مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 803 ، ملف رقم 86/6/731 ، بتاريخ جلسة 2021/4/28
نوفمبر 22, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 791 ، ملف رقم 86/4/2120 ، بتاريخ جلسة 2021/4/28
نوفمبر 22, 2021

الفتوى رقم 806 ، ملف رقم 32/2/5294 ، بتاريخ جلسة 2021/4/28

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم

                        رقم التبليغ:          

                        بتاريــخ:      /    /2021

                                   

                        ملف رقم: 32/2/5294

السيد الأستاذ/ وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

تحية طيبة، وبعد،

فقد اطلعنا على كتابكم رقم (703) المؤرخ 5/7/2020، بشأن النزاع القائم بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والهيئة العامة للخدمات الحكومية، بخصوص تحديد الجهة صاحبة الولاية والتصرف فى أرض الجمعية الزراعية بناحية (شنو) وملحقاتها الكائنة بمركز ومحافظة كفر الشيخ.

وحاصل الوقائع- حسبما يبين من الأوراق– أن الهيئة العامة للخدمات الحكومية أعلنت عن طرح قطعة أرض فضاء للبيع بالمزاد العلنى، وداخل هذه المساحة المعروضة تقع قطعة الأرض رقم (4 / 1) بمساحة تبلغ (75,253) م2 أمام الجمعية الزراعية بناحية شنو بمركز ومحافظة كفر الشيخ، وقد تحدد للمزاد جلسة 29/12/2019، ولم يتم إخطار مديرية الزراعة أو محافظة كفر الشيخ بإجراء المزاد، وفور علم مديرية الزراعة بكفر الشيخ قامت بالاعتراض على المزاد، إلا أن رئيس المزاد رفض تسجيل الاعتراض، مما حدا بالمديرية المذكورة إلى تسليم الاعتراض إلى رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية بتاريخ 29/12/2019، على سند ملكية وزارة الزراعة لقطعة الأرض رقم (4 / 1) التى تدخل ضمن قطعة الأرض المعروضة للبيع بالمزاد، وبتاريخ 29/1/2020 قامت الهيئة العامة للخدمات الحكومية بالرد على مديرية الزراعة بكفر الشيخ بكتابها رقم (2498) متضمنًا ملكية الهيئة العامة للخدمات الحكومية لقطعة الأرض المذكورة كونها ضمن الأموال المستردة، وإزاء هذا النزاع حول ملكية قطعة الأرض المشار إليها فقد طلبتم عرض النزاع على الجمعية العمومية.

ونفيد: أن النزاع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودةفي 28 من إبريل عام 2021م الموافق 16 من رمضان عام 1442هـ، فتبين لها أن المادة (66) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1972 تنص على أن: “تختص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بإبداء الرأى مسببًا فى المسائل والموضوعات الآتية: (أ)… (د) المنازعات التى تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض. ويكون رأى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع فى هذه المنازعات ملزمًا للجانبين…”.

واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم– وعلى ما جرى به إفتاؤها– أن المشرع اختصّ الجمعية العمومية بإبداء الرأي مسببًا فى الأنزعة التي تنشب بين الجهات الإدارية، وذلك بديلا عن استعمال الدعوى وسيلة لحماية الحقوق وفض المنازعات، وأضفى المشرع على رأيها صفة الإلزام للجانبين حسمًا لأوجه النزاع وقطعًا له، ولما كانت ممارسة الجمعية العمومية لولايتها تتطلب أن يكون النزاع مستوفيًا شرائطه الشكلية والموضوعية مدعومًا بمستنداته التي يمكن من خلال تمحيصها الفصل فيه وصولا إلى وجه الحقيقة، ومن ثم فللجمعية العمومية في سبيل تهيئتها للنزاع ليكون صالحًا للفصل فيه أن تنتدب خبيرًا، أو أكثر؛ للاستنارة بالرأي في المسائل الفنية التي تستدعي خبرة خاصة بشأنها، ويظل تقدير عمل أهل الخبرة والموازنة بين آرائهم فيما يختلفون فيه خاضعًا كغيره من الأدلة لتقدير الجمعية العمومية، باعتباره عنصرًا من عناصر الإثبات في النزاع.

وترتيبًا على ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن النزاع الماثل يدور حول تحديد الجهة صاحبة الولاية والتصرف فى أرض الجمعية الزراعية بناحية (شنو) وملحقاتها الكائنة بمركز ومحافظة كفر الشيخ، وفى ضوء ما تقدم فقد ارتأت الجمعية العمومية تكليف طرفي النزاع بتشكيل لجنة فنية وحددت مهمتها على نحو ما سيرد تفصيلا بالمنطوق.

لـــذلــــك

انـتـهت الجمـعية العمومية لقسمي الفـتوى والتـشريع إلى تكليف طرفي النزاع بتشكيل لجنة فنية، برئاسة عضو بمأمورية الشهر العقارى بمحافظة كفر الشيخ، وعضوية ممثل عن كل من طرفي النزاع، وممثل عن هيئة المساحة، وممثل عن السجل العينى؛ لتقوم بفحص الأوراق والمستندات المقدمة من طرفي النزاع، والاطلاع على الخرائط المساحية للقطعة محل النزاع، وكذا ما هو مثبت بشأنها بالسجل العينى، ومعاينة قطعة الأرض محل النزاع على الطبيعة، وعلى كل جهة من الجهات المتنازعة بيان سند ملكيتها، وللجنة مطابقة تلك المستندات على المساحة محل النزاع، على أن تقدم اللجنة تقريرها للهيئة عارضة النزاع لتتولى الأخيرة رفعه للعرض على الجمعية العمومية قبل انعقاد جلسة 23/6/2021 تمهيدًا للفصل في النزاع.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحريرًا في:           /           /2021

                          رئـيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

                  المستشار/

          يسرى هاشم سليمان الشيخ

                          النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV