مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 785 ، ملف رقم 32/2/5285 ، بتاريخ جلسة 2021/4/28
ديسمبر 5, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 774 ، ملف رقم 32/2/5377 ، بتاريخ جلسة 2021/4/28
ديسمبر 5, 2021

الفتوى رقم 786 ، ملف رقم 32/2/4296، بتاريخ جلسة 2021/4/28

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم

                        رقم التبليغ:          

                        بتاريــخ:      /    /2021

                                   

                        ملف رقم: 32/2/4296

السيدة الدكتورة/ وزير البيئة

     تحية طيبة، وبعد،         

فقد اطلعنا على كتابكم رقم (139) المؤرخ 25/2/2021، بشأن طب إعادة عرض موضوع مدى جواز التصريح بممارسة نشاط الاستزراع السمكي بمحمية وادي الريان الطبيعية، في ضوء الرأي الفني الصادر عن قطاع حماية الطبيعة بجهاز شئون البيئة.

وحاصل الوقائع– حسبما يبين من الأوراق– أن الجمعية التعاونية للاستزراع السمكي بالفيوم تقدمت بطلب إلى جهاز شئون البيئة من أجل تجديد التصريح السابق صدوره لها بمزاولة نشاط الاستزراع السمكي بمحمية وادي الريان الطبيعية، وذلك على الرغم من أن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع خلصت بفتواها رقم (17) بتاريخ 2/1/2017 إلى أن هذا النشاط محظور وفقًا لأحكام قانون المحميات الطبيعية الصادر بالقانون رقم (102) لسنة 1983، وبمعاودة دراسة الموضوع من جانب قطاع حماية الطبيعة بجهاز شئون البيئة، انتهى إلى نتيجة مفادها أن هذا النشاط ضروري لبقاء الحياة الطبيعية بالمحمية، وأنه لا يوجد دليل على أن ما يصدر من المزارع السمكية من صرف هو السبب المباشر في تدهور خدمات البحيرات الكائنة بها، وأنه يمكن منح التصريح بمزاولة هذا النشاط بعد تقليص المساحة بنسبة 25% من المساحة الحالية، على أن يعاد النظر في مساحة المشروعات سنويًّا طبقًا لما سوف تنتهي إليه برامج الرصد البيئي، وألا تزيد مدة التصريح على خمس سنوات فقط، وينظر في تجديدها لمدد أخرى طبقًا لبرامج الرصد وإعادة تأهيل البحيرة السفلى، وإزاء ذلك طلبتم إعادة عرض الموضوع على الجمعية العمومية. 

 ونفيد أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى 28 من إبريل عام 2021م، الموافق 16 من رمضان 1442هـ، فاستعرضت ما جرى به إفتاؤها من أن المشرع في المادة (66) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1972 اختصّها بإبداء الرأي فى المسائل والموضوعات القانونية التى تحال إليها بسبب أهميتها من رئيس الجمهورية أو من رئيس الهيئة التشريعية أو من رئيس مجلس الوزراء

أو من أحد الوزراء أو من رئيس مجلس الدولة، وأنه لما كانت ممارسة الجمعية العمومية لولايتها تتطلب أن يكون الموضوع مستوفيًا شرائطه الشكلية والموضوعية، مدعومًا بمستنداته التى يمكن من خلال تمحيصها بيان وجه الرأي القانوني فيه وصولا إلى الحقيقة، ومن ثم فللجمعية العمومية فى سبيل تهيئتها للموضوع ليكون صالحًا لإبداء الرأي فيه أن تنتدب خبيرًا، أو أكثر، للاستنارة بالرأي فى المسائل الفنية التي تستدعي خبرة خاصة بشأنها، ويظل تقدير عمل أهل الخبرة والموازنة بين آرائهم فيما يختلفون فيه خاضعًا كغيره من الأدلة لتقدير الجمعية العمومية، باعتباره عنصرًا من عناصر تشكيل الرأي فى الموضوع.

وترتيبًا على ما تقدم، ولما كان البيّن من أوراق الموضوع الماثل أن تمحيص الرأي الفني الصادر عن قطاع حماية الطبيعة بجهاز شئون البيئة فيما انتهى إليه بشأن تأثير مزاولة نشاط الاستزراع السمكي بمحمية وادي الريان الطبيعية، يحتاج إلى لجنة علمية ذات خبرة فنية

في مسائل شئون البيئة والمحميات الطبيعية، ونشاط الاستزراع السمكي، والأراضي الرطبة ذات الأهمية الخاصة بالطيور المائية، وهو ما يستدعي الاستعانة بأهل الخبرة؛ لذا فقد ارتأت الجمعية العمومية إحالة الموضوع الماثل إلى اللجنة التي سيوضح تشكيلها ومهمتها على نحو ما سيرد تفصيلا بالمنطوق.

لـــذلــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى تشكيل لجنة ثلاثية من أعضاء هيئة التدريس يختارهم السيد الأستاذ الدكتور/ رئيس جامعة عين شمس من المختصين بعلوم البيئة والمحميات الطبيعية، ونشاط الاستزراع السمكي، والأراضي الرطبة ذات الأهمية الخاصة بالطيور المائية، تكون مهمتها- بعد الاطلاع على جميع أوراق الموضوع- معاينة محمية وادي الريان على الطبيعة، وبيان ما إذا كانت مزاولة نشاط الاستزراع السمكي بتلك المحمية الطبيعية من شأنه تدمير أو إتلاف أو تدهور البيئة الطبيعية بها، أو الإضرار بالحياة البرية أو البحرية أو النباتية بها أو المساس بمستواها الجمالي، من عدمه، وبيان أسباب ذلك على وجه التحديد، وما إذا كانت مزاولة هذا النشاط لها أي أثر يضر من طبيعة أراضي المحمية بوصفها أراضي رطبة ذات أهمية خاصة للطيور المائية، وفقًا لاتفاقية رامسار الدولية، التي انضمت إليها مصر في فبراير 1971، من عدمه، وذلك في ضوء التقرير الفني الصادر عن قطاع حماية الطبيعة بجهاز شئون البيئة، المرفق بالأوراق، على أن تؤدى الجهة طالبة الرأى مبلغًا مقداره (ستون ألف جنيه) كأتعاب للجنة المشار إليها يوزع بينهم بالتساوى، ويؤدى إليهم عقب إيداع اللجنة تقريرها. على أن تودع اللجنة تقريرها بمجرد الانتهاء منه، مرفقًا به محاضر أعمالها، وجميع الأوراق التي بنيت عليها نتيجة هذا التقرير لدى الجهة طالبة الرأي، والتي تلتزم بتقديمه إلى الجمعية العمومية قبل انعقاد جلسة 23/6/2021.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحريرًا في:           /           /2021

                          رئـيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

                  المستشار/

            يسرى هاشم سليمان الشيخ

                            النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة

Comments are closed.

ميرا النوري تعالو مشتهية بزاز نار - سكس العربي Violetporno Tamil pengal sex - தமிழ் பெண்கள் sex india bhojpuri bf ميرا نوري مع شابة كولومبية شابة Arab Sex xxx bf sex سكس العرب หนังAV Xnxxpornub gratuitXnxx arabYêu nhau bao lâu bây giờ mới được ướm cặc vào lồn em Kostenlose Pornos Video De Pprno