مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 914 ، ملف رقم 32/2/4239 ، بتاريخ جلسة 2021/5/19
أكتوبر 20, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 897 ، ملف رقم 86/3/1229 ، بتاريخ جلسة 2021/5/19
أكتوبر 20, 2021

الفتوى رقم 901 ، ملف رقم 86/2/400 ، بتاريخ جلسة 2021/5/19

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم

                        رقم التبليغ:          

                        بتاريــخ:      /    /2021

                                   

                        ملف رقم: 86/2/400

السيد الأستاذ الدكتور/ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة           

تحية طيبة، وبعد،

فقد اطلعنا على كتابكم رقم (480530) المؤرخ 13/9/2020 الموجه إلى السيد الأستاذ المستشار/ رئيس مجلس الدولة، بشأن طلب الرأي بخصوص مدى جواز التزام مديرية الشباب والرياضة بمحافظة القاهرة بسداد اشتراكات التأمين الاجتماعي عن المدة المكملة لاستحقاق السيد/ نبيل محمود أحمد رفاعي للمعاش.

وحاصل الوقائع– حسبما يبين من الأوراق– أنه بتاريخ 29/3/2016 صدر قرار مديرية الشباب والرياضة بمحافظة القاهرة رقم (1287) لسنة 2016 بتعيين السيد/ نبيل محمود أحمد رفاعي، بوظيفة معاون خدمة اعتبارًا من 20/3/2016، وقام بتسلم عمله بتاريخ 30/3/2016، وبتاريخ 19/4/2016 صدر قرار مديرية الشباب والرياضة بمحافظة القاهرة رقم (1366) لسنة 2016 بإنهاء خدمة المعروضة حالته اعتبارًا من 1/1/2017 تاريخ بلوغه السن المقررة قانونًا لترك الخدمة. وبمناسبة تسوية حقوقه التأمينية ورد إلى المديرية المذكورة كتاب الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والمتضمن ضرورة تطبيق الفقرة الأولى من المادة (163) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم (79) لسنة 1975 على المعروضة حالته، فيما تضمنته المادة من حق للمؤمن عليه في الاستمرار في العمل لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق معاش الشيخوخة، وذلك إذا كانت مدة اشتراكه في التأمين مستبعدًا منها المدة التي أدى المؤمن عليه تكلفتها بالكامل، لا تعطيه الحق في معاش أو إنهاء خدمته في سن الستين، على أن يؤدي صاحب العمل إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الاشتراكات المقررة، وذلك عن عدد السنوات الكاملة الواجب إضافتها إلى مدة الاشتراك في التأمين لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق معاش الشيخوخة. فقام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة باستطلاع رأي إدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب ووزراء الاستثمار والتعاون الدولي في الموضوع، فارتأت إدارة الفتوى “عدم أحقية المعروضة حالته في الاستمرار في الخدمة بعد سن الستين المقررة للإحالة إلى المعاش، والتزام الجهة الإدارية بسداد اشتراكات التأمين الاجتماعي عن المدة المكملة لاستحقاقه المعاش”؛ وذلك تأسيسًا على أن الإحالة إلى المعاش لبلوغ السن المقررة قانونًا لترك الخدمة هو جزء من نظام الوظيفة، ومن ثم لا يجوز للمعروضة حالته الاستمرار في الخدمة بعد سن الستين، لا سيما أنه غير مخاطب بنظام وظيفي خاص، بيد أن قيام الجهة الإدارية بإنهاء خدمته يجعلها ملتزمة بأداء الاشتراكات التأمينية عن السنوات الكاملة الواجب إضافتها إلى مدة تأمين المعروضة حالته لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش، وإزاء الخلاف في الرأي فقد طلبتم استطلاع رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بخصوص مدى جواز إلزام مديرية الشباب والرياضة بمحافظة القاهرة بسداد اشتراكات التأمين الاجتماعي عن المدة المكملة لاستحقاق المعروضة حالته للمعاش، أو استحقاقه تعويض الدفعة الواحدة لقضائه مدة تسعة أشهر فقط بالخدمة، والذي يحسب بنسبة 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في التأمين وفقًا لما ورد بنص المادة (27) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم (79) لسنة 1975 دون إلزام الجهة الإدارية بأداء أي اشتراكات تأمينية إضافية عنه.

ونُفيد: أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة في 19 من مايو عام 2021م الموافق 7 من شوال عام 1442ه؛ ، فتبين لها أن المادة (95) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1978- قبل إلغائه بقانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016– كانت تنص على أن: “تنتهى خدمة العامل ببلوغه سن الستين وذلك بمراعاة أحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي والقوانين المعدلة له…”. وأن المادة (2) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم (79) لسنة 1975- قبل إلغائه بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم (148) لسنة 2019– تنص على أن: “تسرى أحكام هذا القانون على العاملين من الفئات الآتية: (أ) العاملـون المدنيـون بالجـهاز الإداري للدولـة والهـيئات العامـة والمؤسـسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات وغيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام. (ب)…”، كما تنص المادة (18) من ذات القانون على أن: “يستحق المعاش في الحالات الآتية: 1- انتهاء خدمة المؤمن عليه ببلوغه سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظف المعامل به أو لبلوغه سن الستين بالنسبة للمؤمن عليهم المنصوص عليهم بالبندين (ب) و(ج) من المادة (2)، وذلك متى كانت مدة اشتراكه في التأمين 120 شهرا على الأقل…”، وأن المادة (27) من ذات القانون تنص على أنه: “مع عـدم الإخلال بحكم البندين (4، 6) من المادة (18) إذا انتهت خدمة المؤمـن عـليه ولـم تتوافـر فيه شـروط استحقاق المعاش استحق تعويض الدفعة الواحـدة ويحسـب بنسبة 15 % مـن الأجـر السنوي عـن كل سـنة من سنوات مدة الاشتراك في التأمين. وأن المادة (163) من ذات القانون الواردة بالباب الثاني عشر(أحكام انتقالية ووقتية) المعدلة بالقانون رقم (107) لسنة 1987 تنص على أن: “يكون للمؤمن عليه الحق في الاستمرار في العمل أو الالتحاق بعمل جـديد بعد بلوغه سن الستين لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق معاش الشيخوخة وذلك إذا كانت مـدة اشـتراكه في التأمين مستبعدا منها المدة التي أدى المؤمن عليه تكلفتها بالكامـل لا تعطيه الحـق في معاش، وتكون تسـوية المعاش في حالة توافـر شروط استحقاقه على أساس مدة الاشتراك في التأمين. واستثناء مـن حـكم الفقرة الأولى يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة المؤمن عليه في سـن الستين أو بعدها علـى أن يـؤدى إلـى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الاشتراكات المقررة على صاحـب العمل في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وفـقا لحكم المادة (17) وذلك عـن عـدد السـنوات الكاملة الواجـب إضافتها إلى مـدة الاشـتراك في التأمين لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش وفى هذه الحالة يعفى المؤمن عليه من أداء الاشتراكات المقررة عليه في هذا التأمين عن تلك السنوات ويكون تطبيق حكم هذه الفقرة في شأن العمال المؤقتين والموسميين حتى انتهاء العقد أو انتهاء الموسم بحسب الأحوال”.

كما تبين للجمعية العمومية أن المادة الثانية من القانون رقم (81) لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية الصادر بتاريخ 1/11/2016 تنص على أن: “يلغى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1978، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق”، وأن المادة الخامسة منه تنص على أن: “يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره”، وقد تم نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية بتاريخ 1/11/2016. وتنص المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 على أن: “تنتهي خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية: ١- بلوغ سن الستين بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه…”. وأن المادة (24) من قرار وزارة المالية رقم (554) لسنة 2007 بشأن القواعد المنفذة لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم (79) لسنة 1975 تنص على أنه: “إذا رغب صاحب العمل في إنهاء خدمة المؤمن عليه عند بلوغه سن الستين أو بعدها بدلا من استبقائه بالعمل لحين استكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش أو حتى نهاية العقد أو الموسم بالنسبة للعمال المؤقتين أو الموسميين وفقًا لأحكام المادة (163) من قانون التأمين الاجتماعي يلتزم بأداء حصته في اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة على أساس أجر اشتراك المؤمن عليه الأساسي الأخير عن عدد السنوات الكاملة التي بها يستكمل المدة الموجبة لاستحقاق المعاش أو حتى نهاية العقد أو الموسم بحسب الأحوال…”.

واستعرضت الجمعية العمومية أحكام محكمة النقض في الطعون أرقام (١٣٤٨٤) لسنة ٧٥ ق. بجلسة 23/11/2006، و(١٧٧٠) لسنة ٥٣ ق. بجلسة 21/3/1988، و(٢٣٩٢) لسنة ٥٤ ق. بجلسة 22/4/1985، والتي استقر قضاؤها فيها على أنه إذا بلغ المؤمن عليه في القطاع الخاص سن الستين أو انتهت خدمته في الحكومة أو القطاع العام ببلوغه سن التقاعد ينتهى اشتراكه في تأمين الشيخوخة، بحيث لا يجوز له من بعد الاستمرار في التأمين أو تأجيل تسوية معاشه، فإذا لم تبلغ مدة اشتراكه في التأمين المدة اللازمة لاستحقاق المعاش، استحق تعويض الدفعة الواحدة، إلا أنه استثناءً أُجيز للمؤمن عليه طبقًا للمادة (١٦٣) من قانون التأمين الاجتماعي عدم صرف هذا التعويض والاستمرار في العمل وفى التأمين حتى تتوافر له مدة استحقاق المعاش، وبمجرد توافر هذه المدة ينتهى تأمين الشيخوخة لانتهاء الغرض منه وهو استكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش؛ إذ ليس المقصود إتاحة فرصة الحصول على معاش أكبر من خلال العمل بعد سن التقاعد وإنما هو فقط استكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش.

واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أنه بموجب قانوني العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1978 ومن بعده الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016، حدّد المشرع سن إنهاء الخدمة ببلوغ الموظف سن الستين، وذلك بمراعاة ما هو مقرر بقانون التأمين الاجتماعي رقم (79) لسنة 1975، ونصت المادة (18) من هذا القانون الأخير على استحقاق المؤمن عليه المعاش عند انتهاء خدمته ببلوغ سن التقاعد متى كانت مدة اشتراكه في التأمين مائة وعشرين شهرًا على الأقل، حرصًا على ضمان حصول المؤمن عليه على معاش حال انتهاء خدمته ببلوغ سن التقاعد دون استكمال تِلك المدة، فأجاز للمؤمن عليه بموجب المادة (163) من القانون ذاته الاستمرار في العمل أو الالتحاق بعمل جديد على الرغم من بلوغه سن التقاعد لاستكمال مدة المائة والعشرين شهرًا الموجبة لاستحقاق معاش الشيخوخة، وذلِك إذا كانت مدة اشتراكه في التأمين مستبعدًا منها المدة التي أدى تكلفتها بالكامل، لا تعطيه الحق في المعاش.

واستثناء من ذلك أجاز لصاحب العمل- أو جهة الإدارة بحسب الأحوال– إنهاء خدمة المؤمن عليه في سـن الستين أو بعدها علـى أن يـؤدى إلـى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الاشتراكات المقررة على صاحـب العمل في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وفـقا لحكم المادة (17)، وذلك عـن عـدد السـنوات الكاملة الواجـب إضافتها إلى مـدة الاشـتراك في التأمين لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش، وهذا ما أكده نص المادة (24) من قرار وزارة المالية رقم (554) لسنة 2007 بشأن القواعد المنفذة لأحكام قانون التأمين الاجتماعي، إذ أشارت إلى التزام صاحب العمل بأداء اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة على أساس أجر اشتراك المؤمن عليه الأساسي الأخير عن عدد السنوات الكاملة التي بها يستكمل المدة الموجبة لاستحقاق المعاش أو حتى نهاية العقد أو الموسم بحسب الأحوال، في حالة إذا ما رغب في إنهاء خدمة المؤمن عليه عند بلوغه سن الستين أو بعدها بدلا من استبقائه بالعمل لحين استكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش أو حتى نهاية العقد أو الموسم بالنسبة للعمال المؤقتين أو الموسميين وفقًا لأحكام المادة (163) من قانون التأمين الاجتماعي، مع إعفاء المؤمن عليه من حصته في الاشتراكات.

وترتيبًا على ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن المعروضة حالته من مواليد 1/1/1957 وأنه بتاريخ 29/3/2016 صدر قرار مديرية الشباب والرياضة بمحافظة القاهرة رقم (1287) لسنة 2016 بتعيينه بوظيفة معاون خدمة اعتبارًا من 20/3/2016، وقام بتسلم عمله بتاريخ 30/3/2016، وبتاريخ 19/4/2016 صدر قرار مديرية الشباب والرياضة بمحافظة القاهرة رقم (1366) لسنة 2016 بإنهاء خدمة المعروضة حالته اعتبارًا من 1/1/2017 تاريخ بلوغه السن المقررة قانونًا لترك الخدمة، وكان الثابت أنه عند انتهاء خدمته لم يكن قد استكمل مدة الاشتراك الموجبة لاستحقاق معاش الشيخوخة وهي مائة وعشرون شهرًا على الأقل، أي أنه كان من حقه الاستمرار في العمل وفقًا لأحكام المادة (163) من قانون التأمين الاجتماعي لاستكمال تلك المدة، بيد أنه بصدور قرار إنهاء الخدمة سالف البيان تكون جهة الإدارة قد أعملت سلطتها المقررة لصاحب العمل في الفقرة الثانية من المادة (163) من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه بإنهاء خدمة المؤمن عليه بدلا من استبقائه بالعمل لحين استكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش مع إعفاء المؤمن عليه من حصته في الاشتراكات، ومن ثم يغدو واجبًا على مديرية الشباب والرياضة بمحافظة القاهرة- وحدها وبدون تحميل المعروضة حالته أي تكاليف- أداء الاشتراكات المقررة على المعروضة حالته واللازمة لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش، وذلك مع مراعاة حساب أية مدد اشتراكات تأمينية أخرى له.

ولا ينال من ذلك الرأي ما قد يثار بشأن طبيعة المادة (163) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم (٧٩) لسنة ١٩٧٥ كونها وردت ضمن الباب الثاني عشر المعنون (أحكام انتقالية ووقتية)، وأنه من شأن طبيعتها المؤقتة اقتضاء وضع حد لاستقرار المراكز القانونية، بحسبانها استثناء من الأصل العام، فذلك مردود عليه بأن النص الأصلي للمادة قبل تعديلها بموجب القانون رقم (25) لسنة 1977 ثم القانون رقم (93) لسنة 1980، وأخيرًا القانون رقم (107) لسنة 1987، كان يشترط وجود المؤمن عليه بالخدمة في 1/9/1975 للاستفادة من الحكم الوارد بالمادة فيما يتعلق بحق المؤمن عليه في الاستمرار في العمل أو الالتحاق بعمل جديد بعد بلوغه سن الستين لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق معاش الشيخوخة حتى تاريخ بلوغه سن الخامسة والستين، بيد أن المشرع ارتأى تعديل المادة على نحو ما سلف للإبقاء على هذا الحكم واستمراريته دون التقيد بشرط الوجود في الخدمة في 1/9/1975، أي استمرارية تطبيق هذا الحكم دون حصره في فئة معينة من العاملين، ومن ثم زالت عن المادة (163) من القانون المشار إليه الطبيعة الانتقالية والوقتية.

لـــذلــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى التزام مديرية الشباب والرياضة بمحافظة القاهرة بسداد اشتراكات التأمين الاجتماعي عن المدة المكملة لاستحقاق السيد/ نبيل محمود أحمد رفاعي للمعاش، وذلك على النحو المبين بالأسباب.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحريرًا في:    /      /2021

                      رئـيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

                المستشار/

          يسرى هاشم سليمان الشيخ

                        النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV