بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم
رقم التبليغ:
بتاريــخ: / /2021
الملفان رقما: 32/2/5226 ، 32/2/5227
السيدالمهندس/ رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
تحية طيبة، وبعد،
فقد اطلعنا على كتابيكم رقمي (63) و(64) المؤرخين 5/1/2020م، بشأن النزاعين القائمين بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ووزارة المالية، بخصوص إلغاء قراري لجنتي الطعن الضريبي الصادرين عنهما بجلستي 17/12/2017م و10/2/2019م كربط نهائي على هيئة ميناء بورسعيد عن الأعوام من 2005م حتى 2008م بمبلغ (91,756,254) جنيهًا بالنسبة إلى النزاع الأول، وعن الأعوام 2008/2009م بمبلغ (462819433) جنيهًا، و2009/2010م بمبلغ (298442025) جنيهًا، و2010/2011م بمبلغ (922733481) جنيهًا، و2011/2012م بمبلغ (10077000) جنيه بالنسبة إلى النزاع الثاني، واحتياطيًّا في كليهما: إلزام وزارة النقل بأن تؤدي إلى وزارة المالية ما عسى أن يُقضى به على الهيئة.
وحاصل الوقائع- حسبما يبين من الأوراق- أن الهيئة العامة لموانئ بورسعيد مُنشأة وفقًا لأحكام القانون رقم (88) لسنة 1980م، وكانت تبعيتها لوزارة النقل، ومن ثم فهي تتبعها إداريًّا وماليًّا، ومن ثم كانت إيرادات الهيئة تئول إلى وزارة النقل عند نهاية السنة المالية قبل أول يوليو من كل عام، ثم صدر قرار رئيس الجمهورية رقم (330) لسنة 2015م بإنشاء الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتي أنشئت فعليًّا اعتبارًا من موازنة العام المالي 2016م، وضُمت الهيئة العامة لميناء بورسعيد التي كانت تابعة لوزارة النقل إليها.
وبتاريخ 17/12/2017م، أُعلنت الهيئة الطاعنة بقرار لجنة الطعن الضريبي بالربط النهائي عليها عن الأعوام من 2005م حتى 2008م بمبلغ (91,756,254) جنيهًا، ولما كان هذا التقدير مخالفًا للقانون كون الهيئة في تلك السنوات حققت عجزًا فعليًّا ومن ثم لا تخضع لضريبة أرباح وفقًا للقانون رقم (157) لسنة 1981م، والقانون رقم (193) لسنة 1993م، وأن الهيئة من حيث الأصل لا تحقق أرباحًا طبقًا لنص القانون، إنما تحقق فائضًا يئول بالكامل إلى الموازنة العامة للدولة، وأن التقدير جاء جزافيًّا، كما أن لجنة الطعن أخطأت في حساب فوائد بالملايين، وهي في الواقع كانت على القرض المصروف من بنك الاستثمار القومي للهيئة للإنفاق على مشروع إنشاء ميناء شرق بورسعيد بالكامل، فضلا عن تجاهلها موافقة وزير المالية على تسوية الضريبة على الدخل تأسيسًا على أن جميع الفائض يئول إلى الخزانة العامة.
وبتاريخ 21/2/2019م، أُعلنت الهيئة بقرار لجنة الطعن الضريبي بالنموذج رقم (40) الصادر عن لجنة الطعن الضريبي بوزارة المالية باعتبارها ربطًا نهائيًّا عليها بالنسبة إلى الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية.
ولما كان تقدير اللجنة قد جاء مخالفًا للواقع والقانون، فالهيئة كانت تقوم بسداد الفائض لوزارة المالية، كما أن قرار اللجنة تغافل ما قدمته الهيئة إلى مصلحة الضرائب من مخاطبات، وأُسّس على سند وحيد هو عدم دفاع الهيئة ضد ما ساقته المأمورية، أما مبلغ (10,007) ملايين جنيه، فإنه كان عبارة عن شيكات دعم من قطاع النقل البحري للمساهمة في إنشاء سور شرق بورسعيد، ومبلغ ألف جنيه كان دعمًا لتطوير ميناء العريش، وتم الصرف منها على التطوير، وهي مشروعات عملاقة تخص جمهورية مصر العربية وليس ميناء بورسعيد فقط.
الأمر الذي حدا بالهيئة إلى عرض نزاعيها الماثلين على الجمعية العمومية للفصل فيهما.
ونفيد أن النزاع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة بتاريخ 26 من مايو عام 2021م الموافق 14 من شوال عام 1442هـ؛ فتبين لها أن المادة (66) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1972 تنص على أن: “تختص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بإبداء الرأى مسببًا فى المسائل والموضوعات الآتية: (أ)… (ب)… (ج)… (د) المنازعات التى تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض، ويكون رأى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع فى هذه المنازعات ملزمًا للجانبين…”.
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم– وعلى ما جرى به إفتاؤها– أن المشرع اختصّ الجمعية العمومية بإبداء الرأي مسببًا فى الأنزعة التي تنشب بين الجهات الإدارية، وذلك بديلا عن استعمال الدعوى كوسيلة لحماية الحقوق وفض المنازعات، وأضفى المشرع على رأيها صفة الإلزام للجانبين حسمًا لأوجه النزاع وقطعًا له، ولما كانت ممارسة الجمعية العمومية لولايتها تتطلب أن يكون النزاع مستوفيًا شرائطه الشكلية والموضوعية، مدعومًا بمستنداته التي يمكن من خلال تمحيصها الفصل فيه وصولًا إلى وجه الحقيقة، ومن ثم فللجمعية العمومية في سبيل تهيئتها للنزاع ليكون صالحًا للفصل فيه أن تنتدب خبيرًا، أو أكثر، للاستنارة بالرأي في المسائل الفنية التي تستدعي خبرة خاصة بشأنها، ويظل تقدير عمل أهل الخبرة والموازنة بين آرائهم فيما يختلفون فيه خاضعًا كغيره من الأدلة لتقدير الجمعية العمومية، باعتباره عنصرًا من عناصر الإثبات في النزاع.
وترتيباً على ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن النزاعين الماثلين بين الهيئة العامة لميناء بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس ومصلحة الضرائب، بشأن مدى صحة قرارى لجنتي الطعن الضريبي الصادرين بجلستي 17/12/2017م و10/2/2019م كربط نهائي على هيئة ميناء بورسعيد عن الأعوام من 2005م حتى 2008م بمبلغ (91,756,254) جنيهًا، وعن الأعوام 2008/2009م بمبلغ (462819433) جنيهًا، و2009/2010م بمبلغ (298442025) جنيهًا، و2010/2011م بمبلغ (922733481) جنيهًا، و(2011/2012م) بمبلغ (10077000) جنيهٍ، ولما كان النزاعان بحالتيهما الماثلتين غير صالحين للفصل فيهما، وفى ضوء ما تقدم، فقد ارتأت الجمعية العمومية تكليف طرفى النزاع بتشكيل لجنة فنية وحددت مهمتها على نحو ما سيرد في المنطوق.
لـــذلــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى: أولا: ضم الملفين رقمي (32/2/5226) و(32/2/5227) لوحدة الموضوع. ثانيًا: تشكيل لجنة فنية من ثلاثة أساتذة متخصصين من قسم المحاسبة بكلية التجارة بجامعة بورسعيد، يختارهم عميد الكلية، وعضوية ممثل أو أكثر عن الهيئة عارضة النزاع، ووزارة المالية، ووزارة النقل، تكون مهمتها الاطلاع على كامل مستندات النزاع، وتحديد الوعاء الضريبي الخاص بالهيئة العامة لميناء بورسعيد عن السنوات محل النزاع، وتحديد ما إذا كانت الهيئة حققت أرباحًا صافية عن تلك الفترة من عدمه، ومقدار تلك الأرباح، وطبيعة الأنشطة التي خضعت للضريبة، وما إذا كانت هيئة ميناء بورسعيد قد ورّدت فوائض ميزانياتها عن السنوات محل النزاع إلى الخزانة العامة من عدمه سواء كان ذلك عن طريق وزارة النقل أو منها مباشرة، ومقدار ذلك التوريد، وما إذا كان قد تم تسوية أي مبالغ تحت حساب سداد الضريبة من عدمه، وتحديد مديونية الهيئة من الضريبة عن السنوات محل النزاع لصالح وزارة المالية حال وجودها، وللجنة إبداء كافة ما يتبدى لها من ملاحظات لازمة للفصل في النزاع، على أن تقوم الجهة عارضة النزاعين بأداء مبلغ (100000) مائة ألف جنيه قيمة أتعاب رئيس اللجنة والأعضاء من أساتذة كلية التجارة بجامعة بورسعيد توزع بينهم بالتساوي عقب إيداع اللجنة تقريرها، على أن تقدم اللجنة تقريرها إلى الجهة عارضة النزاع لتتولى رفعه للعرض على الجمعية العمومية قبل انعقاد جلسة 25/8/2021، تمهيدًا للفصل في النزاع.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحريرًا في: / /2021
رئـيس
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشار/
يسرى هاشم سليمان الشيخ
النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |