مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 805 ، ملف رقم 58/1/627 ، بتاريخ جلسة 2021/4/28
نوفمبر 22, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 806 ، ملف رقم 32/2/5294 ، بتاريخ جلسة 2021/4/28
نوفمبر 22, 2021

الفتوى رقم 803 ، ملف رقم 86/6/731 ، بتاريخ جلسة 2021/4/28

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم

                        رقم التبليغ:          

                        بتاريــخ:      /    /2021

                                   

                        ملف رقم: 86/6/731

السيد الأستاذ الدكتور/ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة           

تحية طيبة، وبعد،

فقد اطلعنا على كتابكم رقم (503972) المؤرخ 25/1/2021 الموجه إلى السيد الأستاذ المستشار/ رئيس مجلس الدولة، بشأن طلب الرأي بخصوص مدى جواز صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية الذي تكوّن قبل العمل بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 من عدمه،

وذلك بعد تعيين السيد/ مبروك محمد مبروك سليمان، مدير عام بوزارة التنمية المحلية، وهي وحدة خلاف الوحدة التي كان يعمل بها، وكذلك إبداء الرأي بشأن مدى جواز صرف المقابل النقدى لرصيد الإجازات لمن يعين في وظيفة قيادية بداخل الوحدة.

وحاصل الوقائع– حسبما يبين من الأوراق- أنه بتاريخ 5/11/1994 عُيّن السيد/ مبروك محمد مبروك سليمان بديوان محافظة جنوب سيناء، ورُقّي إلى درجة كبير باحثين اعتبارًا من 1/7/2016، وصدر قرار وزير التنمية المحلية رقم (510) لسنة 2018 بتعيينه في وظيفة مدير عام بمجموعة الوظائف القيادية للإدارة المحلية بموازنة وزارة التنمية المحلية، بوظيفة رئيس مدينة أبو زنيمة بمحافظة جنوب سيناء اعتبارًا من 4/9/2018. وبتاريخ 5/9/2018 أصدر محافظ جنوب سيناء قراره رقم (196) لسنة 2018 بإنهاء خدمة المعروضة حالته من ديوان عام المحافظة ورفع اسمه من السجلات اعتبارًا من 4/9/2018 تاريخ تعيينه على وظيفة رئيس مدينة أبو زنيمة. وتقدم المعروضة حالته بطلب يلتمس فيه صرف المقابل النقدي عن رصيد إجازاته الاعتيادية الذي تكوّن له أثناء العمل بديوان عام محافظة جنوب سيناء والبالغ (381) يومًا، لذا أثير التساؤل حول مدى جواز صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية الذي تكون قبل العمل بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 من عدمه، وذلك لتعيين المعروضة حالته مدير عام بوزارة التنمية المحلية بموازنة وحدة أخرى بخلاف موازنة الوحدة التي كان يعمل بها، لذا فقد ارتأيتم استطلاع رأي الجمعية العمومية.

ونفيد: أن الموضوع عُرِضَ على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة بتاريخ 28 من إبريل عام 2021م الموافق 16 من رمضان عام 1442هـ؛ فتبين لها أن المادة (65) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم (47) سنة 1978– المُلغى- كانت تنص على أن: “يستحق العامل إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل لا يدخل فى حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية… فإذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاد رصيده من الإجازات الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد أجره الأساسى مضافًا إليه العلاوات الخاصة التى كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته…”. وأن المادة الأولى من القانون رقم (81) لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية تنص على أن: “يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الخدمة المدنية، وتسري أحكامه على الوظائف في الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة وذلك ما لم تنص قوانين أو قرارات إنشائها على ما يخالف ذلك”، وتنص المادة الثانية منه على أن: “يُلغى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1978، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق”، وتنص المادة (71) من قانون الخدمة المدنية المشار إليه على أن: “يستحق الموظف عند انتهاء خدمته مقابلا عن رصيد إجازاته الاعتيادية الذى تَكَوّن قبل العمل بأحكام القانون ولم يستنفدها قبل انتهاء خدمته. ويحسب المقابل النقدي على أساس الأجر الأساسي مضافًا إليه العلاوات الخاصة التى كان يتقاضاها حتى تاريخ العمل بهذا القانون”. وتنص المادة (186) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1216) لسنة 2017 على أن: “يستحق الموظف عند انتهاء خدمته مقابلا عن رصيد إجازاته الاعتيادية الذي تكون قبل العمل بأحكام هذا القانون ولم يستنفدها قبل انتهاء خدمته. ويحسب المقابل النقدي على أساس الأجر الأساسي مضافًا إليه العلاوات الخاصة التى كان يتقاضاها حتى تاريخ العمل بالقانون…”.

واستعرضت الجمعية العمومية ما استقر عليه إفتاؤها في ظل قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم (47) لسنة 1978 (المُلغى) من أن المشرع حدّد مدة الإجازة الاعتيادية التى يجوز للموظف الحصول عليها والتى تختلف باختلاف مدة خدمته، ومنح السلطة المختصة حق تحديد الوقت الذى يجوز فيه التصريح للعامل بالقيام بإجازاته الاعتيادية، وذلك بما يتفق وطبيعة وظروف العمل بكل جهة، وقرر المشرع حق العامل فى الاحتفاظ برصيد إجازاته الاعتيادية، كما حدّد الآثار المترتبة على عدم استنفاد هذا الرصيد قبل انتهاء خدمته والتى تخلص فى تعويضه عن متجمد رصيده من الإجازات الاعتيادية بمقابل مادي.

واستظهرت الجمعية العمومية أن المشرع بموجب قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 أقرَّ بأحقية المُوظَّف فِي صرف الْمُقابل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية الذي تكوّن له قبل العمل بقانون الخدمة المدنية المشار إليه والتي لم يستنفدها قبل انتهاء خدمته، على أن يتم صرفه عند انتهاء خدمته عَلَى أساس الأَجْر الأساسي مُضافـًا إِلَيْهِ الْعلاوات الْخاصة التي كان يتقاضاها حتى تاريخ العمل بقانون الخدمة المدنية.

واستعرضت الجمعية العمومية ما استقر عليه إفتاؤها من أن الاختصاص المعقود لها بإبداء الرأي في المسائل القانونية التي تحال إليها بسبب أهميتها، بإحدى الطرق المقررة قانونًا، إنما يقع بحسب الأصل على حالة واقعية بعينها، بما تنطوي عليه من ظروف وملابسات وغيرها من الاعتبارات، ووفقًا للأنظمة القانونية الحاكمة لها، ومن ثم فإن ما يستقر عليه رأى الجمعية العمومية في تلك الحالة يقتصر عليها أصلا، ولا يتعداها إلى غيرها من الحالات باعتبار أن الفتوى ليست مجرد بحث نظري، وإنما يجب أن تصدر في واقعة محددة بذاتها مشفوعة بأوراقها، تثير مشكلة معينة غُمّ فيها الرأي القانوني على جهة الإدارة.

ومن حيث إنه تأسيسًا على ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن المعروضة حالته من مواليد 6/3/1969، وأنه بتاريخ 5/11/1994 عُيّن بديوان محافظة جنوب سيناء، وكان يشغل درجة كبير باحثين اعتبارًا من 1/7/2016، وأنه بمناسبة صدور قرار وزير التنمية المحلية رقم (510) لسنة 2018 بتعيينه بوظيفة رئيس مدينة أبو زنيمة بمحافظة جنوب سيناء اعتبارًا من 4/9/2018، أصدر محافظ جنوب سيناء قراره رقم (196) لسنة 2018 بإنهاء خدمة المعروضة حالته من ديوان عام المحافظة ورفع اسمه من السجلات اعتبارًا من 4/9/2018، وهو ما حدا بالأخير إلى التقدم بطلب صرف المقابل النقدي عن رصيد إجازاته الاعتيادية الذي تكون له أثناء عمله بديوان عام المحافظة، فمن ثم فإنه بصدور قرار إنهاء خدمة المعروضة حالته– بدون الخوض في مدى صحة القرار من عدمه، لا سيما أنه لا نزاع بشأنه- يكون من حقه صرف المقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية للمعروضة حالته الذي تكون له أثناء العمل بديوان عام المحافظة وقبل العمل بقانون الخدمة المدنية الحالي.

أما بالنسبة لطلب الرأي بشأن مدى جواز صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية لمن تم تعيينه في وظيفة قيادية من داخل الوحدة، فإنه لما كان إفتاء الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع مستقرًا على أن الاختصاص المعقود لها بإبداء الرأي في المسائل القانونية التي تحال إليها بسبب أهميتها، لا بد أن يقع على حالة واقعية بعينها، وحيث خلت الأوراق من حالة واقعية تبرر تدخل الجمعية العمومية بإبداء الرأي في شأن المسألة الأخيرة، الأمر الذي يضحى معه من غير الملائم إبداء الجمعية العمومية لرأيها في الطلب الثاني.

لـــذلــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أحقية المعروض حالته فى صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية الذي تَكَوّن له قبل العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية الحالي، وذلك على النحو المبين بالأسباب، وعدم ملاءمة إبداء الرأي في الطلب الثاني.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحريرًا في:           /           /2021

                          رئـيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع           

                  المستشار/

           يسرى هاشم سليمان الشيخ

                        النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة

Comments are closed.

Violetporno xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV XnxxXnxx arabYêu nhau bao lâu bây giờ mới được ướm cặc vào lồn em