بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم
رقم التبليغ:
بتاريــخ: / /2021
ملف رقم: 32/2/5291
السيد الأستاذ الدكتور/ رئيس جامعة بني سويف
تحية طيبة، وبعد،
فقد اطلعنا على كتابكم رقم (2678) المؤرخ 9/6/2020م، بشأن النزاع القائم بين جامعة بني سويف والوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف، بخصوص قيام الأخيرة بزيادة القيمة الإيجارية للعقارين المستأجرين من الأولى والمستخدمين سكنًا للطلاب خلف جمعية الهلال الأحمر بشارع صلاح سالم بمدينة بنى سويف من مبلغ مقداره (568) جنيهًا إلى مبلغ مقداره (10000) جنيه.
وحاصل الوقائع– حسبما يبين من الأوراق– أنه بتاريخ 1/1/1982، تعاقدت الجامعة مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف لاستئجار العقارين المشار إليهما سكنًا للطلاب لمدة (15) شهرًا بقيمة إيجارية (568) جنيهًا شهريًّا، إلا أنه وبتاريخ 17/2/2019 صدر قرار محافظ بنى سويف رقم (240) لسنة 2019 بشأن تشكيل لجنة من المحافظة لإعادة تقدير القيمة الإيجارية لجميع الأصول المملوكة للوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف والمؤجرة للغير، وهو مانجم عنه زيادة فى القيمة الإيجارية للعقارين المشار إليهما من مبلغ مقداره (568) جنيهًا شهريًّا إلى مبلغ مقداره (10000) جنيه شهريًّا بناء على تقدير اللجنة المذكورة، وقد عرضت الجامعة الموضوع على إدارة الفتوى المختصة والتى انتهت بالملف رقم (4/4/396) إلى عدم اختصاصها بنظره كونه نزاعًا بين جامعة بنى سويف والوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف، وهو مما تختص بنظره الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، وإزاء ذلك طلبتم عرض النزاع على الجمعية العمومية.
ونفيد: أن النزاع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة في 7 من ابريل عام 2021 الموافق 25 من شعبان عام 1442هـ؛ فتبين لها أن المادة (1) من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم (43) لسنة 1979 – المعدلة بموجب القانون رقم (145) لسنة 1988– تنص على أن: “وحدات الإدارة المحلية هي المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى، ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية….”، وأن المادة (2) منه تنص على أن: “تتولى وحدات الإدارة المحلية في حدود السياسة العامة والخطة العامة للدولة إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة في دائرتها…”، وأن المادة (14) منه– المعدلة بموجب القانون رقم (50) لسنة 1981– تنص على أن: “يجوز للمجلس الشعبي المحلي للمحافظة التصرف بالمجان في مال من أموالها الثابتة أو المنقولة أو تأجيره بإيجار اسمي أو بأقل من أجر المثل بقصد تحقيق غرض ذي نفع عام وذلك إذا كان التصرف أو التأجير لإحدى الوزارات أو المصالح الحكومية أو الهيئات العامة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو شركات القطاع العام والجمعيات والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام…”، وأن المادة (50) منه – المعدلة بموجب القانون رقم (145) لسنة 1988– تنص على أن: “يجوز للمجلس الشعبي المحلي للمدينة بعد موافقة المحافظ التصرف بالمجان في مال من أموال المدينة الثابتة أو المنقولة أو تأجيره بإيجار اسمي أو بأقل من أجر المثل بقصد تحقيق غرض ذي نفع عام، وذلك إذا كان التصرف لإحدى الوزارات أو المصالح الحكومية أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام أو الجمعيات والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام…”، وأن المادة (51) منه– المعدلة بموجب القانون رقم (50) لسنة 1981– تنص على أن: “تشمل موارد المدينة ما يأتي:… (ثامنًا) حصيلة الحكومة في نطاق المدينة من إيجار المباني وأراضي البناء الفضاء الداخلة في أملاكها الخاصة…”.
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم- وحسبما استقر عليه إفتاؤها- أن وحدات الإدارة المحلية تتكون من المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى، ولكل منها الشخصية الاعتبارية، وأن المشرع جعل لها الحق في إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة في دائرتها، كما ناط بكل من (المجلس الشعبي المحلي للمحافظة، والمجلس الشعبي المحلي للمدينة) سلطة التصرف بالمجان في مال من أموال المحافظة أو المدينة حسب الأحوال الثابتة أو المنقولة أو تأجيره بإيجار اسمي أو بأقل من أجر المثل بقصد تحقيق غرض ذي نفع عام، واشترط موافقة المحافظ على التصرف أو التأجير الذي يجريه المجلس الشعبي المحلي للمدينة، كما حدد المشرع الجهات التي يجوز التصرف إليها، وهى: الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام، والجمعيات والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام ، وأن مناط إعمال وحدات الإدارة المحلية لاختصاصها في التصرف في أموال الدولة الثابتة أو المنقولة أو تأجيرها وفقًا لنصي المادتين (14) و(50) من قانون نظام الإدارة المحلية المشار إليه توافر شرطين، أولهما: أن التصرف بالمجان في مال من أموال الدولة الثابتة أو المنقولة أو تأجيره بإيجار اسمي أو بأقل من أجر المثل محله مال من المحافظة او المدينة الدولة الثابتة أو المنقولة. وثانيهما (وهو حجر الزاوية في هذا التشريع): أن يكون الهدف المقصود من التصرف هو تحقيق غرض ذي نفع عام.
كما استظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع قد عدّد روافد الموارد المالية التى تئول إلى المدينة بوصفها من وحدات الإدارة المحلية، ومنها حصيلة إيجار المباني وأراضي البناء الفضاء الداخلة في أملاكها الخاصة فى نطاق المدينة.
وترتيبًا على ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 1/1/1982 تعاقدت جامعة بنى سويف (بوصفها فرعًا من جامعة القاهرة آنذاك ) مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف، لاستئجار عمارتين بكل واحدة منهما أربعة طوابق منهما سكنًا للطلاب خلف جمعية الهلال الأحمر بشارع صلاح سالم بمدينة بنى سويف، بقيمة إيجارية (568) جنيهًا شهريًّا لمدة خمسة عشر شهراً ، إلا أنه وبتاريخ 17/2/2019 صدر قرار محافظ بنى سويف رقم (240) لسنة 2019 بشأن تشكيل لجنة من المحافظة لإعادة تقدير القيمة الإيجارية لجميع الأصول المملوكة للوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف والمؤجرة للغير، وقد أعدت اللجنة المشار إليها تقريرًا ارتأت فيه زيادة القيمة الإيجارية للعقارين المشار إليهما سلفًا، وبالنظر إلى أن العقارين المشار إليهما إنما يُعدان من الأموال الخاصة المملوكة لمحافظة بنى سويف (ممثلة فى الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف)، وأنها قامت بتأجيرهما في 1/1/1982 بقيمة أجرة المثل ابتداء بمبلغ مقداره (568) جنيهًا شهريًّا، ثم ارتأت زيادتها وفقًا لسعر المثل السائد حاليًّا بمراعاة موقع العقار والغرض من استخدامه– حسبما ورد بتقرير اللجنة المشار إليها– إلى مبلغ مقداره (10000) جنيه شهريًّا، وذلك كله فى إطار من السلطة التقديرية الممنوحة لها فى تأجير أموالها المملوكة لها ملكية خاصة بأجرة المثل بموجب أحكام قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم (43) لسنة 1979 وتعديلاته، وقامت بمطالبة الجامعة بفروق زيادة القيمة الإيجارية عن استئجارها العقارين بموجب الكتابين رقمى (20) بتاريخ 2/1/2020 و(46) بتاريخ 13/1/2020 ، ومن ثم يكون مسلك الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف– فى هذا الشأن- قد وافق صحيح حكم قانون الإدارة المحليــة المشار إليه .
لـــذلــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أحقية الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف في المطالبة بأجرة المثل للعقارين المستطلع الرأي بشأنهما، وذلك على النحو المبين بالأسباب.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحريرًا في: / /2021
رئـيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشار/
يسرى هاشم سليمان الشيخ
النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |