بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم
رقم التبليغ:
بتاريــخ: / /2021
ملف رقم: 32/2/5346 32/2/5361
السيد المهندس/ رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر.
تحية طيبة، وبعد،
فقد اطلعنا على كتبكم أرقام (255) المؤرخ 22/10/2020، و (256) المؤرخ 22/10/2020، وكتابكم المؤرخ 17/11/2020، بخصوص طلب الهيئة القومية لسكك حديد مصر إلغاء قرارات لجنة الطعن الضريبي في الطعن أرقام (29) لسنة 2017 عن السنوات الضريبية من 2009/2010 حتى 2010/2011، و(115) لسنة 2018 بشأن السنوات الضريبية من 2011/2012 حتى 2014/2015، و(45) لسنة 2017 بشأن السنوات الضريبية 2008/2009 .
ونفيد أن النزاعين عُرضا على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة في 24 من فبراير عام 2021م الموافق 12 من رجب عام 1442هـ؛ فاستعرضت ما جرى به إفتاؤها من أن المشرع في المادة (66) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1972 اختصّها بإبداء الرأي مسببًا فى الأنزعة التى تنشب بين الجهات الإدارية، وذلك بديلا عن استعمال الدعوى وسيلة لحماية الحقوق وفض المنازعات، وأضفى المشرع على رأيها صفة الإلزام للجانبين حسمًا لأوجه النزاع وقطعًا له، وأنه لما كانت ممارسة الجمعية العمومية لولايتها تتطلب أن يكون النزاع مستوفيًا شرائطه الشكلية والموضوعية، مدعومًا بمستنداته التى يمكن من خلال تمحيصها الفصل فيه وصولا إلى وجه الحقيقة، ومن ثم فللجمعية العمومية فى سبيل تهيئتها للنزاع ليكون صالحًا للفصل فيه أن تنتدب خبيرًا، أو أكثر، للاستنارة بالرأى فى المسائل الفنية التى تستدعى خبرة خاصة بشأنها، ويظل تقدير عمل أهل الخبرة والموازنة بين آرائهم فيما يختلفون فيه خاضعًا كغيره من الأدلة لتقدير الجمعية العمومية، باعتباره عنصرا من عناصر الإثبات فى النزاع.
وفى سبيل استيفاء عناصر النزاع قام المكتب الفني للجمعية العمومية بمخاطبة رئيس مصلحة الضرائب المصرية بكتابه رقم (252) في 27/2/2021 للرد على النزاع، وقد ورد إلى الجمعية العمومية كتاب رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة رقم (275) في 4/5/2021 بالرد على النزاع ومرفقًا به المستندات.
وترتيبًا على ما تقدم، وإذا ارتبط النزاعان المشار إليهما ببعضهما البعض، ويجمعهما وحدة الأطراف والمحل والسبب، لذا رأت الجمعية العمومية ضم ملفي هذين النزاعين لنظرهما معا.
وحيث تبين من مطالعة سائر الأوراق أن هناك خلافًا ضريبيا بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ومصلحة الضرائب المصرية، بخصوص مدى موافقة قرارات لجنة الطعن الضريبي المطعون عليها، مع حقيقة الأنشطة التي تزاولها الهيئة طوال فترات النزاع، وما يرتبه ذلك بشأن المبالغ الضريبية المتنازع عليها، ونظرًا إلى عدم صلاحية النزاع للفصل فيه بحالته الراهنة، لارتباط ذلك بمسائل فنية ومحاسبية متخصصة يتوقف الفصل فيها على الاستعانة بأهل الخبرة؛ لذا فقد ارتأت الجمعية العمومية– بعد ضم الملفين على النحو المتقدم- تكليف طرفي النزاع بتشكيل لجنة، وحدّدت أعضاءها ومهمتها على نحو ما سيرد تفصيلا بالمنطوق.
لـــذلــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى: أولا: ضم الملفين رقمي (32/ 2/5346 و32/2/5361) لنظرهما معًا.
ثانيا: تكليف طرفي النزاع بتشكيل لجنة فنية محاسبية من ثلاثة أعضاء برئاسة أحد أساتذة المحاسبة الضريبية بكلية التجارة بجامعة عين شمس، وعضوية اثنين من أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات المختصين بالمحاسبة الضريبية، تكون مهمتها- بعد الاطلاع على جميع الأوراق وما عسى أن يقدمه الطرفان- تحديد عناصر الوعاء الضريبي للهيئة القومية لسكك حديد مصر عن السنوات 2008/2009 و2011/2012 و2012/2013 و2013/2014 و2014/2015،
فيما يتعلق بالضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية وحساب الضريبة المستحقة على الهيئة عن تلك السنوات، وبيان مقدار ما آل من فائض موازنة الهيئة عن تلك السنوات إلى وزارة النقل ثم إلى وزارة المالية عن كل سنة من سنوات النزاع، وذلك من واقع المستندات الدالة على ذلك، وبعد تحقيق أوجه دفاع واعتراضات أطراف النزاع، وصولا إلى ما إذا كانت قرارات لجنة الطعن الضريبي المطعون عليها متفقة مع حقيقة أرباح أنشطة الهيئة من عدمه، على أن تقوم الجهة عارضة النزاع بإيداع مبلغ مقداره (60,000) ستون ألف جنيه لا غير قيمة أتعاب رئيس اللجنة، عقب إيداع اللجنة تقريرها، على أن يتم موافاة الجمعية العمومية بتقرير اللجنة في هذا الشأن قبل انعقاد جلسة 26/8/2021 تمهيدًا للفصل في النزاع.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحريرًا في: / /2021
رئـيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشار/
يسرى هاشم سليمان الشيخ
النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |