مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 902 ، ملف رقم58/1/597 ، بتاريخ جلسة 2021/5/19
أكتوبر 20, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 1274 ، ملف رقم 32/2/5404 ، بتاريخ جلسة 2021/5/26
أكتوبر 20, 2021

الفتوى رقم 904 ، ملف رقم 32/2/4101 ، بتاريخ جلسة 2021/5/26

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم

                        رقم التبليغ:          

                        بتاريــخ:      /    /2021

                                   

                        ملف رقم: 32/2/4101

السيد الأستاذ الدكتور/ وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

تحية طيبة، وبعد،

فقد اطلعنا على كتابكم رقم (273) المؤرخ 11/2/2012، بشأن النزاع القائم بين صندوق تمويل المساكن والجهاز المركزي للتعمير (جهاز تعمير القاهرة الكبرى)، بخصوص إلزام الجهاز بسداد باقي الأقساط المُستحقة عليه من القروض التي صُرفت له.

وإذ سبق عرض النزاع على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة بتاريخ 15/4/2020 وانتهت إلى تكليف طرفي النزاع بتشكيل لجنة محاسبية برئاسة ممثل عن المديرية المالية لمحافظة القاهرة وعضوية ممثلين عن صندوق تمويل المساكن والجهاز المركزي للتعمير (جهاز تعمير القاهرة الكبرى) تكون مهمتها بيان ماهية ومفردات المبالغ التي يطالب الصندوقُ الجهازَ بسدادها بالنزاع الماثل وبيان سند الصندوق في المطالبة بكل مبلغ من تلك المبالغ على حدة، وتحديد ما هو مستحق للصندوق قِبَل الجهاز بالفعل من تلك المبالغ طبقًا لبنود وشروط عقود القرض محل النزاع الخاصة بمشروعي منشأة ناصر والبراجيل، مع بيان سند استحقاق الصندوق لكل مبلغ من تلك المبالغ المستحقة على حدة، وكيفية حسابه وصولا إلى تحديد إجمالي المبلغ المستحق للصندوق طرف الجهاز طبقًا لبنود وشروط العقود المُشار إليها. على أن تودع اللجنة تقريرها مرفقًا به محاضر أعمالها وجميع الأوراق التي بُنيت عليها نتيجة هذا التقرير لدى الجهة عارضة النزاع لتتولى الأخيرة تقديمه إلى الجمعية العمومية.

وبتاريخ 20/3/2021 ورد إلى الجمعية العمومية كتاب السيد الأستاذ/ وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم (722) المؤرخ 17/3/2021، وقد ورد ضمن مرفقاته صورة كتاب رئيس الإدارة المركزية مراقب مالى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المؤرخ 11/3/2021 ومذكرة بشأن أعمال اللجنة المشكلة لدراسة النزاع موقعًا عليها من رئيس اللجنة ممثل وزارة المالية مراقب مالى حى وسط القاهرة ومحاضر اجتماعات اللجنة.

ونفيد أن النزاع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة بتاريخ 26 من مايو عام 2021م الموافق 14 من شوال عام 1442ه؛ فتبين لها من مطالعة المذكرة المقدمة بشأن أعمال اللجنة المشكلة نفاذًا لقرار الجمعية العمومية الصادر بجلسة 15/4/2020 المشار إليه، أنها موقعة من رئيس اللجنة ممثل وزارة المالية مراقب مالى حى وسط القاهرة فحسب، ولم تتضمن توقيع باقى أعضاء اللجنة ممثلى طرفى النزاع، فضلا عن أنها لم تتضمن ما طلبته الجمعية العمومية بقرارها المشار إليه، فلم تتضمن تحديد ما هو مستحق بالفعل للصندوق قِبَل الجهاز من تلك المبالغ محل المطالبة طبقًا لبنود وشروط عقود القرض محل النزاع، ولم تتضمن بيان سند استحقاق الصندوق لكل مبلغ من تلك المبالغ المستحقة له على حدة وكيفية حسابه، وإجمالى المبلغ المستحق للصندوق طرف الجهاز طبقًا لبنود وشروط العقود المشار إليها.

لـــذلــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى إعادة النزاع مرة أخرى إلى اللجنة السابق تشكيلها بناء على قرار الجمعية العمومية الصادر بجلسة 15/4/2020 المشار إليه؛ للقيام بكافة المهام المسندة إليها بموجب القرار سالف الذكر، على أن تودع اللجنة تقريرها مرفقًا به محاضر أعمالها وجميع الأوراق التي بُنيت عليها نتيجة هذا التقرير لدى الجهة عارضة النزاع لتتولى الأخيرة تقديمه إلى الجمعية العمومية قبل انعقاد جلسة 25/8/2021 تمهيدًا للفصل في النزاع.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحريرًا في:           /           /2021

                          رئـيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

                  المستشار/

           يسرى هاشم سليمان الشيخ

                       النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة

Comments are closed.

Violetporno xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV XnxxXnxx arabYêu nhau bao lâu bây giờ mới được ướm cặc vào lồn em