مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 795 ، ملف رقم 32/2/5255 ، بتاريخ جلسة 2021/4/7
نوفمبر 12, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 796 ، ملف رقم 32/2/5161 ، بتاريخ جلسة 2021/4/7
نوفمبر 12, 2021

الفتوى رقم 794 ، ملف رقم 32/2/5305 ، بتاريخ جلسة 2021/4/7

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم

                        رقم التبليغ:          

                        بتاريــخ:      /    /2021

                                   

                        ملف رقم: 32/2/5305

فضيلة الإمام الأكبر/ شيخ الأزهر.         

     تحية طيبة، وبعد،         

فقد اطلعنا على كتاب فضيلتكم رقم (1081/ص هـ) المؤرخ 22/11/2020، والموجه إلى السيد الأستاذ المستشار/ رئيس مجلس الدولة، بشأن طلب إعادة عرض الموضوع الخاص بمدى أحقية الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة في زيادة القيمة الإيجارية للشقة رقم (3) بالعمارة رقم (26) شارع غرب السكة الحديد.

وحاصل الوقائع– حسبما يبين من الأوراق– أنه بتاريخ 2/4/1988 تعاقدت الإدارة العامة للدعوة والإعلام الدينى بسوهاج والتابعة للأزهر الشريف مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة بمحافظة سوهاج؛ لاستئجار الشقة السكنية رقم (3) عمارة رقم (26) شارع غرب السكة الحديد لاستخدامها كاستراحة للسادة الوعاظ بقيمة إيجارية شهرية مقدارها (38) جنيها و(13) قرشا قابلة للزيادة والعجز، إلا أنه بتاريخ 29/4/2019 صدر قرار محافظ سوهاج رقم (350) لسنة 2019 بشأن تشكيل لجنة من المحافظة لإعادة تقدير القيمة الإيجارية لكافة الأصول المملوكة للمحافظة سنويًّا والمؤجرة للغير، بهدف تنمية مواردها، وهو ما نجم عنه زيادة فى القيمة الإيجارية لتلك الشقة إلى مبلغ (200) جنيه شهريًّا اعتبارا من 1/1/2019، وإزاء ذلك فقد طلبتم الرأى من الجمعية العمومية فى هذا الشأن.

ونفيد أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى 7 من إبريل عام 2021م الموافق 25 من شعبان عام 1442ه، فتبين لها أن المادة (1) من قانون نظام الإدارة المحلية رقم (43) لسنة 1979- والمعدلة بموجب القانون رقم (145) لسنة 1988- تنص على أن:” وحدات الإدارة المحلية هي المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى، ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية…”، وتنص المادة (2) منه على أن: “تتولى وحدات الإدارة المحلية في حدود السياسة العامة والخطة العامة للدولة إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة في دائرتها…”، وأن المادة (14) منه– والمعدلة بموجب القانون رقم (50) لسنة 1981– تنص على أن: “يجوز للمجلس الشعبي المحلي للمحافظة التصرف بالمجان في مال من أموالها الثابتة أو المنقولة أو تأجيره بإيجار اسمي أو بأقل من أجر المثل بقصد تحقيق غرض ذي نفع عام وذلك إذا كان التصرف أو التأجير لإحدى الوزارات أو المصالح الحكومية أو الهيئات العامة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو شركات القطاع العام والجمعيات والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام…”، وأن المادة (50) منه– والمعدلة بموجب القانون رقم (145) لسنة 1988– تنص على أن: “يجوز للمجلس الشعبي المحلي للمدينة بعد موافقة المحافظ التصرف بالمجان في مال من أموال المدينة الثابتة أو المنقولة أو تأجيره بإيجار اسمي أو بأقل من أجر المثل بقصد تحقيق غرض ذي نفع عام وذلك إذا كان التصرف لإحدى الوزارات أو المصالح الحكومية أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام أو الجمعيات والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام…”، وأن المادة (51) منه– والمعدلة بموجب القانون رقم (50) لسنة 1981– تنص على أن: “تشمل موارد المدينة ما يأتي:… (ثامنا) حصيلة الحكومة في نطاق المدينة من إيجار المباني وأراضي البناء الفضاء الداخلة في أملاكها الخاصة…”.

واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم– وحسبما استقر عليه إفتاؤها- أن وحدات الإدارة المحلية تتكون من المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى، ولكل منها الشخصية الاعتبارية، وأن المشرع جعل لها الحق في إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة في دائرتها، كما ناط بكل من المجلس الشعبي المحلي للمحافظة، والمجلس الشعبي المحلي للمدينة، سلطة التصرف بالمجان في مال من أموالهما الثابتة أو المنقولة أو تأجيره بإيجار اسمي أو بأقل من أجر المثل بقصد تحقيق غرض ذي نفع عام، واشترط موافقة المحافظ على التصرف أو التأجير الذي يجريه المجلس الشعبي المحلي للمدينة، كما حدّد المشرع الجهات التي يجوز التصرف إليها، وهي: الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام، والجمعيات والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام، وأن مناط إعمال وحدات الإدارة المحلية لاختصاصها في التصرف في أموالها الثابتة أو المنقولة أو تأجيرها وفقا لنصي المادتين رقمي (14) و(15) من قانون نظام الإدارة المحلية المشار إليه توافر شرطين، أولهما: أن التصرف بالمجان في مال من أموالها الثابتة أو المنقولة أو تأجيره بإيجار اسمي أو بأقل من أجر المثل محله مال من أموالها الثابتة أو المنقولة. وثانيهما: (وهو حجر الزاوية في هذا التشريع) أن يكون الهدف المقصود من التصرف هو تحقيق غرض ذي نفع عام.

 كما استظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع قد عدّد روافد الموارد المالية التى تئول إلى المدينة بوصفها من وحدات الإدارة المحلية، ومنها حصيلة إيجار المباني وأراضي البناء الفضاء الداخلة في أملاكها الخاصة فى نطاق المدينة.

وترتيبًا على ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 2/4/1988 تعاقدت الإدارة العامة للدعوة والإعلام الدينى التابعة للأزهر الشريف مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة بسوهاج؛ لاستئجار الشقة السكنية رقم (3) عمارة رقم (26) شارع غرب السكة الحديد بالمراغة لاستخدامها كاستراحة للوعاظ، وذلك بقيمة إيجارية شهرية مقدارها (38) جنيها و(13) قرشا قابلة للزيادة أو العجز، إلا أنه بتاريخ 29/4/2019 صدر قرار محافظ سوهاج رقم (350) لسنة 2019 بشأن تشكيل لجنة من المحافظة لإعادة تقدير القيمة الإيجارية لكافة الأصول المملوكة للمحافظة سنويًّا والمؤجرة للغير؛ بهدف تنمية مواردها، وهو ما نجم عنه زيادة فى القيمة الإيجارية لتلك الشقة إلى مبلغ (200) جنيه شهريًّا اعتبارا من 1/1/2019، وبالنظر إلى أن تلك الشقة تعد من الأموال الخاصة المملوكة لمحافظة سوهاج (ممثلة فى الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة) وأنها قامت بتأجيرها بقيمة أجرة المثل ابتداء بمبلغ مقداره (38) جنيها و(13) قرشا شهريًّا، ثم ارتأت زيادتها من بعد وفقا لسعر السوق السائد، وطبقا لموقع العقار والغرض من استخدامه– حسبما ورد بتقرير اللجنة المشار إليها– إلى مبلغ مقداره (200) جنيه شهريًّا، وذلك كله فى إطار من السلطة التقديرية الممنوحة لها فى تأجير أموالها المملوكة لها ملكية خاصة بأجرة المثل بموجب أحكام قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم (43) لسنة 1979 وتعديلاته، وبمناسبة تنميتها للإيرادات الخاصة بمدينة المراغة التابعة لها إداريًّا، والتى من بينها (حصيلة الحكومة في نطاق المدينة من إيجار المباني الداخلة في أملاكها الخاصة)، فقد قامت بالمطالبة بفروق زيادة القيمة الإيجارية عن استئجار الأزهر الشريف لتلك الشقة المشار إليها آنفا اعتبارا من 1/1/2019، ومن ثم يكون مسلك الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة بسوهاج– فى هذا الشأن- قد وافق صحيح حكم قانون نظام الإدارة المحلية المشار إليه.

لـــذلــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أحقية الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة في المطالبة بأجرة المثل للشقة المستطلع الرأي بشأنها، وذلك على النحو المبين بالأسباب.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحريرًا في:           /           /2021

                          رئـيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

                  المستشار/

                يسرى هاشم سليمان الشيخ

                           النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV