مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 685 ، ملف رقم 37/2/740 ، بتاريخ جلسة 2021/4/7
نوفمبر 22, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 683، ملف رقم 32/2/5318 ، بتاريخ جلسة 2021/4/7
نوفمبر 22, 2021

الفتوى رقم 682، ملف رقم 78/2/176 ، بتاريخ جلسة 2021/4/7

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم

                        رقم التبليغ:          

                        بتاريــخ:      /    /2021

                                   

                        ملف رقم: 78/2/176

السيد اللواء/ محافظ كفر الشيخ

تحية طيبة، وبعد،

فقد اطلعنا على كتابكم رقم (2295) المؤرخ 23/11/2020م، المُوجه إلى السيد الأستاذ المستشار/ رئيس مجلس الدولة، بشأن مدى جواز الترخيص في إقامة جامعة خاصة على مساحة (12س/4ط/27ف) الكائنة بزمام جمعية العياش بناحية بلطيم بمركز البرلس بمحافظة كفر الشيخ.

وحاصل الوقائع– حسبما يبين من الأوراق- أن السيد/ محافظ كفر الشيخ أصدر القرار رقم (18149) لسنة 2015 بالموافقة على إنشاء جامعة خاصة باسم (جامعة المتوسط للعلوم بمصر) على مساحة (30) فدانًا تقريبًا كائنة بزمام العياش بمركز البرلس بمحافظة كفر الشيخ، وبعرض الموضوع على مجلس الجامعات الخاصة بجلسته رقم (51) بتاريخ 23/8/2016 وافق على إنشاء الجامعة فى ضوء ما انتهت إليه تقارير اللجان الفنية، كما قرر مجلس الوزراء بجلسته المعقودة بتاريخ 16/11/2016 الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء الجامعة المشار إليها واتخاذ إجراءات الاستصدار مع مراعاة الضوابط المنظمة لذلك، فتقدم كل من السيدة/ منيرة على المعداوى، والسيد/ محمد إسماعيل شرارة بصفتيهما مالكي المساحة المشار إليها بالحكم الصادر من محكمة كفر الشيخ الابتدائية (مأمورية بيلا) فى الدعوى رقم (2503) لسنة 2010 جنح مستأنف بيلا المقيدة جزئيًّا برقم (16116) لسنة 2009 جنح البرلس بجلسة 16/2/2010 ببراءة السيدة/ منيرة على المعداوى مما أسند إليها من قيامها بارتكاب أفعال من شأنها تبوير الأرض الزراعية والمساس بخصوبتها. وباستطلاع رأى إدارة الفتوى لوزارة الزراعة بشأن مدى جواز الترخيص في إقامة الجامعة المذكورة، انتهت بفتواها رقم (119) المؤرخة 8/1/2019 فى الملف رقم (25/1/22144) إلى رفض طلب الترخيص في إقامة الجامعة على مساحة الأرض محل طلب الرأى تأسيسًا على أن الحكم الجنائى الصادر بالبراءة من تهمة تبوير الأرض الزراعية لم ينف عن الأرض الصفة الزراعية، وإنما استند إلى عدم توافر مصدرى الرى والصرف، وتقتصر حجيته على نفى فعل التبوير عن المتهمة دون أن ينفى الصفة الزراعية عن هذه المساحة التى ثبت من خلال المعاينات توافر مقومات الزراعة لها.

وبعرض الموضوع على الإدارات المختصة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ارتأت إعادة عرض الموضوع على إدارة الفتوى لوزارة الزراعة فى ضوء المنشور العام الصادر من الوزارة بتاريخ 30/4/2005 بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بالبراءة متى استندت إلى نفى الصفة الزراعية للأرض محل الحكم وعدم توافر مقومات الزراعة من رى وصرف، وبإعادة استطلاع رأى إدارة الفتوى المذكورة انتهت بفتواها رقم (907) المؤرخة 7/4/2020 إلى تأييد إفتائها السابق، وإزاء الخلاف فى الرأى القانونى فقد طلبتم عرض الموضوع على الجمعية العمومية.

ونفيد: أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى 7 من إبريل عام 2021م الموافق 25 من شعبان عام 1442هـ؛ فاستعرضت ما استقر عليه إفتاؤها من عدم ملاءمة التصدي لموضوع ما بإبداء الرأي فيه، متى كان مطروحًا على القضاء.

وحيث إن الثابت من الأوراق أن ثمة نزاعًا يتعلق بموضوع طلب الرأي المطروح، معروضًا أمام محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ في الدعوى رقم (20283) لسنة 19ق المقامة من كل من/ محمد إسماعيل عبد الهادى شرارة ومنيرة المعداوى على منصور، ضد/ محافظ كفر الشيخ (وآخرين)، بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة برفض ترخيص إقامة جامعة المتوسط (جامعة خاصة) الكائنة بمركز البرلس مع إلزام جهة الإدارة المصروفات، الأمر الذى يحول بين الجمعية العمومية ونظر الموضوع لاستظهار الرأي في شأنه تقديرًا للإجراءات القضائية التي اتخذت بشأنه.

لـــذلــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم ملاءمة إبداء الرأي في الموضوع الماثل.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحريرًا في:           /           /2021

                          رئـيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

                 المستشار/

            يسرى هاشم سليمان الشيخ

                         النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV