مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 903 ، ملف رقم 32/2/4525 ، بتاريخ جلسة 2021/5/26
أكتوبر 21, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 899 ، ملف رقم 78/2/179، بتاريخ جلسة 2021/5/19
أكتوبر 21, 2021

الفتوى رقم 905 ، ملف رقم 58/1/643 ، بتاريخ جلسة 2021/5/26

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم

                        رقم التبليغ:          

                        بتاريــخ:      /    /2021

                                   

                        ملف رقم: 58/1/643

السيد الأستاذ الدكتور/ وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

             

تحية طيبة، وبعد،

فقد اطلعنا على كتابكم المؤرخ 24/3 /2021، بشأن طلب إبداء الرأى بخصوص كيفية تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بأسيوط فى الدعوى رقم (5625) لسنة 18 ق. لصالح السيد/ جمال فؤاد ثابت جاد المولى بجلسة 18/ 7/ 2007.

وحاصل الوقائع- حسبما يبين من الأوراق- أنه بتاريخ 18/3/2007 أقام السيد/ جمال فؤاد ثابت جاد المولى دعواه رقم (5625) لسنة 18 ق. أمام محكمة القضاء الإدارى بأسيوط (الدائرة الأولى) ضد وزير التعليم العالى بصفته وآخر، بطلب قبول الدعوى شكلا، وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ ثم إلغاء قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن تسليمه العقار رقم (15) شارع الهلالى بأسيوط مع ما يترتب على ذلك من آثار، وبجلسة 18/7/2007 قضت المحكمة “بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء قرار جهة الإدارة المطعون عليه وذلك على النحو المبين بالأسباب وألزمتها المصروفات”، ولما كان العقار رقم (15) شارع الهلالى بأسيوط موضوع الحكم المشار إليه هو المقر الحالى للمعهد الفنى التجارى بأسيوط، وحيث إن مقتضى تنفيذ الحكم المشار إليه هو إخلاء العقار المذكور وتسليمه إلى المحكوم له، ولما كانت العملية التعليمية تتطلب استمرار عمل المعهد الفنى التجارى بأسيوط حرصًا على مصلحة ومستقبل الطلاب، فضلا عن عدم توافر مبنى بديل للمعهد، وكذا ورود إنذار للوزارة من السيد/ جمال فؤاد ثابت جاد المولى– الصادر لصالحه الحكم المشار إليه- بطلب تنفيذ الحكم، فقد طلبتم استطلاع رأى الجمعية العمومية بشأن كيفية تنفيذ الحكم المشار إليه.

ونفيد: أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة بتاريخ 26 من مايو عام2021م الموافق 14 من شوال عام 1442هـ، فتبين لها أن المادة (100) من الدستور تنص على أن: “تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، وتكفل الدولة وسائل تنفيذها على النحو الذى ينظمه القانون. ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين، جريمة يعاقب عليها القانون…”. وأن المادة (101) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (25) لسنة 1968 تنص على أن: “الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية…”.

كما تبين لها أن قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1972 ينص في المادة (52) منه على أن: “تسري في شأن جميع الأحكام، القواعد الخاصة بقوة الشيء المحكوم فيه، على أن الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون حجة على الكافة”.

واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن الدستور أعلى من شأن الأحكام القضائية، وأنزلها منزلة رفيعة، بحسبانها عنوانًا لسيادة القانون داخل المجتمع، فجعلها تصدر وتنفذ باسم الشعب، وجعل الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل هذا التنفيذ من الموظفين المختصين به جريمة يعاقب عليها القانون، وأن المشرع في المادة (52) من قانون مجلس الدولة أفرد جميع أحكام محاكم مجلس الدولة– القطعية– بحكم خاص، حيث جعلها بمختلف درجاتها تحوز قوة الأمر المقضي بمجرد صدورها، وهذه القوة تشمل في طياتها الحجية التي لا تقتصر في الأحكام الصادرة بالإلغاء على أطراف الدعوى مثل باقي الأحكام، وإنما يحتج بها على الكافة، كما يحتج بها من الكافة، نظرًا إلى أن حجية الأحكام الصادرة بالإلغاء حجية عينية، كنتيجة طبيعية لانعدام القرار في دعوى هي في حقيقتها اختصام له في ذاته.

واستعرضت الجمعية العمومية ما جرى به إفتاؤها من أن الأحكام الصادرة في دعاوى الإلغاء – وهى بطبيعتها دعاوى عينية توجه الخصومة فيها إلى القرار المطعون عليه– لها حجية في مواجهة الكافة، فإذا ما حكم بالإلغاء، فإن الإدارة تلتزم بتنفيذ الحكم وإعادة الحال إلى ما كانت عليه، كما لو كان القرار المقضي بإلغائه لم يصدر إطلاقًا، وهو ما يؤدى إلى إعدام كل قرار آخر صدر وارتبط بالقرار الملغى برابطة التبعية، كأن يكون القرار صدر تطبيقًا مباشرًا للقرار الملغى، أو أن يكون القرار الملغى شرطًا لبقاء القرار التبعى، أو أن يكون القرار التبعى ما كان ليصدر لولا وجود القرار الملغى، أو أن يكون القراران-الملغى والتبعى- جزءًا من عملية قانونية واحدة، ذلك أن احترام حجية الشيء المقضي به مبدأ أساسي، وأصل من الأصول القانونية الواجبة الاحترام، وتقضي به ضرورة استقرار الأوضاع استقرارًا ثابتًا، ولا يجوز إهدار هذا المبدأ بالإحجام عن تنفيذ الأحكام واجبة النفاذ بدعوى تعذر تنفيذها، لأن قوة الشيء المقضي به تسمو على اعتبارات النظام العام، ومن ثم يتعين تنفيذ الحكم باعتباره حائزًا حجية الأمر المقضي، ويكون مقتضى هذا التنفيذ إعدام القرار المقضي بإلغائه ومحو آثاره في الخصوص وبالمدى الذي حدده الحكم.

واستعرضت الجمعية العمومية كذلك ما استقر عليه إفتاؤها من أن تنفيذ حكم الإلغاء يجب أن يكون كاملا غير منقوص، مستندًا إلى الأساس الذى قام عليه قضاؤه، وفى ذات الخصوص وبالمدى الذى حدده، ومن هنا كان لزامًا أن يكون التنفيذ موزونًا بميزان القانون في جميع تلك النواحي والآثار، حتى يعاد وضع الأمور في نصابها القانوني الصحيح.

وهديًا بما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق- وفي خصوصية الحالة المعروضة– أن السيد/ جمال فؤاد ثابت جاد المولى قد أقام دعواه رقم (5625) لسنة 18 ق. أمام محكمة القضاء الإدارى بأسيوط (الدائرة الأولى) ضد وزير التعليم العالى بصفته وآخر؛ بطلب قبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن تسليمه العقار رقم (15) شارع الهلالى بأسيوط مع ما يترتب على ذلك من آثار، وبجلسة 18 من يوليو سنة 2007 قضت المحكمة المذكورة “بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء قرار جهة الإدارة المطعون عليه وذلك على النحو المبين بالأسباب”. ولم يثبت إلغاء هذا الحكم أو وقف تنفيذه، ومن ثم فإنه يتعين تنفيذ هذا الحكم باعتباره حائزًا حجية الأمر المقضي، ويكون مقتضى هذا التنفيذ هو أحقية السيد/ جمال فؤاد ثابت جاد الله فى تسلم العقار رقم (15) شارع الهلالى بأسيوط بعد إخلائه من كل ما يعيق تسلمه للعقار المشار إليه، ولا يغير مما تقدم ما قد يترتب على تسليم المبنى المشار إليه للمحكوم له من آثار سلبية على سير العملية التعليمية ومصلحة الطلاب المقيدين بالمعهد الفنى التجارى بأسيوط؛ حيث إن هذه الاعتبارات لا تنال من قوة الأمر المقضى التى يتمتع بها الحكم، ووجوب الالتزام به ووضعه موضع التنفيذ، ولا تصلح سندًا للامتناع عن هذا التنفيذ، سيما أن الحكم قد صدر منذ ما يزيد على ثلاثة عشر عامًا كان بمكنة الإدارة خلالها تدبير مكان بديل.

لـــذلــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى وجوب تنفيذ الحكم فى الحالة المعروضة وذلك بتسليمه للمدعى، وذلك على النحو المبين بالأسباب.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحريرًا في:           /           /2021

                          رئـيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

                  المستشار/

          يسرى هاشم سليمان الشيخ

                      النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV