بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم
رقم التبليغ:
بتاريــخ: / /2021
ملف رقم: 32/2/5255
السيد اللواء المهندس/ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات
تحية طيبة، وبعد،
فقد اطلعنا على كتابكم رقم (636) المؤرخ 4/3/2020 الموجه إلى السيد الأستاذ المستشار/ رئيس مجلس الدولة، بشأن إبداء الرأي القانوني بخصوص قيام السيد محافظ الإسماعيلية برفع القيمة الإيجارية للشقة رقم (2) عمارة رقم (5) طريق البلاج بمحافظة الإسماعيلية بموجب قراره رقم (157) لسنة 2019، وإلزام الهيئة بدفع زيادة القيمة الإيجارية خلافًا لما هو متفق عليه بعقد الإيجار المؤرخ 28/12/1978.
وحاصل الوقائع- حسبما يبين من الأوراق- أن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات استأجرت من الوحدة المحلية لمدينة الإسماعيلية الشقة رقم (2) عمارة رقم (5) طريق البلاج بموجب عقد الإيجار المؤرخ 28/12/1978، وذلك بغرض استعمالها مقرًا للهيئة نظير أجرة شهرية مقدارها (6,35) جنيهات، واتفق الطرفان على أن تكون مدة العقد مشاهرة تبدأ من 1/1/1979 وتنتهى في آخره، وتتجدد تلقائيًّا ما لم يتم فسخ العقد، وعلى الرغم من انتظام الهيئة في سداد الأجرة المتفق عليها إلا أنها فوجئت بقيام حي أول مدينة الإسماعيلية بإخطارها بزيادة تلك الأجرة لتصبح (2000) جنيه شهريًّا، وزيادة سنوية بنسبة 10%؛ وذلك وفقًا لقرار لجنة إعادة تقدير القيم الإيجارية لأصول المحافظة المشكّلة بموجب قرار السيد/ محافظ الإسماعيلية رقم (157) لسنة 2019، وإزاء اعتراض الهيئة على تلك الزيادة، قامت المحافظة بتخفيضها إلى (1000) جنيه شهريًّا،
وهو ما لم ترتضِه الهيئة؛ لتجاوزه قيمة الأجرة المتعاقد عليها، ومن ثم طلبتم عرض الموضوع على الجمعية العمومية.
ونفيد: أن الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة
في 7 من إبريل عام 2021م الموافق 25 من شعبان عام 1442هـ، فتبين لها أن المادة (1) من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم (43) لسنة 1979– المعدلة بموجب القانون رقم (145) لسنة 1988– تنص على أن: “وحدات الإدارة المحلية هي المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى، ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية…”، وأن المادة (2) منه تنص على أن: “تتولى وحدات الإدارة المحلية في حدود السياسة العامة والخطة العامة للدولة إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة في دائرتها…”، وأن المادة (14) منه– المعدلة بموجب القانون رقم (50) لسنة 1981– تنص على أن: “يجوز للمجلس الشعبي المحلي للمحافظة التصرف بالمجان في مال من أموالها الثابتة أو المنقولة أو تأجيره بإيجار اسمي أو بأقل من أجر المثل بقصد تحقيق غرض ذي نفع عام وذلك إذا كان التصرف أو التأجير لإحدى الوزارات أو المصالح الحكومية أو الهيئات العامة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو شركات القطاع العام والجمعيات والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام…”، وأن المادة (50) منه– المعدلة بموجب القانون رقم (145) لسنة 1988– تنص على أن:
“يجوز للمجلس الشعبي المحلي للمدينة بعد موافقة المحافظ التصرف بالمجان في مال من أموال المدينة الثابتة أو المنقولة أو تأجيره بإيجار اسمي أو بأقل من أجر المثل بقصد تحقيق غرض ذي نفع عام، وذلك إذا كان التصرف لإحدى الوزارات أو المصالح الحكومية أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام أو الجمعيات والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام…”، وأن المادة (51) منه– المعدلة بموجب القانون رقم (50) لسنة 1981– تنص على أن: “تشمل موارد المدينة ما يأتي:… (ثامنًا) حصيلة الحكومة في نطاق المدينة من إيجار المباني وأراضي البناء الفضاء الداخلة في أملاكها الخاصة…”.
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم- وحسبما استقر عليه إفتاؤها- أن وحدات الإدارة المحلية تتكون من المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى، ولكل منها الشخصية الاعتبارية، وأن المشرع جعل لها الحق في إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة في دائرتها، كما ناط بكل من المجلس الشعبي المحلي للمحافظة، والمجلس الشعبي المحلي للمدينة، سلطة التصرف بالمجان في مال من أموال المحافظة أو المدينة حسب الأحوال الثابتة أو المنقولة أو تأجيره بإيجار اسمي أو بأقل من أجر المثل بقصد تحقيق غرض ذي نفع عام، واشترط موافقة المحافظ على التصرف أو التأجير الذي يجريه المجلس الشعبي المحلي للمدينة، كما حدّد المشرع الجهات التي يجوز التصرف إليها أو التأجير، وهى: الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام، والجمعيات والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام، وأن مناط إعمال وحدات الإدارة المحلية لاختصاصها في التصرف في أموالها الثابتة أو المنقولة أو تأجيرها وفقًا لنصي المادتين رقمي (14) و(50) من قانون نظام الإدارة المحلية المشار إليه توافر شرطين، أولهما: أن التصرف بالمجان في مال من أموالها الثابتة أو المنقولة أو تأجيره بإيجار اسمي أو بأقل من أجر المثل محله مال من أموالها الثابتة أو المنقولة. وثانيهما: (وهو حجر الزاوية في هذا التشريع) أن يكون الهدف المقصود من التصرف أو التأجير هو تحقيق غرض ذي نفع عام.
كما استظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع قد عدّد روافد الموارد المالية التي تئول إلى المدينة بوصفها من وحدات الإدارة المحلية، ومنها حصيلة إيجار المباني وأراضي البناء الفضاء الداخلة في أملاكها الخاصة في نطاق المدينة.
وترتيبًا على ما سلف بيانه، ولمّا كان الثابت من الأوراق أن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات استأجرت من الوحدة المحلية لمدينة الإسماعيلية الشقة رقم (2) عمارة رقم (5) طريق البلاج بموجب عقد الإيجار المؤرخ 28/12/1978، وذلك بغرض استعمالها مقرًا (مكتب) للهيئة، نظير أجرة شهرية مقدارها
(6,35) جنيهات، ووفقًا لقرار المحافظة باعتماد تقرير لجنة إعادة تقدير القيم الإيجارية لأصول المحافظة المشكّلة بموجب قرار السيد محافظ الإسماعيلية رقم (157) لسنة 2019، أُخطرت الهيئة بزيادة القيمة الإيجارية لتلك الوحدة لتصبح (2000) جنيه شهريًّا، وزيادة سنوية بنسبة 10%، وإزاء اعتراض الهيئة على تلك الزيادة، قامت المحافظة بتخفيضها إلى (1000) جنيه شهريًّا، ولمّا كان ذلك، وكانت تلك الوحدة من الأموال الخاصة المملوكة للوحدة المحلية لمدينة الإسماعيلية، وأن الأخيرة قامت بتأجيرها وقت التعاقد بقيمة أجرة المثل، ثم ارتأت زيادتها– وفقًا لتقرير اللجنة المشكلة لهذا الغرض– تبعًا لسعر المثل السائد حاليًّا بمراعاة موقع العقار والغرض من استخدامه، وذلك في إطار تعزيز موارد وحدات الإدارة المحلية؛ وحرصًا منها على ضمان حسن سير المرافق العامة الواقعة في دائرتها بانتظام واطّراد، وبما يتوافق مع السلطة التقديرية الممنوحة لها في تأجير أموالها المملوكة لها ملكية خاصة بأجرة المثل بموجب أحكام قانون نظام الإدارة المحلية رقم (43) لسنة 1979 وتعديلاته، ومن ثم يكون مسلك الوحدة المحلية لمدينة الإسماعيلية– في هذا الشأن- قد وافق صحيح حكم قانون نظام الإدارة المحليــة المشار إليه.
لـــذلــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أحقية الوحدة المحلية لمدينة الإسماعيلية في المطالبة بأجرة المثل للوحدة المستطلع الرأي بشأنها، وذلك على النحو المبين بالأسباب.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحريرًا في: / /2021
رئـيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشار/
يسرى هاشم سليمان الشيخ
النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |