مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 691 ، ملف رقم 32/2/5291 ، بتاريخ جلسة 2021/4/7
نوفمبر 22, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 694 ، ملف رقم 32/2/5369 ، بتاريخ جلسة 2021/4/7
نوفمبر 22, 2021

الفتوى رقم 698 ، ملف رقم 58/1/632 ، بتاريخ جلسة 2021/4/7

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم

                        رقم التبليغ:          

                        بتاريــخ:      /    /2021

                                   

                        ملف رقم: 58/1/632

السيدة الأستاذة/ وزير التضامن الاجتماعي            

تحية طيبة، وبعد،

فقد اطلعنا على كتاب السيد الأستاذ/ رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية والتنمية البشرية وشئون المديريات بوزارة التضامن الاجتماعي رقم (603) المؤرخ 29/6/2020 الموجه إلى إدارة الفتوي لوزارات المالية والتأمينات والتضامن الاجتماعي، بشأن الإفادة بالرأي القانوني بخصوص مدى أحقية إدارات وأقسام التعاونيات بوزارة التضامن الاجتماعي ومديرياتها بالاطلاع على السجلات المالية للجمعيات التعاونية الاستهلاكية لإعمال المراجعة المالية في ضوء قانون التعاون الاستهلاكي رقم (109) لسنة 1975.

وحاصل الوقائع- حسبما يبين من الأوراق- أن الاتحاد التعاوني الاستهلاكي المركزي خاطب الجمعيات التعاونية الاستهلاكية الواقعة في نطاق عمل مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة القاهرة بعدم اطلاع رؤساء إدارات وأقسام التعاونيات بالوزارة ومديرياتها على السجلات المالية لتلك الجمعيات؛ وذلك لانحسار دور الجهة الإدارية المختصة عن الرقابة المالية، واقتصارها على أعمال الإشراف والرقابة الإدارية ومراجعة تقارير الفحص الواردة من الاتحاد، بالإضافة لاختصاصاتها الأخرى، وكان من بين هذه الجمعيات الجمعية التعاونية الاستهلاكية للخدمات الاجتماعية للعاملين بشركة “جاسكو”، والجمعية التعاونية الاستهلاكية للخدمات الاجتماعية “طيبة”، والجمعية التعاونية الاستهلاكية للخدمات الاجتماعية لذوى الاحتياجات الخاصة “عالم شيكو”، وقد ارتأت إدارة الفتوى عرض الموضوع على اللجنة الثالثة من لجان قسم الفتوى، فقررت اللجنة بجلستها المعقودة بتاريخ 24/2/2021 إحالة الموضوع إلى الجمعية العمومية؛ لما آنسته فيه من أهمية وعمومية.

ونفيد أن الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة في 7 من إبريل عام 2021م الموافق 25 من شعبان عام 1442هـ؛ فتبين لها أن المادة (37) من الدستور تنص على أن: “الملكية التعاونية مصونة، وترعى الدولة التعاونيات، ويكفل القانون حمايتها، ودعمها، ويضمن استقلالها…”. وأن المادة (2) من القانون رقم (109) لسنة 1975 بشأن التعاون الاستهلاكي تنص على أن: “الجمعيات التعاونية الاستهلاكية منظمات جماهيرية ديمقراطية تتكون طبقًا لأحكام هذا القانون من المستهلكين للسلع أو الخدمات للعمل على تحقيق مطالب أعضائها اقتصاديًّا واجتماعيًّا…”، وأن المادة (3) منه تنص

على أن: “أموال الجمعيات التعاونية الاستهلاكية مملوكة لها ملكية تعاونية بصفتها الاعتبارية…”، وأن المادة (5) منه تنص على أنه: “لا يجوز تملك أموال الجمعيات التعاونية الاستهلاكية الأساسية أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم. ويجوز بعد موافقة الوزير المختص دفع التعدي الذي يقع على أموال هذه الجمعيات بالطريق الإداري…”، وأن المادة (6) منه تنص على أن: “وحدات التعاون الاستهلاكي هي: (أ‌) الجمعيات التعاونية الاستهلاكية الأساسية. (ب‌) الاتحادات التعاونية الاستهلاكية الإقليمية. (ج) الجمعيات التعاونية الاستهلاكية العامة. (د) الاتحاد التعاوني الاستهلاكي المركزي.”، وأن المادة (10) منه تنص على أن: “يتكون الاتحاد التعاوني الاستهلاكي المركزي من الجمعيات الأساسية والعامة على مستوى الجمهورية…”، وأن المادة (12) منه تنص على أن: “… (7) تكتسب الجمعية التعاونية الشخصية الاعتبارية بمجرد شهر ملخص عقد تأسيسها ونظامها الداخلي…”، وأن المادة (13) منه تنص على أن: “يضع الوزير المختص- بعد أخذ رأي الاتحاد التعاوني الاستهلاكي المركزي- القواعد الواجب مراعاتها في إعداد النظام الداخلي للجمعية. ويجب أن يشتمل هذا النظام على البيانات الآتية:- (1) اسم الجمعية بما يدل على صفتها التعاونية ومقرها. (2) منطقة عمل الجمعية… (3) أغراض الجمعية وتحديد نوع النشاط الذي تباشره… (9) السنة المالية للجمعية وطريقة فحص الحساب الختامي والتصديق عليه…”، وأن المادة (22) منه تنص على أن: “تخصص الدولة سنويا بموازنة الجهة الإدارية المختصة المبالغ اللازمة لإعانة وحدات التعاون الاستهلاكي…”، وأن المادة (32) منه تنص على أن: “يتولى الاتحاد التعاوني الاستهلاكي المركزي وفقا للخطة التي يعتمدها الوزير المختص الإشراف والرقابة على الجمعيات التعاونية الاستهلاكية ويباشر على الأخص المسئوليات الآتية:-… (خامسًا) مراقبة انتظام وحسن سير العمل بالجمعيات التعاونية ويشمل المراجعة الدورية والسنوية لحسابات الجمعيات واعتماد ميزانياتها وتلقي صور محاضر جلسات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية وما يصدر عنها من قرارات وفحص أعمال الجمعيات ومتابعة نشاطها…”، وأن المادة (33) منه تنص على أن: “يضع الاتحاد التعاوني الاستهلاكي المركزي لائحة تتضمن تنظيم العمل فيه…”، وأن المادة (34) منه تنص على أن: “الجمعية العمومية هي السلطة العليا في الجمعية…”، وأن المادة (38) منه تنص على أن: “تدعى الجمعية العمومية السنوية للانعقاد… وذلك للنظر في الموضوعات الواردة بجدول أعمالها وعلى الأخص ما يأتي:- (1) مناقشة تقارير مجلس الإدارة والاتحاد التعاوني والجهة الإدارية المختصة. (2) مناقشة الميزانية وحساب التشغيل والمتاجرة وحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليها. (3) اعتماد مشروع توزيع الفائض…”، وأن المادة (46) منه تنص على أن: “يتولى مجلس إدارة الجمعية إدارة شئونها…”، وأن المادة (50) منه تنص على أن: “يضع مجلس الإدارة في نهاية السنة المالية للجمعية ميزانيتها وحساب الأرباح والخسائر كما يضع مشروع توزيع فائض الجمعية في حدود أحكام هذا القانون والنظام الداخلي للجمعية. ويجب على المجلس أن يقدم هذه البيانات خلال شهرين من انتهاء السنة المالية إلى الاتحاد التعاوني الاستهلاكي المركزي وإلى الجهة الإدارية المختصة لمراجعتها وفقا لأحكام المادتين (75) و(76). ويجب على المجلس أن يعرض هذه البيانات مشفوعة بالمستندات المثبتة لها مع تقريره السنوي وتقريري الاتحاد والجهة الإدارية المختصة بمقر الجمعية… قبل تاريخ انعقاد الجمعية العمومية مع تمكين الأعضاء من الاطلاع عليها حتى يتم التصديق عليها.”، وأن المادة (55) منه تنص على أنه: “على مجلس الإدارة إبلاغ صور محاضر جلساته واجتماعات الجمعيات العمومية والقرارات التي تصدر عن أي منها إلى كل من الاتحاد التعاوني الاستهلاكي المركزي والاتحاد التعاوني الإقليمي المختص والجهة الإدارية المختصة…”، وأن المادة (66) منه تنص على أن: “يعتبر وزير التموين الوزير المختص في تطبيق أحكام هذا القانون على أنه بالنسبة للاتحادات التعاونية يتولى الوزير مباشرة جميع الاختصاصات المقررة في هذا القانون لكل من الوزير المختص والجهة الإدارية المختصة ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية تحديد الوزير المختص والجهة الإدارية المختصة ببعض أوجه النشاط التعاوني الاستهلاكي.”، وأن المادة (68) منه تنص على أن: “تتولى الجهة الإدارية المختصة متابعة تنفيذ الخطط الخمسية والسنوية للجمعيات التعاونية من خلال التقارير التي يقدمها إليها الاتحاد التعاوني الاستهلاكي المركزي والاتحادات الإقليمية وتقارير المراجعة. ولها في سبيل ذلك الاتصال مباشرة بالجمعيات التعاونية.”،

وأن المادة (69) منه تنص على أن: “للجهة الإدارية المختصة الاعتراض على القرارات التي تصدرها الجمعيات العمومية أو مجالس الإدارة إذا صدرت بالمخالفة للقوانين أو اللوائح أو… أو كانت لا تتفق مع الخطة العامة للقطاع التعاوني في الاقتصاد القومي. ويجوز في حالة جسامة المخالفة أو خطورة الآثار التي تترتب على القرار أن توقف الجهة الإدارية العمل به ويترتب على ذلك وقف كافة الآثار القانونية المترتبة على القرار… وللوحدة التعاونية التي أصدرت القرار وللاتحاد التعاوني الاستهلاكي المركزي ولكل ذي شأن الطعن في قرار إيقاف تنفيذه.”، وأن المادة (70) منه تنص على أن: “للجهة الإدارية المختصة إسقاط العضوية عن عضو مجلس الإدارة في الحالات الآتية: (أ)… (ب)… (ج)… (د)… (هـ)… عرقلة أعمال الإشراف والرقابة بأية صورة من الصور…”، وأن المادة (75) منه تنص على أن: “يعد الاتحاد التعاوني الاستهلاكي المركزي خطة خمسية وخطة سنوية لجميع أوجه النشاط التعاوني الاستهلاكي تلتزم الجمعيات التعاونية بتنفيذها، ويتم اعتمادها من الوزير المختص.”، وأن المادة (76) منه تنص على أن: “يتولى الاتحاد التعاوني الاستهلاكي المركزي في نهاية السنة المالية مراجعة حسابات الجمعيات التعاونية الأساسية بمقر الجمعية كما يقوم بفحص ومراجعة حساباتها الختامية وميزانياتها ومطابقتها على الدفاتر والتوقيع عليها بعد التأكد من صحتها. وتقوم بهذه المراجعة الأجهزة الفنية التي يعينها الاتحاد لهذا الغرض أو من يختاره من المحاسبين النقابيين في حالة عدم كفاية أجهزته.”، وأن المادة (77) منه تنص على أنه: “على الاتحاد التعاوني الاستهلاكي المركزي الانتهاء من عملية المراجعة المنصوص عليها في المادة السابقة خلال شهر على الأكثر من تاريخ ورود الحسابات الختامية والميزانية ومشروع توزيع الفائض من الجمعية وعليه أن يرسل نسخة منها بعد التأشير عليها بما يفيد إتمام عملية المراجعة إلى كل من الجمعية والجهة الإدارية المختصة. وعلى الجهة الإدارية المختصة إعداد تقريرها وإرساله للجمعية في خلال أسبوعين من تاريخ ورود الحسابات الختامية وتقرير المراجعة إليها من الاتحاد التعاوني الاستهلاكي المركزي. ويجب على مجلس إدارة الجمعية تنفيذ الملاحظات التي يتضمنها تقرير المراجعة وتقرير الجهة الإدارية المختصة وإعادة تصوير الحسابات الختامية والميزانية ومشروع توزيع الفائض وفقا لها وعرضها على الجمعية العمومية بعد إجراء التعديلات اللازمة.”، وأن المادة (92) منه تنص على أنه: “في تطبيق أحكام قانون العقوبات: (أ‌)… (ب‌) تعتبر أموال الجمعيات التعاونية في حكم الأموال العامة. (ج)…”، وأن المادة (94) منه تنص على أن: “يكون لمندوبي الاتحاد التعاوني ولمندوبي الحجز والتحصيل والعاملين بالجهة الإدارية المختصة الذين يتولون أعمال الرقابة أو التفتيش ويصدر بتحديدهم قرار من رئيس الجهة الإدارية المختصة صفة الضبط القضائي في ممارستهم لأعمالهم.”.

كما تبين لها أن المادة (1) من قرار رئيس الجمهورية رقم (486) لسنة 1977 بشأن تحديد الجهة الإدارية المختصة والوزير المختص بالنسبة إلى الجمعيات التعاونية للخدمات الاجتماعية تنص على أنه: “في تطبيق حكم المادة 66 من قانون التعاون الاستهلاكي المشار إليه تكون وزارة الشئون الاجتماعية هي الجهة الإدارية المختصة ويكون وزير الشئون الاجتماعية هو الوزير المختص بالنسبة إلى الجمعيات التعاونية للخدمات الاجتماعية التي تنطبق عليها أحكام هذا القانون.”. وأن المادة الرابعة من قرار رئيس الجمهورية رقم (421) لسنة 2005 بشأن تنظيم وزارة التضامن الاجتماعي تنص على أن: “يباشر وزير التضامن الاجتماعي اختصاصات وزير الشئون الاجتماعية أينما وردت بالقوانين واللوائح والقرارات الأخرى…”.

وطالعت الجمعية العمومية لائحة النظام الداخلي للجمعيات التعاونية الاستهلاكية الأساسية الصادرة بقرار وزير التموين رقم (431) لسنة 1975– المعدل بقرار وزير التجارة والتموين رقم (167) لسنة 1997- وتبين لها أن المادة (4) من لائحة الاتحاد التعاوني الاستهلاكي المركزي– المنشورة بالوقائع المصرية العدد (185) في 10 من أغسطس سنة 2009 م- تقابل نص المادة (32) من القانون رقم (109) لسنة 1975 سالف الإِشارة إليه، وأن المادة (7) من هذه اللائحة تنص على أن: “تكون العضوية في الاتحاد شاملة لجميع الجمعيات التعاونية الاستهلاكية الأساسية بأنواعها الثلاثة (استهلاكية– خدمية– طلابية) والعامة القائمة والتي تنشأ مستقبلا بجمهورية مصر العربية بحكم القانون.”.

كما طالعت الجمعية العمومية عقود التأسيس الابتدائية والنظم الداخلية للجمعيات التعاونية الاستهلاكية للخدمات الاجتماعية للعاملين بشركة “جاسكو”، و”طيبة”، ولذوى الاحتياجات الخاصة “عالم شيكو”- المعروضة حالاتها- وتبين أنها تضمنت جميعًا النص على تأسيس تلك الجمعيات وخضوعها لأحكام القانون رقم (109) لسنة 1975، والقرار الجمهوري رقم (486) لسنة 1977 المشار إليهما، كما تضمنت تحديد اسم الجمعية، ومقرها، ومنطقة عملها، ومدتها، ورأس مالها، والسنة المالية، وطريقة فحص حساباتها، وأغراضها، ودارت تلك الأغراض في فلك الخدمات الاجتماعية للأعضاء وأسرهم “رحلات داخلية، وحج وعمرة– عدا الجمعية الثالثة-“، و”إنشاء صيدلية لخدمة العاملين بالجمعية الأولي وأسرهم”، و”رعاية الأطفال عن طريق إنشاء دور حضانة، والتدريب على الكمبيوتر، لأعضاء الجمعية الثانية وأسرهم”، و”تخاطب وتنمية مهارات وتأهيل اجتماعي وثقافي وعلاج طبيعي، والتدريب على الكمبيوتر، لأعضاء الجمعية الثالثة وأسرهم”، كما تبين للجمعية العمومية من مطالعة النصوص المتعلقة بمراجعة حسابات تلك الجمعيات وفقًا لأنظمتها الداخلية- المادة (30)، وأحكام الباب السابع المعنون “مراجع الحسابات”، والمواد من (35) حتى (38)- أنها التقت جميعًا بمضامين نصوص قانون التعاون الاستهلاكي المار ذكره.

واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن الملكية التعاونية والتعاونيات حظيت برعاية الدستور، فقرر صيانتها، ووجّه الدولة برعايتها، وحمّل القانون مسئولية حمايتها، وضمان دعمها واستقلالها، بما يكفل تمكينها من الاضطلاع بأغراضها، ومن بين هذه التعاونيات الجمعيات التعاونية الاستهلاكية الأساسية المنشأة وفقًا لأحكام القانون رقم (109) لسنة 1975 المشار إليه، بما تهدف إليه من تحقيق مطالب أعضائها على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، والتي انبسطت إلى أنواع ثلاثة (استهلاكية وخدمية وطلابية) ، والبادي أن المشرع قد خوّل تلك الجمعيات ما رآه كافلا لتحقيق أهدافها، فأكسبها الشخصية الاعتبارية بمجرد شهر ملخص عقد تأسيسها ونظامها الداخلي، وجعل أموالها مملوكة لها ملكية تعاونية بصفتها الاعتبارية، ومنحها بعض الامتيازات الضامنة لحماية تلك الأموال، فحظر تملكها أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم، وأجاز بعد موافقة الوزير المختص دفع أي تعدٍ عليها بالطريق الإداري، كما ألحقها- مجازًا- بالأموال العامة، بما يكفل تطبيق النصوص العقابية التي فرضها لحماية تلك الأموال، واعتبر المشرع– بحكم المادة (66)

من القانون سالف الإشارة إليها– أن وزير التموين هو الوزير المختص في تطبيق أحكام هذا القانون، واختص الاتحادات التعاونية– إحدى وحدات التعاون الاستهلاكي– بحكم خاص، فجعل هذا الوزير هو وزيرها المختص وجهتها الإدارية المختصة، وأجاز بقرار من رئيس الجمهورية تحديد الوزير المختص والجهة الإدارية المختصة ببعض أوجه النشاط التعاوني الاستهلاكي، فصدر القرار الجمهوري رقم (421) لسنة 2005 بمباشرة وزير التضامن الاجتماعي اختصاصات وزير الشئون الاجتماعية أينما وردت بالقوانين واللوائح والقرارات الأخرى، والتي من بينها قراره رقم (486) لسنة 1977 بشأن تحديد وزارة الشئون الاجتماعية كجهة إدارية مختصة، وتحديد وزير الشئون الاجتماعية كوزير مختص في تطبيق حكم المادة (66) سالفة الذكر، وذلك بالنسبة إلى الجمعيات التعاونية للخدمات الاجتماعية التي تسري عليها أحكام هذا القانون.

كما استظهرت الجمعية العمومية أن المشرع بعد أن قرر شمول عضوية الاتحاد التعاوني الاستهلاكي المركزي لجميع الجمعيات التعاونية الاستهلاكية الأساسية والعامة القائمة، وتلك التي قد تنشأ منها مستقبلا على مستوى الجمهورية، ناط بهذا الاتحاد وضع خطة سنوية وأخرى خمسية لجميع أوجه النشاط التعاوني الاستهلاكي يتم اعتمادها من الوزير المختص، وألزم الجمعيات التعاونية بتنفيذها، وخوّله سلطة الإشراف والرقابة على الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بما يشمل المراجعة الدورية والسنوية لحساباتها، وتلقي صور محاضر جلسات مجالس إدارتها، وجمعياتها العمومية، وما يصدر عنها من قرارات، وفحص أعمالها، ومتابعة نشاطها، وألزم المشرع مجلس إدارة الجمعية بوضع ميزانية الجمعية وحساب الأرباح والخسائر ومشروع توزيع فائض الجمعية في نهاية السنة المالية لها؛ وفقًا لأحكام هذا القانون، ونظامها الداخلي، وألزمه بعرض هذه البيانات “الحسابات” على الاتحاد المذكور والجهة الإدارية المختصة لمراجعتها، وفي إطار تنظيم تلك المراجعة يقوم الاتحاد بفحص ومراجعة تلك الحسابات، ومطابقتها على دفاتر الجمعية، والتوقيع عليها بعد التأكد من صحتها، وذلك بمراعاة المواعيد المقررة قانونًا، وإرسال نسخة منها- بعد التأشير عليها بما يفيد إتمام المراجعة- إلى كل من الجمعية والجهة الإدارية المختصة، لتقوم الأخيرة بإعداد تقريرها، وإرساله إلى الجمعية،

وأوجب المشرع على مجلس إدارة الجمعية عرض هذه البيانات والحسابات مشفوعة بالمستندات المثبتة لها مع تقرير المجلس السنوي وتقريري الاتحاد والجهة الإدارية المختصة بمقر الجمعية، مع التزامه بتنفيذ الملاحظات التي قد يتضمنها تقرير المراجعة وتقرير الجهة الإدارية المختصة، وإعادة تصوير الحسابات الختامية والميزانية ومشروع توزيع الفائض وفقًا لها، وعرضها على الجمعية العمومية بعد إجراء التعديلات اللازمة، لتتولى الجمعية العمومية– باعتبارها السلطة العليا في الجمعية– مناقشة تلك التقارير، والحسابات، والتصديق على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر، واعتماد مشروع توزيع الفائض.

واستبان للجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع لم يغفل دور الجهة الإدارية المختصة “وزارة التضامن الاجتماعي ومديرياتها” بالنسبة للجمعيات التعاونية الأساسية للخدمات الاجتماعية، فبعد أن وجّه الدولة بتخصيص مبالغ إعانة سنوية لتلك الجمعيات؛ بما يمكنها من النهوض بأعبائها، خوّل الجهة الإدارية المختصة حق متابعة أعمال وأنشطة تلك الجمعيات، كما أخضعها لرقابتها، رقابة تدرجت مستوياتها، بدأت بمتابعة تنفيذ الخطط السنوية والخمسية للنشاط التعاوني الاستهلاكي من خلال التقارير التي يقدمها الاتحاد المركزي والاتحادات الإقليمية وتقارير المراجعة، بما في ذلك من حق الاتصال المباشر بتلك الجمعيات، مرورًا بمتابعة عمل ونشاط مجالس إدارة تلك الجمعيات من خلال إلزام هذه المجالس بإبلاغ الجهة الإدارية المختصة بصورة من محاضر جلساتها، واجتماعات الجمعية العمومية، والقرارات التي تصدر عن أي منهما، وانتهاءً بحق الجهة الإدارية المختصة في إسقاط العضوية عن عضو مجلس إدارة تلك الجمعيات في أي من الحالات الواردة بالمادة (70) من هذا القانون، والتي من بينها عرقلة أعمال الإشراف والرقابة بأية صورة من الصور، فضلا عن حقها في الاعتراض على قرارات مجالس إدارة تلك الجمعيات، وجمعيتها العمومية إذا صدرت بالمخالفة للقوانين أو اللوائح أو في أي من الحالات الأخرى المنصوص عليها بالمادة (69) من القانون المذكور، بل وصلت تلك الرقابة مبلغها حين منحها المشرع سلطة وقف تنفيذ أي من تلك القرارات، ومحو كافة آثارها، في حالة جسامة المخالفة أو خطورة الآثار التي تترتب عليها، وذلك دون الإخلال بحق الطعن المقرر قانونًا.

واستخلصت الجمعية العمومية مما سلف أنه ولئن كان المشرع قد صرّح بقيام الاتحاد التعاوني الاستهلاكي المركزي بالإشراف والرقابة على الجمعيات التعاونية الاستهلاكية الأساسية بما يشمل فحص ومراجعة حساباتها الختامية وميزانيتها وحساب الأرباح والخسائر ومشروع توزيع الفائض، ومطابقة تلك الحسابات والبيانات على الدفاتر، والتوقيع عليها بعد التأكد من صحتها، إلا أنه– كذلك– ضمن للجهة الإدارية المختصة “وزارة التضامن الاجتماعي ومديرياتها” حقها في متابعة ورقابة أعمال ونشاط تلك الجمعيات، وقرارات مجالس إدارتها، وجمعياتها العمومية- على النحو السالف إيضاحه- بما يعكس رغبة المشرع في التوفيق بين اختصاصات هذا الاتحاد في الإشراف والرقابة وبين حق الجهة الإدارية المختصة في ضمان اتفاق عمل تلك الجمعيات مع الخطة العامة للقطاع التعاوني في الدولة، ودوره المنشود في الاقتصاد القومي، وآية ذلك أن المشرع فرض على مجالس إدارة تلك الجمعيات تنفيذ الملاحظات التي قد تبديها الجهة الإدارية المختصة، ويتضمنها تقريرها بمراجعة تلك الحسابات، وحدّد طريقة هذا التنفيذ بأن ألزمه بإعادة تصوير تلك الحسابات والبيانات، وعرضها على الجمعية العمومية لتلك الجمعيات بعد إجراء التعديلات اللازمة عليها، ولا ريب أن في وحدة الأثر الذى رتّبه المشرع على المراجعة التي يقوم بها كل من الاتحاد والجهة الإدارية المختصة– وإن اختلفت طرائقها– ما يخوّل الجهة الإدارية المختصة حق الاطلاع المباشر على تلك الدفاتر والحسابات في إطار المراجعة التي ألزمها المشرع بها.

وترتيبًا على ما سلف بيانه، ولمّا كان الثابت من الأوراق أن الجمعيات التعاونية الأساسية للخدمات الاجتماعية- المعروضة حالاتها- تأسست جميعًا وفقًا لأحكام القانون رقم (109) لسنة 1975 بشأن التعاون الاستهلاكي، والقرار الجمهوري رقم (486) لسنة 1977 المشار إليهما، كنوع من أنواع ثلاثة للجمعيات التعاونية الأساسية “استهلاكية وخدمية وطلابية”، وكان المقرر– وفقًا لأحكام هذا القانون- أن الاتحاد التعاوني الاستهلاكي المركزي هو من يتولى- في نهاية السنة المالية- مراجعة حسابات تلك الجمعيات، وفحص ومراجعة حساباتها الختامية، وميزانياتها، ومطابقتها على الدفاتر، والتوقيع عليها بعد التأكد من صحتها، فإن ذلك لا يُعد– بذاته– مانعًا للجهة الإدارية المختصة “وزارة التضامن الاجتماعي بعد أن حلّت محل وزارة الشئون الاجتماعية بموجب القرار الجمهوري رقم (420) لسنة 2005 المشار إليه، بالإضافة إلي مديرياتها؛ باعتبارها الذراع التنفيذي لتلك الوزارة في تنفيذ برامجها وخططها وفقًا لهيكلها التنظيمي”، من مباشرة اختصاصاتها المقررة بهذا القانون، ومنها الاطلاع على تلك الدفاتر والحسابات في إطار المراجعة التي ألزمها المشرع بها، ذلك أن المقرر أن إعمال أحكام التشريع يفترض فيه تكاملها، باعتبار أن كلا منها يُشكل جزءًا من نسيج مترابط يشد بعضه بعضًا، بما يكفل اتصال أهدافها، ووحدة توجهاتها، ومن ثم فإنه لا يسوغ التوقف عند ظاهر بعض أحكام نصوص هذا القانون دون بعضها الآخر الذى أثبت للجهة الإدارية المختصة حقها في متابعة أعمال ونشاط تلك الجمعيات، والاعتراض على قرارات مجالس إدارتها، وجمعياتها العمومية ، بل ووقف تنفيذها- على النحو السالف بيانه- فضلا عمّا دلّ عليه نصّا المادتين (50 و77) من القانون المذكور مجتمعتين، فيما قرراه من إلزام مجالس إدارة تلك الجمعيات بإحالة تلك الحسابات إلى كل من الاتحاد والجهة الإدارية المختصة على السواء لمراجعتها مراجعةً لم يشأ المشرع أن تكون في محض إطارها النظري بالنسبة إلى الجهة الإدارية المختصة، بل ضمن لها فاعليتها، وإنتاج آثارها، شأنها في ذلك شأن المراجعة التي يتولاها هذا الاتحاد، فألزم هذه المجالس بتنفيذ ما تسفر عنه تلك المراجعة من ملاحظات، وذلك بإعادة تصوير تلك الحسابات والبيانات بعد إجراء التعديلات اللازمة، وعرضها جميعًا على الجمعية العمومية – السلطة العليا في الجمعية – للتصديق عليها، الأمر الذي من مؤداه أن عموم نصوص هذا القانون فيما فرضته من إشراف ورقابة للجهة الإدارية المختصة– تدرجت في مستوياتها– على تلك الجمعيات، وما دلّ عليه نصّا المادتين (50 و77) آنفتي الذكر، وما ألمحت إليه المادة (94) من هذا القانون– في معرض تحديدها لمن تكون لهم صفة الضبط القضائي في تطبيق أحكام القانون– من الإشارة إلى العاملين بالجهة الإدارية المختصة بعبارة “الذين يتولون أعمال الرقابة والتفتيش”، ما يكفي للإفصاح عن رغبة المشرع في التوفيق بين الاختصاصات المقررة قانونًا لهذا الاتحاد وبين حق الجهة الإدارية المختصة في ضمان عمل تلك الجمعيات في إطار التخطيط العام للقطاع التعاوني في الدولة، وفي ظل رقابتها وإشرافها؛ ضمانًا لحسن سيرها في أداء رسالتها على الوجه المبتغى، وإذا كانت القاعدة الأصولية تقضي بأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وأن من يملك الأكثر يملك الأقل، فإن الإقرار بحق الجهة الإدارية المختصة في الاطلاع على دفاتر وحسابات تلك الجمعيات- في الحدود وبالقدر اللازم- لإعداد تقريرها بالمراجعة على الوجه المقرر قانونًا صار أمرًا مقضيًا.

لـــذلــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أحقية الجهة الإدارية المختصة “إدارات وأقسام التعاونيات بوزارة التضامن الاجتماعي ومديرياتها” بالاطلاع على دفاتر وحسابات الجمعيات التعاونية الاستهلاكية الأساسية للخدمات الاجتماعية– المعروضة حالاتها- في الحدود اللازمة؛ لإعداد تقرير المراجعة المقرر قانونًا؛ وذلك على النحو المبين بالأسباب.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحريرًا في:           /           /2021

                          رئـيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

                  المستشار/

             يسرى هاشم سليمان الشيخ

                          النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV