بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم
رقم التبليغ:
بتاريــخ: / /2021
ملف رقم: 32/2/5145
السيد الدكتور/ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة
تحية طيبة، وبعد،
فقد اطلعنا على كتابكم المؤرخ 30/7/2019، بشأن النزاع القائم بين الهيئة العامة لقصور الثقافة والوحدة المحلية لمركز ومدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، بخصوص إلزام الأخيرة بتحرير عقد بيع نهائي للوحدتين السكنيتين اللتين قامت الهيئة بشرائهما كمقر لقصر ثقافة قاطية بمركز بئر العبد.
وحاصل الوقائع– حسبما يبين من الأوراق– أن الهيئة العامة لقصور الثقافة تقدمت بطلب إلى الوحدة المحلية لمركز ومدينة بئر العبد لشراء وحدتين سكنيتين لاستعمالهما مقرًا لقصر ثقافة قاطية بمركز بئر العبد، وبتاريخ 1/7/1996 تحرر عقد تمليك بين الطرفين لوحدة حجرتين وصالة، ووحدة ثلاث حجرات وصالة بقيمة إجمالية للوحدتين مقدارها (24225,76) جنيهًا يتم سدادها على أقساط شهرية قيمة كل قسط (125,85) جنيها، وتم تسليم الوحدتين للهيئة بذات التاريخ المشار إليه، وقامت الهيئة بسداد المبلغ المتفق عليه بنهاية القسط المستحق في 31/1/2012، وطلبت من الوحدة المحلية لمركز ومدينة بئر العبد تحرير عقد البيع النهائي للوحدتين المذكورتين إلا أن الوحدة المذكورة امتنعت عن تحرير العقد النهائي تأسيسًا على أن الثمن المتفق عليه هو الثمن المقرر للسداد النقدي أما حال تقسيط ثمن الوحدتين فيتم إضافة فائدة 6% على ثلاثين عاما طبقا لقرار محافظ شمال سيناء رقم (1287) لسنة 1996 وتعليمات مديرية الإسكان والمرافق، وإزاء ما تقدم طلبتم عرض النزاع على الجمعية العمومية.
ونفيد: أن النزاع عُرض على الجمعية العموميـة لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى 28من إبريل عام 2021م الموافق 16 من رمضان عام 1442ه، فتبين لها أن المادة (147) من القانون المدني تنص على أن: “1- العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي قررها القانون…”، وتنص المادة (148) منه على أن: “1- يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية. 2- ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه ولكن يتناول أيضا ما هو من مستلزماته وفقا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام”، وتنص المادة (418) منه على أن: “البيع عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقًا ماليًّا آخر مقابل ثمن نقدي”.
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم– وعلى ما جرى به إفتاؤها- أن المشرع استن أصلا عامًّا من أصول القانون بالنسبة إلى العقود المدنية أو الإدارية على حد سواء، مقتضاه أن العقد شريعة المتعاقدين، وأنه لا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون، وأن تنفيذه يجب أن يكون طبقًا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، وبمقتضاه يلتزم كل طرف من طرفي العقد بتنفيذ ما اتفقا عليه، وأن الثمن المحدد بعقد البيع يقيد طرفيه كأصل عام، فلا يجوز تعديله أو التحلل منه بالإرادة المنفردة لأحد المتعاقدين إلا إذا شاب رضاه حد عيوب الإرادة المعروفة.
ولما كان ذلك، وكانت الهيئة العامة لقصور الثقافة قد تعاقدت بتاريخ 1/7/1996 مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء على شراء وحدتين سكنيتين لاستعمالهما مقرًا لقصر ثقافة قاطية بمركز بئر العبد، ونص البند الثاني من العقد على أن ثمن الوحدتين مبلغ مقداره (24225,76) جنيهًا يسدد على أقساط شهرية قيمة كل قسط (125,85) جنيهًا، وقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة بالوفاء بثمن الوحدتين طبقا للعقد، ومن ثم يتعين إلزام الوحدة المحلية لمركز ومدينة بئر العبد بتحرير عقد البيع النهائي للوحدتين السكنيتين اللتين قامت الهيئة المذكورة بشرائهما تنفيذًا للعقد المبرم بينهما.
ولا يغير مما تقدم ما أثارته الوحدة المحلية لمركز ومدينة بئر العبد من أن الثمن الوارد بالعقد هو الثمن المقرر للسداد الفوري، وحال تقسيط الثمن يتم إضافة فائدة بنسبة (6%) طبقًا لقرار محافظ شمال سيناء رقم (1287) لسنة 1996، حيث لم ينص العقد المبرم بين الطرفين على أن ثمن البيع يشمل أية فوائد، ومن ثم لا يجوز إضافة قيمة الفوائد إلى ثمن البيع بالإرادة المنفردة، إعمالا لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون، لا سيما أن قرار محافظ شمال سيناء المشار إليه قد صدر بتاريخ 10/12/1996 بعد أن أُبرم العقد المعروض بين الطرفين بتاريخ 1/7/1996، ومن ثم فإن مطالبة الوحدة المذكورة للهيئة العامة لقصور الثقافة بأداء فوائد على قيمة الوحدتين المشار إليهما لا سند لها.
لـــذلــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى إلزام الوحدة المحلية لمركز ومدينة بئر العبد بتحرير عقد البيع النهائي للوحدتين محل النزاع، وذلك على النحو المبين بالأسباب.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحريرًا في: / /2021
رئـيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشار/
يسرى هاشم سليمان الشيخ
النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |