مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 906 ، ملف رقم 58/1/636 ، بتاريخ جلسة 2021/5/26
أكتوبر 21, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 564 ، ملف رقم 47/1/360 ، بتاريخ جلسة 2021/3/10
أكتوبر 23, 2021

الفتوى رقم 608 ، ملف رقم 32/2/5368، بتاريخ جلسة 2021/3/10

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم

                        رقم التبليغ:

                        بتاريــخ:      /    /2021

                        ملف رقم: 32/2/5368

السيد الدكتور/ رئيس مجلس إدارة معهد الخدمات المالية

تحية طيبة، وبعد،

فقد اطلعنا على كتابكم رقم (5897 ) المؤرخ 2/12/2020م، بشأن النزاع القائم بين معهد الخدمات المالية ووزارة المالية، بخصوص طلب إلزام الأخيرة برد جميع المبالغ المالية التى قامت بخصمها من الإيرادات الشهرية للمعهد خلال الأعوام من 2012/2013 حتى 2018/2019، ومقدارها (5740630,77) جنيهًا.

وحاصل الوقائع– حسبما يبين من الأوراق– أنه في ضوء قيام الجهاز المركزى للمحاسبات بفحص مستندات المعهد عن العام 2019/2020 والحساب الختامى أيضًا عن العام 2019/2020 تلاحظ له قيام وزارة المالية بخصم مبالغ مالية تارة من الإيرادات الشهرية للمعهد، وتارة من إيرادات المعهد الإجمالية بمبلغ- ما أمكن حصره منها- مقداره (5740630,77) جنيهًا، بالمخالفة لفتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ملف رقم (32/2/3234) بعدم خضوع الحسابات الخاصة للهيئة العامة للرقابة المالية لحكم المادة(11) من المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2012 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2012/2013 وانتهى الجهاز المركزى للمحاسبات إلى التوصية بعرض الأمر على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع؛ مما حدا بالمعهد إلى مخاطبة وزارة المالية برد تلك المبالغ، إلا أن وزارة المالية لم تحرك ساكنًا، لذا طلبتم عرض النزاع على الجمعية العمومية.

ونفيد: أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة بتاريخ 10 من مارس عام 2021م الموافق 26 من رجب عام 1442هـ؛ فتبين لها أن المادة (1) من القانون رقم (53) لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة– المعدل بالقانونين رقمي (11) لسنة 1979، و(104) لسنة 1980– تنص على أن: “الموازنة العامة للدولة هي البرنامج المالي للخطة عن سنة مالية مُقبلة لتحقيق أهداف مُحددة وذلك في إطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وطبقًا للسياسة العامة للدولة”، وأن المادة (2) منه تنص على أن: “تصدر الموازنة العامة للدولة عن سنة مالية تبدأ من أول يوليو وتنتهي في آخر يونيو من العام التالي”، وأن المادة (3) منه تنص على أن: “تشمل الموازنة العامة للدولة جميع الاستخدامات والموارد لأوجه نشاط الدولة التي يقوم بها كل من الجهاز الإداري ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وصناديق التمويل. ولا تشمل الموازنة العامة للدولة موازنات الهيئات العامة الاقتصادية وصناديق التمويل ذات الطابع الاقتصادي التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويُعد بشأنها موازنات مستقلة تقدم من وزير المالية إلي مجلس الوزراء لإحالتها إلى مجلس الشعب لاعتمادها، وتقتصر العلاقة بين هذه الموازنات المُستقلة والموازنة العامة للدولة على الفائض الذي يئول للدولة وما يتقرر لهذه الموازنات من قروض ومساهمات. ويسري على الموازنات المُستقلة المنصوص عليها في الفقرة السابقة أحكام الباب الرابع من هذا القانون”، وأن المادة (28) الواردة بالباب الرابع منه تنص على أن: “يُعد الحساب الختامي للدولة عن السنة المالية المنتهية، ويشتمل الحساب الختامي للدولة على الاستخدامات والموارد الفعلية موزعة على الأبواب المُختلفة تنفيذًا للموازنة العامة للدولة كما يشتمل على المراكز المالية لحسابات الدولة في نهاية السنة المالية”.

واستعرضت الجمعية العمومية نص المادة الحادية عشرة من المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2012 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2012/2013، وكذا نص المادة (10) من القوانين أرقام (19) لسنة 2013 و(65) لسنة 2014 و(32) لسنة 2015 و(8) لسنة 2016 و(145) لسنة 2017 و (100) لسنة 2018، بربط الموازنة العامة للدولة للسنوات المالية 2013/2014 و2014/2015 و2015/2016 و2016/2017و2017/2018 و2018/2019، فتبين لها أنها تضمنت أيلولة نسبة مُعينة من الإيرادات الشهرية للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، إلى الخزانة العامة للدولة؛ وذلك لدعم موارد الموازنة العامة للدولة.

واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع بموجب القانون رقم (53) لسنة 1973 المُشار إليه حدّد المقصود بالموازنة العامة للدولة بأنها البرنامج المالي للخطة عن سنة مالية مُقبلة لتحقيق أهداف مُحددة، وذلك في إطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وطبقًا للسياسات العامة للدولة، وتصدر هذه الموازنة عن سنة مالية تبدأ من أول يوليو وتنتهي في آخر يونيو من العام التالي، وتشمل جميع الاستخدامات والموارد لأوجه نشاط الدولة التي يقوم بها كل من الجهاز الإداري، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وصناديق التمويل، ولا تشمل الموازنة العامة للدولة موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وصناديق التمويل ذات الطابع الاقتصادي التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويُعد بشأنها موازنات مُستقلة تُقدّم من وزير المالية إلى مجلس الوزراء لإحالتها إلى مجلس الشعب (النواب حاليًّا)، وتقتصر العلاقة بين هذه الموازنات المُستقلة والموازنة العامة للدولة على الفائض الذي يئول إلى الدولة، وما يتقرر لهذه الموازنات من قروض ومساهمات. وقد أوجب المشرع في القانون ذاته إعداد حساب ختامي عن السنة المالية المُنتهية، يشتمل على الاستخدامات والموارد الفعلية للموازنة العامة للدولة والموازنات المُستقلة، ومؤدى ذلك أن قانون ربط كل موازنة من هذه الموازنات هو قانون مؤقت ينتهي العمل به كأصل عام بنهاية السنة المالية الصادر بشأنها، وكذلك الحال بالنسبة إلى قانون ربط الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، والموازنات المُستقلة عن السنوات المالية المُنتهية، والذي يشتمل على الاستخدامات والموارد الفعلية لهذه الموازنة، وفقًا لما سبق.

ولما كان ذلك، وكان الثابت أن العمل بكُلٍّ من قوانين ربط الموازنة العامة للدولة أرقام (27) لسنة 2012 و(19) لسنة 2013 و(65) لسنة 2014 و(32) لسنة 2015 و(8) لسنة 2016 و(145) لسنة 2017 و(100) لسنة 2018 والتي تضمنت النص على أيلولة نسبة مُعينة من إيرادات الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص إلى الخزانة العامة للدولة، قد انتهى بنهاية السنة المالية الصادر بشأنها كل منها، وقد أعقب ذلك صدور قوانين بربط الحساب الختامي عن تلك السنوات، والتي تضمنت تعديل اعتمادات موازنة الهيئة وربط جُملة الحساب الختامي لهذه الموازنة. وبناء عليه فإنه بانقضاء المجال الزمني للعمل بقوانين ربط الموازنة العامة للدولة سالفة الذكر، وصدور قوانين ربط حساب ختامي الهيئة المذكورة عن السنوات المالية المُشار إليها، لا تكون هناك أية جدوى تُرجى من إبداء الرأى فى الموضوع المعروض.

على أنه تجدر الإشارة إلى أن ما جرى به إفتاء الجمعية العمومية من أن سلطة مجلس النواب فى تعديل بعض القوانين الموضوعية حال مباشرته لسلطته بشأن قانون ربط الموازنة العامة للدولة، لا ينصرف بأى وجه من الوجوه إلى الموازنات المستقلة، والتي من بينها معهد الخدمات المالية وفقًا لقانون إنشائه رقم (10) لسنة 2009، وقرار رئيس الجمهورية رقم (260) لسنة 2010 بالنظام الأساسى للمعهد، واللذان ينظمانه بأحكام موضوعية حدّدت موارده ومصروفاته وسنته المالية وإيداع موارده فى حساب خاص، وترحيل الفائض من سنة إلى أخرى، ومن ثم يمتنع قانونا استخدام هذه الحصيلة والانتفاع بها بغير الأوجه المحددة قانونًا إلا بموجب قانون موضوعى، ولا يجوز مخالفتها بقوانين شكلية كقوانين ربط الموازنة.

                         لـــذلــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم جدوى إبداء الرأي في النزاع الماثل.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحريرًا في:           /           /2021

                          رئـيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

                  المستشار/

             يسرى هاشم سليمان الشيخ

                          النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV