مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 684 ، ملف رقم 32/2/5327 ، بتاريخ جلسة 2021/4/7
نوفمبر 22, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 685 ، ملف رقم 37/2/740 ، بتاريخ جلسة 2021/4/7
نوفمبر 22, 2021

الفتوى رقم 686 ، ملف رقم 32/2/5303 ، بتاريخ جلسة 2021/4/7

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم

                        رقم التبليغ:          

                        بتاريــخ:      /    /2021

                                   

                        ملف رقم: 32/2/5303

فضيلة الإمام الأكبر/ شيخ الأزهر.

تحية طيبة، وبعد،

فقد اطلعنا على كتاب فضيلتكم رقم (946) المؤرخ 25/10/2020م الموجه إلى السيد الأستاذ المستشار/ رئيس مجلس الدولة، بشـــــأن النزاع القائم بين الأزهر الشريف والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بخصوص إلزام الأخيرة بإزالة التعدى الواقع منها على قطعة الأرض المملوكة للأزهر البالغة مساحتها (4000م2) الكائنة بقرية شلتوت- مركز العامرية ثان- بمحافظة الإسكندرية، وكذا إلزام الهيئة بأداء التعويض المناسب للأزهر مقابل انتفاعها بالأرض المُتعدَّى عليها.

وحاصل الوقائع- حسبما يبين من الأوراق– أن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية خصصت للأزهر الشريف قطعة أرض مساحتها (4000م2) بقرية شلتوت- مركز العامرية ثان- بمحافظة الإسكندرية، لإقامة مجمع معاهد أزهرية عليها بموجب القرار رقم (60) لسنة 2001، وتسلّم الأزهر الشريف قطعة الأرض بموجب محضر تسليم بتاريخ 3/9/2006، إلا أن الهيئة العامة لمشروعات التعمير قامت بالتعدى على قطعة الأرض المشار إليها عن طريق السماح بمرور خط صرف صحى رئيسي بها، مما أعاق عملية الاستفادة منها، وحَرم الأزهر الشريف من الانتفاع بملكه، الأمر الذى حدا بالأزهر الشريف إلى إقامة الدعوى رقم (9608) لسنة 72 ق. أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية؛ لإلزام الهيئة بإزالة التعدى الواقع منها على قطعة الأرض المشار إليها وإزالة خط الصرف الصحى المارّ بها، وإذ قضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، لذا طلبتم عرض النزاع على الجمعية العمومية.

ونفيد: أن النزاع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة بتاريخ 7 من إبريل عام 2021م الموافق 25 من شعبان عام1442هـ؛ فتبين لها أن المادة (66) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1972 تنص على أن: “تختص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بإبداء الرأي مسببًا في المسائل والموضوعات الآتية: (أ)… (د) المنازعات التي تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض. ويكون رأى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في هذه المنازعات ملزمًا للجانبين…”.

واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم- وعلى ما استقر عليه إفتاؤها- أن المشرع اختصها بإبداء الرأي مسببًا في الأنزعة التي تُثَار بين الجهات الإدارية وذلك بديلا عن اللجوء إلى إقامة الدعاوى القضائية، وأضفى على رأيها صفة الإلزام، حسمًا لأوجه النزاع وقطعًا له. ولما كانت ممارسة الجمعية العمومية لولايتها تتطلب أن يكون النزاع مستوفيًا شرائطه الشكلية والموضوعية، مدعومًا بمستنداته التي يمكن من خلال تمحيصها الفصل فيه وصولا إلى وجه الحقيقة؛ ومن ثَمّ فللجمعية العمومية في سبيل تهيئتها للنزاع ليكون صالحًا للفصل فيه أن تنتدب خبيرًا، أو أكثر للاستنارة بالرأي في المسائل الفنية التي تستدعى خبرة خاصة بشأنها، ويظل تقدير عمل أهل الخبرة والموازنة بين آرائهم فيما يختلفون فيه خاضعًا كغيره من الأدلة لتقدير الجمعية العمومية، باعتباره عنصرًا من عناصر الإثبات في النزاع.

وترتيبًا على ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن النزاع الماثل ينصب حول قيام الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بالسماح بمرور خط صرف صحى بقطعة الأرض السابق تخصيصها للأزهر الشريف لإقامة معهد دينى عليها، ولما كان البين من مطالعة أوراق النزاع الماثل أنه غير صالح للفصل فيه بحالته الراهنة؛ لوجود بعض الأمور الفنية والمالية المتخصصة التي يتوقف الفصل فيها على الاستعانة بأهل الخبرة، لذا ارتأت الجمعية العمومية تكليف طرفي النزاع بتشكيل لجنة فنية وحددت مهمتها على نحو ما سيرد تفصيلا بالمنطوق.

لـــذلــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى تكليف طرفي النزاع بتشكيل لجنة فنية برئاسة مدير مديرية الإسكان بمحافظة البحيرة وعضوية رئيس قطاع استصلاح الأراضي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ويُمثَّل فيها طرفا النزاع، تكون مهمتها الانتقال إلى قطعة الأرض محل النزاع، ومعاينتها على الطبيعة؛ لتحديد الجهة التى قامت بإنشاء خط الصرف الصحى المار بقطعة الأرض المشار إليها، وبيان ما إذا كان خط الصرف الصحى المطلوب إزالته يمر بالأرض محل النزاع من عدمه، وما إذا كان قد تم إنشاؤه قبل تاريخ تسليم الأرض إلى الأزهر الشريف أم فى تاريخ لاحق على ذلك، وما إذا كان مرور خط الصرف الصحى فى الأرض يعوق عملية الاستفادة منها في الغرض المخصصة له من عدمه، والإفادة بمدى إمكانية إزالته أو نقله إلى مكان بديل، وكذا إمكانية قيام الهيئة بتعويض الأزهر الشريف بمساحة بديلة أخرى، وكذا تحديد قيمة مقابل الانتفاع بالأرض المُتعدَّى عليها الذى يقوم بسداده الأزهر الشريف للهيئة، وذلك فى ضوء ما تُسفر عنه المعاينة على الطبيعة، وما يتوفر من بيانات وأوراق ومستندات لدى طرفي النزاع والجهات ذات الاختصاص، وللجنة إبداء ما تراه من ملاحظات، على أن تودع تقريرها مرافقًا له محاضر أعمالها وجميع الأوراق التي بنيت عليها نتيجة هذا التقرير لدى الجهة عارضة النزاع، وعلى الجهة عارضة النزاع تقديم التقرير المشار إليه إلى الجمعية العمومية قبل انعقاد جلسة 9/6/2021.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحريرًا في:           /           /2021

                          رئـيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

           

                  المستشار/

           يسرى هاشم سليمان الشيخ

                         النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV