بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم
رقم التبليغ:
بتاريــخ: / /2021
ملف رقم: 32/2/4525
السيد الدكتور/ رئيس مجلس الهيئة العامة للتأمين الصحي.
تحية طيبة، وبعد،
فقد اطلعنا على كتابكم الوارد إلينا برقم (330) بتاريخ 3/12/2020، بشأن إعادة عرض النزاع القائم بين الهيئة العامة للتأمين الصحي ومديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة (إدارة الصف التعليمية)،
بخصوص إلزام الأخيرة بسداد باقى اشتراكات الطلبة التى تمثل باقى مستحقات الهيئة لدى المديرية عن الأعوام 2005/2006 و2006/2007 و2008/2009.
وحاصل الوقائع– حسبما يبين من الأوراق– أنه سبق عرض النزاع الماثل على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، فانتهت بفتواها رقم (1836) بتاريخ 15/10/2020 بجلسة 9/9/2020 (الملف رقم 32/2/4525)، إلى تكليف طرفى النزاع بتشكيل لجنة مالية محاسبية برئاسة مدير المديرية المالية بمحافظة الجيزة، ويمثل فيها طرفا النزاع، تكون مهمتها بعد الاطلاع على جميع أوراق النزاع بيان إجمالى عدد الطلاب المقيدين بمدارس إدارة الصف التعليمية خلال الأعوام الدراسية 2005/ 2006 و2006/ 2007 و2008/2009، وبيان إجمالى عدد الطلاب الذين لم يتم توريد قيمة اشتراكات التأمين الصحي عنهم خلال الفترة محل النزاع، وتحديد قيمة المبالغ المستحقة عن الطلاب الذين لم يتم توريد الاشتراكات الخاصة بهم، والمستندات الدالة على ذلك بالتفصيل، وللجنة إبداء ما تراه من ملاحظات على أن تودع تقريرها مرافقًا له محاضر أعمالها وجميع الأوراق التي بنيت عليها نتيجة هذا التقرير لدى الجهة عارضة النزاع التي تلتزم بتقديمه إلى الجمعية العمومية قبل انعقاد جلسة 13/11/2019، وقد تم تشكيل اللجنة المشار إليها، وباشرت مهمتها، وأودعت تقريرها النهائي الموقع عليه من ممثلي طرفى النزاع، وإزاء ذلك عُرض النزاع على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلسة 9/9/2020م، وقد انتهت إلى إلزام مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة
(إدارة الصف التعليمية) بأداء مبلغ مقداره (9428) تسعة آلاف وأربعمائة وثمانية وعشرون جنيهًا إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وذلك على النحو المبين بالأسباب، وقامت الهيئة العامة للتأمين الصحي بطلب إعادة عرض النزاع على الجمعية العمومية استنادًا إلى أن الثابت بتقرير اللجنة أن الهيئة بموجب ما ورد إليها من بيانات عن طريق الإدارة العامة للمعلومات بوزارة التربية والتعليم، قد تمسكت بأعداد الطلبة الواردة إلى الهيئة عن أعوام 2005/ 2006 و2006/ 2007 و2008/2009، والمبالغ المسددة والمبالغ المتبقية من الاشتراكات المستحقة على النحو التالى: عام 2005/ 2006 يتبقى للهيئة مبلغ (8184) جنيهًا، وعام 2006/ 2007 يتبقى للهيئة مبلغ (6148) جنيهًا، وعام 2008/ 2009 يتبقى للهيئة مبلغ (16637) جنيهًا، بإجمالى مبلغ (30969) جنيهًا مستحق عن الأعوام الثلاثة.
ونفيد: أن النزاع عُرض على الجمعية العموميـة لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة في 26 من مايو عام2021م الموافق 14 من شوال عام 1442ه، فتبين لها أن اللجنة المُشكلة بقرار الجمعية العمومية سالف الذكر لم تقم بأداء المهمة المكلفة بها؛ الأمر الذي يكون معه النزاع الماثل غير صالح للفصل فيه بحالته الراهنة؛ لذا ارتأت الجمعية العمومية إعادة تشكيل اللجنة السابق تشكيلها بقرار الجمعية العمومية الصادر بجلسة 9/9/2020، على النحو الذي سيرد بالمنطوق.
لـــذلــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى إعادة النزاع إلى اللجنة السابق تشكيلها بقرار الجمعية العمومية بجلستها المعقودة في 9/9/2020، لأداء المهمة الواردة بقرار الجمعية العمومية سالف الذكر، وتحقيق أوجه دفاع الطرفين وأوجه اعتراض الهيئة العامة للتأمين الصحي، على أن تقدم اللجنة تقريرها مرفقًا به محاضر أعمالها وجميع الأوراق التي بُنيت عليها نتيجة هذا التقرير إلى الجهة عارضة النزاع، لتتولى الأخيرة رفعه للعرض على الجمعية العمومية قبل انعقاد جلسة 25/8/2021.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحريرًا في: / /2021
رئـيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشار/
يسرى هاشم سليمان الشيخ
النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |