بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم
رقم التبليغ:
بتاريــخ: / /2021
ملف رقم: 32/2/5084
السيد اللواء/ وزير التنمية المحلية.
تحية طيبة، وبعد،
فقد اطلعنا على كتابكم رقم (7/577) المؤرخ 16/3/2019، بشأن النزاع القائم بين الوحدة المحلية لمركز ومدينة أجا (محافظة الدقهلية) ومصلحة الضرائب العقارية، بخصوص مدى خضوع سوق ميت العامل العمومية للضريبة على العقارات المبنية.
وحاصل الوقائع– حسبما يبين من الأوراق– أنه بتاريخ13/8/2015 أصدر محافظ الدقهلية القرار
رقم (438) لسنة 2015 بمنح التزام إدارة سوق ميت العامل العمومية التابع للوحدة المحلية بميت العامل
(مركز ومدينة أجا) إلى السيد/ محمد عبد البديع السعيد قزامل، لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من 1/8/2015
حتى 31/7/2018، وذلك بناءً على المزايدة العلنية التي أُجريت بديوان عام محافظة الدقهلية، وبتاريخ 8/11/2015 ورد إلى الوحدة المحلية بميت العامل خطاب مأمورية الضرائب العقارية بمركز ومدينة أجا بضرورة سداد مبلغ مقداره (69979,55) تسعة وستون ألفًا وتسعمائة وتسعة وسبعون جنيهًا وخمسة وخمسون قرشًا، كضريبة عقارية عن سوق ميت العامل العمومية، كما خاطبت المأمورية المذكورة الملتزم بإدارة السوق بضرورة سداد مبلغ مقداره (126000) مائة وستة وعشرون ألف جنيه كضريبة عقارية عن عام 2017، ومبلغ مقداره (28000) ثمانية وعشرون ألف جنيه كضريبة عقارية عن عام 2018، وأنه قام بالفعل بدفع مبلغ مقداره (90000) تسعون ألف جنيه إلى مأمورية الضرائب العقارية بأجا، وطالب الوحدة المحلية بميت العامل بخصم هذا المبلغ من مقابل الالتزام عن إدارة السوق، الأمر الذي أُثير معه التساؤل عن مدى خضوع سوق ميت العامل التابعة للوحدة المحلية بميت العامل للضريبة على العقارات المبنية، وإزاء ما تقدم طلبتم عرض النزاع على الجمعية العمومية.
ونفيد: أن النزاع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة بتاريخ 10 من مارس عام 2021م الموافق 26 من رجب عام 1442هـ، فتبين لها أن المادة (668) من القانون المدني تنص على أن: “التزام المرافق العامة عقد الغرض منه إدارة مرفق عام ذي صفة اقتصادية، ويكون هذا العقد بين جهة الإدارة المختصة بتنظيم هذا المرفق وبين فرد أو شركة يُعهد إليها باستغلال المرفق فترة معيّنة من الزمن”، وأن المادة (669) منه تنص على أن: “ملتزم المرفق العام يتعهّد بمقتضى العقد الذي يبرمه مع عميله بأن يؤدي لهذا العميل على الوجه المألوف، الخدمات المقابلة للأجر الذي يقبضه وفقًا للشروط المنصوص عليها في عقد الالتزام وملحقاته، وللشروط التي تقتضيها طبيعة العمل ويقتضيها ما ينظّم هذا العمل من القوانين”. وأن المادة (1) من القانون رقم (129) لسنة 1947م بشأن التزامات المرافق العامة تنص على أنه: “لا يجوز منح التزامات المرافق العامة لمدة تزيد على ثلاثين سنة”، وأن المادة (5) من القانون ذاته تنص على أنه: “لمانح الالتزام دائما متى اقتضت ذلك المنفعة العامة أن يعدل من تلقاء نفسه أركان تنظيم المرفق العام موضوع الالتزام أو قواعد استغلاله…”، وأن المادة (7) منه– والمعدلة بموجب القانون
رقم (185) لسنة 1958م– تنص على أنه: “لمانح الالتزام أن يراقب إنشاء المرفق العام موضوع الالتزام وسيره
من النواحي الفنية والإدارية والمالية…”. وأن المادة (2) من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم (43) لسنة 1979م تنص على أن: “تتولى وحدات الإدارة المحلية في حدود السياسة العامة والخطة العامة للدولة إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة في دائرتها، كما تتولى هذه الوحدات كل في نطاق اختصاصها جميع الاختصاصات التي تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح المعمول بها فيما عدا المرافق القومية أو ذات الطبيعة الخاصة التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية، وتحدد اللائحة التنفيذية المرافق التي تتولى المحافظات إنشاءها وإدارتها والمرافق التي تتولى إنشاءها وإدارتها الوحدات الأخرى للإدارة المحلية…”، وأن المادة (35) منه تنص
على أن: “تشمل موارد المحافظات مايأتي: أولا… ثانيا: الموارد الخاصة بالمحافظة وتتضمن ما يأتي: (أ)… (ب)… (ج) حصيلة استثمار أموال المحافظة وإيرادات المرافق التي تقوم بإدارتها…”، وأن المادة (51) منه تنص على أن: “تشمل موارد المدينة ما يأتي:… (سادسا) الرسوم التي يفرضها المجلس الشعبي المحلي للمدينة في نطاقه في حدود القوانين واللوائح على ما يأتي: 1-… 8- الأسواق المرخص في إدارتها للأشخاص الخاصة… تاسعًا: إيرادات استثمار أموال المدينة والمرافق التي تتولاها وإيرادات الأسواق العامة الواقعة في نطاقها…”. وأن المادة (7) من اللائحة التنفيذية لقانون الإدارة المحلية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (707) لسنة 1979م تنص على أن:
“… وتباشر الوحدات المحلية كل في دائرة اختصاصها الأمور الآتية:… تنفيذ القوانين والاشتراطات الخاصة المتعلقة بإنشاء الأسواق العامة والسلخانات (المجازر) و(الجبانات)…”.
كما تبين للجمعية العمومية أن المادة الأولى من القانون رقم (196) لسنة 2008م بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية تنص على أن: “يعمل في شأن الضريبة على العقارات المبنية بأحكام القانون المرافق”،
وأن المادة (2) من قانون الضريبة على العقارات المبنية المشار إليه – المعدل بموجب القانون رقم (103)
لسنة 2012م- تنص على أن: “المكلف بأداء الضريبة هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي له الحق في ملكية العقار أو الانتفاع به أو استغلاله…”، وأن المادة (8) منه تنص على أن: “تفرض ضريبة سنوية على العقارات المبنية أيا كانت مادة بنائها، وأيًّا كان الغرض الذي تستخدم فيه، دائمة أو غير دائمة، مقامة على الأرض أو تحتها
أو على الماء، مشغولة بعوض أو بغير عوض، سواء أكانت تامة ومشغولة أو تامة وغير مشغولة أو مشغولة
على غير إتمام، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات حصر العقارات المبنية. وتسرى الضريبة على جميع العقارات المبنية وما فى حكمها فى جميع أنحاء البلاد”، وأن المادة (9) منه – المعدلة بموجب القانون رقم (23) لسنة 2020م-
تنص على أن: “يعتبر في حكم العقارات المبنية ما يأتي: (أ) العقارات المخصصة لإدارة واستغلال المرافق العامة
التي تدار بطريق الالتزام أو الترخيص بالاستغلال أو بنظام حق الانتفاع سواء كانت مقامة على أرض مملوكة للدولة أو للملتزمين أو المستغلين أو المنتفعين وسواء نص أو لم ينص في العقود المبرمة معهم على أيلولتها للدولة في نهاية العقد أو الترخيص. (ب) الأراضي الفضاء المستغلة سواء كانت ملحقة بالمباني أو مستقلة عنها مسورة أو غير مسورة، وذلك طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. (جـ) …”، وأن المادة (11) منه– المعدلة بموجب القانون
رقم (117) لسنة 2014م- تنص على أنه: “لا تخضع للضريبة: (أ) العقارات المبنية المملوكة للدولة والمخصصة لغرض ذي نفع عام. وكذا العقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة على أن تخضع للضريبة من أول الشهر التالي لتاريخ التصرف فيها للأفراد أو للأشخاص الاعتبارية. (ب)… (ج)… (د)…”.
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم- وحسبما جرى به إفتاؤها– أن المشرع في قانون نظام الإدارة المحلية ألزم وحدات الإدارة المحلية بإنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة في دائرتها، وناط بها في نطاق ولايتها
جميع الاختصاصات التي تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح، فيما عدا المرافق القومية أو ذات الطبيعة الخاصة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية، وفي معرض بيان الاختصاصات التي تتولاها الوحدات المحلية أوردت اللائحة التنفيذية للقانون المذكور من بين اختصاصات هذه الوحدات تنفيذ القوانين الخاصة بإنشاء الأسواق العمومية وتطبيق القوانين واللوائح الخاصة بالباعة الجائلين.
وارتأت الجمعية العمومية أنه قد بات مستقرًّا أن مفهوم المرفق العام يتحدد أصلا بالنظر إلى طبيعة الأعمال التي يتولاها، سواء كان الانتفاع بها حقًّا للمواطنين في مجموعهم، أو كان مقصورا على بعضهم، وأن وجود
هذا المرفق يفترض عددًا من العناصر أرجحها أن الأعمال التي ينهض بها ينبغي أن تتصل مجملها- من جهة غايتها– بالمصلحة العامة، وأن يكون إشباعها مكفولا أصلا من خلال وسائل القانون العام، ومقتضيًا تدخلا من أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، سواء قام عليها ابتداء أو عهد بها إلى غيره، وهو ما يصدق بلا ريب على الأسواق العمومية من حيث كونها أماكن يرخص فيها بمباشرة نشاط التجارة بانتظام واطّراد تحت إشراف الحكومة أو إحدى الهيئات التابعة لها، من خلال نظام قانوني معين بهدف أداء خدمة عامة للجمهور، وقد استقر قضاء محكمة النقض على أن الأسواق العامة التي تقيمها الدولة أو الأشخاص العامة الأخرى، وبحكم تخصيصها للمنفعة العامة،
تعتبر من الأموال العامة التي لا يجوز للسلطة الإدارية التصرف فيها إلا على سبيل الترخيص المؤقت، وهو بطبيعته غير ملزم للسلطة المرخصة التي لها دائما- ولدواعي المصلحة العامة- الحق في إلغائه والرجوع فيه قبل حلول أجله، وكل ذلك من الأعمال الإدارية التي يحكمها القانون العام ولا تخضع للقانون الخاص.
ولاحظت الجمعية العمومية أن الأصل أن تتولى الدولة إدارة المرافق العامة بطريق مباشر، إلا أنها أحيانًا تعهد بذلك إلى فرد، أو شركة، أو هيئة، تنيبه عنها، دون أن يغير ذلك من طبيعة المرافق القائمة على المنفعة العامة،
فلا يعدو إسناد الإدارة إلى غير الدولة فى هذه الحالة سوى طريق من طرق الإدارة دون المساس بأصل وجوهر المرفق العام، فمن يُدِر المرفق العام يَنُب عن الدولة فى ذلك بهدف تحقيق النفع العام، وهو الهدف ذاته الذي تهدف الدولة إليه من إدارتها للمرافق العامة.
واستعرضت الجمعية العمومية حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم (48) لسنة 32 ق، الصادر بجلسة 5/5/2018م، والذي انتهت فيه إلى رفض دعوى الطعن بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القانون رقم (56) لسنة 1954 بشأن الضريبة على العقارات المبنية المعدل بالقانون رقم (549) لسنة 1955م، وهو نص مُقارب في متنه ومضمونه لنص المادة (9/ أ) من القانون رقم (196) لسنة 2008م بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية- المعمول به حاليًّا- وذلك تأسيسًا على أن المشرع قد تغيى بالنص المطعون فيه فرض الضريبة العقارية على العقارات المخصصة لإدارة واستغلال المرافق العامة التي تدار بطريق الالتزام،
المقامة على أرض مملوكة للدولة، والتي ينص في عقد الالتزام على أيلولة ملكيتها إلى الدولة في نهاية مدة الالتزام، وذلك طوال مدة استغلال وانتفاع الملتزم بها، وصولا إلى شمول فرض هذه الضريبة لمختلف الأموال التي تمثل وعاء حقيقيا لها، بما يكفل تحقيق العدالة الاجتماعية التي جعلها الدستور أساسا لبناء النظام الضريبي، وهو ما التزمه النص المطعون فيه، فليس ثمة ما يبرر إعفاء هذه العقارات تمييزا لها عن غيرها، فهي تدار وتستغل بواسطة أشخاص القانون الخاص، للاستثمار وتحقيق ربح لهؤلاء الأشخاص، وتدر دخلا سنويا يقتضي فرض الضريبة عليها أسوة بكافة العقارات التي يسري عليها القانون، ومن ثم فإن ما تضمنه النص المطعون فيه من فرض ضريبة سنوية على العقارات المخصصة لإدارة واستغلال المرافق العامة التي تدار بطريق الالتزام المقامة على أرض مملوكة للدولة والتي تئول ملكيتها إلى الدولة في نهاية مدة الالتزام؛ كونها تدر دخلا حقيقيا نتيجة نشاط استثماري ولا يستنزف رأس المال
أو يرهقه، لا يمثل عدوانا على حق الملكية.
واستظهرت الجمعية العمومية أن كافة حقوق والتزامات المتعاقد مع الجهة الإدارية بطريق المزايدة العلنية تتحدد في ضوء ما ورد بشروط المزايدة المعلن عنها سلفًا، وهي بذاتها الشروط التي كانت الأساس عند إقدام المتزايدين على الدخول في المزايدة، مما لا يجوز معه، سواء للجهة الإدارية أو المتعاقد معها بعد رسو المزايدة، تعديل
تلك الشروط، بحسبان أن تعديلها يخل بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص بين المتزايدين، وهو ما لا يجوز قانونًا.
واستظهرت الجمعية العمومية– كذلك- مما تقدم أن المشرع فرض ضريبة عينية على العقارات المبنية
وعدد العقارات غير الخاضعة لهذه الضريبة وشروط عدم الخضوع، ومن بينها العقارات المملوكة للدولة والمخصصة لغرض ذي نفع عام، ومناط عدم الخضوع فى هذه الحالة هو ملكية الدولة للعقار سواء أكانت ملكية عامة، أم خاصة على أن يكون العقار مرصودًا للمنفعة العامة، ولفظ الدولة فى هذا المجال يشمل جميع الأشخاص الاعتبارية العامة، كما قرر المشرع أيضًا عدم خضوع العقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة حتى لو لم تكن مخصصة للمنفعة العامة مادامت فى حوزة الدولة على أن تخضع للضريبة من أول الشهر التالي لتاريخ التصرف فيها للأفراد
أو للأشخاص الاعتبارية، وأنه يُعد في حكم العقارات المبنية العقارات المخصصة لإدارة واستغلال المرافق العامة
التي تدار بطريق الالتزام أو الترخيص فى الاستغلال أو بنظام حق الانتفاع سواء كانت مقامة على أرض مملوكة للدولة أو للملتزمين أو المستغلين أو المنتفعين، وسواء نص أو لم ينص في العقود المبرمة معهم على أيلولتها للدولة في نهاية العقد أو الترخيص، وكذا الأراضي الفضاء المستغلة سواء كانت ملحقة بالمباني أو مستقلة عنها.
وترتيبًا على ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن محافظ الدقهلية أصدر القرار رقم (438) لسنة 2015 بمنح التزام إدارة سوق ميت العامل العمومية التابعة للوحدة المحلية بميت العامل– مركز ومدينة أجا- إلى السيد/
محمد عبد البديع السعيد قزامل لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من 1/8/2015 حتى 31/7/2018 وذلك بناءً على المزايدة العلنية التي أُجريت بديوان عام محافظة الدقهلية، مقابل مبلغ مقداره أربعمائة وخمسة وثلاثون ألف جنيهٍ عن السنة الواحدة، وقد تضمنت كراسة شروط المزاد العلني لتأجير السوق المذكورة الشروط الآتية: “يقوم الملتزم بإدارة السوق
فى الغرض الذي أُعد من أجله وهو تداول صفقات البيع والشراء للحيوانات والمواشي…”، “على الملتزم الالتزام بالفئات والتعريفة الموضحة، ولا يجوز له إدخال تعديل على الفئات الجديدة من أي نوع كان إلا بموافقة الجهة مانحة الالتزام مقدمًا على ذلك…”، “يؤدى– الملتزم- مقابل الاستغلال بحساب الوحدة المحلية المختصة أو بإحدى خزائن الحكومة مقدما على اثني عشر قسطًا، بواقع أربعة أقساط متساوية سنويًّا كل ثلاثة أشهر…”، “يخضع استغلال السوق لمراقبة الجهات الإدارية والصحية وكذا الأجهزة الشعبية وجهات الإدارة الصحية…”، “على الملتزم سداد كافة الضرائب بأنواعها التي تستحقها الدولة”، وتلك الشروط تقطع بأن طبيعة العلاقة القانونية التي تحكم إدارة سوق ميت العامل العمومية، والقائمة ما بين محافظة الدقهلية (مركز ومدينة أجا) والسيد/ محمد عبد البديع السعيد قزامل، هي علاقة منح التزام مرفق عام، وقد منحت الجهة الإدارية (محافظة الدقهلية) التزام إدارة هذه السوق إلى السيد المذكور، ليقوم بإدارته لمدة ثلاث سنوات مقابل مبلغ مالي محدد للجهة مانحة الالتزام، في مقابل قيامه بتحصيل رسوم من المنتفعين بهذه السوق،
وقد تم تحديد هذه الرسوم تحديدًا منضبطا، لا يجوز التعديل فيه من جانب الملتزم إلا بموافقة الجهة الإدارية، واستأثرت الجهة الإدارية بالحق فى الإشراف على السوق، فالجهة الإدارية (محافظة الدقهلية) ارتأت أن تُدير هذه السوق بطريق غير مباشر، وذلك بمنح التزام إدارته إلى شخص من أشخاص القانون، ومن ثم فإن أرض هذه السوق البالغة مساحتها (17026م2) وما عليها من مبانٍ تخضع- وبحكم اللزوم- للضريبة على العقارات المبنية، وأن المكلف بأداء
هذه الضريبة هو الملتزم بإدارة السوق (السيد/ محمد عبد البديع السعيد قزامل) انصياعًا لما نصت عليه المادة الثانية
من القانون المذكور من أن المكلف بأداء الضريبة هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي له الحق في ملكية العقار أو الانتفاع به أو استغلاله، فضلا عمّا ورد بالبند السادس والعشرين من كراسة شروط المزاد العلني لمنح التزام سوق ميت العامل العمومية، من أن الملتزم بإدارة السوق هو المكلف بسداد كافة الضرائب بأنواعها التي تستحقها الدولة.
لـــذلــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى خضوع سوق ميت العامل العمومية التابعة للوحدة المحلية بميت العامل- مركز ومدينة أجا- بمحافظة الدقهلية للضريبة على العقارات المبنية، وأن المكلف بأداء الضريبة عن الفترة من 1/8/2015 حتى 31/7/2018 هو الملتزم بإدارة السوق (السيد/ محمد عبد البديع السعيد قزامل)، وذلك على النحو المبين بالأسباب.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحريرًا في: / /2021
رئـيس
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشار/
يسرى هاشم سليمان الشيخ
النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |