بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم
رقم التبليغ:
بتاريــخ: / /2021
ملف رقم: 32/2/4488
السيد الأستاذ/ وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي
تحية طيبة، وبعد،
فقد اطلعنا على كتابكم رقم (101) المؤرخ 20/1/2016، بشأن النزاع القائم بين الهيئة العامة للإصلاح الزراعي وبعض المصالح الحكومية، بخصوص إلزام الأخيرة بسداد المديونيات المستحقة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي قِبَل المصالح الحكومية الواردة بكتاب الشئون المالية (الإدارة العامة لحسابات الأقاليم والتمليك المالي) وذلك مقابل وضع يدها على أراضي الإصلاح الزراعي.
وحاصل الوقائع- حسبما يبين من الأوراق– أن بعض المصالح الحكومية التابعة للوزارات والهيئات العامة تضع يدها على بعض المساحات المملوكة للهيئة، وأن الربط يتم سنويًّا على هذه الجهات دون أن يتم تحصيل مقابل انتفاع عنها، مما أدى إلى تراكم مديونيات على هذه الجهات، ولدى مطالبة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي لها بسداد مقابل الانتفاع وفقًا لما قدرته اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة، امتنعت عن السداد، وبناء على ذلك طلبتم عرض النزاع على الجمعية العمومية.
ونفيد: أن النزاع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة في 10 من مارس عام 2021م الموافق 26 من رجب عام 1442ه؛ فتبين لها أن المادة (66) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1972 تنص على أن: تختص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بإبداء الرأى مسببًا فى المسائل والموضوعات الآتية: (أ)… (د) المنازعات التى تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض. ويكون رأى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع فى هذه المنازعات ملزمًا للجانبين….”
ومن حيث إن إفتاء الجمعية العمومية استقر على أنها ولئن كانت تختص بنظر المنازعات التى تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض باعتبارها تفصل في المنازعة بين جهتين عامتين، فإن فصلها في المنازعة يكون بإبداء الرأي المُلزم للجانبين دون أن يعتبر ذلك حكمًا تجري به إجراءات التقاضي أو إجراءات تنفيذ الأحكام، ومن توابع ذلك أن نظرها للنزاع لا ينعقد به خصومة بين الطرفين، مما يرتب حقوقًا لكل من الطرفين من حيث الإجراءات واجبة الاتباع، ولا تقوم به دعوى للمدعي يملك رافعها طلب تأجيل نظرها.
ومن حيث إن إفتاء الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع قد جرى على أن عدول الجهة طالبة الرأى أو عرض النزاع عن طلبها يستوجب حفظ الموضوع؛ إذ إنه لم يعرض فى الأصل إلا بناء على طلبها.
وعلى هدى ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أنكم طلبتم بكتابكم رقم (496) المؤرخ 6/5/2020، العدول عن طلب الرأي حيث إن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي قامت بإعادة العرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع لكل جهة منفصلة على حدة، فمن ثم لا يكون هناك وجه- والحالة هذه- للاستمرار في نظر الموضوع، ويغدو متعينًا حفظه.
لـــذلــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى حفظ الموضوع.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحريرًا في: / /2021
رئـيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشار/
يسرى هاشم سليمان الشيخ
النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |