مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 608 ، ملف رقم 32/2/5368، بتاريخ جلسة 2021/3/10
أكتوبر 23, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 563 ، ملف رقم 58/1/616 ، بتاريخ جلسة 2021/3/10
أكتوبر 23, 2021

الفتوى رقم 564 ، ملف رقم 47/1/360 ، بتاريخ جلسة 2021/3/10

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم

                        رقم التبليغ:          

                        بتاريــخ:      /    /2021

                                   

                        ملف رقم: 47/1/360

السيد الأستاذ الدكتور/ وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

تحية طيبة، وبعد،

فقد اطلعنا على كتابكم رقم (144) المؤرخ 22/1/2020م، بشأن طلب الإفادة بالرأى بخصوص مدى أيلولة الأسلحة المملوكة لشركة المقاولون العرب إلى الدولة في حالة عدم التصرف فيها خلال خمس سنوات من تاريخ إيداعها مخازن الشرطة من عدمه وفقًا لقانون الأسلحة والذخائر رقم (394) لسنة 1954م.

وحاصل الوقائع- حسبما يبين من الأوراق- أن شركة المقاولون العرب إحدى الشركات التي تشرف عليها وزارة الإسكان، وفي سبيل تنفيذ أعمالها تقوم بحراسة مواقع العمل المختلفة بأفراد أمن إداريين يرخص لهم فى حمل السلاح، فإذا انتهت التراخيص الصادرة لهؤلاء بسبب الإحالة إلى المعاش أو لعدم التجديد تقوم الشركة بإيداع الأسلحة لدى مخازن الشرطة، وذلك لحين تعيين أفراد أمن آخرين أو تجديد التراخيص لهم، إلا أن وزارة الداخلية أفادت بإمهال الشركة خمس سنوات تبدأ من تاريخ تسليم الأسلحة لمخازن الشرطة، فإذا انقضت المدة دون التصرف فيها تئول ملكية الأسلحة إلى الدولة، استنادًا إلى أحكام القانون رقم (394) لسنة 1954م بشأن الأسلحة والذخائر، وذلك رغم أن الشركة إحدى شركات القطاع العام وتخضع للإشراف الإداري المباشر لوزارة الإسكان، وتعد أموالها من قبيل المال العام الذي لا يجوز الحجز عليه أو التصرف فيه، الأمر الذي ارتأت معه وزارة الإسكان تقديم طلب الرأي الماثل.

ونُفيد أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة في 10 من مارس عام 2021م الموافق 26 من رجب عام 1442ه؛ فتبين لها أن المادة (2) من القانون رقم (394) لسنة 1954م بشأن الأسلحة والذخائر- بعد تعديلها بموجب القانون رقم (34) لسنة 1974م- تنص على أن: “يسري الترخيص من تاريخ صدوره وينتهي في آخر ديسمبر من السنة الثالثة بما في ذلك سنة الإصدار، ويكون تجديد الترخيص لمدة ثلاث سنوات…”، وأن المادة الرابعة من ذات القانون- المعدلة بموجب القانون رقم (26) لسنة 1978م- تنص على أنه: “لوزير الداخلية أو من ينيبه عنه رفض الترخيص أو تقصير مدته أو قصره على أنواع معينة من الأسلحة أو تقييده بأي شرط يراه. وله سحب الترخيص مؤقتًا أو إلغاؤه ويكون قرار الوزير برفض منح الترخيص أو سحبه أو إلغاؤه مسببًا. وعلى المرخص له في حالتي السحب والإلغاء أن يسلم السلاح إلى مقر الشرطة الذي يقع في دائرته محل إقامته وله أن يتصرف فيه بالبيع أو بغيره من التصرفات إلى شخص مرخص له في حيازته أو تجارته أو صناعته خلال أسبوعين من تاريخ إعلانه بالإلغاء أو السحب ما لم ينص في القرار على تسليمه فورًا إلى مقر البوليس الذي يحدده. وللمرخص له أن يتصرف في السلاح الذي أودعه بقسم الشرطة خلال سنة من تاريخ تسليمه إلى الشرطة فإذا لم يتيسر له التصرف خلال هذه المدة اعتبر ذلك تنازلا منه للدولة عن ملكية السلاح وسقط حقه في التعويض وتحسب مدة السنة بالنسبة إلى القصر وعديمي الأهلية اعتبارًا من تاريخ إذن الجهات المختصة بالتصرف في السلاح. وتخصص الأسلحة التي آلت إلى الدولة، لوزارة الداخلية.”، وأن المادة (10) منه المعدلة بموجب القانون رقم (26) لسنة 1978م تنص على أن: “يعتبر الترخيص ملغى في الأحوال الآتية: (أ‌) فقد السلاح. (ب‌) التصرف في السلاح طبقا للقانون. (ج) الوفاة. وتسري على ذوي الشأن الأحكام الواردة في الفقرات الثلاث الأخيرة من المادة (4) من هذا القانون على أن تكون مدة التصرف في السلاح خمس سنوات.”، وأن المادة (28 مكررًا) منه تنص على أنه:” إذا لم يتقدم المرخص له بطلب تجديد قبل نهاية مدة الترخيص بشهر، يُخطر بخطاب مسجل بعلم الوصول ليتقدم بطلب التجديد خلال تلك المدة. ويُعاقب كل من يحوز أو يحرز سلاحًا انتهت مدة الترخيص له به لعدم تقديمه طلب التجديد في الميعاد بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على خمسين جنيهًا إذا لم يسلم سلاحه فور انتهاء الترخيص. وإذا انقضت مدة ستة أشهر دون تسليم السلاح أو تجديد الترخيص به تكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تزيد عن 500 جنيه. وإذا زادت تلك المدة على سنة تضاعف الغرامة.”، وأن المادة (30) من ذات القانون تنص على أن: “يحكم- في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة 28 مكررا- بمصادرة الأسلحة والذخائر موضوع الجريمة وذلك علاوة على العقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة. وتخصص الأسلحة التي آلت إلى الدولة، لوزارة الداخلية.”.

واستعرضت الجمعية العمومية حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلستها المعقودة بتاريخ 6/2/2021 في القضية رقم (92) لسنة 40 قضائية “دستورية”، والذي انتهت فيه إلى (أولا) عدم دستورية صدر الفقرة الرابعة من المادة (4) والفقرة الثانية من المادة (10) من القانون رقم (394) لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المستبدلتين بموجب القانونين رقمى (75) لسنة 1958 و(26) لسنة 1978 فيما تضمنتاه من اعتبار عدم التصرف خلال المدتين المبينتين بهما، فى سلاح ناري أودع لدى الشرطة لسحب أو إلغاء ترخيص حائزه، تنازلا منه أو من ذوي الشأن للدولة عن ملكية السلاح، وسقوط الحق فى التعويض عنه. (ثانيًا) بسقوط عجُز الفقرة الرابعة والفقرة الخامسة من المادة (4) من القانون رقم (394) لسنة 1954 المشار إليه. (ثالثًا) بتحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية تاريخًا لإعمال أثره- وتم نشر هذا الحكم بتاريخ 10/2/2021م- وشيدت المحكمة قضاءها على أن البين من نص صدر الفقرة الرابعة من المادة (4) من القانون رقم (394) لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر، التى أحالت لحكمها الفقرة الثانية من المادة رقم (10) من القانون ذاته، أن التنازل الاعتبارى للدولة عن السلاح، إذا لم يتيسر التصــــــــــرف فيه ممن كان مرخصًا له إحرازه خلال مدة سنة، أو من ذوى الشأن خلال مدة خمس سنوات، من تاريخ إيداعه مقر الشرطة، لا يندرج فى عداد العقوبات التكميلية المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (30) من قانون الأسلحة والذخائر السالف بيانه، بالنظر إلى أن امتثال من كان مرخصًا له فى سلاح نارى، أو ذويه، بتسليمه لمقر الشرطة، فى حال سحب الترخيص مؤقتًا أو إلغائه، خلال المدة المقـــــــــــررة بنص الفقرة الثالثة من المادة (4) من ذلك القانون، هو تصرف يطابق أحكام القانون، ولا تشمله أى من النواهى المؤثمة بالقانون المشار إليه. كما أن التنازل الاعتبارى للدولة عن السلاح لا يدخل فى مدلول التدابير الاحترازية، مادام أنه قد سُلم طواعية وأودع مقر الشرطة فى المواعيد المقررة قانونًا، ومن ثم فإن إيداعه على هذا النحو لا يشكل أخطارًا تحتم إيقاع أى تدبير احترازى لمواجهتها. ومن ناحية أخرى فإن التنازل الاعتبارى عن ملكية السلاح للدولة حال حيازتها له مدة سنة أو خمس سنوات- بحسب الأحوال- دون أن يتيسر التصرف فيه، لا يدخل فى مفهوم حيازة المنقول بسبب صحيح وبحسن نية، المعدودة سببًا من أسباب كسب الملكية، ولا يعتبر من تطبيقاتها، إذ إن حيازة الدولة للسلاح، بمقتضى أحكام الفقرة الثالثة من المادة (4) من قانون الأسلحة والذخائر، ليست إلا حيازة عرضية، لا تنشئ بذاتها للحائز حق ملكية السلاح مهما استطالت مدتها. ومن ثم فإن التنازل الاعتبارى عن ملكية السلاح للدولة– فى الأحـــــــوال السالف بيانهـــــــا– وتخصيصه لوزارة الداخلية، لا يعدو أن يكون نزعًا لملكيته، إذا لم يتيسر لمالكه التصرف فيه، خلال المدتين الزمانيتين السالف بيانهما، أيًّا كان سبب ذلك، ومهما كانت الظروف التى لابسته، وسقوط حقه فى التعويض عن الأضرار المادية والأدبية الناشئة عن نزع ملكيته. وحيث إن الدستور، إعلاءً من جهته لدور الملكية الخاصة، كفل حمايتها لكل فرد– وطنيًّا كان أم أجنبيًّا– ولم يجز المساس بها إلا على سبيل الاستثناء، وفى الحدود التى يقتضيها تنظيمها، ليختص صاحبها دون غيره بثمارها ومنتجاتها وملحقاتها، وأن المقرر فى قضاء المحكمة الدستورية العليا أنه ولئن جاز القول بأن الأصل فى سلطة المشرع فى موضوع تنظيم الحقوق، أنها سلطة تقديرية يفاضل المشرع من خلالها بين بدائل متعددة، مرجحًا من بينها ما يراه أكفل لتحقيق المصالح المشروعة التى قصد إلى حمايتها، إلا أن الحدود التى يبلغها هذا التنظيم لا يجوز بحال أن تجاوز– بمداها– متطلباتها المنطقية، وإلا تعين القول بانطوائها على ما يُعد “أخذًا” للملكية من أصحابها، لما مؤداه حظر تقييد الملكية فيما يجاوز نطاق وظيفتها الاجتماعية، وأن التعويض عن حرمان صاحبها من مزاياها، يتعين أن يكون مكفولا وجابرًا للأضرار الناشئة عن تعطيل الانتفاع بها. ومتى كان ما تقدم، وكان نصّا الفقرة الرابعة من المادة (4)، والفقرة الثانية من المادة (10) من القانون رقم (394) لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر، قد نالا من الحماية المقررة لحق الملكية الخاصة، بتجريدها من جوهرها، إذ أعاقا استمرارها لذويها لمجرد عدم تيسر تصرفهم فى السلاح ملكهم، خلال مدة زمنية محددة، حال أنها واقعة تخرج بطبيعتها عن عناصر ذلك الحق، وعلق النصان ملكية السلاح لذويه على مكنة التصرف فيه خلال مدة تحددها صفة المتصرف، على نحو عدل من طبيعة حق الملكية، وناقض خصائصه، فانحل ذلك عدوانًا على الحق ذاته، وافتئاتًا على مال خاص، أدخل إلى مصادرته، بغير حكم قضائى من إحدى محاكم جهتى القضاء، بما يخل باستقلالها، لما فيه من عدوان على اختصاص دستورى محجوز لها. وكان النصان المذكوران بما قرراه من سقوط حق المخاطبين بهما فى اقتضاء التعويض عن نزع ملكيتهم للسلاح، قد أهدرا موجبات مبدأ خضوع الدولة للقانون، وأنكرا الحق فى الحصول على الترضية القضائية الكاملة، ومن ثم يغدو هذان النصـــــــــان– المحددان نطاقًا على ما سلف بيانه- مخالفين لأحكام المواد (33 و35 و40 و94 و97 و184) من الدستور القائم. كما أن عجُز نص الفقرة الرابعة من المادة (4) من القانون رقم (394) لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بموجب القانونين رقمى (75) لسنة 1958 و(26) لسنة 1978، والفقـــــــــــــــــــــــرة الخامسة من المادة ذاتها، يرتبطان ارتباطًا لا يقبل التجزئة بصدر نص الفقرة الرابعة من المادة (4) من ذلك القانون المقضى بعدم دستوريتها، فإن الحكم بسقوطهما، ترتيبًا على زوال النص القانونى الذي كانا يستندان إليه، يكون حتمًا.

وبالبناء على ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن شركة المقاولون العرب تملك أسلحة مرخصة لحماية مواقع أعمالها عن طريق أفراد الأمن الإداري بالشركة، وإزاء انتهاء ترخيص بعض الأسلحة، تم إيداعها مخازن الشرطة تمهيدا لإعادة الترخيص، إلا أنه ورد إلى الشركة مخاطبتان من مدير أمن القاهرة، ومدير أمن القليوبية، بتاريخي 30/5/2019م، و14/7/2019م مفادهما إمهال الشركة مدة خمس سنوات تبدأ من 6/4/2019م للتصرف في الأسلحة المودعة على ذمة مخازن المديريات، وفي حالة انقضاء تلك المهلة تئول ملكية الأسلحة إلى الدولة، وكان حكم المحكمة الدستورية العليا سالف البيان قد قضى بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة (4)، والفقرة الثانية من المادة (10) من القانون رقم (394) لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المستبدلتين بموجب القانونين رقمى (75) لسنة 1958 و(26) لسنة 1978 فيما تضمنتاه من اعتبار عدم التصرف خلال المدتين المبينتين بهما، فى سلاح نارى أودع لدى الشرطة لسحب أو إلغاء ترخيص حائزه، تنازلا منه أو من ذوي الشأن للدولة عن ملكية السلاح، وبسقوط عجُز الفقرة الرابعة والفقرة الخامسة من المادة (4) من القانون رقم (394) لسنة 1954 المشار إليه، وهى السند القانوني لقيام وزارة الداخلية بنقل ملكية السلاح إلى الدولة، ومن ثم ينتفى الأساس القانوني لأيلولة ملكية هذه الأسلحة إلى الدولة.

لـــذلــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم أيلولة ملكية الأسلحة المملوكة لشركة المقاولون العرب إلى الدولة بعد انقضاء الخمس السنوات، وذلك على النحو المبين بالأسباب.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحريرًا في:           /           /2021

                          رئـيس   الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

                  المستشار/

           يسرى هاشم سليمان الشيخ

                        النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV