بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم
رقم التبليغ:
بتاريــخ: / /2021
ملف رقم: 32/2/5353
فضيلة الإمام الأكبر/ شيخ الأزهر.
تحية طيبة، وبعد،
فقد اطلعنا على كتاب فضيلتكم رقم (1034/ ص هـ) المؤرخ 11/11/2020 الموجه إلى السيد الأستاذ المستشار/ رئيس مجلس الدولة، بشأن النزاع القائم بين الأزهر الشريف وشركة النصر للخدمات والصيانة (كوين سرفيس) التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع، بخصوص عملية توريد البسكويت والوجبات الجافة لطلاب المعاهد الأزهرية للعام الدراسي 2016/ 2017.
وحاصل الوقائع– حسبما يبين من الأوراق– أنه بتاريخ 16/7/2016 تم إبرام بروتوكول تعاون بين الأزهر الشريف وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع (شركة النصر للخدمات والصيانة) لتوريد وجبات البسكويت والوجبات الجافة للمعاهد والمناطق الأزهرية للعام الدراسي 2016/ 2017، ونظرًا لصدور القرارات الاقتصادية الخاصة بتحرير سعر الصرف، فقد انتهى الأزهر الشريف– بعد موافقة وزارة المالية- إلى إقرار زيادة بنسبة (35%) من القيمة التعاقدية لأسعار البسكويت وبنسبة (7%) من القيمة التعاقدية للوجبة الجافة، وتم صرف مبلغ مقداره (6785756,74) جنيهًا بتاريخ 8/11/2017 نظير تلك الزيادات، إلا أنه تمت مطالبة الأزهر الشريف بأداء التعويضات المقررة بقانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة الصادر بالقانون رقم (84) لسنة 2017، وقراري مجلس الوزراء رقمي (13) و(16) لسنة 2017 بشأن الأسس والضوابط والنسب الخاصة بتلك التعويضات، وذلك خلافًا للمبلغ المسدد، والذي يرى جهاز مشروعات الخدمة الوطنية– الذي تتبعه الشركة المتعاقدة- أنه يمثل تحريكًا لأسعار التوريد في عقد العملية، ولا يحول دون اقتضاء التعويضات المقررة بالقانون المشار إليه، في حين يرى الأزهر الشريف أن المبلغ المشار إليه يمثل تعويضًا عن الآثار الناجمة عن تحرير سعر الصرف، ويتعين استنزال مقداره من التعويضات المقررة بالقانون المشار إليه، وإذ بلغت هذه التعويضات مبلغًا مقداره (250825,88) جنيهًا وفقًا للضوابط والنسب الخاصة بذلك القانون، فإنه يكون للأزهر الشريف استرداد مبلغ مقداره (2799866,6) جنيها يمثل الفارق بين التعويضات المستحقة عن القانون المشار إليه ومقدار ما تم سداده بالفعل، الأمر الذي حدا بكم إلى طلب عرض النزاع الماثل على الجمعية العمومية.
ونفيد: أن النزاع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة بتاريخ 7 من إبريل عام 2021م الموافق 25 من شعبان عام 1442هـ؛ فتبين لها أن المادة (66) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1972 تنص على أن: “تختص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بإبداء الرأي مسببًا في المسائل والموضوعات الآتية: (أ)… (ب)… (جـ)… (د) المنازعات التي تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض. ويكون رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في هذه المنازعات ملزمًا للجانبين…”. وتنص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم (32) لسنة 1979 بإنشاء جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والمعدلة بقرار رئيس الجمهورية رقم (583) لسنة 1980، على أن: “ينشأ بوزارة الدفاع جهاز يسمى (جهاز مشروعات الخدمة الوطنية) تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتولى دراسة وتنفيذ الأعمال والمشروعات التى تطلبها الوزارات والهيئات ووحدات الحكم المحلي وشركات القطاع العام تنفيذا للعقود التى تبرم بينه وبين هذه الجهات .ويجوز عند الضرورة وبعد موافقة وزير الدفاع، أن يتولى الجهاز القيام بكافة الخدمات والأنشطة الاقتصادية والصناعية والزراعية والإدارية والتجارية والمالية فى الداخل والخارج إذا كان من شأن هذه الأنشطة تحقيق أهداف الجهاز وتنمية موارده .ويكون للجهاز فى سبيل تحقيق أغراضه تأسيس الشركات بكافة صورها سواء بمفرده أو بالمشاركة مع رأس المال الوطنى أو الأجنبي”.
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم– وعلى ما جرى به إفتاؤها- أن المشرع وضع في المادة (66) فقرة (د) من القانون رقم (47) لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة أصلا عامًّا مقتضاه اختصاص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع دون غيرها بالفصل في المنازعات التي تنشأ بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات بعضها البعض وهى جميعها من أشخاص القانون العام، ومن ثم فإن ولاية الجمعية العمومية بنظر المنازعات وحسمها على وجه القانون تنحسر عن تلك التي يكون أحد أطرافها شخصًا من أشخاص القانون الخاص، ولو كان الطرف الآخر من أشخاص القانون العام.
كما استظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع قد أنشأ جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع، وأتاح له في سبيل تحقيق أغراضه تأسيس الشركات بكافة صورها سواء بمفرده أو بالمشاركة مع رأس المال الوطني أو الأجنبي، وبهذه المثابة فإن هذه الشركات تثبت لها الشخصية الاعتبارية المستقلة التي تميزها عن الجهاز.
واستعرضت الجمعية العمومية ما استقر عليه إفتاؤها من أن الشركات المساهمة التى يتم تأسيسها وفقًا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم (159) لسنة 1981، تُعدُّ من أشخاص القانون الخاص حتى لو كان رأسمالها بالكامل مملوكًا للدولة، والهيئات العامة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، لأن هذه الملكية لرأس المال لا تغير من الطبيعة القانونية للشركة، ولا تعنى أكثر من ملكية الأسهم المكونة له، ومالك أسهم الشركة لا يعد مالكًا لأموالها، بل الشركة هى المالكة لأموالها وموجوداتها.
ومن حيث إنه تأسيسًا على ما تقدم، ولما كان عقد العملية قد تم إبرامه بين الأزهر الشريف وشركة النصر للخدمات والصيانة (كوين سرفيس) التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع، وثبت من مطالعته أنه ممهور باسم وتوقيع رئيس مجلس إدارة الشركة كطرف ثانٍ، ولما كانت هذه الشركة من أشخاص القانون الخاص بحسبانها قد أُنشئت طبقًا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة- المشار إليه سلفًا- ولائحته التنفيذية، وكان اختصاص الجمعية العمومية بالفصل في المنازعات قاصرًا على تلك التي تنشأ بين أشخاص القانون العام بعضها البعض، فمن ثم فإن اختصاص الجمعية العمومية ينحسر عن نظر النزاع الماثل بحسبان أن أحد طرفيه من أشخاص القانون الخاص.
لـــذلــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم اختصاصها بنظر النزاع الماثل.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحريرًا في: / /2021
رئـيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشار/
يسرى هاشم سليمان الشيخ
النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |