مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 844 ، ملف رقم 86/3/1226 ، بتاريخ جلسة 2021/4/28
نوفمبر 22, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 843 ، ملف رقم 86/4/2124 ، بتاريخ جلسة 2021/4/28
نوفمبر 22, 2021

الفتوى رقم 845 ، ملف رقم 58/1/622 ، بتاريخ جلسة 2021/4/28

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم

                        رقم التبليغ:          

                        بتاريــخ:      /    /2021

                                   

                        ملف رقم: 58/1/622

السيد الأستاذ/ وزير القوى العاملة رئيس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال

تحية طيبة، وبعد،

فقد اطلعنا على كتابكم رقم (723) المؤرخ 26/11/2020، بشأن طلب الإفادة بالرأي القانوني بخصوص مدى خضوع الشركة الوطنية للفنادق والخدمات السياحية لأحكام القانون رقم (156) لسنة 2002 بشأن إنشاء صندوق إعانات الطوارئ للعمال ولائحته التنفيذية، ومدى التزامها بسداد نسبة (1%) المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الثالثة من ذلك القانون من عدمه.

وحاصل الوقائع– حسبما يبين من الأوراق– أن صندوق إعانات الطوارئ للعمال أُنشئ بمقتضى القانون رقم (156) لسنة 2002؛ لتقديم إعانات للعمال الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشآت التي يتم غلقها كليًّا أو جزئيًّا أو تخفيض عدد عمالها المؤمن عليهم بالتأمينات الاجتماعية، من خلال إلزام تلك المنشآت سواء كانت قطاعًا عامًّا أو قطاع أعمال عامًّا أو قطاعًا خاصًّا، التي يبلغ عدد عمالها (30) عاملا فأكثر بسداد نسبة (1%) من إجمالي الأجور الأساسية للعاملين بها، وإذ امتنعت الشركة الوطنية للفنادق والخدمات السياحية عن سداد النسبة المقررة للصندوق، لذا طلبتم عرض الموضوع على الجمعية العمومية.

نفيد أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة في 28 من إبريل عام 2021م الموافق 16 من رمضان عام 1442هـ، فتبين لها أن المادة (17) من الدستور تنص على أن: “تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي…”. وأن القانون رقم (156) لسنة 2002 بإنشاء صندوق إعانات الطوارئ للعمال ينص فى المادة الأولى منه على أن: “ينشأ صندوق لإعانات الطوارئ للعمال تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع وزير القوى العاملة والهجرة، وذلك لتقديم إعانات للعاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشآت التي يتم إغلاقها كليا أو جزئيا أو تخفيض عدد عمالها المقيدين في سجلاتها المؤمن عليهم لدى التأمينات الاجتماعية”، وينص فى المادة الثانية منه على أن: “يختص الصندوق فى سبيل تحقيق أغراضه بما يأتى: 1- رسم السياسات العامة لمواجهة إغلاق المنشآت أو تقليص حجم إنتاجها أو نشاطها نتيجة لما تتعرض له من ظروف اقتصادية… 4- صرف الإعانات للعمال الذين يتوقف صرف أجورهم وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية…”، كما ينص فى المادة الثالثة منه على أن: “تتكون موارد الصندوق من: 1- (1%) من الأجور الأساسية للعاملين بمنشآت القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص التي يعمل بها ثلاثون عاملا فأكثر تتحملها وتلتزم بتسديدها المنشآت المشار إليها على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية…”. كما استبان للجمعية العمومية أن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (156) لسنة 2002 الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1395) لسنة 2002 تنص المادة (1) منها على أن: “الغرض من إنشاء صندوق إعانة الطوارئ هو تقديم إعانات للعمال الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشآت أيًّا كان عدد عمالها التي تم إغلاقها كليًّا أو جزئيًّا أو تخفيض عدد عمالها المؤمن عليهم لدى التأمينات الاجتماعية، على أن تكون واقعة التوقف عن صرف الأجور غير منشئة لاستحقاق إعانة البطالة المقررة طبقًا للقانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعي”، وتنص المادة (8) منها على أن: “تسدد المنشآت الخاضعة لأحكام القانون رقم 156 لسنة 2002 نسبة قدرها (1%) من الأجور الأساسية للعاملين المؤمن عليهم لديها بموجب شيكات باسم “صندوق إعانات الطوارئ للعمال” خلال النصف الأول من كل شهر مرفقا بها نموذج يوضح عدد العمال المؤمن عليهم بالمنشأة ومجموعة أجورهم الأساسية”. وتنص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم (32) لسنة 1979 بشأن إنشاء جهاز مشروعات الخدمة الوطنية المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم (583) لسنة 1980 على أن: “ينشأ بوزارة الدفاع جهاز يسمى (جهاز مشروعات الخدمة الوطنية) تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتولى دراسة وتنفيذ الأعمال والمشروعات التي تطلبها الوزارات والهيئات ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام تنفيذا للعقود التي تبرم بينه وبين هذه الجهات… ويكون للجهاز في سبيل تحقيق أغراضه تأسيس الشركات بكافة صورها سواء بمفرده أو بالمشاركة مع رأس المال الوطني أو الأجنبي”. وأن المادة الأولى من قرار القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى رقم (143) لسنة 2018 بشأن إنشاء الشركة الوطنية للفنادق والخدمات السياحية (إحدى شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية) تنص على أن: “تنشأ شركة تسمى (الشركة الوطنية للفنادق والخدمات السياحية) تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع يكون مقرها مدينة القاهرة ويجوز إنشاء فروع ومكاتب فرعية أو توكيلات فى مصر أو الخارج وذلك بعد موافقة الجهات المختصة. ويسرى على الشركة الأحكام الواردة بقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 32 لسنة 1979 المشار إليه المعدل بقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 583 لسنة 1980 “. وأن المادة الثانية منه تنص على أن: “يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتكون من رئيس وعدد من الأعضاء يصدر بتشكيله قرار من القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى”. وأن المادة الثالثة منه تنص على أن: “يكون للشركة مدير عام يعين بقرار من القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى”. وأن المادة الرابعة من ذات القرار تنص على أن: ” يضع مجلس إدارة الشركة اللوائح الداخلية لتنظيم عمل الشركة وإدارتها ونظم حساباتها وشئونها المالية والإدارية بما يضمن حسن أداء الشركة للمهام المنوط بها تنفيذها ويصدر بهذه اللوائح قرار من القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى”.

   واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم، وحسبما جرى به إفتاؤها أن المشرع أنشأ صندوق إعانات الطوارئ للعمال بالقانون رقم (156) لسنة 2002، ناصًّا على تمتعه بالشخصية الاعتبارية العامة وتبعيته لوزير القوى العاملة والهجرة، بغرض تقديم إعانات للعاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشآت التى يتم إغلاقها كليًّا أو جزئيًّا أو يخفض عدد عمالها المقيدين فى سجلاتها المؤمن عليهم لدى التأمينات الاجتماعية، وجعل من بين موارد تمويله نسبة (1%) من الأجور الأساسية للعاملين بمنشآت القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص التى يعمل بها ثلاثون عاملا فأكثر، تتحملها وتلتزم بسدادها إلى الصندوق تلك المنشآت، وأن الواقعة المنشئة لاستحقاق الإعانة المقررة بهذا القانون حسبما ورد بالمادة (1) من اللائحة التنفيذية هى واقعة توقف صرف أجر العامل، شريطة ألا يكون هذا التوقف منشئًا لاستحقاق إعانة البطالة المقررة طبقًا لقانون التأمين الاجتماعى، بما مؤداه أن المشرع بإنشائه صندوق إعانات الطوارئ للعمال يكون قد نظّم وضعًا تكافليًّا موازيًا لتأمين البطالة المقرر بقانون التأمين الاجتماعى، قاصدًا تدعيم الحماية التأمينية للعامل إذا ما حُرِم مورد رزقه لتوقف صرف أجره بسبب غلق المنشأة التى يعمل بها أو تخفيض عدد عمالها المؤمن عليهم مع استمرار قيام رابطة العمل قانونًا.

   ومن حيث إنه ترتيبًا على ما تقدم، ولما كانت الشركة الوطنية للفنادق والخدمات السياحية، التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع، شخصًا من أشخاص القانون الخاص، ويعمل بها أكثر من ثلاثين عاملا وتلك العمالة مؤمن عليهم لديها، فمن ثم تلتزم بسداد نسبة (1%) من الأجور الأساسية للعاملين المؤمن عليهم لديها نفاذًا لأحكام القانون رقم (156) لسنة 2002 المشار إليه.

لـــذلــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى خضوع الشركة الوطنية للفنادق والخدمات السياحية لأحكام قانون إنشاء صندوق إعانات الطوارئ للعمال الصادر بالقانون رقم (156) لسنة 2002، وإلزامها بسداد نسبة (1%) المنصوص عليها فى المادة الثانية من هذا القانون،

وذلك على النحو المبين بالأسباب.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحريرًا في:           /           /2021

                          رئـيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

                  المستشار/

            يسرى هاشم سليمان الشيخ

                          النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV