بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم
رقم التبليغ:
بتاريــخ: / /2021
ملف رقم: 37/2/839
السيد الأستاذ الدكتور/ وزير المالية
تحية طيبة، وبعد،
فقد اطلعنا على كتابكم رقم (1087) المؤرخ 1/4/2020م، بشأن إبداء الرأى القانونى بخصوص طلب وزارة الداخلية إعفاء أمر التوريد الخاص بتأثيث المبانى السكنية لاستراحات الشرطة المؤرخ 20/10/2015 من قيمة الضريبة العامة على المبيعات، فى ضوء الإعفاء الوارد بالمادة (29) من القانون رقم (11) لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات.
وحاصل الوقائع- حسبما يبين من الأوراق– أن وزارة الداخلية (الإدارة العامة لإمداد الشرطة) تعاقدت بطريق الاتفاق المباشر مع صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة على تأثيث المبانى السكنية لاستراحات الشرطة، وطلبت الإدارة العامة للبحوث المالية والموازنة الاستثمارية بوزارة الداخلية
من مصلحة الضرائب اعتماد شهادة الإعفاء للأصناف المتعاقد عليها من قيمة الضريبة العامة على المبيعات،
على أساس أن الأصناف موضوع التعاقد خاصة بتأثيث مبانى السكن الإدارى بديوان عام وزارة الداخلية (ملحق داخل ذات الحرم الأمنى) والمستهدف منه تأمين المقيمين بداخله للظروف الأمنية الراهنة حفاظًا على الأمن القومى،
وبذلك تدخل فى مفهوم الإعفاء الوارد بالمادة (29) من القانون رقم (11) لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة
على المبيعات، وقد قامت مصلحة الضرائب ببحث طلب إعفاء مشمول الشهادة المقدمة من وزارة الداخلية،
فتبين لها أن أمر التوريد تضمن توريد وتركيب (طقم للحديقة، ومرجيحة، وشازلونج، وغرف نوم أطفال،
وغرف معيشة)، مما يخرجه عن مفهوم أغراض التسليح والأمن القومى الوارد بالمادة (29) سالفة الذكر، وفى ضوء ذلك انتهت المصلحة إلى تعذر الموافقة على إعفاء الأصناف الموردة من الضريبة العامة على المبيعات، لذا طلبتم عرض الموضوع على الجمعية العمومية.
ونفيد أن الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة بتاريخ 10 من مارس سنة 2021 الموافق 26 من رجب سنة 1442هـ، فتبين لها أن المادة (2) من قانون الضريبة على المبيعات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 1991- قبل إلغائه بالقانون رقم (67) لسنة 2016 بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة- كانت تنص على أن: “تفرض الضريبة العامة على المبيعات على السلع المصنعة المحلية والمستوردة
إلا ما استثتى بنص خاص…”، وأن المادة (6) منه تنص على أن: “تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين وفقًا لأحكام هذا القانون… كما تستحق الضريبة بالنسبة إلى السلع المستوردة فى مرحلة الإفراج عنها من الجمارك بتحقق الواقعة المُنشئة للضريبة الجمركية، وتحصل وفقًا للإجراءات المقررة فى شأنها…”، وأن المادة (29) منه كانت تنص علي أن: “تعفي من الضريبة كافة السلع والمعدات والأجهزة والخدمات المعنية
في هذا القانون اللازمة لأغراض التسليح للدفاع والأمن القومي، وكذلك الخامات ومستلزمات الإنتاج والأجزاء الداخلة في تصنيعها”. وأن المادة (24) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة للمبيعات المشار إليه الصادرة بقرار
وزير المالية رقم (161) لسنة 1991 تنص علي أن: “يشترط في تطبيق أحكام المادة (29) من القانون ما يأتي:
أولا: بالنسبة لاحتياجات وزارة الدفاع: 1- أن يكون تحديد السلع والخدمات المعفاة بشهادة من وزارة الدفاع بأنها لازمة لأغراض التسليح معتمدة من رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة أو من يفوضه… 6- تشكل لجنة خاصة
من المصلحة وهيئة الشئون المالية للقوات المسلحة بقرار يصدر من رئيس المصلحة بالاتفاق مع رئيس هيئة الشئون المالية لمتابعة الإجراءات التنفيذية المتعلقة بهذا الإعفاء. ثانيا: بالنسبة لاحتياجات الجهات الأخرى: 1- تسري أحكام المادة (29) من القانون علي احتياجات كل من الجهات التالية واللازمة لأغراض التسليح للدفاع والأمن القومي:
أ- الشركات والوحدات والهيئات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي. ب- وزارة الداخلية. ج- الهيئة العربية للتصنيع.
د- هيئة الأمن القومي. 2- يصدر الوزير أو رئيس الهيئة المختص، أو من يفوضه، شهادة تفيد بأن هذه الاحتياجات لأغراض التسليـح للدفـاع والأمــن القومـي علــي أن يخطر رئيس المصلحة باسم من يفوضه ونموذج توقيعه…”.
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم- وعلى ما جرى به إفتاؤها- أن مناط تمتع السلع والخدمات الخاضعة لأحكام قانون الضريبة العامة علي المبيعات، وكذا الخدمات ومستلزمات الإنتاج والأجزاء الداخلة في تصنيع هذه السلع، بالإعفاء من ضريبة المبيعات إعمالا لحكم المادة (29) المشار إليها، هو لزومها لأغراض التسليح للدفاع والأمن القومي، فالإعفاء ليس عامًّا مطلقًا، وتقدير اللزوم- بحسبانه السبب الذي يقوم به قرار الإعفاء- تستقل به جهات معينة دون غيرها، هي: وزارة الدفاع بالنسبة إلى احتياجاتها من تلك السلع والخدمات، والوزير أو رئيس الهيئة المختص، أو من يفوضه فيما يخص احتياجات الجهات الأخرى المحددة بالبند (1) من المادة (24/ثانيًا) من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر. فكلما قدرت أي من هذه الجهات، طبقًا للشهادة الصادرة عنها بذلك، توافر وجه اللزوم لأغراض التسليح للدفاع والأمن القومي، وجب الإعفاء. بيد أن ذلك التقدير، بحسب الأصل، ليس طليقًا من كل قيد، بل يتعين أن يكون قائمًا علي سند صحيح له ما يؤيده من الواقع أو القانون، وصولا إلي قصر تطبيق حكم المادة (29) آنفة البيان على نطاقها الصحيح دون تجاوز أو شطط. وفي هذا الشأن فإن للجهة القوّامة علي تنفيذ أحكام قانون الضريبة العامة علي المبيعات أن تتحقق من مدى توافر وجه الملاءمة وقيام سبب الإعفاء، فإن لم تستقر عقيدتها علي وجود هذا السبب في حالة بعينها، كان لها أن تنازع في مدى سلامة قرار الإعفاء أمام جهات الاختصاص، ويقع علي عاتقها إقامة الدليل علي ما تدعيه، بغية الوصول إلي تحقيق الأمر وتقدير مدى قيام قرار الإعفاء علي سند صحيح يُحمَل عليه.
ولما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن وزارة الداخلية (الإدارة العامة لإمداد الشرطة) تعاقدت بالاتفاق المباشر مع صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة على تأثيث المبانى السكنية لاستراحات الشرطة، وقدم مدير الإدارة العامة للبحوث المالية والموازنة الاستثمارية بوزارة الداخلية إلى مصلحة الضرائب شهادة الإعفاء للأصناف المتعاقد عليها من قيمة الضريبة العامة على المبيعات، على أساس أن الأصناف موضوع التعاقد خاصة بتأثيث مبانى السكن الإدارى بديوان عام وزارة الداخلية (ملحق داخل ذات الحرم الأمنى)،
وقد قامت مصلحة الضرائب ببحث طلب إعفاء مشمول الشهادة المقدمة من وزارة الداخلية وتبين لها أن أمر التوريد تضمن توريد أثاث، وكذا توريد وتركيب (طقم للحديقة، ومرجيحة، وشازلونج، وغرف نوم أطفال، وغرف معيشة)، وانتهت إلى تعذر الموافقة على إعفاء الأصناف الموردة من الضريبة العامة على المبيعات، لما كان ذلك وكان مشمول أمر التوريد المطلوب إعفاؤه من قيمة ضريبة المبيعات وإن كان يتعلق بتأثيث مبانى السكن الإدارى بديوان عام وزارة الداخلية، فإن هذه الأصناف لا تدخل فى مفهوم السلع اللازمة لأغراض التسليح للدفاع والأمن القومى الوارد بالمادة (29) سالفة الذكر، ومن ثم ينتفى فى أمر التوريد المشار إليه مناط الإعفاء من قيمة الضريبة العامة على المبيعات، وعلى وزارة الداخلية (الإدارة العامة لإمداد الشرطة) أداء قيمة ضريبة المبيعات عن مشمول أمر التوريد المشار إليه لمصلحة الضرائب.
لـــذلــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى خضوع أمر التوريد الخاص بتأثيث المبانى السكنية لاستراحات الشرطة المؤرخ 20/10/2015 للضريبة العامة على المبيعات،
والتزام وزارة الداخلية (الإدارة العامة لإمداد الشرطة) بأداء قيمة ضريبة المبيعات عن مشمول أمر التوريد المشار إليه لمصلحة الضرائب, وذلك على النحو المبين بالأسباب.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحريرًا في: / /2021
رئـيس
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشار/
يسرى هاشم سليمان الشيخ
النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |