بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم
رقم التبليغ:
بتاريــخ: / /2021
ملف رقم: 32/2/5197
فضيلة الإمام الأكبر/ شيخ الأزهر
تحية طيبة، وبعد،
فقد اطلعنا على كتابكم المؤرخ 3/12/2019م، بشأن النزاع القائم بين الأزهر الشريف (منطقة البحر الأحمر الأزهرية) والوحدة المحلية لمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، بخصوص مدى أحقية الأخيرة فى زيادة القيمة الإيجارية للوحدة المؤجرة كسكن إدارى للعاملين بمنطقة البحر الأحمر الأزهرية بالعمارة (7) أ- ش 1053– 1054، الكائنة بشارع المدارس بما يتناسب مع القيمة السوقية الحالية.
وحاصل الوقائع– حسبما يبين من الأوراق- أن مجلس الوزراء قرر بجلسته رقم (39) المعقودة بتاريخ 24/4/2019 حصر ومراجعة أصول الدولة غير المستغلة وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، ومراجعة كافة العقود المبرمة بين الوزارات والمحافظات والجهات المستأجرة وتعديلها وفقًا للقيمة السوقية وتحصيل المتأخرات المستحقة، وتنفيذًا لذلك أصدر السيد/ محافظ البحر الأحمر القرار رقم (446) لسنة 2019 بتعديل القيمة الإيجارية لشاغلى الوحدات السكنية كسكن إدارى بما يتناسب مع القيمة السوقية لها، فأصدرت الوحدة المحلية لمدينة الغردقة القرار رقم (45) بتشكيل لجنة لإعادة تقدير القيمة الإيجارية للوحدات السكنية المؤجرة لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية كسكن إدارى بما يتناسب مع القيمة السوقية لها اعتبارًا من 1/7/2019، ومن هذه الوحدات الوحدة الكائنة بالعمارة رقم (7) أ- ش 1053– 1054، الكائنة بشارع المدارس لتصبح القيمة الإيجارية (1500) جنيهًا شهريًّا طبقًا لتقدير اللجنة المشار إليها، وطلبت الوحدة المحلية لمدينة الغردقة من منطقة البحر الأحمر الأزهرية إرسال مندوب للتوقيع على العقود طبقًا للقيمة السوقية لهذه الوحدات، وقامت الوحدة المحلية بتوجيه عدة إنذارات لعدد آخر من الوحدات المؤجرة بذات المضمون، كما قامت الوحدة المحلية لمدينة رأس غارب بذات الإجراء الذي قامت به الوحدة المحلية لمدينة الغرقة، فى حين يرى الأزهر الشريف أن هذه الوحدات تستخدم كسكن إدارى للعاملين بمنطقة البحر الأحمر الأزهرية ولا وجه لزيادة القيمة الإيجارية الخاصة بها، لذا طلبتم عرض النزاع على الجمعية العمومية.
ونفيد: أن النزاع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودةفى 7 من إبريل عام 2021م الموافق 25 من شعبان عام 1442هـ، فتبين لها أن المادة (1) من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم (43) لسنة 1979– المعدلة بموجب القانون رقم (145) لسنة 1988– تنص على أن: “وحدات الإدارة المحلية هي المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى، ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية…”، وأن المادة (2) منه تنص على أن: “تتولى وحدات الإدارة المحلية في حدود السياسة العامة والخطة العامة للدولة إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة في دائرتها…”، وأن المادة (14) منه
– المعدلة بموجب القانون رقم (50) لسنة 1981– تنص على أن: “يجوز للمجلس الشعبي المحلي للمحافظة التصرف بالمجان في مال من أموالها الثابتة أو المنقولة أو تأجيره بإيجار اسمي أو بأقل من أجر المثل بقصد تحقيق غرض ذي نفع عام وذلك إذا كان التصرف أو التأجير لإحدى الوزارات أو المصالح الحكومية أو الهيئات العامة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو شركات القطاع العام والجمعيات والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام…”، وأن المادة (50) منه– المعدلة بموجب القانون رقم (145) لسنة 1988– تنص على أن:
“يجوز للمجلس الشعبي المحلي للمدينة بعد موافقة المحافظ التصرف بالمجان في مال من أموال المدينة الثابتة أو المنقولة أو تأجيره بإيجار اسمي أو بأقل من أجر المثل بقصد تحقيق غرض ذي نفع عام، وذلك إذا كان التصرف لإحدى الوزارات أو المصالح الحكومية أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام أو الجمعيات والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام…”، وأن المادة (51) منه– المعدلة بموجب القانون رقم (50) لسنة 1981– تنص على أن: “تشمل موارد المدينة ما يأتي:… (ثامنًا) حصيلة الحكومة في نطاق المدينة من إيجار المباني وأراضي البناء الفضاء الداخلة في أملاكها الخاصة…”.
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم- وحسبما استقر عليه إفتاؤها- أن وحدات الإدارة المحلية تتكون من المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى، ولكل منها الشخصية الاعتبارية، وأن المشرع جعل لها الحق في إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة في دائرتها، كما ناط بكل من المجلس الشعبي المحلي للمحافظة، والمجلس الشعبي المحلي للمدينة، سلطة التصرف بالمجان في مال من أموال المحافظة أو المدينة حسب الأحوال الثابتة أو المنقولة أو تأجيره بإيجار اسمي أو بأقل من أجر المثل بقصد تحقيق غرض ذي نفع عام، واشترط موافقة المحافظ على التصرف أو التأجير الذي يجريه المجلس الشعبي المحلي للمدينة، كما حدّد المشرع الجهات التي يجوز التصرف إليها، وهى: الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام، والجمعيات والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام، وأن مناط إعمال وحدات الإدارة المحلية لاختصاصها في التصرف في أموالها الثابتة أو المنقولة أو تأجيرها وفقًا لنصي المادتين رقمي (14) و(50) من قانون نظام الإدارة المحلية المشار إليه توافر شرطين، أولهما: أن التصرف بالمجان في مال من أموالها الثابتة أو المنقولة أو تأجيره بإيجار اسمي أو بأقل من أجر المثل محله مال من أموالها الثابتة أو المنقولة. وثانيهما: (وهو حجر الزاوية في هذا التشريع) أن يكون الهدف المقصود من التصرف هو تحقيق غرض ذي نفع عام.
كما استظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع قد عدّد روافد الموارد المالية التى تئول إلى المدينة بوصفها من وحدات الإدارة المحلية، ومنها حصيلة إيجار المباني وأراضي البناء الفضاء الداخلة في أملاكها الخاصة فى نطاق المدينة.
وترتيبًا على ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 15/12/1990 تعاقدت منطقة البحر الأحمر الأزهرية التابعة للأزهر الشريف مع الوحدة المحلية لمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر لاستئجار وحدة بالعمارة رقم (7) أ- ش 1053، الكائنة بشارع المدارس بقيمة إيجارية مقدارها 55 جنيه شهرياً لاستخدامها كسكن إدارى للعاملين بمنطقة البحر الأحمر الأزهرية، إلا أنه صدر قرار محافظ البحر الأحمر رقم (446) لسنة 2019 بتعديل القيمة الإيجارية لشاغلى الوحدات السكنية كسكن إدارى بما يتناسب مع القيمة السوقية، وأصدرت الوحدة المحلية لمدينة الغردقة القرار رقم (45) لسنة 2019 بتشكيل لجنة لإعادة تقدير القيمة الإيجارية للوحدات السكنية المؤجرة لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية كسكن إدارى، فأعدت اللجان المشار إليها تقريرًا ارتأت فيه زيادة القيمة الإيجارية لهذه الوحدة إلى (750) جنيه شهريًّا، ولما كانت هذه العقارات تعد من الأموال المملوكة للوحدة المحلية ملكية خاصة، وأنها قامت بتأجيرها منذ مدة طويلة بقيمة أجرة المثل، ثم ارتأت زيادتها وفقا لسعر المثل السائد حاليا طبقا لموقع كل عقار، وذلك كله في إطار من السلطة التقديرية الممنوحة لها في تأجير أموالها المملوكة لها ملكية خاصة بأجرة المثل بموجب أحكام قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم (43) لسنة 1979 وتعديلاته، وقامت بمطالبة الأزهر الشريف بأداء القيمة الإيجارية وفقا لما انتهت إليه اللجنة المشكلة لهذا الشأن اعتبارًا من 1/7/2019، ومن ثم يكون مسلك الوحدة المحلية لمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر في هذا الشأن قد وافق صحيح حكم قانون الإدارة المحلية المشار إليه.
لـــذلــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أحقية الوحدة المحلية لمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر في المطالبة بأجرة المثل للوحدة السكنية المؤجرة للأزهر الشريف كسكن إداري المستطلع الرأي بشأنها، وذلك على النحو المبين بالأسباب.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحريرًا في: / /2021
رئـيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشار/
يسرى هاشم سليمان الشيخ
النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |