مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 843 ، ملف رقم 86/4/2124 ، بتاريخ جلسة 2021/4/28
نوفمبر 22, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 807 ، ملف رقم 32/2/5380 ، بتاريخ جلسة 2021/4/28
نوفمبر 22, 2021

الفتوى رقم 808 ، ملف رقم 86/6/732 ، بتاريخ جلسة 2021/4/28

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم

                        رقم التبليغ:          

                        بتاريــخ:      /    /2021

                                   

                        ملف رقم: 86/6/732

السيد الأستاذ المستشار/ رئيس مجلس الشيوخ       

     تحية طيبة، وبعد،         

فقد اطلعنا على كتابكم رقم (20) المؤرخ 21/2/2021م، المُوجه إلى السيد الأستاذ المستشار/ رئيس مجلس الدولة، بشأن طلب إبداء الرأى القانونى بخصوص مدى جواز الاحتفاظ للسيدة/ راجية سعد عبدالحميد، بوظيفتها المنتدبة إليها للعمل بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات؛ لتعيينها عضوًا بمجلس الشيوخ، وكذا تحديد مستحقاتها المالية والجهة المنوط بها أداؤها.

وحاصل الوقائع- حسبما يبين من الأوراق– أن المعروضة حالتها السيدة/ راجية سعد عبدالحميد، كانت تعمل بمركز دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، وتم ندبها بموجب القرار رقم (6) لسنة 2020 للعمل بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات لمدة عام تبدأ من 1/12/۲۰۱۹ حتى 30/11/۲۰۲۰، ثم صدر قرار السيد رئيس الجمهورية رقم (590) لسنة ۲۰۲۰ بتعيينها عضوًا بمجلس الشيوخ اعتبارًا من 18/10/2020، وبتاريخ 1/12/۲۰۲۰ أخطرت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات المعروضة حالتها بانتهاء ندبها اعتبارا من 30 /11/۲۰۲۰، فتقدمت بطلب للاحتفاظ لها بوظيفتها المنتدبة إليها وجميع ما كانت تتقاضاه من تلك الجهة عند تعيينها بمجلس الشيوخ، وإزاء ما أثير حوله من خلاف، فقد طلبتم عرض الموضوع على الجمعية العمومية.

ونفيد أن الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة بتاريخ 28 من إبريل عام 2021م الموافق 16 من رمضان عام 1442هـ، فتبين لها أن المادة (103) من الدستور الحالي المعدل تنص على أن: “يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقًا للقانون”، وأن المادة (105) منه تنص على أن: “يتقاضى العضو مكافأة يحددها القانون…”، وأن المادة (250) منه تنص على أن: “… وتكون مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له… ويُنتخب ثلثا أعضائه… ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي…”, وأن المادة (254) منه تنص على أن: “تسري في شأن مجلس الشيوخ الأحكام الواردة بالدستور في المواد 103… 105… وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة في هذا الباب…”.

وأن المادة الأولى من القانون رقم (141) لسنة 2020 بشأن إصدار قانون مجلس الشيوخ– المعمول به اعتبارًا من 2/7/2020- تنص على أن: “يُعمل بأحكام القانون المرافق… في شأن مجلس الشيوخ, ويلغى كل حكم يخالف أحكامه”, وأن المادة الخامسة منه تنص على أن: “تسري اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم (1) لسنة 2016 على مجلس الشيوخ إلى حين صدور لائحته الداخلية، وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة المجلس واختصاصاته”، وأن المادة (29) من القانون المشار إليه تنص على أن: “… ويكون للأعضاء المعينين ذات الحقوق، وعليهم ذات الواجبات، المقررة للأعضاء المنتخبين بالمجلس”، وأن المادة (33) منه تنص على أنه: “إذا كان عضو مجلس الشيوخ عند انتخابه أو تعيينه من العاملين في الدولة أو في شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام

أو الشركات التي تديرها الدولة أو تساهم فيها بنسبة (50%) من رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة (50%) من رأسمالها على الأقل، يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله، وتحسب مدة عضويته في المعاش والمكافأة. ويتقاضى عضو مجلس الشيوخ في هذه الحالة راتبه الذى كان يتقاضاه من عمله، وكل ما كان يحصل عليه يوم اكتسابه العضوية من بدلات أو غيرها وذلك طوال مدة عضويته. ولا يجوز أثناء مدة عضويته بمجلس الشيوخ أن تقرر له أي معاملة أو ميزة خاصة في وظيفته أو عمله. وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه عضو مجلس الشيوخ من مبالغ تطبيقًا لأحكام هذه المادة- مضافًا إليها المبالغ المنصوص عليها في المادة (36) من هذا القانون- على الحد الأقصى للدخول المقرر قانونًا”، وأن المادة (36) منه تنص على أن: “يتقاضى عضو مجلس الشيوخ مكافأة شهرية مقدارها…”. وأن المادة (33) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 تنص على أن: “يجوز بقرار من السلطة المختصة، ندب الموظف للقيام مؤقتًا بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفى لوظيفته أو من المستوى الذى يعلوه مباشرة فى ذات الوحدة التى يعمل بها أو فى وحدة أخرى، إذا كانت حاجة العمل فى الوظيفة الأصلية تسمح بذلك.

ولا يجوز ندب الموظف خارج الوحدة إلا بناء على طلبه. وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالندب، على ألا تزيد مدته على أربع سنوات…”.

واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن الدستور إثراءً منه للمشاركة الواجبة في الحياة النيابية, وانعكاساتها الإيجابية على العملية الديمقراطية، وتمكينًا لمجلس الشيوخ من أداء الدور المنوط به، أوجب تفرغ أعضاء هذا المجلس لمهام عضويتهم، مقررًا الاحتفاظ لهم بوظائفهم أو أعمالهم وفقًا للقانون طوال مدة العضوية، ومقدارها خمس سنوات ميلادية, ونزولا على هذا الحكم الدستوري صدر قانون مجلس الشيوخ رقم (141) لسنة 2020 المشار إليه متضمنًا– في المادة (33) منه- تفرغ عضو المجلس لمهام عضويته، فإذا كان عند انتخابه أو تعيينه من العاملين في الدولة أو في شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام أو الشركات التي تديرها الدولة أو تساهم فيها بنسبة (50%) من رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة (50%) من رأسمالها على الأقل، فإنه يحتفظ بوظيفته أو عمله، وتحسب مدة عضويته في المعاش والمكافأة، ويتقاضى راتبه الذى كان يتقاضاه من عمله، وكل ما كان يحصل عليه يوم اكتسابه العضوية من بدلات أو غيرها وذلك طوال مدة عضويته، وحظر المشرع تقرير أية معاملة أو ميزة خاصة له في وظيفته أو عمله، وعلى ألا يزيد مجموع ما يتقاضاه عضو المجلس تطبيقًا لهذا الحكم- مضافًا إليه مكافأة العضوية المقررة بالمادة (36) من هذا القانون- على الحد الأقصى للدخول المقرر قانونًا, وقد قرر المشرع سريان تلك الأحكام على أعضاء المجلس المعينين منهم والمنتخبين، على السواء؛ لتساويهم في كافة الحقوق والواجبات.

واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم- وعلى ما جرى به إفتاؤها- أن قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016، حدّد طرق شغل الوظائف بالوحدات الخاضعة لأحكامه، ومن بينها الندب الذى يعد إجراءً مؤقتًا بطبيعته لا يقطع صلة العامل بوظيفته الأصلية، وإنما يعفيه من القيام بأعبائها، ويلقى على عاتقه الاضطلاع بمسئوليات وواجبات الوظيفة التى يشغلها ندبًا، وهو ما يرتب له الحق فى التمتع بالمزايا المالية المقررة للوظيفة المنتدب إليها وذلك طوال مدة الندب.

ولما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المعروضة حالتها السيدة/ راجية سعد عبد الحميد، كانت تعمل بمركز دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، وتم ندبها بموجب القرار رقم (6) لسنة 2020 للعمل بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات لمدة عام تبدأ من 1/12/۲۰۱۹ حتى 30/11/۲۰۲۰، وصدر قرار السيد رئيس الجمهورية رقم (590) لسنة ۲۰۲۰ بتعيينها عضوًا بمجلس الشيوخ اعتبارًا من 18/10/2020، وبتاريخ 1/12/۲۰۲۰ أخطرت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات المعروضة حالتها بانتهاء ندبها اعتبارا من 30 /11/۲۰۲۰، فتقدمت بطلب للاحتفاظ لها بوظيفتها المنتدبة إليها وجميع ما كانت تتقاضاه من تلك الجهة عند تعيينها بمجلس الشيوخ، ولما كانت المذكورة من المخاطبين بحكم الاحتفاظ بالوظيفة والأجر طوال مدة العضوية بمجلس الشيوخ، نزولا على عموم وإطلاق النصوص الدستورية والقانونية المقررة لهذا الحكم والتي تتسع لتشمل كافة صور العلاقة الوظيفية التي قد تربط عضو مجلس الشيوخ بجهة عمله، سواء كانت تنظيمية أو عقدية، فإنه يحق للمعروضة حالتها- بحسب الأصل- الإفادة من ذلك الحكم، إلا أنه ولما كان الندب مؤقتًا بطبيعته، وقد ثبت من الأوراق انتهاء ندبها من العمل بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بنهاية يوم عمل 30/11/۲۰۲۰ ولم يتم تجديد الندب لها لمدد أخرى، كما أن المشرع لم يلزم جهة العمل المنتدب إليها العامل فى هذه الحالة بتجديد ندب من تم تعيينه عضوا بمجلس الشيوخ، ومن ثم لا وجه لإلزام الهيئة بالاحتفاظ لها بوظيفتها المنتدبة إليها وأجر هذه الوظيفة بعد انتهاء ندبها فى التاريخ المشار إليه، وإنما يتعين الاحتفاظ لها بوظيفتها الأصلية بجهة عملها بمركز دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، وجميع ما كانت تتقاضاه من هذه الوظيفة قبل انتدابها، وذلك طوال مدة عضويتها بمجلس الشيوخ، وبمراعاة ألا يزيد مجموع ما تتقاضاه- مضافًا إليه مكافأة العضوية المقررة بالمادة (36) المشار إليها- على الحد الأقصى للدخول المقرر قانونًا.

لـــذلــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم جواز الاحتفاظ للمعروضة حالتها بوظيفتها المنتدبة إليها بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وأجر هذه الوظيفة، وأحقيتها فى الاحتفاظ بوظيفتها الأصلية بمركز دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، وجميع ما كانت تتقاضاه من هذه الوظيفة قبل انتدابها حتى انتهاء مدة عضويتها بمجلس الشيوخ, وذلك على النحو المبين بالأسباب.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحريرًا في:           /           /2021

                          رئـيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

                  المستشار/

            يسرى هاشم سليمان الشيخ

                        النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV