بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم
رقم التبليغ:
بتاريــخ: / /2021
ملف رقم: 37/2/838
السيد الدكتور/وزير المالية
تحية طيبة، وبعد،
فقد اطلعنا على كتابكم رقم (986/ و) المؤرخ 24/3/2020، بشأن الإفادة بالرأي القانوني بخصوص مدى صحة إعفاء مشتريات الهيئات الرياضية- الخاضعة لقانون الرياضة رقم (71) لسنة 2017- من السلع والخدمات المستوردة لحسابها والتي تلزم لممارسة نشاطها, من الضريبة على القيمة المضافة.
وحاصل الوقائع- حسبما يبين من الأوراق- أن إدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب ووزارة الاستثمار والتعاون الدولي أفتت وزارة الشباب والرياضة بموجب كتابها رقم (589) بتاريخ 26/9/2019 بإعفاء مشتريات الهيئات الرياضية الخاضعة لقانون الرياضة رقم (71) لسنة 2017 من السلع والخدمات المستوردة لحساب تلك الهيئات والتي تلزم لممارسة نشاطها، من الضريبة على القيمة المضافة المقررة بالقانون رقم (67) لسنة 2016, تأسيسًا على حكم المادة (9/5) من قانون الرياضة المشار إليه, فأرسل السيد/ وزير الشباب والرياضة طلبًا إلى السيد/ رئيس مجلس الوزراء بغرض منح المنشآت الرياضية بعض الإعفاءات الضريبية رفق صورة هذه الفتوى, وأحيل الأمر إلى وزارة المالية, فارتأت أن حدود الإعفاء المقرر لتلك الهيئات بموجب أحكام القانون رقم (67) لسنة 2016 سالف الإشارة إليه يقتصر على إعفاء الاشتراكات, طبقًا لحكم البند (50) من قائمة السلع والخدمات المعفاة المرافقة لهذا القانون, دون الإخلال بحكم انتفاعها بالإعفاء المقرر للسلع والخدمات الواردة بتلك القائمة, وأن ما ورد بنص المادة (9/5) من قانون الرياضة المذكور بشأن إعفاء تلك الهيئات من “الضرائب والرسوم الجمركية” لم يتضمن صراحة النص على إعفائها من “الضريبة على القيمة المضافة”, وإزاء ذلك طلبتم عرض الموضوع على الجمعية العمومية.
ونفيد أن الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة في 24 من مارس عام 2021م , الموافق 11 من شعبان عام 1442هـ، فتبين لها أن المادة (38) من الدستور تنص على أنه: “… لا يكون إنشاء الضرائب العامة، أو تعديلها، أو إلغاؤها، إلا بقانون، ولا يجوز الإعفاء منها إلا في الأحوال المبينة في القانون. ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب، أو الرسوم، إلا في حدود القانون…”. وأن المادة الأولى من القانون رقم (67) لسنة 2016 بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة تنص على أن: “يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الضريبة على القيمة المضافة.”, وأن المادة الثانية منه تنص على أن: “يُلغى قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، كما يُلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون…”. وأن المادة (1) من قانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه تنص على أن: “يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:-… المكلف: الشخص الطبيعي أو الشخص الاعتباري خاصًّا كان أو عامًّا المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة سواء كان منتجًا أو تاجرًا أو مؤديًا لسلعة أو لخدمة خاضعة للضريبة بلغت مبيعاته حد التسجيل المنصوص عليه في هذا القانون، وكل مستورد أو مصدر أو وكيل توزيع، لسلعة أو لخدمة خاضعة للضريبة مهما كان حجم معاملاته، وكذلك كل منتج أو مؤدٍ أو مستورد لسلعة أو لخدمة منصوص عليها في الجدول المرافق لهذا القانون مهما كان حجم معاملاته. المسجل: المكلف الذي تم تسجيله لدى المصلحة وفقًا لأحكام هذا القانون… المستورد: كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم باستيراد سلع أو خدمات خاضعة للضريبة أيًّا كان الغرض من الاستيراد… الضريبة: الضريبة على القيمة المضافة… السلعة: كل شيء مادي أيًّا كانت طبيعته أو مصدره أو الغرض منه… سواء كان محليًّا أو مستوردًا… الخدمة: كل ما ليس سلعة، سواء كان محليا أو مستوردا. السلع والخدمات المعفاة: السلع والخدمات التي تتضمنها قائمة الإعفاءات المرافقة لهذا القانون… الاستهلاك الشخصي: استعمال السلعة أو الاستفادة من الخدمة في أغراض غير متعلقة بالنشاط. الاستخدام الخاص: استعمال السلعة أو الاستفادة من الخدمة في أغراض متعلقة بالنشاط…”, وأن المادة (2) منه تنص على أن: “تفرض الضريبة على السلع والخدمات بما في ذلك السلع والخدمات المنصوص عليها في الجدول المرافق لهذا القانون، سواء كانت محلية أو مستوردة، في كافة مراحل تداولها، إلا ما استثنى بنص خاص…”, وأن المادة (4) منه تنص على أن: “يلتزم المكلفون بتحصيل الضريبة والإقرار عنها وتوريدها للمصلحة في المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون.”, وأن المادة (5) منه تنص على أن: “… وتستحق الضريبة بالنسبة للسلع المستوردة، أيًّا كان الغرض من استيرادها بما في ذلك ما يكون للاستهلاك الشخصي أو الاستخدام الخاص، في مرحلة الإفراج عنها من الجمارك بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية، كما تستحق في كافة مراحل تداولها داخل البلاد بعد الإفراج عنها… وتستحق الضريبة بالنسبة للخدمات المستوردة بتحقق واقعة تأدية الخدمة إلى متلقيها في مصر، أيا كانت الوسيلة التي تؤدى بها…”, وانتظمت أحكام المواد أرقام (23 و25 و26 و27 و28)- من الفصل الخامس من الباب الثاني- الأحكام المتعلقة بالإعفاء من تلك الضريبة, ونصت المادة (29) منه على أنه: “مع مراعاة حكم المادة الثامنة من قانون الإصدار لا تسري الإعفاءات الضريبية المنصوص عليها في القوانين والقرارات الأخرى على هذه الضريبة ما لم ينص على الإعفاء منها صراحة.”, وتضمنت “قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة” المرفقة بالقانون في البند (50) منها “اشتراكات النقابات والهيئات الخاضعة لقانون الهيئات الرياضية بما فيها النوادي الرياضية ومراكز الشباب التي تشرف عليها وزارة الشباب والرياضة…”.
كما تبين لها أن المادة الأولى من القانون رقم (71) لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة تنص على أن: “يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الرياضة. وتسري أحكامه على الهيئات الرياضية…”,
وأن المادة السادسة منه تنص على أن: “تلغى الأحكام الخاصة بالرياضة المنصوص عليها بالقانون رقم 77 لسنة 1975, كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.”. وأن المادة (1) من قانون الرياضة المشار إليه تنص على أنه: “في تطبيق أحكام هذا القانون, يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:-… الهيئة الرياضية: كل مجموعة تتألف من عدة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو من كليهما بغرض توفير خدمات رياضية وما يتصل بها من خدمات… الجهة الإدارية المختصة: الجهة المنوط بها الإشراف على الهيئات الرياضية التي تقع بدائرة اختصاصها من جميع النواحي المالية والإدارية…”, وأن المادة (9/5) منه تنص على أن: “تعتبر الهيئات الرياضية المشهرة وفقًا لأحكام هذا القانون من الهيئات الخاصة ذات النفع العام, وتتمتع فيما عدا ما ورد في شأنه نص خاص بالامتيازات الآتية:- الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية بالنسبة للأدوات والمهمات المستوردة لحسابها, والتي تلزم لممارسة نشاطها, والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية بناءً على طلب رئيس الجهة الإدارية المختصة…”.
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن الدستور مايز بين الضريبة العامة وغيرها من الفرائض المالية، فأولاهما لا تنشأ ولا تعدل ولا تلغي إلا بقانون ، كما لا يكون الإعفاء منها إلا في الأحوال التي يبيّنها, وأن ثانيتهما يجوز إنشاؤها في الحدود التي يبينها القانون, وعلى هذا الأساس فرض المشرع ضريبة على القيمة المضافة بموجب قانونها رقم (67) لسنة 2016- بعد إلغاء الضريبة العامة على المبيعات الصادرة بالقانون رقم (11) لسنة 1991- وجعل الأصل فيها هو خضوع جميع السلع والخدمات لها سواء كانت محلية أو مستوردة، في كافة مراحل تداولها، دون إخلال بما ورد بشأنه نص إعفائي خاص، فدلّ بذلك – دلالة قاطعة– على أن الإعفاء من تلك الضريبة معقود على نص خاص يقرره , وهو ما صرح به وأعاد تأكيده بنص المادة (29) من هذا القانون, فبعد أن حدّد بالمواد أرقام (23 و25 و26 و27 و28) حالات الإعفاء من تلك الضريبة, قضى بعدم سريان الإعفاءات الضريبية المنصوص عليها في القوانين والقرارات الأخرى ما لم يتقرر الإعفاء منها بنص صريح.
واستبان للجمعية العمومية أنه يتعين عند الوقوف على مدلول النص- كما أراده المشرع- استقصاء أصله؛ ليقع تفسيره واستيضاح حكمه على حقيقة المراد منه, استهداءً بأعماله التحضيرية السابقة أو المعاصرة له, بما يكون كافلا لاستخلاص مقاصد التشريع منه, وقد تبين من الرجوع إلى مناقشات مجلس النواب لمشروع قانون الرياضة رقم (71) لسنة 2017 المشار إليه، أنه قد تقدم أحد السادة النواب باقتراح إضافة بند مستحدث برقم (10) إلى بنود المادة (9) ينص على “الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة”، فلم يحظَ بالأغلبية، وذلك منعًا من التأثير على الموازنة العامة للدولة، وعلى أمل إعادة النظر في قانون الضريبة على القيمة المضافة– مضبطة الجلسة التاسعة والأربعين بتاريخ 26 من إبريل سنة 2017– الأمر الذي يقطع بانصراف حكم البند (5) من المادة (9) من القانون المذكور إلى الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية دون الضريبة على القيمة المضافة.
وترتيبًا على ما تقدم، ولمّا كان حكم البند (5) من المادة (9) من قانون الرياضة رقم (71) لسنة 2017 قد نص على إعفاء الهيئات الرياضية من الضرائب والرسوم الجمركية بالنسبة إلى الأدوات والمهمات المستوردة لحسابها, والتي تلزم لممارسة نشاطها, والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية بناءً على طلب رئيس الجهة الإدارية المختصة, وكان الثابت من تقصي مدلول هذه المادة أن حكمها قد انحسر عن تقرير الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة المقررة بالقانون رقم (67) لسنة 2016– على نحو ما أنبأت عنه مناقشات مجلس النواب المشار إليها- ومتي كان ذلك, وكانت تلك الضريبة- في أصلها وجوهرها- قد استغرقت كافة السلع والخدمات– المحلية والمستوردة– التي أخضعها الشارع لها إلا ما استثني بنص خاص منها، فيكون الإعفاء من عبئها معقودًا دائمًا بصراحة نصوصها على ما قررته المادة (29) من القانون الأخير، ومن ثم فإنه إذا غاب نص الإعفاء منها – كمثل الحالة المعروضة- فلا سبيل إلا الانصياع لحكمها.
لـــذلــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم قانونية إعفاء مشتريات الهيئات الرياضية- الخاضعة لقانون الرياضة رقم (71) لسنة 2017- من الأدوات والمهمات المستوردة لحسابها والتي تلزم لممارسة نشاطها، من الضريبة على القيمة المضافة؛ وذلك على النحو المبين بالأسباب.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحريرًا في: / /2021
رئـيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشار/
يسرى هاشم سليمان الشيخ
النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |