بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم
رقم التبليغ:
بتاريــخ: / /2021
ملف رقم: 32/2/5279 32/2/5338
السيد الدكتور/ رئيس مجلس إدارةالهيئةالعامة للتأمين الصحي
تحية طيبة، وبعد،
فقد اطلعنا على كتابكم المؤرخ 23/4/2020 وكتابكم الوارد إلينا برقم (56) بتاريخ 7/10/2020، بشأن النزاع القائم بين الهيئة العامة للتأمين الصحي والوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى بمحافظة بنى سويف، بخصوص طلب الأخيرة زيادة القيمة الإيجارية للوحدتين رقمى (3 و4) المؤجرتين من الأولى والمستخدمتين كعيادة للتأمين الصحي بالعمارة رقم (6) بشارع المدارس بمدينة الواسطى.
وحاصل الوقائع– حسبما يبين من الأوراق– أنه بتاريخ 1/1/1982 تعاقدت الهيئة العامة للتأمين الصحي مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى بمحافظة بنى سويف لاستئجار الوحدتين رقمى (3 و4) بالعمارة رقم (6) بشارع المدارس بمدينة الواسطى كعيادة للتأمين الصحي بمدينة الواسطى، إلا أنه بتاريخ 17/2/2019 صدر قرار محافظ بنى سويف رقم (240) لسنة 2019 بشأن تشكيل لجنة من المحافظة لإعادة تقدير القيمة الإيجارية لجميع الأصول المملوكة للوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى والمؤجرة للغير، وهو ما نجم عنه مطالبة الهيئة بزيادة فى القيمة الإيجارية للوحدتين المشار إليهما، ونظرا لأن العقد شريعة المتعاقدين ولا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، لذلك لا يجوز للوحدة المحلية زيادة القيمة الإيجارية بإرادتها المنفردة، وإزاء إصرارها على ذلك، طلبتم عرض النزاع على الجمعية العمومية.
ونفيد: أن النزاع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى 7 من إبريل عام 2021م الموافق 25 من شعبان عام 1442ه؛ فتبين لها أن المادة (1) من قانون نظام الإدارة المحلية رقم (43) لسنة 1979- والمعدلة بموجب القانون رقم (145) لسنة 1988- تنص على أن: “وحدات الإدارة المحلية هي المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى، ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية…”، وتنص المادة (2) منه على أن: “تتولى وحدات الإدارة المحلية في حدود السياسة العامة والخطة العامة للدولة إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة في دائرتها…”، وأن المادة (14) منه– والمعدلة بموجب القانون رقم (50) لسنة 1981– تنص على أن: “يجوز للمجلس الشعبي المحلي للمحافظة التصرف بالمجان في مال من أموالها الثابتة أو المنقولة أو تأجيره بإيجار اسمي أو بأقل من أجر المثل بقصد تحقيق غرض ذي نفع عام وذلك إذا كان التصرف أو التأجير لإحدى الوزارات أو المصالح الحكومية أو الهيئات العامة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو شركات القطاع العام والجمعيات والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام…”، وأن المادة (50) منه– والمعدلة بموجب القانون رقم (145)
لسنة 1988– تنص على أن: “يجوز للمجلس الشعبي المحلي للمدينة بعد موافقة المحافظ التصرف بالمجان في مال من أموال المدينة الثابتة أو المنقولة أو تأجيره بإيجار اسمي أو بأقل من أجر المثل بقصد تحقيق غرض ذي نفع عام وذلك إذا كان التصرف لإحدى الوزارات أو المصالح الحكومية أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام أو الجمعيات والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام…”، وأن المادة (51) منه – والمعدلة بموجب القانون رقم (50) لسنة 1981– تنص على أن: “تشمل موارد المدينة ما يأتي:… (ثامنا) حصيلة الحكومة في نطاق المدينة من إيجار المباني وأراضي البناء الفضاء الداخلة في أملاكها الخاصة…”.
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم– وحسبما استقر عليه إفتاؤها- أن وحدات الإدارة المحلية تتكون من المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى، ولكل منها الشخصية الاعتبارية، وأن المشرع جعل لها الحق في إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة في دائرتها، كما ناط بكل من المجلس الشعبي المحلي للمحافظة, والمجلس الشعبي المحلي للمدينة، سلطة التصرف بالمجان في مال من أموالهما الثابتة أو المنقولة أو تأجيره بإيجار اسمي أو بأقل من أجر المثل بقصد تحقيق غرض ذي نفع عام، واشترط موافقة المحافظ على التصرف أو التأجير الذي يجريه المجلس الشعبي المحلي للمدينة، كما حدّد المشرع الجهات التي يجوز التصرف إليها، وهي: الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام، والجمعيات والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام، وأن مناط إعمال وحدات الإدارة المحلية لاختصاصها في التصرف في أموالها الثابتة أو المنقولة أو تأجيرها وفقا لنصي المادتين رقمي (14) و(15) من قانون نظام الإدارة المحلية المشار إليه توافر شرطين، أولهما: أن التصرف بالمجان في مال من أموالها الثابتة أو المنقولة أو تأجيره بإيجار اسمي أو بأقل من أجر المثل محله مال من أموالها الثابتة أو المنقولة. وثانيهما: (وهو حجر الزاوية في هذا التشريع) أن يكون الهدف المقصود من التصرف هو تحقيق غرض ذي نفع عام.
كما استظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع قد عدّد روافد الموارد المالية التى تئول إلى المدينة بوصفها من وحدات الإدارة المحلية، ومنها حصيلة إيجار المباني وأراضي البناء الفضاء الداخلة في أملاكها الخاصة فى نطاق المدينة.
وترتيبًا على ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 1/1/1982، تعاقدت الهيئة العامة للتأمين الصحي مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى بمحافظة بنى سويف لاستئجار الوحدتين رقمى (3 و4) بالعمارة رقم (6) بشارع المدارس بمدينة الواسطى كعيادة للتأمين الصحي بمدينة الواسطى، إلا أنه بتاريخ 17/2/2019 صدر قرار محافظ بنى سويف رقم (240) لسنة 2019 بتشكيل لجنة لإعادة تقدير القيمة الإيجارية لجميع الأصول المملوكة للوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى والمؤجرة للغير، وقد أعدّت اللجنة المشار إليها تقريرًا ارتأت فيه زيادة القيمة الإيجارية للوحدتين المشار إليهما، وبالنظر إلى أن الوحدتين المشار إليهما إنما تُعدان من الأموال الخاصة المملوكة لمحافظة بنى سويف (ممثلة فى الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى)، وأنها قامت بتأجيرهما في 1/1/1982 بقيمة أجرة المثل ابتداء بمبلغ مقداره (8,50) جنيهات شهريًّا عن كل شقة ، ثم ارتأت زيادتها وفقًا لسعر المثل السائد حاليًّا بمراعاة موقع العقار والغرض من استخدامه– حسبما تقدره اللجنة المشار إليها، وذلك كله فى إطار من السلطة التقديرية الممنوحة لها فى تأجير أموالها المملوكة لها ملكية خاصة بأجرة المثل بموجب أحكام قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم (43) لسنة 1979 وتعديلاته، وقامت بمطالبة الهيئة بزيادة القيمة الإيجارية عن استئجارها للوحدتين بموجب الكتاب رقم (4435) اعتبارًا من 9/5/2019، ومن ثم يكون مسلك الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى بمحافظة بنى سويف– فى هذا الشأن- قد وافق صحيح حكم قانون الإدارة المحليــة المشار إليه، بما يتعين معه إلزام الهيئة العامة للتأمين الصحي بأداء أجرة المثل للوحدتين المشار إليهما.
لـــذلــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أحقية الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى بمحافظة بنى سويف في المطالبة بأجرة المثل للوحدتين المستطلع الرأي بشأنهما، وذلك على النحو المبين بالأسباب.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحريرًا في: / /2021
رئـيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشار/
يسرى هاشم سليمان الشيخ
النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |