مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 535 ، ملف رقم 32/2/5084 ، بتاريخ جلسة 2021/3/10
أكتوبر 23, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 537، ملف رقم 37/2/839 ، بتاريخ جلسة 2021/3/10
أكتوبر 23, 2021

الفتوى رقم 536 ، ملف رقم 32/2/5134 ، بتاريخ جلسة 2021/3/10

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم

                        رقم التبليغ:          

                        بتاريــخ:      /    /2021

                                   

                        ملف رقم: 32/2/5134

السيد الدكتور المهندس/ وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

تحية طيبة، وبعد،

فقد اطلعنا على كتابكم رقم (1336) المؤرخ 2/7/2019، بشأن النزاع القائم بين الجهاز المركزى للتعمير التابع لوزارة الإسكان، ومحافظة القاهرة، بخصوص إلـزام الأخيرة بأداء المبلغ المقضي به بالتحكيم الإجبارى رقم (64) لسنة 2018 لصالح شركة المقاولون العرب ومقـداره (7000000) جنيه والفوائد القانونية بواقع 5% سنويًّا من تاريخ 30/8/2018، حتى تمام السداد.

وحاصل الوقائع– حسبما يبين من الأوراق– أن وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية بالتنسيق

مع محافظة القاهرة ووزارة الموارد المائية والري، قامت بتكليف شركة المقاولون العرب للقيام بأعمال إنشاء الدعامات اللازمة لإعادة تركيب كوبرى أبو العلا المعدنى ليكون متنفسًا للمواطنين بمنطقة كورنيش النيل أمام مركز التجارة العالمي، على أن يقوم الجهاز المركزى للتعمير التابع لوزارة الإسكان باتخاذ كافة إجراءات التعاقد، والإشراف على كافة الأعمال التى ستقوم الشركة على تنفيذها، وبتاريخ 28/10/2002 تم عمل محضر تنسيق بين شركة المقاولون العرب ومديرية الطرق بمحافظة القاهرة بتحديد منطقة مرسى روض الفرج لتكون منطقة لتشوين المعدات والخامات،

وبتاريخ 12/11/2002 قام حى غرب محافظة القاهرة بتسليم الموقع لشركة المقاولون العرب، وقامت الشركة بعمل الدراسات والأبحاث المطلوبة واللازمة للبدء فى تنفيذ المشروع، وتم تنفيذ أعمال بحوالى سبعة ملايين جنيه، ونظرا لعدم توافر الاعتمادات المالية اللازمة لاستكمال المشروع وعدم صرف مستحقات الشركة، فقد أقامت الشركة التحكيم

رقم (64) لسنة 2018 ضد الجهاز المركزى للتعمير، وبتاريخ 2/12/2018 صدر حكم التحكيم بإلزام المُحتكَم ضده (الجهاز المركزى للتعمير) بأن يؤدي إلى الشركة المُحتكِمة مبلغ سبعة ملايين جنيه، والفائدة القانونية بواقع 5%

من تاريخ 30/8/2018 حتى تمام السداد، وألزمت المحتكم ضده المصروفات ورفضت ماعدا ذلك من طلبات،

وإذ خاطبتم محافظة القاهرة لسداد المبلغ المحكوم به فى التحكيم المشار إليه على سند من أن الجهاز كان نائبا

عن المحافظة فى التعاقد والإشراف على تنفيذ المشروع، ولكن دون جدوى، لذا طلبتم عرض النزاع على الجمعية العمومية.

ونفيد أن النزاع عرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة بتاريخ

10 من مارس عام 2021م الموافق 26 من رجب عام 1442هـ، فتبين لها أن المادة (105) من القانون المدني تنص على أنه: “إذا أبرم النائب في حدود نيابته عقدًا باسم الأصيل، فإن ما ينشأ عن هذا العقد من حقوق والتزامات يضاف إلى الأصيل”، وتنص المادة (148) منه على أن: “1- يجب تنفيذ العقد طبقًا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية. 2-…”. وأن المادة (101) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية رقم (25)

لسنة 1968 تنص على أن: “الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق،

ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها”. وأن المادة (56) من القانون رقم (97) لسنة 1983 بشأن هيئات القطاع العام وشركاته تنص على أن: “يفصل في المنازعات التي تقع بين شركات القطاع العام بعضها وبعض أو بين شركة قطاع عام من ناحية وبين جهة حكومية مركزية

أو محلية أو هيئة عامـة أو هيئــة قطــاع عـام أو مؤسسـة عامـة من ناحيـة أخــرى عن طريـــق التحكيـم دون غيره

على الوجه المبين في هذا القانون”. وأن المادة (66) من ذات القانون تنص على أن: “تكون أحكام هيئات التحكيم نهائية ونافذة…”. وأن المادة (38) من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (89) لسنة 1998(الملغى)- والمعدلة بموجب القانون رقم (48) لسنة 2014- كانت تنص على أن:” يجوز للجهات التي تسري عليها أحكام هذا القانون التعاقد فيما بينها بطريق الاتفاق المباشر، كما يجوز أن تنوب عن بعضها في مباشرة إجراءات التعاقد في مهمة معينة وفقا للقواعد المعمول بها في الجهة طالبة التعاقد…”.

واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم– وعلى ما جرى به إفتاؤها- أن المشرع أجاز لأية وزارة، أو مصلحة أن تنوب عن غيرها من الجهات الإدارية في مباشرة إجراءات التعاقد طبقًا لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، سواء عن طريق المناقصة، أو الممارسة. ولما كانت النيابة هي حلول إرادة النائب– متى جرت في الحدود المرسومة لها– محل إرادة الأصيل مع انصراف الأثر القانوني لهذه الإرادة إلى شخص الأصيل كما لو كانت الإرادة قد صدرت عن الأخير، فإن العقد الذي تبرمه الجهة النائبة باسم الجهة الأصيلة التي تنوب عنها، والذي يتم بمجرد تبادل طرفين أو أكثر، التعبير عن إرادة متطابقة تنصرف آثاره إلى ذمة الجهة الأصيلة في الحقوق والالتزامات، كما ينشأ التزام

فى ذمة الأخيرة بأن تعوض الجهة الأولى عمّا تحملته من أعباء لقاء قيامها بالعمل المنوبة في إجرائه لحسابها.

واستعـرضت الجمعية العمومية ما جرى به إفتاؤها من أن المشــرع أوجب تنفيذ أحكام هيئات التحكيم الصــادرة في المنازعات التي تنشأ بين شـركات القطاع العام بعضها البعض أو بينها وبين أي من الجهات الحكومية، وأضفى عليها قوة الأمر المقضي وجعلها حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، إلا أن تلك الحجية تقتصر على الخصوم الممثلين في التحكيـم دون أن تتعداهم إلى غيرهـم ممن لم يصـدر الحكم فـي مـواجهتهـم.

كما استظهرت الجمعية العمومية أن الأصل فى إثبات الالتزام أنه يقع بصفة عامة على عاتق الدائن، وعلى المدين إثبات التخلص منه، وذلك تطبيقًا لأصل جوهري مؤداه أن مدعي الحق عليه إثبات وجوده لصالحه قِبَل مَن يُبدى التزامه بمقتضاه، فإذا أثبت ذلك كان على المدعى عليه (المدين) أن يثبت تخلصه منه، إما بإثبات

عدم تقرير الحق أصلا، أو عدم ثبوته للمدعي (الدائن)، أو انقضائه، وذلك كله على الوجه المطابق للقانون،

ومقتضى ذلك أن المدعي هو الذي يتحمل عبء إثبات ما يدعيه، فإذا أقام الدليل الكافى على ذلك كان على المدعى عليه أن يقيم الدليل النافي لادعائه.

وترتيبًا على ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية بالتنسيق

مع محافظة القاهرة ووزارة الموارد المائية والرى قامت بتكليف شركة المقاولون العرب للقيام بأعمال إنشاء الدعامات اللازمة لإعادة تركيب كوبرى أبو العلا المعدنى ليكون متنفسًا للمواطنين بمنطقة كورنيش النيل أمام مركز التجارة العالمي، وأن يتولى الجهاز المركزى للتعمير التابع لوزارة الإسكان اتخاذ كافة إجراءات التعاقد، والإشراف على كافة الأعمال التى ستقوم الشركة على تنفيذها، وقامت الشركة بعمل الدراسات والأبحاث المطلوبة واللازمة للبدء فى تنفيذ المشروع، وتم تنفيذ أعمال بحوالى سبعة ملايين جنيه، ونظرا لعدم توافر الاعتمادات المالية اللازمة لاستكمال المشروع وعدم صرف مستحقات الشركة، فقد أقامت الشركة التحكيم رقم (64) لسنة 2018 ضد الجهاز المركزى للتعمير، وبتاريخ 2/12/2018 صدر حكم التحكيم المشار إليه بإلزام المُحتكَم ضده (الجهاز المركزى للتعمير) بأن يؤدي

إلى الشركة المُحتكِمة مبلغ سبعة ملايين جنيه فقط، والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ 30/8/2018 حتى تمام السداد، ولما كان ذلك، وكان الجهاز المركزى للتعمير هو المنوط به تنفيذ حكم التحكيم المشار إليه بحسبان أن حجية الحكم وقوته التنفيذية تقتصران على طرفى الخصومة دون أن تتعداها، إلا أنه وإذ باشر الجهاز الإجراءات اللازمة لتنفيذ المشروع وقام بالإشراف على الأعمال نيابة عن محافظة القاهرة، وهو ما لم تنكره المحافظة، ويدعم ذلك

أن حى غرب محافظة القاهرة هو من قام بتسليم الموقع لشركة المقاولون العرب، وكذلك محضر التنسيق بين شركة المقاولون العرب ومديرية الطرق بمحافظة القاهرة بتحديد منطقة مرسى روض الفرج لتكون منطقة لتشوين المعدات والخامات، فإن ما ينشأ عن هذه النيابة من حقوق والتزامات وآثار يضاف إلى محافظة القاهرة بحسبانها هي الأصيل، وذلك بأن تتحمل المحافظة كافة الآثار المترتبة على هذه النيابة، ومنها مبلغ سبعة ملايين جنيه المقضي بها بالتحكيم الإجبارى رقم (64) لسنة 2018 لصالح شركة المقاولون العرب، لا سيما أن الأوراق قد خلت مما يفيد وجود خطأ

من جانب الجهاز، ومن ثم يتعين إلزامها بأداء هذا المبلغ إلى الجهاز المركزى للتعمير ليقوم بدوره بتنفيذ حكم التحكيم، وأداء المبلغ محل الحكم المشار إليه إلى شركة المقاولون العرب.

لـــذلــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى إلـزام محافظة القاهرة بأداء المبلغ المقضي به بالتحكيم الإجبارى رقم (64) لسنة 2018 الصادر لصالح شركة المقاولون العرب ومقـداره سبعة ملايين جنيه، والفوائد القانونية بواقع 5% سنويًّا من تاريخ 30/8/2018 حتى تمام السداد إلى الجهاز المركزى للتعمير، وذلك على النحو المبين بالأسباب.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحريرًا في:           /           /2021

                          رئـيس

               الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

           

                  المستشار/

               يسرى هاشم سليمان الشيخ

                               النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة

Comments are closed.

Violetporno xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV XnxxXnxx arabYêu nhau bao lâu bây giờ mới được ướm cặc vào lồn em