مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 788 ، ملف رقم 32/2/5365 ، بتاريخ جلسة 2021/4/28
ديسمبر 5, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 786 ، ملف رقم 32/2/4296، بتاريخ جلسة 2021/4/28
ديسمبر 5, 2021

الفتوى رقم 785 ، ملف رقم 32/2/5285 ، بتاريخ جلسة 2021/4/28

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم

                        رقم التبليغ:          

                        بتاريــخ:      /    /2021

                                   

                        ملف رقم: 32/2/5285

السيد المهندس/ رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف.

تحية طيبة، وبعد،

فقد اطلعنا على كتابكم المؤرخ 6/5/2020، بشأن النزاع القائم بين الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف ومحافظة الإسكندرية، بخصوص إلزام الأخيرة بإلغاء القرار رقم (355) لسنة 2003 بإنشاء شارع بأرض مركز تدريب الصرف (التابع للهيئة العامة لمشروعات الصرف) الكائن بجوار مصرف غرب النوبارية– الكيلو (21) طريق إسكندرية مطروح الساحلي– تقسيم الزراعيين بمحافظة الإسكندرية.

وحاصل الوقائع- حسبما يبين من الأوراق– أن وزير الرى أصدر قرار المنفعة العامة رقم (13313) لسنة 1975– بناء على تفويض من رئيس الجمهورية بالقرار الجمهورى رقم (2074) لسنة 1967- باعتبار الأراضى والعقارات اللازمة لإنشاء مصرف غرب النوبارية من أعمال المنفعة العامة طبقًا للرسومات المرفقة بالقرار، وذكرت هيئة مشروعات الصرف أنه تم إنشاء مركز تدريب تابع لهيئة مشروعات الصرف على جزء من منافع الصرف المشار إليها، وقام المواطن/ صابر حسين شلبى– أحد جيران المركز– بالتعدى بالبناء على سور المركز الذى قام بإخطار حى العجمى بذلك، وبمعاينة الحى للموقع تبين أن الترخيص الصادر للمواطن المذكور يستند إلى خريطة معتمدة بالحى بإنشاء شارع يمر بأرض المركز بناء على قرار صدر من محافظ الإسكندرية برقم (355) لسنة 2003 بتاريخ 22/6/2003 بإلغاء طريق بالخريطة ه/3 بالعجمى والمشغول بمبانٍ سكنية وأسوار، واستبداله بطريق آخر بنفس العرض (15 مترًا) موازٍ له إلى جهة الشرق بأرض الإصلاح الزراعى وربطه بالشوارع المحيطة، وذلك طبقا للخريطة المودعة بملف الموضوع بالتخطيط العمرانى، وتظلمت الهيئة عارضة النزاع الماثل من القرار المشار إليه بتاريخ 8/7/2014، وردّت المحافظة على تظلمها بتاريخ 7/9/2014 بالرجوع إلى الإدارة العامة للتخطيط العمرانى، وقد نعت الهيئة على القرار المشار إليه أنه قد صدر معيبا بعيب عدم الاختصاص؛ لوجوب صدوره من وزير الرى، ومخالفًا للقانون ومفتقدًا لسببه المبرر له قانونا؛ كون المركز مخصصًا للمنفعة العامة، وأن هناك شوارع أخرى محيطة تستفيد منها المبانى السكنية التى صدر القرار المطلوب إلغاؤه بإنشاء الشارع المار بأرض المركز خدمة لها، وإزاء ما تقدم طلبتم عرض النزاع على الجمعية العمومية لإبداء الرأي القانوني بشأنه.

ونفيد: أن النزاع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة في 28 من إبريل عام 2021م الموافق 16 من رمضان عام 1442ه؛ فتبين لها أن المادة (66) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1972 تنص على أن: “تختص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بإبداء الرأي مسببًا في المسائل والموضوعات الآتية: (أ)… (د) المنازعات التي تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات بعضها البعض. ويكون رأى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في هذه المنازعات ملزمًا للجانبين…”.

 واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم– وعلى ما جرى به إفتاؤها– أن المشرع اختصّ الجمعية العمومية بإبداء الرأي مسببًا فى الأنزعة التي تنشب بين الجهات الإدارية، وذلك بديلا عن استعمال الدعوى وسيلة لحماية الحقوق وفض المنازعات، وأضفى المشرع على رأيها صفة الإلزام للجانبين حسمًا لأوجه النزاع وقطعًا له، ولما كانت ممارسة الجمعية العمومية لولايتها تتطلب أن يكون النزاع مستوفيًا شرائطه الشكلية والموضوعية مدعومًا بمستنداته التي يمكن من خلال تمحيصها الفصل فيه وصولا إلى وجه الحقيقة، ومن ثم فللجمعية العمومية في سبيل تهيئتها للنزاع ليكون صالحًا للفصل فيه أن تنتدب خبيرًا، أو أكثر للاستنارة بالرأي في المسائل الفنية التي تستدعي خبرة خاصة بشأنها، ويظل تقدير عمل أهل الخبرة والموازنة بين آرائهم فيما يختلفون فيه خاضعًا كغيره من الأدلة لتقدير الجمعية العمومية، باعتباره عنصرًا من عناصر الإثبات في النزاع.

وترتيبًا على ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن النزاع الماثل بشأن إلغاء القرار رقم (355) لسنة 2003 بإنشاء شارع بأرض مركز تدريب الصرف (التابع للهيئة العامة لمشروعات الصرف) الكائن بجوار مصرف غرب النوبارية– الكيلو (21) طريق إسكندرية مطروح الساحلي– تقسيم الزراعيين بمحافظة الإسكندرية، وهو ما يتطلب تحديد الأرض المقام عليها الشارع الوارد ذكره بالقرار محل النزاع، وبيان مالكها، أو صاحب الولاية عليها، وتحديد المساحة المخصصة لمركز تدريب الصرف التابع للهيئة عارضة النزاع، وبيان سند هذا التخصيص وما آل إليه حتى تاريخه، وذلك حتى يكون النزاع صالحًا للفصل فيه، لذلك ارتأت الجمعية العمومية تكليف طرفي النزاع بتشكيل لجنة، وحددت مهمتها على نحو ما سيرد تفصيلا بالمنطوق.

                     لـــذلــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى تكليف طرفي النزاع بتشكيل لجنة برئاسة أحد مهندسى الهيئة المصرية العامة للمساحة، وعضوية ممثل عن كل من طرفي النزاع، تكون مهمتها تحديد المساحة محل قرار المحافظ رقم (355) لسنة 2003 وصاحب الولاية عليها، وما إذا كان هذا القرار يتضمن الاعتداء على المساحة المخصصة لمركز تدريب الصرف التابع للهيئة عارضة النزاع، وما إذا كانت مساحة مركز التدريب تقع ضمن المساحة الصادر بشأنها قرار وزير الرى رقم (13313) لسنة 1975من عدمه، وكذا بيان أسباب صدور قرار محافظ الإسكندرية رقم (355) لسنة 2003 وسند المحافظ في إصداره وما آل إليه حتى تاريخه، مع بيان الإجراءات التي اتبعتها المحافظة لإجراء تخطيط للمنطقة وإصدار خريطة لها، والجهة التي اعتمدت هذه الخرائط، على أن تقدم اللجنة تقريرها للهيئة عارضة النزاع لتتولى الأخيرة رفعه للعرض على الجمعية العمومية قبل انعقاد جلسة 23/6/2021 تمهيدًا للفصل في النزاع.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحريرًا في:           /           /2021

                          رئـيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

                  المستشار/

           يسرى هاشم سليمان الشيخ

                           النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV