مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 907 ، ملف رقم 47/1/358 ، بتاريخ جلسة 2021/5/26
أكتوبر 21, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 608 ، ملف رقم 32/2/5368، بتاريخ جلسة 2021/3/10
أكتوبر 23, 2021

الفتوى رقم 906 ، ملف رقم 58/1/636 ، بتاريخ جلسة 2021/5/26

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم

                        رقم التبليغ:          

                        بتاريــخ:      /    /2021

                                   

                        ملف رقم: 58/1/636

السيد الأستاذ الدكتور/ وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

             

تحية طيبة، وبعد،

فقد اطلعنا على كتابكم رقم (٣٤٥٤) المؤرخ ٤/٣/٢٠٢١، بشأن كيفية تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية لوزارة التربية والتعليم وملحقاتها في الدعوى رقم (٣٧٢٩) لسنة ٦٦ ق. لمصلحة السيدة/ زيزي يعقوب محمد علي، والتي تعمل بوظيفة إخصائي اجتماعي أول بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ.

وحاصل الوقائع– حسبما يبين من الأوراق– أنه بتاريخ ٢٦/٣/٢٠١٩ أصدرت المحكمة الإدارية لوزارة التربية والتعليم وملحقاتها حكمها في الدعوى المشار إليها بوقف قرار رئيس قطاع التعليم العام بإنهاء تعاقد المدعية كإخصائي اجتماعي بمدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بكفر الشيخ، وما يترتب على ذلك من آثار، وأمرت بإحالة الدعوى بطلبيها إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها، ثم طلبتم عرض الموضوع على الجمعية العمومية للإفادة بالرأي.

ونفيد: أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى 26 من مايو عام 2021م الموافق 14 من شوال عام 1442هـ، فاستعرضت ما استقر عليه إفتاؤها من أن نكول الجهة الإدارية طالبة الرأي أو عرض النزاع، عن تزويد جهة الفتوى المختصة بما طلبته من بيانات ضرورية لإبداء الرأي في الموضوع، أو الفصل في النزاع، رغم حثّها على ذلك أكثر من مرة، إنما ينبئ عن عدولها عن طلب الرأي، أو طلب عرض النزاع على الجمعية العمومية، بما يوجب حفظ الطلب.

وترتيبًا على ما تقدم، وإذ طلبت إدارة الفتوى المُختصة من وزارة التربية والتعليم بموجب كتابيها رقمي (٤٢١) المؤرخ ١٦/٣/٢٠٢١ و (٥١٨) المؤرخ ٣٠/٣/٢٠٢١ موافاتها ببعض المستندات اللازمة لإبداء الرأي في الموضوع، ومنها صورة من الحكم الصادر في الدعوى رقم (٣٧٢٩) لسنة ٦٦ ق. المشار إليه، وصورة ضوئية من العقد المبرم بين الجهة الإدارية والمعروضة حالتها بتعيينها بوظيفة إخصائي اجتماعي بمدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، وأنه في حال عدم موافاة الإدارة بالمستندات المشار إليها يُعد ذلك عدولا عن طلب الرأي، إلا أن الوزارة وعلى الرغم من ذلك، نكلت عن موافاة إدارة الفتوى بتلك المستندات والبيانات، وفي ضوء خلو الأوراق مما يفيد قيام الجهة طالبة الرأي بموافاة إدارة الفتوى المختصة بالمستندات والبيانات المشار إليها، الأمر الذي ينبئ عن عدولها عن طلب عرضه على الجمعية العمومية، مما يتعين معه حفظه.

لـــذلــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى حفظ الموضوع.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحريرًا في:           /           /2021

                          رئـيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

                  المستشار/

           يسرى هاشم سليمان الشيخ

                        النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV