مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 900 ، ملف رقم 88/1/105 ، بتاريخ جلسة 2021/4/28
نوفمبر 22, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 844 ، ملف رقم 86/3/1226 ، بتاريخ جلسة 2021/4/28
نوفمبر 22, 2021

الفتوى رقم 883 ، ملف رقم 58/1/610، بتاريخ جلسة 2021/4/28

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم

                        رقم التبليغ:          

                        بتاريــخ:      /    /2021

                                   

                        ملف رقم: 58/1/610

السيد الأستاذ المستشار / محافظ الأقصر

             

     تحية طيبة، وبعد،         

فقد اطلعنا على كتابكم رقم (438) المؤرخ 3/9/2020، المُوجه إلى السيد الأستاذ المستشار/ رئيس مجلس الدولة، بشأن طلب الرأى بخصوص كيفية تنفيذ الحكمين الصادرين عن محكمة القضاء الإدارى بالأقصر (الدائرة الأولى) فى الدعويين رقمى: 27910 لسنة 1ق الصادر لصالح/ صابر محمد محمود محمد، و4560 لسنة 4ق الصادر لصالح/ محمود دياب الطاهر بغدادى.

وحاصل الوقائع- حسبما يبين من الأوراق– أن محافظة الأقصر قامت بإخلاء منطقة الرامسيوم بالقرنة من السكان لكون منازلهم على وشك الانهيار نتيجة للمياه الجوفية، على أن تُستبدل بمنازلهم قطع أراضٍ بقرية القرنة الجديدة، ومن بين هؤلاء: المعروضة حالتاهما سالفا الذكر، واللذان أخْليَا منزليهما مقابل حصولهما على قطعتى الأرض رقمى 508 و516 بمدينة القرنة الجديدة، إلا أن المحافظة لم تسلمهما قطعتى الأرض سالفتى البيان، مما حدا بهما إلى إقامة الدعويين رقمى (27910) لسنة 1ق، و(4560) لسنة 4ق ضد محافظ الأقصر ورئيس مركز ومدينة القرنة، وصدر الحكم بإلزام المدعى عليهما بتسليم قطعتى الأرض رقمى 508 و516 بمدينة القرنة الجديدة إلى المدعيين مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزامهما متضامنين بأداء مبلغ عشرين ألف جنيه على سبيل التعويض عما أصاب كل منهما من أضرار، على النحو المُبين بالأسباب. وعند قيام المحافظة بتنفيذ الحكمين المشار إليهما، تبين لها استحالة التنفيذ لكون قطعتى الأرض الصادر بهما الحكمان ضمن الأرض المخصصة لمنطقة الفنادق السياحية بوادى الملكات، مما حدا بكم إلى طلب عرض الموضوع على الجمعية العمومية.

ونفيد أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى 28 من إبريل عام 2021م، الموافق 16 من رمضان 1442هـ، فتبين لها أن المادة (135) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (25) لسنة 1968 تنص على أن: “للمحكمة عند الاقتضاء أن تحكم بندب خبير واحد أو ثلاثة ويجب أن تذكر في منطوق حكمها: (أ) بيانًا دقيقًا لمأمورية الخبير والتدابير العاجلة التي يُؤذن له في اتخاذها. (ب) الأمانة التي يجب إيداعها خزانة المحكمة لحساب مصروفات الخبير وأتعابه والخصم الذى يكلف إيداع هذه الأمانة والأجل الذى يجب فيه الإيداع والمبلغ الذى يجوز للخبير سحبه لمصروفاته… (د) تاريخ الجلسة التي تؤجل إليها القضية للمرافعة في حالة إيداع الأمانة وجلسة أخرى أقرب منها لنظر القضية في حالة عدم إيداعها. (هـ) وفى حالة دفع الأمانة لا تشطب الدعوى قبل إخبار الخصوم بإيداع الخبير تقريره طبقًا للإجراءات المبينة في المادة (151)”.

واستظهرت الجمعية العمومية– وعلى ما جرى به إفتاؤها– أن المشرع اختصّ الجمعية العمومية بإبداء الرأي مسببًا فى المسائل القانونية التى تُعرض عليها من الجهات المحددة سلفًا بالقانون، وللجمعية العمومية في سبيل تهيئتها للموضوع المعروض عليها ليكون صالحًا لإبداء الرأى فيه، أن تنتدب خبيرًا، أو أكثر، للاستنارة بالرأي في المسائل الفنية التي تستدعي خبرة خاصة بشأنها، ويظل تقدير عمل أهل الخبرة والموازنة بين آرائهم فيما يختلفون فيه خاضعًا- كغيره من الأدلة- لتقدير الجمعية العمومية، باعتباره عنصرًا من عناصر الإثبات في النزاع.

وترتيبًا على ما تقدم، ولما كان الموضوع المعروض غير صالح بحالته الراهنة لإبداء الرأى فيه، لوجود بعض الأمور الواقعية والفنية التي يتوقف إبداء الرأى فيها على الاستعانة بأهل الخبرة، لذا فقد ارتأت الجمعية العمومية تكليف الجهة طالبة الرأى بتشكيل لجنة فنية وحددت مهمتها على نحو ما سيرد تفصيلا بالمنطوق.

لـــذلــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى تكليف محافظة الأقصر بتشكيل لجنة فنية برئاسة مدير مديرية الإسكان بمحافظة الأقصر وعضوية ممثل عن مركز معلومات الشبكات والتخطيط العمرانى بالأقصر ومهندس من مديرية المساحة بالأقصر، تكون مهمتها الاطلاع على الأوراق والمستندات الخاصة بالموضوع، ثم تحديد موقع قطعتى الأرض رقمى (508)، و(516) محل الحكمين المشار إليهما من حيث الموقع والمساحة، وهل تم تخصيصهما أو التصرف فيهما من عدمه، وهل مقام عليهما منشآت أو مبان، ونوع هذه المنشآت والمبانى والمالك لها، وبيان ما إذا كان يوجد نزاع على الأرض التى تقع فيها القطعتان، وما آل إليه هذا النزاع، وتقديم المستندات الدالة على ذلك، وهل تم الطعن على الحكمين رقمى (27910) لسنة 1ق، و(4560) لسنة 4ق من عدمه. وعلى الجهة عارضة الموضوع رفع التقرير الذى تعده اللجنة للعرض على الجمعية العمومية قبل انعقاد جلسة 13/10/2021 تمهيدًا لإبداء الرأى فيه.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحريرًا في:           /           /2021

                          رئـيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

                  المستشار/

            يسرى هاشم سليمان الشيخ

                        النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة

Comments are closed.

Violetporno xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV XnxxXnxx arabYêu nhau bao lâu bây giờ mới được ướm cặc vào lồn em