بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم
رقم التبليغ:
بتاريــخ: / /2021
ملف رقم: 86/4/2120
السيد الأستاذ/ رئيس الهيئة الوطنية للإعلام
تحية طيبة، وبعد،
فقد اطلعنا على كتابيكم رقمي (1382) و(7129) المؤرخين 11/2 و15/9/2020، المُوجهين إلى إدارة الفتوى لوزارات الثقافة والإعلام والسياحة والآثار والقوى العاملة، بشأن الإفادة بالرأي بخصوص أولا: مدى جواز تقرير مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات)، مكافأة أداء لكل من السيد الدكتور/ ثروت مكي رئيس مجلس الإدارة السابق والعضو المنتدب، والسيد المهندس/ صلاح حمزة العضو المنتدب للشئون الفنية السابق عن العامين الماليين 2012 و2013. ثانيا: مدى سريان أحكام التقادم على المكافأة المشار إليها.
وحاصل الوقائع- حسبما يبين من الأوراق- أن السيد الدكتور/ ثروت مکي رئیس مجلس الإدارة والعضو المنتدب السابق للشركة المصرية للأقمار الصناعية نايل سات، والسيد المهندس/ صلاح حمزة العضو المنتدب للشئون الفنية السابق للشركة، قاما بصرف مكافأة الأرباح المقررة لهما عن العامين الماليين المنتهيين في 31/12/2012، و31/12/2013 من حصة العاملين بالشركة، وعلى أثر اعتراض الجهاز المركزى للمحاسبات على ذلك، قام المعروضة حالتاهما فى غضون شهر مايو عام 2015، برد ما تم صرفه لهما من حصة فى الأرباح عن العامين الماليين المشار إليهما إلى الشركة، وإذ وافق مجلس إدارة الشركة بجلسته رقم (211) المعقودة فى 7/5/2014 على منح مكافأة أداء للعضو المنتدب وفقًا لذات النسبة التى يحصل عليها العاملون من الأرباح، وبما لا يجاوز ما حصل عليه خلال العام مع مراعاة عدم الجمع بين هذه المكافأة وبين الأرباح، لذا أثير التساؤل حول مدى جواز إثابة المعروضة حالتاهما بعدما قاما برد الأرباح التي سبق صرفها لهما، وذلك في ضوء ما بذلوه من جهود متميزة أسفرت عن تحقيق أرباح في العامين المشار إليهما، وقد ارتأت إدارة الفتوى المشار إليها عرض الموضوع على اللجنة الثانية من لجان قسم الفتوى، فقررت اللجنة بجلستها المعقودة بتاريخ 17/12/2020 إحالة الموضوع إلى الجمعية العمومية؛ لما آنسته فيه من أهمية وعمومية.
ونفيد أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة في 28 من إبريل عام 2021م الموافق 16 من رمضان عام 1442هـ، فتبين لها أن المادة الأولى من مواد إصدار من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم (159) لسنة 1981 تنص على أن: “تسري أحكام القانون المرافق على شركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسئولية المحدودة، وشركات الشخص الواحد…”، وأن المادة الثانية منه تنص على أنه: “لا تخل أحكام القانون المرافق بما ورد من أحكام في القوانين الخاصة بشركات القطاع العام أو باستثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة أو بتنظيم أوضاع بعض الشركات.
وتسري أحكام القانون المرافق على الشركات المشار إليها فيما لم يرد فيه نص خاص في القوانين المنظمة لها”. وأن المادة (1) من القانون المشار إليه تنص على أن: “تخضع لأحكام هذا القانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسئولية المحدودة، وشركات الشخص الواحد، التي تتخذ مركزها الرئيسي في جمهورية مصر العربية، أو تزاول فيها نشاطها الرئيس…”، وأن المادة (79) منه تنص على أن: “لمجلس الإدارة أن يوزع العمل بين جميع أعضائه وفقًا لطبيعة أعمال الشركة كما يكون للمجلس ما يأتي:- (أ)… (ب) أن يندب عضوًا أو أكثر لأعمال الإدارة الفعلية ويحدد المجلس اختصاصات العضو المنتدب. ويشترط في العضو المنتدب أن يكون متفرغًا للإدارة”، وأن المادة (88) منه تنص على أن:
“يبين نظام الشركة كيفية تحديد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة، ولا يجوز تقدير مكافأة مجلس الإدارة بنسبة مُعينة فى الأرباح بأكثر من 10% من الربح الصافى بعد استنزال الاستهلاكات والاحتياطى القانونى والنظامى وتوزيع ربح لا يقل عن 5% من رأس المال على المساهمين والعاملين ما لم يحدد نظام الشركة نسبة أعلى.
وتحدد الجمعية العامة الرواتب المقطوعة وبدلات الحضور والمزايا الأخرى المقررة لأعضاء المجلس، واستثناء من ذلك يكون تحديد مكافآت ومرتبات وبدلات العضو المنتدب بقرار من مجلس الإدارة “.
كما تبين للجمعية العمومية أن المادة (1) من النظام الأساسى للشركة المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) تنص على أن: “تأسست الشركة طبقًا لأحكام القوانين المعمول بها فى جمهورية مصر العربية وكذلك القانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية وفقًا لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية والنظام الأساسى التالى شركة مساهمة مصرية بالشروط المقررة فيما بعد”، وأن المادة (25) منه تنص على أن: “لمجلس الإدارة أن يعين من بين أعضائه عضوًا منتدبًا أو أكثر ويحدد المجلس اختصاصاته ومكافآته كما يكون له أن يؤلف من بين أعضائه لجنة أو أكثر يمنحها بعض اختصاصاته أو يعهد إليها بمراقبة سير العمل بالشركة وتنفيذ قرارات المجلس ويجوز أن تضم إليها خبرات من خارج المجلس”، وأن المادة (30) منه تنص على أن: “لمجلس الإدارة أوسع سلطة لإدارة الشركة فيما عدا ما احتفظ به صراحة نظام الشركة للجمعية العامة…”، وأن المادة (32) منه تنص على أن: “… وتتكون مكافأة مجلس الإدارة من النسبة المئوية المنصوص عليها فى المادة (60) من هذا النظام ومن بدل الحضور الذى تحدد الجمعية العامة قيمته كل سنة”، وأن المادة (61) منه تنص على أن: “توزع أرباح الشركة الصافية سنويا بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى كما يلي: 1- يبدأ باقتطاع مبلغ يوازی (5%) على الأقل من الأرباح لتكوين الاحتياطى القانوني ويقف هذا الاقتطاع متي بلغ مجموع الاحتياطي قدرًا يوازی (50%) من رأس مال الشركة المصدر، ومتى نقص الاحتياطي تعين العودة إلى الاقتطاع. 2- ثم يوزع ما لا يقل عن 10% من تلك الأرباح على العاملين بالشركة طبقا للقواعد التي يحددها مجلس إدارة الشركة وتعتمدها الجمعية العامة وبما لا يجاوز مجموع الأجور السنوية للعاملين ووفقا لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار ولائحته التنفيذية. 3- ثم يقتطع المبلغ اللازم لتوزيع حصة أولى من الأرباح قدرها (5%) على الأقل للمساهمين عن المدفوع من قيمة أسهمهم على أنه إذا لم تسمح أرباح سنة من السنين بتوزيع هذه الحصة فلا يجوز المطالبة بها من أرباح السنين التالية.4- ويخصص بعد ما تقدم 10% على الأكثر من الباقى لمكافأة مجلس الإدارة. 5- ويوزع الباقى من الأرباح بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح أو يرحل بناء على اقتراح مجلس الإدارة إلى السنة المقبلة أو يكون به احتياطي غير عادي أو مال استهلاك غير عادي”.
واستعرضت الجمعية العمومية ما استقر عليه إفتاؤها من أن رئيس وأعضاء مجلس الإدارة فى الشركات المساهمة ليسوا من العاملين بالشركة، وأن طبيعة العلاقة بينهم وبين الشركة هى علاقة وكالة، ذلك أن مجلس الإدارة يقوم بإدارة الشركة، بالنيابة عن الشخص الاعتبارى، ولما كان من العسير على مجلس الإدارة أن يقوم بهذه الإدارة بطريقة جماعية بصفة دائمة، فإنه يقوم باختيار أحد أعضاء المجلس للقيام بأعمال الإدارة اليومية؛ فيوقع الأوراق، ويشرف على الموظفين، وغير ذلك مما تقتضيه ضرورات الإدارة اليومية، ويسمى هذا العضو بالعضو المنتدب، وهو يقوم بأعماله بصفته وكيلا عن مجلس الإدارة، وتتحدد سلطاته بما ورد فى القانون والتوكيل الصادر له من هذا المجلس، ولذلك فإن العضو المنتدب هو وكيل عن مجلس الإدارة وليس موظفًا فى الشركة، بما لا يعطى لعضو مجلس الإدارة المنتدب أحقية فى صرف الأرباح التى يحصل عليها العاملون بالشركة، وأن هذا الأمر يؤكده أن المشرع عهد إلى مجلس إدارة الشركة الاختصاص بتحديد مكافآت ومرتبات وبدلات العضو المنتدب مقررًا حقًّا لعضو مجلس الإدارة المنتدب لإدارة الشركة فى الحصول على راتب مقطوع نظير تلك الإدارة، وهو أمر يعطى لمجلس إدارة الشركة إمكانية تحديد الراتب المقطوع هبوطًا وصعودًا،
فى ضوء ما يبذله العضو المنتدب من جهد، أخذًا بعين الاعتبار أن الراتب المقطوع هو كل ما يحصل عليه نظير ما يقوم به من أعمال متعددة ناط به المشرع القيام بها، والتى تنطوى فى جزء منها على أعمال ذات طابع تنفيذى، هذا بالإضافة إلى أنه يجوز أيضًا أن يوضع ذلك فى الاعتبار عند تحديد المكافأة السنوية له، والتى تتناسب مع ما يقوم به من جهود فى العمل فى هذا الشأن وبما لا يخالف النسبة المحددة قانونًا لصرف مكافآت عضوية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من الأرباح.
ولاحظت الجمعية العمومية أن اختيار رئيس مجلس إدارة الشركة أو أحد أعضاء المجلس، عضوًا منتدبًا، يجعل لمن وقع عليه الاختيار وصفين، أولهما: كونه رئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضاء المجلس، ومن ثم يتقاضي مستحقاته التي تقررها الجمعية العامة له كرئيس أو عضو مجلس إدارة.
وثانيهما: كونه عضوًا منتدبًا، ومن ثم يحق له تقاضي ما يقرره له مجلس الإدارة بهذا الوصف من مكافآت، ورواتب، وبدلات، وذلك دون إخلال بحقه في تقاضي مستحقاته التي تقررها الجمعية العامة له بوصفه رئيسًا أو عضوًا بمجلس إدارة الشركة، لاختلاف مناط الاستحقاق في الحالين.
واستخلصت الجمعية العمومية مما تقدم أن الجمعية العامة للشركة هي المنوط بها الموافقة على توزيع الأرباح، وأن تحديد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بنسبة مئوية منها إنما يخضع لحكم الفقرة الأولى من المادة (88) من قانون شركات المساهمة المشار إليه وما يقضي به النظام الأساسي للشركة في هذا الشأن، وأنه فيما يتعلق بالمعاملة المالية لأعضاء مجلس إدارة الشركة، فإن تحديد الرواتب المقطوعة وبدلات الحضور والمزايا الأخرى المقررة لهم معقود أمره بحسب الأصل العام إلى الجمعية العامة، على حين يتم تحديد مكافآت ومرتبات وبدلات العضو المنتدب من قِبل مجلس إدارة الشركة استثناء من الأصل العام، ومن ثم يتعين أن يقدر هذا الاستثناء بقدره ولا يتوسع فى تفسيره، لا سيما أن اختصاص مجلس الإدارة فى هذا الشأن هو اختصاص مقيد، ولا يملك عند عدم النص، ما يملكه صاحب المال فى خاصة ماله، ومؤدى ذلك أن يكون الأصل
فى تصرفه هو المنع ما دام الأمر متعديًا يتعلق بغير المتصرف ذاتا أو خواصَّ أو مالا، وقد تكفلت المادة (61) من النظام الأساسي للشركة ببيان كيفية توزيع أرباح الشركة الصافية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى، حيث اختصت العاملين في الشركة بنسبة مئوية من الأرباح توزع عليهم طبقا للقواعد التي يقترحها مجلس إدارة الشركة وتعتمدها الجمعية العمومية، واختصت مجلس الإدارة بنسبة مئوية من الأرباح تصرف لهم كمكافأة وحددت باقي توزيعات الأرباح على سبيل الحصر، حيث لا تختلط حصة فريق من هؤلاء بأولئك، وبهذا التحديد الدقيق يستحق كل من جرى عليه وصف العاملين بالشركة حصته من النسبة المخصصة لطائفة العاملين، وكذلك الأمر فيما يتعلق برئيس وأعضاء مجلس الإدارة ومن ضمنهم العضو المنتدب بالنسبة لحصتهم من الأرباح والتي تصرف لهم في صورة مكافأة سنوية، كما أنه بانتهاء السنة المالية والتصديق على القوائم المالية والحسابات الختامية الخاصة بها، فإنه لا يجوز التطرق إلى تقرير توزيع مكافآت عن هذه السنة لأى من هاتين الطائفتين، فى ميزانيات السنوات المالية التالية لها، نزولا على مقتضيات مبدأ استقلال السنوات المالية للشركة عن بعضها.
وترتيبًا على ما تقدم، ولمّا كان الثابت من الأوراق أن الشركة المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) هى شركة مساهمة مصرية تعمل بنظام المناطق الحرة بالمنطقة الحرة العامة الإعلامية بمدينة السادس من أكتوبر، وهى تخضع لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة المشار إليه، وأنه سبق أن تم صرف مكافأة أرباح للمعروضة حالتاهما عن العامين الماليين المنتهيين فى 31/12/2012، و31/12/2013، من حصة العاملين بالشركة بالمخالفة لصحيح حكم القانون، وتصحيحًا لذلك قام المعروضة حالتاهما فى غضون شهر مايو عام 2015 برد هذه المكافأة إلى الشركة، وفى أعقاب ذلك وافق مجلس إدارة الشركة بجلسته المعقودة فى 8/2/2017 على صرف قيمة المكافأة المشار إليها للعاملين بالشركة باعتبارها جزءًا من نسبة الأرباح المخصصة لهم، نفاذًا لإفتاء الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع الصادر فى الملف رقم 47/2/466 بجلستها المعقودة فى 28/12/2016 الذى انتهى إلى عدم أحقية المعروضة حالتاهما فى تقاضى أى مبالغ مالية من حصة العاملين فى الأرباح، وإذ كان يتعين قانونًا وقتئذ أن يتم اقتطاع مكافأة المعروضة حالتاهما من النسبة المخصصة لمجلس الإدارة فى هذه الأرباح على أن يكون ذلك فى حدودها وبما لا يتجاوزها، فمن ثم فإنه يكون من غير الجائز تبعًا لذلك أن يتم تدارك هذه المخالفة، بتقرير مكافأة أداء لهما عن العامين الماليين المشار إليهما، تحميلا على ميزانيات الشركة فى السنوات المالية التالية لهما، استنادًا إلى ما قرره مجلس إدارة الشركة فى هذا الشأن بجلسته رقم (211) المعقودة فى 7/5/2014، لما ينطوى عليه هذا من جور على أنصبة أصحاب حصص الأرباح فى هذه السنوات، وإهدار لمبدأ استقلال السنوات المالية للشركة عن بعضها، والذى يكون من مؤدى الالتزام به أن يجعل من غير الجائز أن يتم التطرق إلى تقرير مكافآت عن السنوات المالية التى انتهت وتم التصديق على قوائمها المالية وحساباتها الختامية، فى ميزانيات السنوات المالية التالية لها.
لـــذلــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم جواز تقرير مكافأة أداء للمعروضة حالتاهما عن العامين الماليين 2012، و2013، وذلك على النحو المبين بالأسباب.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحريرًا في: / /2021
رئـيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشار/
يسرى هاشم سليمان الشيخ
النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |