النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV