مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 808 ، ملف رقم 86/6/732 ، بتاريخ جلسة 2021/4/28
نوفمبر 22, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 804 ، ملف رقم 32/2/4867 ، بتاريخ جلسة 2021/4/28
نوفمبر 22, 2021

الفتوى رقم 807 ، ملف رقم 32/2/5380 ، بتاريخ جلسة 2021/4/28

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم

                        رقم التبليغ:          

                        بتاريــخ:      /    /2021                 

                        ملف رقم: 32/2/5380

السيد اللواء/ محافظ البحيرة

     تحية طيبة، وبعد،         

فقد اطلعنا على كتابكم رقم (9) المؤرخ 4/1/2021م، بشأن النزاع القائم بين محافظة البحيرة والجهاز القومي للتنسيق الحضاري، بخصوص إلغاء قرار لجنة التظلمات المنصوص عليها في القانون رقم (144) لسنة 2006م، بشأن حذف مبنى فيلا بلبع بشارع أحمد الوكيل- أبو الريش- دمنهور- رقم 19، من سجلات المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.

وحاصل الوقائع- حسبما يبين من الأوراق- أنه قد صدر قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم (37) لسنة 2020م، والذي بموجبه تم قيد (116) مبنى بسجل المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز لمحافظة البحيرة، وكان من بين تلك العقارات فيلا بلبع الكائنة بشارع أحمد الوكيل- أبو الريش- دمنهور، وجاء هذا القرار لما تبين للجنة حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري بمحافظة البحيرة أن المبنى المشار إليه ذو طابع معماري متميز. وإذ تقدم ذوو الشأن بتظلم من هذا القرار إلى لجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم (144) لسنة 2006م في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، فقررت اللجنة بجلستها المعقودة في 16/11/2020م قبول التظلم وحذف العقار من سجلات الحصر؛ لعدم توفر المعايير المنصوص عليها بالقانون، إلا أن محافظة البحيرة رأت صحة قرار لجنة حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري بها، لذا ارتأت عرض النزاع الماثل على الجمعية العمومية.

ونفيد: أن النزاع عُرض على الجمعية العموميـة لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى 28 من إبريل عام 2021م الموافق 16 من رمضان عام 1442ه، فتبين لها أن المادة (2) من القانون رقم (144) لسنة 2006م بشأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري- قبل تعديلها بموجب القانون رقم (3) لسنة 2020م تنص على أن: “يحظر الترخيص بالهدم أو الإضافة للمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المرتبطة بالتاريخ القومي أو بشخصية تاريخية أو التي تمثل حقبة تاريخية أو التي تعتبر مزارا سياحيا، وذلك مع عدم الإخلال بما يستحق قانونا من تعويض. ولا يجوز هدم ما عدا ذلك أو الشروع في هدمه إلا بترخيص يصدر وفقا لأحكام هذا القانون. ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بمعايير ومواصفات المباني والمنشآت المشار إليها في الفقرة الأولى وذلك بناء على اقتراح الوزير المختص بشئون الثقافة بالاتفاق مع الوزراء المختصين وبعد موافقة مجلس الوزراء. ويصدر بتحديد هذه المباني والمنشآت قرار من رئيس مجلس الوزراء. ويتولى تقدير التعويض المشار إليه في الفقرة الأولى وعند نزع ملكية المبنى أو المنشأة لجنة تشكل بقرار من الوزير المختص بشئون الإسكان، وفي الحالتين يجوز أن يكون التعويض عينيا بناء على طلب المالك. ولذوي الشأن التظلم من قرار اللجنة، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغهم بكتاب موصى عليه بعلم الوصول إلى لجنة تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء تضم ممثلين للوزارات والجهات المعنية.”، وأن المادة (4) من ذات القانون تنص على أن: “تشكل في كل محافظة بقرار من المحافظ لجنة دائمة- أو أكثر- مكونة من: ممثل لوزارة الثقافة يختاره وزير الثقافة وتكون له رئاسة اللجنة. ممثل لوزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية يختاره الوزير المختص بشئون الإسكان. اثنين يمثلان المحافظة. خمسة من أعضاء هيئات التدريس بالجامعات المتخصصين في مجالات الهندسة المعمارية والهندسة الإنشائية والآثار والتاريخ والفنون يختارهم رؤساء الجامعات المختصون بناء على طلب من المحافظ المختص. وتختص اللجنة بحصر المباني والمنشآت المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الثانية من هذا القانون ومراجعة هذا الحصر بصفة دورية. ويرفع المحافظ المختص قرارات اللجنة إلى رئيس مجلس الوزراء. وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية أداء اللجنة لأعمالها والأسس التي تسير عليها والسجلات الخاصة بها والبيانات التي تدون فيها.”، وأن المادة (5) منه- بعد تعديلها بموجب القانون رقم (3) لسنة 2020م- تنص على أن: “يخطر ذوو الشأن بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بالقرارات النهائية للجنة المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون بعد اعتمادها من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز لهم التظلم من هذه القرارات أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة الثانية مكررا من هذا القانون، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ استلام الإخطار… ويتم البت في التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه…”. وأن المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (192) لسنة 2007م تنص على أن: “تشكل لجنة التظلمات المنصوص عليها بالفقرة الأخيرة من المادة الثانية من القانون رقم 144 لسنة 2006 المشار إليها من لجنتين فرعيتين على النحو التالي:

(أ) لجنة التظلمات من قرارات لجنة الحصر: ممثل لوزارة الثقافة بدرجة رئيس قطاع. ممثل لوزارة الإسكان والمرافق بدرجة رئيس قطاع. ممثل لوزارة التنمية المحلية بدرجة رئيس قطاع، يختارهم الوزراء المختصون. ممثل للمحافظة المختصة بدرجة رئيس إدارة مركزية على الأقل يختاره المحافظ عند نظر الموضوعات المتعلقة بها. خمسة من أعضاء هيئات التدريس بالجامعات المتخصصين في مجالات الهندسة المعمارية والهندسة الإنشائية والآثار والتاريخ والفنون من غير المشتركين في لجان الحصر بالمحافظات. وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، ولا تكون اجتماعاتها صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائها…”.

  وحيث استقر إفتاء الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع على أن المشرع وضع أصلا عامًّا من مقتضاه اختصاص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع دون غيرها بالفصل فى المنازعات التى تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات بعضها البعض، واختصاص الجمعية العمومية فى هذا الشأن هو بديل عن استعمال الدعوى كوسيلة لحماية الحقوق وفض المنازعات، وقد حدّد القانون وسائل اتصالها بالمنازعات التى تعرض عليها كيما تتحرك ولايتها ويستنهض اختصاصها، ومن ذلك أن يقدم طلب عرض النزاع على الجمعية العمومية مباشرة من صاحب الصفة فى التقاضى طبقًا للقانون، وأن يوجهه إلى من يمثل الجهة الموجه إليها قانونًا؛ ذلك لأن الصفة شرط لقبول الدعوى أو بديلها من وسائل حماية الحقوق.

وبالبناء على ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن لجنة حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز بمحافظة البحيرة، قامت بحصر فيلا بلبع شارع أحمد الوكيل- أبو الريش- دمنهور، وذلك لما تراءى لها من تمتعها بطابع معماري متميز، وانتمائها لحقبة الحكم الملكي لأسرة محمد علي، وبناء عليه صدر قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم (37) لسنة 2020م- الصادر بناء على تفويض رئيس مجلس الوزراء الصادر بالقرار رقم (343) لسنة 2019م- والمنشور بتاريخ 23/1/2020م، بقيد العقار المشار إليه بسجل المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز لمحافظة البحيرة. وتقدم ذوو الشأن بتظلم من قرار وزير الإسكان المشار إليه، وتم بحث التظلم من لجنة التظلمات المُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (192) لسنة 2007م، وانتهت اللجنة إلى قبول التظلم وحذف العقار من سجل المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز بجلستها المعقودة في 16/11/2020م، وعليه صدر قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم (995) لسنة 2020م والمنشور بتاريخ 21/12/2020، بحذف العقار المُشار إليه من سجل المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز لمحافظة البحيرة. وإذ أقامت المحافظة نزاعها الماثل لإلغاء قرار لجنة التظلمات المُشار إليها، وحيث إن الخصومة بشأن قرار وزير الإسكان بحذف العقار المذكور من سجل المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز إنما هي في حقيقتها بين صاحب المصلحة وهم ملاك العقار، ومُصدر ذلك القرار وهو وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وأن دور المحافظ هو عرض قرارات لجنة حصر العقارات ذات الطابع المعماري المتميز على رئيس مجلس الوزراء- أو من يفوضه- لإعمال ولايته، دونما اختصاص له بالتعقيب على قرارات لجنة التظلمات أو ما يصدر بناء عليها من قرارات من قِبَل رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه، وإذ صدر قرار رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه بحذف العقار من سجل الطراز المعماري المتميز وتعلق ذلك بحقوق ذوي الِشأن، ومن ثم تنتفى صفة المحافظة في الطعن على القرار الماثل؛ الأمر الذى يكون النزاع الماثل مقامًا من غير ذى صفة.

لـــذلــــك

  انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم قبول النزاع لرفعه من غير ذي صفة.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحريرًا في:           /           /2021

                          رئـيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

                  المستشار/

            يسرى هاشم سليمان الشيخ

                         النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV