مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 901 ، ملف رقم 86/2/400 ، بتاريخ جلسة 2021/5/19
أكتوبر 20, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 902 ، ملف رقم58/1/597 ، بتاريخ جلسة 2021/5/19
أكتوبر 20, 2021

الفتوى رقم 897 ، ملف رقم 86/3/1229 ، بتاريخ جلسة 2021/5/19

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم

                        رقم التبليغ:          

                        بتاريــخ:      /    /2021

                                   

                        ملف رقم: 86/3/1229 

السيد الأستاذ المستشار/ الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

             

تحية طيبة، وبعد،

فقد اطلعنا على كتابكم رقم (1787/ و) المؤرخ 7/7/2020، الموجه إلى إدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية وملحقاتها، بشأن طلب الرأي بخصوص الآثار المترتبة على حساب مدة الخبرة العملية السابقة للمعروضة حالته السيد/ وائل عادل حسين عامر، فيما يتعلق بالترقية إلى الوظائف الأعلى وإعادة التدرج المالي.

وحاصل الوقائع- حسبما يبين من الأوراق– أن المعروضة حالته السيد/ وائل عادل حسين عامر قد التحق بالعمل بعقد مؤقت بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة اعتبارًا من تاريخ 14/7/1998، وتم تعيينه بوظيفة باحث بالدرجة الثالثة اعتبارًا من تاريخ 1/9/2001، ثم أوقف عن العمل اعتبارًا من تاريخ 24/12/2006 لحبسه احتياطيًّا في القضية رقم (5637) لسنة 2006 إداري أكتوبر، ثم أوقف عن العمل احتياطيًّا لمصلحة التحقيق اعتبارًا من تاريخ 6/11/2007 لمدة ثلاثة أشهر، ثم جرى مد الإيقاف لمدة ستة أشهر بناء على قرار المحكمة التأديبية، وبتاريخ 28/6/2008 تمت إحالته إلى المحاكمة التأديبية لما نسب إليه في غضون شهر ديسمبر عام 2006 من تقاضيه مبالغ على سبيل الرشوة من إحدى الشركات لتسهيل إخراج كمية من الصاج لتقطيعه خارج المنطقة الصناعية وإعادتها مرة أخرى للشركة لإعادة تصنيعها بالمخالفة للقوانين واللوائح، وقُيدت الدعوى التأديبية تحت رقم (586) لسنة 50 ق. أمام المحكمة التأديبية لوزارتي الصحة والمالية، وبجلسة 19/4/2015 حكمت المحكمة بمجازاته بالإحالة إلى المعاش، وصدر قرار الهيئة رقم (430) لسنة 2015 بإحالته إلى المعاش تنفيذًا للحكم، إلا أن المعروضة حالته قد بادر للطعن فيه أمام المحكمة الإدارية العليا بموجب الطعن رقم (73241) لسنة 61 ق.ع. وبجلسة 15/12/2018 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار والقضاء مجددًا بمجازاة الطاعن بتأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة سنتين، وصدر قرار الهيئة رقم (121) لسنة 2019 بتنفيذ الحكم وإلغاء قرارها رقم (430) لسنة 2015، وتسلَّم المعروضة حالته العمل بتاريخ 3/3/2019، ثم طلبتم الرأي من إدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية وملحقاتها بشأن مدى جواز حساب مدة الخبرة العملية السابقة للمذكور ضمن مدة خدمته الحالية، في ضوء عدم تقدمه بطلب حساب تلك المدة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكام اللائحة الحالية لشئون العاملين بالهيئة الصادرة بقرار وزير الاستثمار رقم (140) لسنة 2016– السارية اعتبارًا من تاريخ 7/4/2016– وذلك وفقًا لما تقضي به المادة (136) منها، وانتهت إدارة الفتوى بموجب كتابها رقم (809) المؤرخ 29/12/2019 إلى أحقية المعروضة حالته في قبول طلب ضم مدة خبرته العملية السابقة إلى مدة خبرته الحالية، استنادًا إلى أن صدور حكم المحكمة التأديبية لوزارتي الصحة والمالية بجلسة 19/4/2015 بإحالته إلى المعاش ثم إلغاء ذلك الحكم بموجب حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بجلسة 15/12/2018، إنما يمثل مانعًا قانونيًّا وماديًّا يحول دون تقدمه بطلب حساب مدة الخبرة العملية خلال الأجل المحدد لذلك،

وهو ما تقضي معه قواعد العدالة المجردة بفتح الباب له بصفة استثنائية لتقديم طلبه وبحثه للوقوف على مدى توافر شروط استحقاق ضم مدة الخبرة من عدمه. وتقدم المعروضة حالته بطلب إلحاقه بقرارات ترقية سابقة ليضحى شاغلا المستوى الوظيفي الأول (ب) اعتبارًا من تاريخ 1/9/2018، وقد أثير التساؤل حول الآثار التي تترتب على حساب مدة خبرته العملية السابقة في شأن التدرج الوظيفي بالترقية إلى الوظائف الأعلى، وكذا التدرج المالي للأجر، وذلك في ضوء ما سلف بيانه من وقفه عن العمل وإحالته إلى المحاكمة التأديبية حتى صدور حكم المحكمة الإدارية العليا، متضمنًا مجازاته بتأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة سنتين، الأمر الذي حدا بكم إلى طلب الرأي بشأن الموضوع الماثل من إدارة الفتوى المشار إليها، والتي أحالته إلى اللجنة الأولى من لجان قسم الفتوى بمجلس الدولة، فقررت إحالته إلى الجمعية العمومية نظرًا لما آنسته فيه من أهمية وعمومية.

ونفيد: أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة بتاريخ 19 من مايو عام 2021م الموافق 7 من شوال عام 1442هـــ، فتبين لها أن المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم (284) لسنة 1997 بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والمعدلة بقراره رقم (415) لسنة 2001 تنص على أن: “تنشأ هيئة عامة تسمى “الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة”، تكون لها الشخصية الاعتبارية… وتتبع رئيس مجلس الوزراء…”، وتنص المادة الرابعة منه والمستبدلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم (316) لسنة 2004 على أن: “يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل برئاسة رئيس الهيئة وعضوية…”، وتنص المادة (5) منه على أن: “مجلس إدارة الهيئة هو السلطة المختصة بشئونها وتصريف أمورها ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين بهذا القرار، كما له أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات لتحقيق أغراض الهيئة، وعلى الأخص المتعلقة بما يلي:… إصدار اللوائح الداخلية والقرارات المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للهيئة دون التقيد بالقواعد الحكومية…”، وتنص المادة (9) منه على أن: “تسري على العاملين بالهيئة القواعد والأحكام المقررة بلائحة شئون العاملين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة…”.

وأن المادة (114) من لائحة شئون العاملين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الصادرة بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (5) لسنة 2000– قبل إلغائها باللائحة الصادرة بقرار وزير الاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (140) لسنة 2016– كانت تنص على أن: “لرئيس الهيئة أن يوقف العامل عن عمله احتياطيا إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ولا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من المحكمة التأديبية للمدة التي تحددها…”، وكانت المادة (115) منها تنص على أن: “كل عامل يحبس احتياطيا أو تنفيذًا لحكم جنائي يوقف بقوة القانون عن عمله مدة حبسه…”، وكانت المادة (120) منها تنص على أنه: “لا يجوز ترقية عامل محال إلى المحاكمة التأديبية أو المحاكمة الجنائية أو موقوف عن العمل في مدة الإحالة أو الوقف، وفي هذه الحالة تحجز للعامل درجة الوظيفة لمدة سنة فإذا استطالت المحاكمة لأكثر من ذلك وثبت عدم إدانته أو وقعت عليه عقوبة الإنذار أو الخصم أو الوقف عن العمل مدة تقل عن خمسة أيام وجب عند ترقيته احتساب أقدميته في الوظيفة المرقى إليها ويمنح أجرها من التاريخ الذي كانت لتتم فيه لو لم يُحَل إلى المحاكمة التأديبية أو المحاكم الجنائية. ويعتبر العامل محالا للمحاكمة التأديبية من تاريخ طلب الهيئة أو الجهاز المركزي للمحاسبات من النيابة الإدارية إقامة الدعوى التأديبية”.

وتنص المادة (الأولى) من قرار وزير الاستثمار رقم (140) لسنة 2016 على أن: “يُعمل بأحكام اللائحة المرافقة في شئون العاملين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة…”، وتنص المادة (الرابعة) منه على أن: “يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره”. وقد نُشر هذا القرار في الوقائع المصرية بتاريخ 6/4/2016. وتنص المادة (111) من اللائحة المشار إليها على أن: “أنواع الجزاءات: الجزاءات التي يجوز توقيعها على العاملين هي: 1-… 2-… 3- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنتين. 4-… 5-…”، وتنص المادة (116) منها على أنه: “لا يجوز ترقية العامل المحال إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو الموقوف عن العمل مدة الإحالة أو الوقف، وفي هذه الحالة تحجز وظيفة للعامل. وإذا بُرئ العامل المحال أو قُضي بحكم نهائي بمعاقبته بالإنذار أو الخصم من الأجر لمدة لا تزيد على عشرة أيام، وجب ترقيته اعتبارًا من التاريخ الذي كانت ستتم فيه الترقية لو لم يُحَل إلى المحاكمة، ويمنح أجر الوظيفة المرقى إليها من هذا التاريخ. وفي جميع الأحوال لا يجوز تأخير ترقية العامل لمدة تزيد على سنتين. ويعتبر العامل محالا إلى المحاكمة التأديبية من تاريخ طلب الهيئة أو الجهاز المركزي للمحاسبات من النيابة الإدارية إقامة الدعوى التأديبية”، وتنص المادة (136) منها على أن: “تحتسب مدة الخبرة العملية للعامل الموجود بالخدمة وقت العمل بأحكام هذه اللائحة، التي تزيد على مدة الخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة على أساس أن تضاف إلى بداية أجر التعيين عن كل سنة من السنوات الزائدة قيمة علاوة دورية بحد أقصى خمس علاوات من علاوات درجة الوظيفة المعين عليها العامل، وبشرط أن تكون تلك الخبرة متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها العامل وفقًا للضوابط التي يضعها مجلس الإدارة في هذا الشأن، وعلى ألا يسبق العامل زميله المعين في الهيئة في وظيفة من الدرجة نفسها في التاريخ الفرضي لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية في الدرجة أو الأجر، وأن يتقدم العامل للرئيس التنفيذي بطلب لحساب هذه المدة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذه اللائحة”.

واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تتمتع بالشخصية الاعتبارية ويتولى مجلس إدارتها شئونها وتصريف أمورها، وله في ذلك اتخاذ ما يراه لازمًا من قرارات لتحقيق أغراضها، وتنفيذًا لذلك فقد صدرت لائحة شئون العاملين بالهيئة بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (5) لسنة 2000 متضمنة النص على حالات وقف العامل عن العمل؛ إذ قد يكون بقوة القانون مدة حبس العامل احتياطيًّا أو تنفيذًا لحكم جنائي، أو قد يكون احتياطيا لمصلحة التحقيق بقرار من رئيس الهيئة مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر قابلة للمد بقرار من المحكمة التأديبية المدة التي تحددها، وقد ألغيت تلك اللائحة بموجب لائحة شئون العاملين بالهيئة الصادرة بقرار وزير الاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (140) لسنة 2016 السارية اعتبارًا من تاريخ 7/4/2016.

ولاحظت الجمعية العمومية أن المشرع في لائحتي شئون العاملين المشار إليهما– كل في النطاق الزمني لسريانها– قد اعتنق أصلا عامًّا مؤداه عدم جواز ترقية الموظف الموقوف عن العمل أو المُحال إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية طوال مدة الوقف أو الإحالة، وذلك استنادًا إلى أن وقف الموظف عن العمل أو إحالته إلى المحاكمة تقتضى التريث فى ترقيته حتى يتكشف أمر الاتهام بحكم صادر من السلطة التأديبية المختصة، فاذا استبان أن الاتهام لا يقوم على أساس وصدر حكم بتبرئته مما أسند إليه، أو مجازاته بجزاء مخفف، استحق الموظف ترقيته، بيد أن كل لائحة منهما قد غايرت في الأحكام التفصيلية الخاصة بتطبيق الأصل القانوني المشار إليه؛ إذ قررت اللائحة السابقة الصادرة بالقرار رقم (5) لسنة 2000 حجز الوظيفة للعامل الموقوف أو المحال إلى المحاكمة لمدة سنة، بحيث إذا استطالت المحاكمة لأكثر من ذلك وقُضِي بتبرئته أو مجازاته بالإنذار أو الخصم من الأجر أو الوقف عن العمل مدة تقل عن خمسة أيام، وجب عند ترقيته احتساب أقدميته في الوظيفة المرقى إليها ومنحه أجرها من التاريخ الذي كانت لتتم فيه الترقية لو لم يُحَل إلى المحاكمة، إلا أنه لا يتم إيقاع هذا الأثر بمجرد صدور الحكم بالبراءة أو الجزاء المخفف، وإنما يقع عند إجراء أول ترقية تشمل العامل في تاريخ لاحق للحكم، وهو ما عبّر عنه المشرع بلفظ “عند ترقيته” الذي أورده

في نصوص تلك اللائحة، في حين قررت لائحة شئون العاملين بالهيئة الصادرة بالقرار رقم (140) لسنة 2016 حجز الوظيفة للموظف الموقوف أو المحال دون تحديد ذلك بمدة سنة، فإذا تمت تبرئة الموظف أو مجازاته بالإنذار أو الخصم من الأجر مدة لا تزيد على عشرة أيام، وجبت ترقيته مع حساب أقدميته في الوظيفة المرقى إليها ومنحه أجرها من التاريخ الذي كانت لتتم فيه الترقية لو لم يحل إلى المحاكمة، ويكون إيقاع هذا الأثر بمجرد صدور الحكم بالبراءة أو الجزاء المخفف دون أية سلطة تقديرية للجهة الإدارية في هذا الصدد، على خلاف ما كانت عليه الحال في اللائحة السابقة، وهو ما عبر عنه المشرع بلفظ “وجب ترقيته” في نصوص اللائحة الحالية، كما استحدثت تلك اللائحة حكمًا جديدًا مقتضاه عدم جواز تأخير ترقية الموظف لمدة تزيد على سنتين في جميع الأحوال، ومؤدى ذلك زوال الأثر المانع من الترقية بفوات تلك المدة بحيث يتسنى ترقية الموظف الذي حلّ عليه الدور في الترقية حتى وإن استطالت محاكمته لأكثر من ذلك.

وفي مقام تحديد النظام القانوني واجب التطبيق بشأن الآثار المترتبة على الوقف عن العمل أو الإحالة إلى المحاكمة، فقد استعرضت الجمعية العمومية إفتاءها الصادر بجلسة 28/5/1980 في الملف رقم (86/1/315) وكذا إفتاءها الصادر بجلسة 24/10/2018 في الملف رقم (58/1/479) فيما تضمناه من الاعتداد بالنظام القانوني الساري وقت إحالة العامل إلى المحاكمة التأديبية في شأن تقرير موانع الترقية أثناء فترة الإحالة، وتطبيق أحكام النظام القانوني الساري وقت توقيع الجزاء التأديبي في شأن تقرير موانع الترقية الناشئة عن الحكم الصادر بتوقيع العقوبة.

كما استعرضت الجمعية العمومية إفتاءها الصادر بجلسة 5/10/1983 في الملف رقم (86/2/178) فيما ورد بأسبابه من أن الأحكام التأديبية الصادرة ضد الموظفين العموميين جزاء ما اقترفوه من مخالفات هي أحكام منشئة للعقوبة، وإذا طُعِن في هذه الأحكام أمام المحكمة الإدارية العليا، وتصدت هذه المحكمة لتوقيع الجزاء المناسب فإن حكمها في هذا الشأن هو أيضًا حكم منشئ للعقوبة وليس مقررًا لها، ومن ثم يسري من تاريخ صدوره ولا يرتد إلى تاريخ صدور الحكم المطعون فيه.

وخلصت الجمعية العمومية مما تقدم إلى أن تحديد الآثار المترتبة على الوقف عن العمل أو الإحالة إلى المحاكمة، كالأثر المانع من الترقية طوال مدتهما، إنما مرده للنظام القانوني القائم وقت صدور قرار الوقف أو في تاريخ الإحالة، حتى لو كان ثمة تغيير قد طرأ على هذا النظام في تاريخ لاحق؛ ذلك أن موجبات العدالة تستلزم إيقاع الآثار التي كانت قائمة في الوجود القانوني تحت علم وبصر الموظف والجهة الإدارية وقت صدور قرار الوقف أو في تاريخ الإحالة، دون أي آثار أخرى مما عساه أن تقرره نظم قانونية لاحقة لذلك، في حين يختلف الأمر بالنسبة إلى الآثار المترتبة على توقيع العقوبة التأديبية، والتي تفترض بداءةً انتهاء الإحالة بصدور الحكم التأديبي؛ إذ تخضع هذه الآثار إلى النظام القانوني القائم وقت صدور الحكم، بحسبانه النظام القانوني المقرر للعقوبة التأديبية التي يتم توقيعها، وبحسبان الحكم التأديبي مُنشِئًا للعقوبة منذ تاريخ صدوره وليس مقررًا لها في تاريخ سابق، حتى وإن كان صادرًا عن المحكمة الإدارية العليا حال تصديها لتوقيع الجزاء المناسب بعد إلغاء الحكم التأديبي المطعون فيه أمامها.

ومن حيث إنه تأسيسًا على ما تقدم، ولما كان المعروضة حالته قد أوقف عن العمل اعتبارًا من تاريخ 24/12/2006 لحبسه احتياطيا في القضية رقم (5637) لسنة 2006 إداري أكتوبر، ثم أوقف عن العمل احتياطيًّا لمصلحة التحقيق اعتبارًا من تاريخ 6/11/2007 لمدة ثلاثة أشهر، ثم جرى مد الإيقاف لمدة ستة أشهر بناء على قرار المحكمة التأديبية حتى أُحيل بتاريخ 28/6/2008 إلى المحاكمة التأديبية أمام المحكمة التأديبية لوزارتي الصحة والمالية في الدعوى رقم (586) لسنة 50 ق، فمن ثم فإن تحديد الآثار المترتبة على وقفه عن العمل وإحالته إلى المحاكمة التأديبية، ومن بينها الأثر المانع من الترقية طوال مدتهما، إنما يكون وفقًا لأحكام لائحة شئون العاملين بالهيئة الصادرة بالقرار رقم (5) لسنة 2000، بحسبانها النظام القانوني القائم طوال مدة الوقف عن العمل، والقائم في تاريخ الإحالة إلى المحاكمة، وبهذه المثابة تظل أحكام تلك اللائحة سارية في شأن تحديد هذه الآثار حتى بعد صدور اللائحة الحالية لشئون العاملين بالهيئة بالقرار رقم (140) لسنة 2016، إلا أنه بصدور حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم (73241) لسنة 61 ق.ع. بجلسة 15/12/2018 القاضي بإلغاء الحكم المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار والقضاء مجددًا بمجازاة المعروضة حالته بتأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة سنتين، فإن أحكام اللائحة الحالية لشئون العاملين بالهيئة تغدو واجبة التطبيق في شأن تحديد الآثار المترتبة على توقيع العقوبة التأديبية بشأن المعروضة حالته، بحسبان هذه اللائحة تمثل النظام القانوني الساري وقت توقيع العقوبة التأديبية، ومن ثم المنظمة لكافة أحكامها، ومن بينها ما يترتب على توقيعها من آثار.

ولما كان ما تقدم، فإنه يكون من غير الجائز ترقية المعروضة حالته طوال مدة الوقف عن العمل سواء الوقف بقوة القانون للحبس على ذمة قضية جنائية أو الوقف الاحتياطي لمصلحة التحقيق، وكذلك طوال مدة الإحالة إلى المحاكمة التأديبية التي تمتد اعتبارًا من تاريخ 28/6/2008 حتى 15/12/2018 تاريخ صدور حكم المحكمة الإدارية العليا المشار إليه، وذلك تنفيذًا لما تقضي به لائحة شئون العاملين بالهيئة الصادرة بالقرار رقم (5) لسنة 2000 من عدم جواز ترقية العامل الموقوف عن العمل أو المحال إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية طوال مدة الوقف أو الإحالة، وبالنظر إلى أنه لم يُقضَ ببراءة المعروضة حالته أو مجازاته بجزاء الإنذار أو الخصم من الأجر أو الوقف مدة تقل عن خمسة أيام، وتبعًا لذلك فإنه يكون من غير الجائز ترقية المعروضة حالته طوال مدة الوقف أو الإحالة إلى المحاكمة التأديبية، كما أنه تنفيذًا لمقتضى العقوبة التأديبية الموقعة بشأنه، فإنه يتم تأجيل أية ترقية مستحقة له في تاريخ لاحق لصدور حكم المحكمة الإدارية العليا لمدة سنتين من تاريخ استحقاقها.

ومن حيث إنه ترتيبًا على ما تقدم، فإن من شأن حساب مدة الخبرة العملية السابقة للمعروضة حالته بالعقد المؤقت خلال الفترة من 14/7/1998 حتى 1/9/2001- تاريخ تعيينه بوظيفة باحث بالدرجة الثالثة– ضمن مدة خدمته الحالية، هو الاقتصار على ترتيب الأثر المالي لهذه التسوية بأن تضاف إلى بداية أجر التعيين عن كل سنة من سنوات الخبرة الزائدة، قيمة علاوة دورية بحد أقصى خمس علاوات من علاوات الدرجة الثالثة– المعين عليها- وإعادة تدرج أجر المعروضة حالته على هذا الأساس، دون أن يمتد أثر التسوية لترقيته إلى وظائف أعلى خلال فترة الوقف عن العمل أو الإحالة إلى المحاكمة التأديبية، فضلا عن تأجيل أول ترقية يستحقها المذكور في تاريخ لاحق لصدور حكم المحكمة الإدارية العليا– المشار إليه سلفًا– لمدة سنتين يبدأ حسابها من تاريخ استحقاقها.

لـــذلــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم جواز ترقية المعروضة حالته طوال مدة الوقف عن العمل ومدة إحالته إلى المحاكمة التأديبية، مع تأجيل أول ترقية يستحقها في تاريخ لاحق لصدور حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم (73241) لسنة 61 ق.عليا لمدة سنتين من تاريخ استحقاقها، واقتصار أثر حساب مدة خبرته العملية السابقة ضمن مدة خدمته الحالية على الأثر المالي في الأجر فقط، وذلك على النحو المبين تفصيلا بالأسباب.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحريرًا في:           /           /2021

                          رئـيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

                  المستشار/

            يسرى هاشم سليمان الشيخ

                          النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة

Comments are closed.

Violetporno xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV XnxxXnxx arabYêu nhau bao lâu bây giờ mới được ướm cặc vào lồn em