بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم
رقم التبليغ:
بتاريــخ: / /2021
ملف رقم: 86/3/1223
السيد الأستاذ الدكتور/ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
تحية طيبة، وبعد،
فقد اطلعنا على كتابكم رقم (503963) المؤرخ 25/1/2021، الموجه إلى السيد الأستاذ المستشار/ رئيس مجلس الدولة، بشأن إبداء الرأى القانونى بخصوص: أولا- مدى مشروعية قرار رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي رقم (1360) لسنة 2020م فيما تضمنه من إعادة تعيين بعض العاملين بالهيئة اعتبارًا من 17/9/2018م– تاريخ اعتماد محضر لجنة الموارد البشرية من السلطة المختصة- وذلك على الرغم من حصولهم على المؤهل المُعاد تعيينهم بموجبه بعد هذا التاريخ.
ثانيًا- تحديد التاريخ المعوّل عليه للاعتداد بالمؤهلات العلمية الجامعية، وهل هو تاريخ اعتماد مجلس الجامعة أم تاريخ الدور الذي أدى فيه الطالب الامتحان.
وحاصل الوقائع– حسبما يبين من الأوراق– أنه بتاريخ 17/9/2018م وافقت لجنة الموارد البشرية بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بجلستها رقم (13) على إعادة تعيين عدد (64) موظفًا من العاملين بالهيئة لحصولهم على مؤهل أعلى، وذلك تطبيقًا لأحكام القانون رقم (81) لسنة 2016م بإصدار قانون الخدمة المدنية، وبالتاريخ ذاته تم اعتماد محضر اللجنة المذكورة من السلطة المختصة بالهيئة، وبتاريخ 25/2/2020م وافق الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على إعادة التعيين، كما وافقت الإدارة المركزية لميزانية الهيئات الاقتصادية بوزارة المالية على إعادة التعيين بتاريخ 2/3/2020م، وبتاريخ 11/5/2020م أصدر رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي القرار رقم (1360) لسنة 2020م بإعادة التعيين اعتبارًا
من 17/9/2018م، وقد تضمن هذا القرار عدد (13) موظفًا تم تسوية حالاتهم الوظيفية بإعادة تعيينهم بالمؤهل الأعلى اعتبارًا من 17/9/2018م على الرغم من حصولهم على مؤهلهم الأعلى بعد هذا التاريخ، وبدراسة الموضوع لدى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أُثير التساؤل حول مدى مشروعية القرار المذكور فيما يتعلق بالمعروضة حالاتهم، وكذا تحديد التاريخ المعوَّل عليه للاعتداد بالمؤهلات العلمية الجامعية، وهل هو تاريخ اعتماد مجلس الجامعة أم تاريخ الدور الذي أدى فيه الطالب الامتحان، لذا فقد طلبتم عرض الموضوع على الجمعية العمومية.
ونفيد: أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى 7 من إبريل عام 2021م الموافق 25 من شعبان عام 1442هـ؛ فتبين لها أن المادة الأولى من القانون رقم (81) لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية تنص على أن: “يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الخدمة المدنية، وتسري أحكامه على الوظائف في الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وذلك ما لم تنص قوانين أو قرارات إنشائها على ما يخالف ذلك”، وأن المادة (2) من قانون الخدمة المدنية المشار إليه تنص على أن: “يُقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
1- السلطة المختصة: الوزير أو المحافظ أو رئيس مجلس إدارة الهيئة بحسب الأحوال. 2-…”، وتنص المادة (4) منه على أن: “تُشكل في كل وحدة, بقرار من السلطة المختصة, لجنة أو أكثر للموارد البشرية…، وتختص اللجنة بالنظر في التعيين في الوظائف من المستوى الأول (ب) فما دونها… وغير ذلك مما يُحال إليها من السلطة المختصة، وتُرسل اللجنة اقتراحاتها إلى السلطة المختصة خلال أسبوع لاعتمادها, فإذا لم تعتمدها ولم تُبدِ اعتراضًا عليها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ وصولها اعتبرت نافذة… وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية اختيار أعضاء اللجنة ونظام العمل بها”، وتنص المادة (76) منه على أن: “يجوز للسلطة المختصة، ولمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون، إعادة تعيين الموظفين المعينين قبل العمل بأحكامه، والحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة في الوظائف الخالية بالوحدات التي يعملون بها، متى توافرت فيهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف وفقًا لجداول الترتيب والتوصيف المعمول بها مع استثنائهم من شرطي الإعلان والامتحان اللازمين لشغل هذه الوظائف، وذلك كله وفقًا للقواعد والشروط التي تبينها اللائحة التنفيذية، على أن يتم التعيين في بداية مجموعة الوظائف المعين عليها”. وأن المادة (4) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1216) لسنة 2017 تنص على أن: “تشكل بكل وحدة لجنة أو أكثر للموارد البشرية بقرار من السلطة المختصة برئاسة أحد موظفي الوحدة من شاغلي الوظائف القيادية، وعضوية كل من:… وتجتمع اللجنة مرة على الأقل كل شهر في مقر الوحدة، بناء على دعوة من رئيس اللجنة أو السلطة المختصة، ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا بحضور ثلاثة من أعضائها على الأقل بما فيهم الرئيس…”، وأن المادة (189) منها، والمستبدلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (714) لسنة 2019، تنص على أن: “يجوز للسلطة المختصة، وفقا لحاجة العمل، حتى موعد أقصاه 1/11/2019، إعادة تعيين الموظف المعين قبل العمل بأحكام القانون والحاصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة قبل العمل بأحكام القانون أو قبل انقضاء الميعاد المشار إليه، وذلك بتوافر الشروط الآتية: 1- أن يكون الموظف قائما بالعمل عند التقدم بطلب تسوية حالته الوظيفية. 2- أن يكون الموظف مستوفيا لشروط شغل الوظيفة المعاد التعيين عليها. 3- أن تكون إعادة التعيين على وظائف شاغرة وممولة بموازنة الوحدة. 4- عدم طلب الإعلان عن شغل الوظيفة التي خلت بإعادة التعيين لمدة ثلاث سنوات. 5- أن تكون إعادة التعيين في بداية مجموعة الوظائف المعاد التعيين عليها. 6- أن يتقاضى الموظف كامل الأجر المقرر للوظيفة المعاد التعيين عليها، أو كامل أجره السابق أيهما أكبر. ويتم تسوية الأجر المقرر للوظيفة المعاد التعيين عليها وفقا لحكم الفقرة السابقة، لكل من تمت إعادة تعيينه طبقا لحكم المادة (76) من القانون”.
كما تبين لها أن المادة (23) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم (49) لسنة 1972م تنص على أن: “يختص مجلس الجامعة بالنظر فى المسائل الآتية: أولا: مسائل التخطيط والمتابعة:-… ثانيًا: المسائل التنفيذية:-… (21) منح الدرجات والشهادات العلمية والدبلومات ومنح الدرجات الفخرية…”، وتنص المادة (41) من القانون ذاته على أن: “يختص مجلس الكلية أو المعهد التابع للجامعة بالنظر فى المسائل الآتية:- أولا:- مسائل التخطيط والتنسيق والتنظيم والمتابعة:… ثانيًا:- المسائل التنفيذية:… (22) اقتراح منح الدرجات والشهادات العلمية والدبلومات من الكلية أو المعهد…”، وتنص المادة (172) منه على أن: “تمنح مجالس الجامعات الخاضعة لهذا القانون بناءً على طلب مجالس كلياتها ومعاهدها الدرجات العلمية والدبلومات المبينة في اللائحة التنفيذية… ولا يمنح تلك الدرجات والدبلومات إلا من أدى بنجاح جميع الامتحانات المقررة للحصول عليها وفق أحكام اللائحة التنفيذية وأحكام اللائحة الداخلية المختصة”. وأن المادة (73) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات– والصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم (809) لسنة 1975 والمعدلة بموجب القرار رقم (802) لسنة 2014– تنص على أن: “تعلن أسماء الطلاب الناجحين في الامتحانات مرتبة بالحروف الهجائية بالنسبة لكل تقدير على مستوى القسم أو الشعبة أو البرنامج، ويمنح الناجحون في الامتحان النهائي شهادة الدرجة العلمية أو الدبلوم مبينًا بها التقدير الذي نالوه وذلك بعد تأدية ما عليهم من رسوم مقررة ورد ما بعهدتهم ويتم توقيع هذه الشهادة من عميد الكلية ورئيس الجامعة، ويصدر بمنح الدرجات العلمية والدبلومات قرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الجامعة، وإلى حين حصول الطالب على الشهادة المذكورة يجوز أن يحصل على شهادة مؤقتة يوقعها العميد مبينًا بها الدرجة العلمية أو الدبلوم الذي حصل عليه والتقدير الذي ناله فيه، ويتحدد تاريخ منح الدرجة العلمية بتاريخ اعتماد مجلس الكلية لنتيجة الامتحان الخاص بهذه الدرجة.”.
واستعرضت الجمعية العمومية سابق إفتائها بجلسة 28/10/2020، في الملف رقم (86/4/2102) من أن قانون الخدمة المدنية المُشار إليه- والمعمول به بدءًا من 2 من نوفمبر عام 2016– ورد خلوًا من نص دائم يُجيز إعادة تعيين الموظفين المُخاطبين بأحكامه الحاصلين على مؤهلات أعلى، سواء قبل الالتحاق بالخدمة، أو في أثنائها، على الوجه الذي كان قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1978- المُلغى- ينظمه فى المادة (25 مكررًا) منه، والتي كانت تُجيز للسلطة المختصة ذلك، وإنما استعاض قانون الخدمة المدنية عن ذلك بما تنص عليه المادة (23) منه من أنه يجوز لهؤلاء الموظفين التقدم لشغل الوظائف الخالية بالوحدة التي يعملون بها، أو غيرها من الوحدات التي يُطبق هذا القانون على الموظفين بها، شريطة استيفائهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف، وذلك دون الإخلال بالحكم الانتقالي المؤقت المنصوص عليه فى المادة (76) منه، والذى اختص المشرع بموجبه فئة محددة من الموظفين المخاطبين بأحكامه، وهم الموظفون المعينون بهذه الوحدات قبل العمل بأحكامه، الحاصلون على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة قبل العمل بقانون الخدمة المدنية سالف البيان أو قبل انقضاء الميعاد المحدد بالمادة (76) سالفة البيان، دون غيرهم من الحاصلين منهم على مؤهلات أعلى قبل التعيين، بحكم استثنائي من الأصل العام آنف البيان، أجاز بموجبه للسلطة المختصة بالوحدات المذكورة، ولمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ العمل به، إعادة تعيين هؤلاء الموظفين فى الوظائف الخالية بالوحدات التي يعملون بها، متى توافرت في شأنهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف، مع استثنائهم من شرطي الإعلان والامتحان اللازمين لشغل هذه الوظائف، على أن يكون التعيين فى بداية مجموعة الوظائف المُعين عليها الموظف، وذلك كله وفقًا للقواعد والشروط التى عدّدتها المادة (189) من اللائحة التنفيذية المشار إليها وتعديلاتها، وأخصها التأكيد على انتهاء مدة سريان الحكم الاستثنائي المشار إليه في تاريخ 1/11/2019.
ولاحظت الجمعية العمومية أن الفقرة الأخيرة من المادة (73) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات– سالفة البيان– قد نصت صراحة على أن تاريخ منح الدرجة العلمية يتحدد اعتبارًا من تاريخ اعتماد مجلس الكلية لنتيجة الامتحان الخاص بهذه الدرجة، وإذ إن المستقر عليه قضاءً وإفتاءً في تفسير النصوص التشريعية، أنه متى كان النص واضحا جلي المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله، فالأصل في تفسير النص هو التزام عبارته، فلا محل للاجتهاد أو التأويل في موضع النص الصريح، ومن ثم فإنه يتعين الالتزام بالألفاظ التي صيغت بها المادة المذكورة، والتي تقطع– دون مراء- بأن تاريخ منح الدرجة العلمية يتحدد بتاريخ اعتماد مجلس الكلية لنتيجة الامتحان الخاص بهَذِهِ الدرجة، فقرار إعلان النتيجة واعتماده من مجلس الكلية، وهو قرار إيجابي صريح ينشئ مركزًا قانونيًّا جديدًا، هو اعتبار الطالب ناجحًا أو راسبًا، وتحديد مرتبة النجاح المقررة له، ويتعين أن يكون هذا القرار مطابقًا للقانون واللوائح المقررة في هذا الشأن.
واستعرضت الجمعية العمومية ما استقر عليه إفتاؤها من أن القرارات الإدارية التي تولد حقًّا أو تنشئ مركزًا ذاتيًّا لا يجوز سحبها متى صدرت صحيحة، وذلك استجابة لدواعي المشروعية بحسبان صحة القرار، واستقرارًا للأوضاع بحسبان ما أنشأ القرار من مراكز قانونية وما ولّد من حقوق. أما القرار المعيب فيجوز الطعن عليه من كل ذي مصلحة فى هذا الطعن خلال الموعد الذي رسمه القانون، ويجوز سحبه من الجهة التي أصدرته طوال مدة بقاء القرار المعيب قلقًا مهددًا بالإلغاء، سواء لانفتاح موعد الطعن فيه، أو لإقامة الطعن فعلا حتى يفصل فيه، فإن انتهى ذلك بغير قضاء بالإلغاء صار القرار حصينًا من الإلغاء والسحب معًا، ويترتب عليه ما يترتب على القرار الصحيح غير المشوب بأي عيب، وذلك إقرارًا بما ولّد من حقوق فردية، وما أنشأ من مراكز ذاتية، أما القرار المنعدم فلا تلحقه حصانة ويجوز سحبه فى أي وقت دون التقيد بالميعاد المشار إليه، ويكون القرار معدومًا فى حالات عديدة، منها إذا صدر بناء على غش أو تدليس من صاحب الشأن، أو إذا ورد على غير محل كتعيين موظف على غير وظيفة أو تعيين من هو فاقد لأصل الشرط المهيئ للعمل والمؤهل لشغل الوظيفة.
وترتيبًا على ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أصدر القرار رقم (1360) لسنة 2020م بإعادة تعيين عدد (64) موظفًا من العاملين بالهيئة لحصولهم على مؤهل أعلى أثناء الخدمة تطبيقًا لأحكام القانون رقم (81) لسنة 2016م ولائحته التنفيذية، وذلك اعتبارًا من 17/9/2018م – تاريخ اعتماد موافقة لجنة الموارد البشرية على إعادة التعيين من السلطة المختصة – وقد شمل هذا القرار عدد (13) موظفًا أُعيد تعيينهم رغم عدم حصولهم على المؤهل الأعلى في هذا التاريخ، وهم: (1- مي محمد سيد محمود. 2-حمدي حسن محمد أحمد. 3- محمد بدير سليمان خفاجي. 4- عمرو شحتة عبدالعزيز صبيح. 5- أحمد مراد محمد سالم. 6- أشرف حسين محمود مرسي. 7- محمد سيد أحمد عمر. 8- محمد مصطفى شاكر مصطفى. 9- هاله فتحي عبدالفتاح المنير. 10- نجلاء محمد سيد محمود. 11- محمد إبراهيم محمود طلب. 12- وفاء أحمد عبداللطيف طه. 13- مصطفى أحمد سيد أحمد.) إذ إنه لم يكن قد تم اعتماد نتيجة المؤهل الدراسي الحاصلين عليه من مجلس الكلية المختص– حسب الأحوال- وإذ خلُصت الجمعية العمومية إلى أن تاريخ منح الدرجة العلمية يتحدد اعتبارًا من تاريخ اعتماد مجلس الكلية لنتيجة الامتحان الخاص بهذه الدرجة، ومن ثم فإن القرار سالف البيان قد صدر مخالفًا لصحيح حكم القانون بالنسبة إلى المعروضة حالاتهم فيما تضمنه من حساب أقدميتهم عند إعادة تعيينهم اعتبارًا من 17/9/2018م، وإذ أفصحت جهة الإدارة التي يعمل بها المعروضة حالاتهم– الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي– عن نيتها في إعادة تعيينهم، بما لها من سلطة تقديرية منحها إياها قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016م ولائحته التنفيذية، الأمر الذي يقتضي تصويب تاريخ أقدميتهم ليصبح اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ حصولهم على المؤهل الأعلى، أي من اليوم التالي لتاريخ اعتماد مجلس الكلية للمؤهل الدراسي الحاصل عليه كل من المعروضة حالاتهم، وذلك بحسبان أنهم قد حصلوا على مؤهلاتهم العليا في تاريخ سابق على 1/11/2019، تاريخ انتهاء سريان مدة الحكم الانتقالي الوارد بالمادة (76) من قانون الخدمة المدنية، كما أُعيد تعيينهم قبل انتهاء ذلك الميعاد، حيث وافقت لجنة الموارد البشرية، واُعتمد قرارها من السلطة المختصة بتاريخ 17/9/2018م ( أي قبل انتهاء الميعاد المذكور).
لـــذلــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى:
أولا: عدم مشروعية قرار رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي رقم (1360) لسنة 2020م بإعادة تعيين المعروضة حالاتهم لحصولهم على مؤهل أعلى أثناء الخدمة فيما تضمنه من حساب أقدميتهم عند إعادة تعيينهم اعتبارًا من 17/9/2018م، مما يتعين معه تحديد أقدميتهم اعتبارًا من اليوم التالي لحصولهم على المؤهل الأعلى (اليوم التالي لتاريخ اعتماد مجلس الكلية للمؤهل الدراسي الأعلى الحاصل عليه كل منهم).
ثانيًا: أن تاريخ اعتماد النتيجة من مجلس الكلية هو التاريخ الذي يتخذ أساسا للحصول على المؤهل في تطبيق حكم المادة (76) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016، وذلك كله على النحو المبين بالأسباب.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحريرًا في: / /2021م
رئـيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشار/
يسرى هاشم سليمان الشيخ
النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |