مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 899 ، ملف رقم 78/2/179، بتاريخ جلسة 2021/5/19
أكتوبر 21, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 906 ، ملف رقم 58/1/636 ، بتاريخ جلسة 2021/5/26
أكتوبر 21, 2021

الفتوى رقم 907 ، ملف رقم 47/1/358 ، بتاريخ جلسة 2021/5/26

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم

                        رقم التبليغ:          

                        بتاريــخ:      /    /2021

                                   

                        ملف رقم: 47/1/358

السيدة الأستاذة/ وزير التضامن الاجتماعي.

تحية طيبة، وبعد،

فقد اطلعنا على كتابكم رقم (1047904) المؤرخ 10/9/2019، بشأن الإفادة بالرأى القانوني بخصوص مدى جواز مطالبة شركة بترول بلاعيم (بتروبل) بفروق اشتراكات تأمينى إصابات العمل والمرض، ومدى جواز تصحيح ما تم ربطه من حقوق تأمينية للعاملين بالشركة في ضوء ما تبين من كونها شركة قطاع خاص وليست شركة قطاع عام.

ونفيد أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة بتاريخ 26 من مايو عام 2021م الموافق 14 من شوال عام 1442ه، فاستعرضت ما استقر عليه إفتاؤها من أن الفتوى ليست مجرد بحث نظرى، وإنما يجب أن تصدر في واقعة محددة بذاتها مشفوعة بأوراقها تثير مشكلة معينة غُمّ فيها الرأي القانوني على جهة الإدارة، وأن نكول الجهة الإدارية طالبة الرأي عن تزويد جهة الفتوى المختصة بما طلبته من بيانات ضرورية لإبداء الرأي في الموضوع، رغم حثها على ذلك أكثر من مرة إنما ينبئ عن عدولها عن طلب الرأي بما يقتضى حفظ الموضوع.

ولما كان ذلك، وكان طلب الرأي الماثل إنما يثير المسائل الآتية: 1- مدى جواز قيام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بمطالبة شركة بترول بلاعيم بفروق اشتراكات تأمينى إصابات العمل والمرض في ضوء ما تبين لها من كون الشركة قطاعًا خاصًّا وليست قطاعًا عامًّا منذ نشأتها. 2- مدى جواز قيام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بتصحيح ما تم ربطه من حقوق تأمينية للعاملين بشركة بترول بلاعيم في ضوء ما تبين لها من كون الشركة قطاعًا خاصًّا وليست قطاعًا عامًّا منذ نشأتها وهذه الحقوق هي:

أ‌- صرف المعاش في الحالتين المنصوص عليهما في البندين (3 و4) من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم (79) لسنة 1975 دون اشتراط أن تكون للمؤمن عليه مدة اشتراك في التأمين لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة.

ب‌- صرف مبلغ التعويض الإضافى المنصوص عليه بالمادة (117) من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه دون اشتراط أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك في التأمين لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة.

ج- صرف معاش الأجر الأساسى في غير حالات العجز والوفاة على أساس المتوسط الشهرى لأجور المؤمن عليه التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين من مدة اشتراكه في التأمين دون التقيد بما نص عليه البند (4) من الفقرة الرابعة من المادة (19) من قانون التأمين الاجتماعى قبل تعديلها بموجب القانون رقم (120) لسنة 2014 من عدم تجاوز متوسط الأجر الأساسى الذى يربط على أساسه المعاش (140%) من متوسط الأجور في الخمس السنوات السابقة على مدة المتوسط.

وحيث إنه قد تمت مطالبة الجهة طالبة الرأي بموجب كتابى إدارة الفتوى لوزارات المالية والتموين والتضامن الاجتماعى إليها رقمى (760) و(821) المؤرخين 18/11/2020 و20/12/2020 بتقديم حالات واقعية للمسائل القانونية التي يثيرها طلب الرأي، إلا أن الجهة لم تقدم بيان بحالة أحد العاملين بشركة بترول بلاعيم يوضح كيفية قيام الشركة بسداد اشتراكات تأمينى إصابات العمل والمرض في الفترة التي كان يتم معاملتها فيها بوصفها شركة قطاع عام وحاليا، كما لم تقدم الجهة حالات واقعية لعاملين بالشركة تم صرف المعاش لهم طبقًا للبندين (3) و(4) من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى أو مبلغ التعويض الإضافى دون اشتراط مدة اشتراك ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة، كما لم تقدم بيان بحالة أحد العاملين بالشركة موضحًا به صراحة القيام بربط معاشه عن الأجر الأساسى على أساس المتوسط الشهرى للأجور التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين من مدة اشتراكه في التأمين رغم تجاوز هذا المتوسط (140%) من متوسط الأجور في الخمس السنوات السابقة على مدة المتوسط؛ إذ لم يتضمن كتاب رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى رقم (39) المؤرخ 19/1/2021 ومرفقاته البيانات المطلوبة السالفة الإشارة إليها على نحو يتعين معه حفظ الموضوع.

لـــذلــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى حفظ الموضوع.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحريرًا في:           /           /2021

                          رئـيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

                  المستشار/

           يسرى هاشم سليمان الشيخ

                       النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV