مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 726 ، ملف رقم 86/3/1225 ، بتاريخ جلسة 2021/4/7
نوفمبر 22, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 708 ، ملف رقم 32/2/5370 ، بتاريخ جلسة 2021/4/7
نوفمبر 22, 2021

الفتوى رقم 707 ، ملف رقم 32/2/5372 ، بتاريخ جلسة 2021/4/7

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم

                        رقم التبليغ:          

                        بتاريــخ:      /    /2021

                                   

                        ملف رقم: 32/2/5372

السيد الدكتور/ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي

     تحية طيبة، وبعد،         

فقد اطلعنا على كتابكم الوارد إلينا برقم (404) بتاريخ 10/12/2020م ، بشأن النزاع القائم بين الهيئة العامة للتأمين الصحي ومديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا، بخصوص إلزام الأخيرة بأداء مبلغ مقداره (4532808) أربعة ملايين وخمسمائة واثنان وثلاثون ألفًا وثمانمائة وثمانية جنيهات، قيمة المتبقي من اشتراكات التأمين الصحي للطلاب عن العام الدراسي 2017/ 2018م، وكذا الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد.

وحاصل الوقائع– حسبما يبين من الأوراق- أن القانون رقم (99) لسنة 1992م بشأن نظام التأمين الصحي على الطلاب، وقرارى وزير الصحة رقمى (320) لسنة 1992م، و(129) لسنة 1993م أوجبوا على الطلاب سداد الاشتراكات السنوية للتأمين الصحي، وتلتزم الإدارة التعليمية المختصة بتحصيل وتوريد تلك الاشتراكات إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي فى موعد غايته منتصف شهر نوفمبر من كل عام ، إلا أنه فى العام الدراسي 2017/ 2018م تبقى مبلغ مقداره (4532808) أربعة ملايين وخمسمائة واثنان وثلاثون ألفًا وثمانمائة وثمانية جنيهات، من قيمة ما هو مستحق من اشتراكات التأمين الصحي عن الطلاب المقيدين بمديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا، لم تقم الأخيرة بسداده رغم مطالبة الهيئة العامة للتأمين الصحي لها أكثر من مرة، ولكن دون جدوى، لذا طلبتم عرض النزاع على الجمعية العمومية.

وقد تم مخاطبة محافظة المنيا (مديرية التربية والتعليم) لاستجلاء وجهة نظرها في النزاع فأفادت بموجب الكتاب المؤرخ 26/1/2021 بعدم أحقية الهيئة العامة للتأمين الصحي فيما تطالب به استنادًا إلى أن بعض الطلاب لم يقوموا بسداد رسوم المصروفات الدراسية ، فضلا عن وجود عدد من الطلاب منقطعين.

ونفيد: أن النزاع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى 7 من إبريل عام 2021م الموافق 25 من شعبان عام 1442ه، فاستعرضت نص المادة (1) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، ونصوص المواد الأولى والثانية والثالثة والعاشرة من قانون نظام التأمين الصحي على الطلاب الصادر بالقانون رقم (99) لسنة 1992- قبل تعديله بالقانون رقم (2) لسنة 2018 بإصدار قانون نظام التأمين الصحي الشامل- كما استعرضت قرارات وزير الصحة أرقام (320) لسنة 1992، و(15) لسنة 1993، و(16) لسنة 1993، و(129) لسنة 1993، و(302) لسنة 1994 الصادرة تنفيذًا لقانون التأمين الصحي على الطلاب المشار إليه.

واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم- وحسبما استقر عليه إفتاؤها- أن المشرع استنّ نظامًا للتأمين الصحي على الطلاب في مختلف المراحل الدراسية وعلى اختلاف أشكالها بموجب القانون رقم (99) لسنة 1992م المشار إليه، وذلك بهدف توفير الرعاية الطبية اللازمة لجميع الطلاب بالمراحل الدراسية المختلفة، وحـدّد أبواب تمويل هذا النظام، ومنها الاشتراكات السنوية التي يتحملها الطالب في كل مرحلة من المراحل والتي تسدد كل عام دراسى، وجعل هذا النظام إلزاميًّا على جميع الطلاب المقيدين بالجهات التى يصدر بتطبيق هذا النظام عليها قرار من وزير الصحة، وذلك لضمان فاعلية هذا النظام وتحقيق أهدافه في توفير الرعاية الطبية للطلاب، وتلتزم الإدارات المدرسية بتحصيل اشتراكات الطلاب، وهذا الالتزام هو التزام بتحقيق نتيجة بهدف ضمان تحقيق حصيلة هذا الباب من أبواب تمويل نظام التأمين الصحي للطلاب، فلا ينفك عن الجهات التعليمية التزامها بتحصيل الاشتراك ما دام الطالب مقيدًا بها في العام الدراسي المحصّل عنه، ومن ثم فإن هذه الجهات تلتزم بأداء كامل قيمة الاشتراكات عن الطلاب المقيدين بها في كل عام دراسى، على أن تقوم هذه الجهات بتحميل الطالب قيمة الاشتراك من خلال الإجراءات الإدارية باعتباره تابعًا لها في مجال تعليمه، وأن القـول بأن التزام الجهات الخاضعة بالتحصيل هو التزام ببذل عناية ينفك عنها بعدم قيام الطالب طوعًا واختيارًا بسداد الاشتراكات؛ اكتفاءً بحرمان من لم يسدد الاشتراكات من الانتفاع بخدمات التأمين الصحي عند احتياجه إليها، من شأنه أن يؤدى إلى جعل هذا النظام اختياريًّا خلافًا لما عناه المشرع من كونه إلزاميًّا، فضلا عن أنه يؤدى إلى زعزعة موارد هذا الباب من أبواب التمويل بما يخلّ بتحقيق أهداف هذا النظام، كما يخل بمفهوم التأمين التكافلى الذى يستهدف تعاون الجميع على تغطية المخاطر التي تحدث لبعضهم، وأن اشتراط سداد قيمة الاشتراك لتقديم الخدمة ما هو إلا وسيلة أراد بها المشرع ضمان التزام المنتفعين بأداء الاشتراكات.

كما استظهرت الجمعية العمومية أن الأصل فى إثبات الالتزام أنه يقع بصفة عامة على عاتق الدائن، وعلى المدين إثبات التخلص منه، وذلك تطبيقًا لأصل جوهري مؤدّاه أن مدعي الحق عليه إثبات وجوده لصالحه قِبل مَن يُبدى التزامه بمقتضاه، فإذا أثبت ذلك كان على المدعى عليه (المدين) أن يثبت تخلصه منه، إما بإثبات عدم تقرير الحق أصلا، أو عدم ثبوته للمدعي (الدائن)، أو انقضائه، وذلك كله على الوجه المطابق للقانون، ومقتضى ذلك أن المدعي هو الذي يتحمل عبء إثبات ما يدعيه، فإذا أقام الدليل الكافى على ذلك كان على المدعى عليه أن يقيم الدليل النافي لادعائه.

وترتيبًا على ما تقدم، ولما كان نظام التأمين الصحي المقرر بالقانون رقم (99) لسنة 1992م يطبق على الطلاب المقيدين بمديرية التربية و التعليم بمحافظة المنيا بموجب قرارات وزير الصحة المشار إليها، فمن ثمَّ يتعين على الأخيرة سداد اشتراكات التأمين الصحي السنوية عن طلاب المدارس التابعة لها، ولما كان الثابت بمطالعة الكشوف المرسلة من كل من طرفي النزاع أن عدد الطلاب المقيدين بمديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا عن العام الدراسي 2017/ 2018م هو (1272932) طالبا، وأن المبلغ المستحق عن اشتراكاتهم لهذا العام مقداره (15275184) جنيها، و أنه تم سداد مبلغ مقداره (10742376) جنيها، وعليه يتبين أن مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا لم تقم بسداد كامل قيمة الاشتراكات السنوية عن هؤلاء الطلاب خلال العام الدراسي 2017/ 2018م إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي، وإنما تبقى عليها مبلغ مقداره (4532808) جنيهات؛ الأمر الذى يتعين معه إلزامها بسداد ذلك المبلغ، قيمة المتبقي من اشتراكات التأمين الصحي للطلاب عن العام الدراسي 2017/2018م إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي.

وحيث إنه عن المطالبة بالفوائد القانونية، فإن إفتاء الجمعية العمومية جرى على أنه لا سبيل للمطالبة بالفوائد القانونية بين الجهات الإدارية باعتبار أنها جهات يضمها جميعًا الشخص المعنوي الواحد للدولة، وباعتبار وحدة الموازنة العامة للدولة؛ مما يتعين معه رفض هذا الطلب.

لـــذلــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى إلزام مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا، بأداء مبلغ مقداره (4532808) أربعة ملايين وخمسمائة واثنان وثلاثون ألفًا وثمانمائة وثمانية جنيهات قيمة المتبقي من اشتراكات التأمين الصحي للطلاب عن العام الدراسي 2017/2018م، إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي، ورفض ماعدا ذلك من طلبات، وذلك على النحو المبين بالأسباب.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحريرًا في:           /           /2021

                          رئـيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

                  المستشار/

               يسرى هاشم سليمان الشيخ

                        النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV