مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 787 ، ملف رقم 37/2/827 ، بتاريخ جلسة 2021/4/28
ديسمبر 5, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 785 ، ملف رقم 32/2/5285 ، بتاريخ جلسة 2021/4/28
ديسمبر 5, 2021

الفتوى رقم 788 ، ملف رقم 32/2/5365 ، بتاريخ جلسة 2021/4/28

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم

                        رقم التبليغ:          

                        بتاريــخ:      /    /2021

                                   

                        ملف رقم: 32/2/5365

السيدة/ وزير التجارة والصناعة الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. 

تحية طيبة، وبعد،

فقد اطلعنا على كتابكم المؤرخ 29/11/2020م ، بشأن النزاع القائم بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ووزارة المالية، بخصوص إعفاء العاملين بالجهاز من الخضوع للضريبة على المرتبات وما في حكمها وفقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005 وتعديلاته.

وحاصل الوقائع– حسبما يبين من الأوراق– أنه سبق للسيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء بموجب كتابه رقم (362) المؤرخ 26/10/2020م، طلب الإفادة بالرأي القانوني بخصوص مدى اعتبار جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من قبيل الوكالات المنفذة للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، وما يترتب على ذلك من تمتعه بالمزايا والحصانات المقررة باتفاقية المزايا والحصانات للأمم المتحدة، خصوصا إعفاء الموظفين بالجهاز من الضريبة على المرتبات وما في حكمها، وبعرض الموضوع على الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بجلستها المعقودة بتاريخ 28 من نوفمبر عام 2020م، انتهت إلى “عدم اعتبار جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من الوكالات المنفذة في تطبيق حكم المادة التاسعة من الاتفاقية المبرمة بين جمهورية مصر العربية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وعدم تمتع الجهاز المذكور بالمزايا والحصانات المقررة بالاتفاق الخاص بالمزايا والحصانات للأمم المتحدة، ومن ثم عدم تمتع موظفيه بالإعفاء من الضريبة على المرتبات المقرر بهذا الاتفاق الأخير…”، غير أنه بتاريخ 29/11/2020م طلبتم إعادة عرض الموضوع ذاته على الجمعية العمومية كنزاع بين وزارة المالية والجهاز سالف الذكر؛ استنادا إلى نص المادة (66) فقرة (د) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1972م، وبتاريخ 30/1/2021م ورد إلى الجمعية العمومية كتابكم المؤرخ 25/1/2021م متضمنا طلبكم العدول عن عرض النزاع القائم بين الجهاز ووزارة المالية على الجمعية العمومية، وإزاء ما تقدم تم العرض على الجمعية العمومية.

ونفيد: أن النزاع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى 28 من إبريل عام 2021م الموافق 16 من رمضان عام 1442هـ، فاستعرضت ما استقر عليه إفتاؤها من أنه إذا عدلت الجهة الإدارية عن طلبها مُبدية رغبتها في عدم الاستمرار في عرضه، أضحى طلب الرأي غير ذي موضوع، ويتعين حفظه.

وترتيبًا على ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن السيدة/ وزير التجارة والصناعة بصفتها الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، طلبت صراحة بكتابها المؤرخ 25/1/2021م، الوارد إلى الجمعية العمومية بتاريخ 30/1/2021م، العدول عن عرض النزاع القائم بين الجهاز ووزارة المالية على الجمعية العمومية، الأمر الذي يبين منه رغبة الجهة طالبة عرض النزاع في عدولها عن طلب عرضه، ومن ثم فلا يكون أي وجه للاستمرار في نظره، ويغدو متعينًا حفظه.

لـــذلــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى حفظ طلب عرض النزاع.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحريرًا في:           /           /2021

                          رئـيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

                  المستشار/

             يسرى هاشم سليمان الشيخ

                            النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV