بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم
رقم التبليغ:
بتاريــخ: / /2021
ملف رقم: 47/1/366
السيد الأستاذ المستشار/ رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات
تحية طيبة، وبعد،
فقد اطلعنا على كتابكم رقم (201/ ش.م) المؤرخ 12/7/2020 الموجه إلى السيد الأستاذ المستشار/ رئيس مجلس الدولة، بشأن أولا: مدی جواز أداء المستحقات والمكافآت المقررة لكل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للشركة الوطنية للملاحة والعاملين بها، التي تم ترحيلها من سنوات سابقة، وفقا لسعر صرف الدولار الأمريكي في تاريخ الصرف الفعلي، وليس في تاريخ الاستحقاق.
ثانيا: مدى جواز هيكلة نظم ولوائح الأجور والمكافآت بالشركة المشار إليها ليكون بالجنيه المصري بدلا من الدولار الأمريكي، وما يستتبعه ذلك من قيام الشركة المذكورة بتعديل عقود العاملين بها وتحديد أجور ومرتبات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة والعاملين لتكون بالجنيه المصري بدلا من الدولار الأمريكي.
وحاصل الوقائع– حسبما يبين من الأوراق– أنه أثناء قيام الإدارة المختصة بالجهاز المركزي للمحاسبات (إدارة مراقبة حسابات النقل البحري) بمباشرة رقابتها على شركة الملاحة الوطنية، وهي شركة مساهمة مصرية أُنشئت في ظل القانون رقم (43) لسنة ۱۹۷4 بنظام استثمار المال العربي والأجنبي، تم ملاحظة مسألتين، الأولى: أن الشركة المشار إليها تقوم بتحديد الأجور والمرتبات والمكافآت الخاصة بالعاملين بها أو بأعضاء مجلس إدارتها بالدولار الأمريكي، ويتم صرفها بالجنيه المصري بأعلى سعر صرف معلن فى اليوم العشرين من شهر استحقاق هذه المبالغ طبقا لحكم المادة (۱۰۲) من اللائحة التنفيذية من القانون المشار إليه. والثانية: أنها تقوم بأداء المستحقات والمكافآت المقررة لكل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وكذلك العاملون- والتي تم ترحيلها من سنوات سابقة- وفقًا لسعر صرف الدولار الأمريكي في تاريخ الصرف الفعلي، وليس في تاريخ الاستحقاق، وإذ أثير الخلاف فى الرأى القانونى بخصوص هاتين المسألتين، لذا طلبتم عرض الموضوع على الجمعية العمومية.
ونفيد: أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة بتاريخ 24 من فبراير عام 2021م الموافق 12 من رجب عام 1442هـ؛ فتبين لها أن المادة (1) من القانون رقم (43) لسنة 1974 بإصدار قانون استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة تنص على أن: “يعمل بأحكام القانون المرافق بشأن نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة”، وأن المادة (53) منه تنص على أن: “يجب أن يكون عقد العمل المبرم مع العاملين المتمتعين بالجنسية المصرية محررا باللغة العربية…”. وأن المادة (102) من اللائحة التنفيذية لقانون نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة الصادرة بقرار وزير الاقتصاد رقم (375) لسنة 1977 تنص على أن: “يلتزم أصحاب المنشآت المقامة بالمناطق الحرة بسداد أجور ومرتبات ومكافآت العاملين بها بالعملات الحرة…”. وأن المادة الأولى من القانون رقم (230) لسنة 1989بإصدار قانون الاستثمار تنص على أن: “يعمل بأحكام قانون الاستثمار المرافق. وتسري القوانين المصرية على المناطق الحرة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون”، وأن المادة الرابعة منه تنص على أن: “تسري أحكام القانون المرافق على مشروعات الاستثمار والمناطق الحرة القائمة في تاريخ العمل به، وذلك دون الإخلال بما تقرر لهذه المشروعات من أحكام خاصة وحقوق مكتسبة في ظل تشريعات استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة الملغاة…”، وأن المادة (20) منه تنص على أن: “… يكون للعاملين نصيب في أرباح شركات الأموال التي تنشأ بعد العمل بهذا القانون والخاضعة لأحكامه، والتي يتقرر توزيعها طبقًا للقواعد التي تحددها الجمعية العامة لكل شركة بناء على اقتراح مجلس الإدارة وذلك بما لا يقل عن 10% من هذه الأرباح ولا يزيد على الأجور السنوية للعاملين بالشركة…”، وأن المادة (42) منه تنص على أن: “يجب أن يكون عقد العمل المبرم مع العاملين المتمتعين بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية محررا باللغة العربية.. “.. وأن المادة (67) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1531) لسنة 1989 تنص على أن: “الأجور والمرتبات وما في حكمها المستحقة للمصريين العاملين بمشروعات الاستثمار الداخلي وكذلك مكافآت وبدلات وأتعاب رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة ومراقبي الحسابات والخبراء والمستشارين من المصريين المستحقة بالنقد الأجنبي يتم سدادها بما يعادلها بالجنيه المصري على أساس أعلى سعر صرف معلن في اليوم العشرين من شهر استحقاق هذه المبالغ…”، وأن المادة (133) منها تنص على أن: “تلتزم المشروعات والمنشآت المرخص لها بنظام المناطق الحرة بتحديد أجور ومرتبات ومكافآت العاملين بها بالعملات الحرة… ويتم سداد مستحقات العاملين المصريين بالمشروعات والمنشآت المذكورة بما يعادلها بالجنيه المصري بأعلى سعر صرف معلن في تاريخ الاستحقاق وتسري هذه الأحكام على ما يستحق للمصريين من مكافآت وبدلات رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات..”.. وأن المادة الرابعة من القانون رقم (8) لسنة 1997 بإصدار قانون ضمانات وحوافز الاستثمار تنص على أنه: “مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة، يلغى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 1989، عدا الفقرة الثالثة من المادة (20) من القانون سالف الذكر…”، وأن المادة (42) منه تنص على أن: “يحرر عقد العمل المبرم مع العاملين في المناطق الحرة من أربع نسخ…”. كما استعرضت الجمعية العمومية نص المادة (57 مكررًا) من اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2108) لسنة 1997، ونص المادة (91) من اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادرة بقراررئيس مجلس الوزراء رقم (1247) لسنة 2004، ثم نص المادة (85) من اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1820) لسنة 2015 حيث جاء مضمون كل منها بذات المعنى وهو أن: “تسري على العاملين بالمنشآت المرخص لها بالمناطق الحرة أحكام قانون العمل في شأن الخدمات الاجتماعية والطبية اللازمة لحمايتهم أثناء العمل، وذلك دون الإخلال بما تقره النظم الخاصة بهذه المنشآت من مزايا أفضل، وتحدد لائحة نظام العمل بالمناطق الحرة اللوائح المنظمة لشئون العاملين بتلك المشروعات على أن تتضمن على الأخص الآتي: (أ) نسبة العاملين المتمتعين بالجنسية المصرية بما لا يقل عن 75% (خمسة وسبعين في المائة) من العاملين في المشروع. (ب) تحديد الحد الأدنى للأجور بما لا يقل عن مستوى الحد الأدنى للأجور المطبقة خارج المنطقة الحرة داخل مصر. (ج) ساعات العمل اليومية والراحة الأسبوعية بشرط ألا تزيد ساعات العمل على… في الأسبوع. (د) ساعات العمل الإضافية والأجور المستحقة عنها. (ه) الخدمات الاجتماعية والطبية التي تؤديها المشروعات للعاملين بها والاحتياطيات اللازمة لحمايتهم أثناء العمل.”.
وتبين للجمعية العمومية أيضًا أن المادة الأولى من القانون رقم (72) لسنة 2017 بإصدار قانون الاستثمار تنص على أن: “يعمل في شأن الاستثمار في جمهورية مصر العربية بأحكام القانون المرافق. وتسري أحكامه على الاستثمار المحلي والأجنبي… أو بنظام المناطق الحرة”، وأن المادة السابعة منه تنص على أن: “يستمر العاملون المخاطبون بحكم الفقرة الثالثة من المادة (20) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 1989 في التمتع بذات الأوضاع المقررة لهم، ولا تخل هذه الأحكام بنظام توزيع الأرباح المطبق على الشركات القائمة وقت نفاذ هذا القانون إذا كان ذلك أفضل لهم”، وأن المادة الثامنة منه تنص على أن: “يلغى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997…”، وأن المادة (45) من القانون المشار إليه تنص على أن: “… وتطبق أحكام قانون العمل على علاقات العمل والسلامة والصحة المهنية بهذه المناطق، وتعد هذه الأحكام فيما تضمنته من حقوق للعمال حدا أدنى لما يجوز الاتفاق عليه في عقود العمل الفردية أو الجماعية، التي تبرم مع العاملين في المشروعات المرخص لها بالعمل في هذه المناطق. وتضع المشروعات في المناطق الحرة لائحة داخلية بنظام العمل بها تكون ملزمة لها… وتكون هذه اللائحة مكملة لعقود العمل الفردية أو الجماعية…”. وأن المادة (114) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2310) لسنة 2017 تنص المادة على أن: “تسري على العاملين بالمنشآت المرخص لها بالمناطق الحرة أحكام قانون العمل في شأن الخدمات الاجتماعية والطبية اللازمة لحمايتهم أثناء العمل، وذلك دون الإخلال بما تقره النظم الخاصة بهذه المنشآت من مزايا أفضل، وتحدد لائحة نظام العمل بالمناطق الحرة اللوائح المنظمة لشئون العاملين بتلك المشروعات على أن تتضمن على الأخص الآتي: (أ) نسبة العاملين المتمتعين بالجنسية المصرية بما لا يقل عن (80%) (ثمانين في المائة) من العاملين في المشروع. (ب) تحديد الحد الأدنى للأجور بما لا يقل عن مستوى الحد الأدنى للأجور المطبقة خارج المنطقة الحرة داخل مصر. (جـ) ساعات العمل اليومية والراحة الأسبوعية بشرط ألا تزيد ساعات العمل على (48) ساعة في الأسبوع. (د) ساعات العمل الإضافية والأجور المستحقة عنها. (هـ) الخدمات الاجتماعية والطبية التي تؤديها المشروعات للعاملين بها والاحتياطيات اللازمة لحمايتهم أثناء العمل “..
كما تبين للجمعية العمومية أيضا أن المادة (63) من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم (159) لسنة 1981، تنص على أنه: “مع مراعاة أحكام هذا القانون تختص الجمعية العامة العادية بما يأتي:… (جـ) المصادقة على القوائم المالية… (هـ) الموافقة على توزيع الأرباح…”، وأن المادة (88) منه تنص على أن: “يبين نظام الشركة كيفية تحديد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة، ولا يجوز تقدير مكافأة مجلس الإدارة بنسبة معينة في الأرباح بأكثر من 10% من الربح الصافي بعد استنزال الاستهلاكات والاحتياطي القانوني والنظامي وتوزيع ربح لا يقل عن 5% من رأس المال على المساهمين والعاملين ما لم يحدد نظام الشركة نسبة أعلى. وتحدد الجمعية العامة الرواتب المقطوعة وبدلات الحضور والمزايا الأخرى المقررة لأعضاء المجلس…”. وأن المادة (196) من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور الصادرة بقرار وزير شئون الاستثمار والتعاون الدولى رقم (96) لسنة 1982 تنص على أن: “… تُحدد الجمعية العامة- بعد إقرار القوائم المالية- الأرباح القابلة للتوزيع، وتعلن ما يخص العاملين والمساهمين ومجلس الإدارة…”، وأن المادة (197) منها تنص على أن: “يستحق كل من المساهم أو صاحب الحصة أو العامل حصته في الأرباح بمجرد صدور قرار الجمعية العامة بتوزيعها. وعلى مجلس الإدارة… أن يقوم بتنفيذ قرار الجمعية العامة بتوزيع الأرباح على المساهمين والعاملين…”.
وأن المادة الخامسة من القانون رقم (194) لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي تنص على أن: “يصدر مجلس إدارة البنك المركزي اللوائح والقرارات المنفذة لأحكام القانون المرافق، وتنشر في الوقائع المصرية، وإلى أن تصدر هذه اللوائح والقرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكامه”، وأن المادة (57) من القانون المشار إليه تنص على أن: “وحدة النقد في جمهورية مصر العربية هي الجنيه المصري، وينقسم إلى مائة قرش “.
وأن المادة (42) من اللائحة التنفيذية لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم (88) لسنة 2003 الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم (101) لسنة 2004 تنص على أن: “يكون التعامل داخل مصر شراءً وبيعًا في مجال السلع والخدمات بالجنيه المصري ووفقًا للقواعد الآتية: (أ) ألا يكون التعامل بالجنيه المصري مخالفًا لنص في عقد من عقود المقاولات أو التوريدات أو الخدمات مبرمة مع طرف أجنبي وبشرط أن يتم التعامل عن طريق البنوك المعتمدة للتعامل في النقد الأجنبي… (د) أن يكون تعامل المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعية الخاصة بالعملة التي يتم الاتفاق عليها…”.
كما تبين للجمعية العمومية أن المادة الأولى من قرار وزير التخطيط والمالية والاقتصاد رقم (161) لسنة 1981 بشأن الترخيص فى تأسيس شركة الملاحة الوطنية ش.م.م. بنظام المناطق الحرة تنص على أن: “يرخص بتأسيس شركة الملاحة الوطنية ش.م.م. بنظام المناطق الحرة…”. وأن المادة (2) من النظام الأساسى للشركة تنص على أن: “اسم هذه الشركة هو: شركة الملاحة الوطنية (شركة مساهمة مصرية) بنظام المناطق الحرة”، وأن المادة (57) منه- المستبدلة بموجب قرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم (955) لسنة 2007- تنص على أن: “توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العامة والتكاليف الأخرى كما يلى: 1- يبدأ باقتطاع مبلغ يوازى 5% من الأرباح لتكوين الاحتياطي القانوني (5% على الأقل) ويجوز للجمعية وقف تجنب هذا الاقتطاع متى بلغ مجموع الاحتياطي قدرًا يوازى 50% من رأس مال الشركة المصدر كما يجوز لها تكوين احتياطيات أخرى. 2- ثم يقتطع المبلغ اللازم لتوزيع حصة أولى فى الأرباح قدرها 5% (5% على الأقل) للمساهمين عن المدفوع من قيمة أسهمهم. على أنه إذا لم تسمح أرباح سنة من السنين بتوزيع هذه الحصة فلا يجوز المطالبة بها من أرباح السنين القادمة. 3- يكون للعاملين نصيب فى الأرباح التى يتقرر توزيعها طبقا للقواعد التى تحددها الجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس الإدارة وذلك بما لا يقل عن 10% من هذه الأرباح ولايزيد على الأجور السنوية للعاملين بالشركة. 4- ويخصص بعد ما تقدم 10% من الباقى لمكافأة مجلس الإدارة (10% على الأكثر).ويوزع الباقى من الأرباح بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية فى الأرباح أو يرحل بناء على اقتراح مجلس الإدارة إلى السنة المقبلة أو يخصص لإنشاء مال للاحتياطى أو مال للاستهلاك غير عاديين وموافقة الجمعية العامة للشركة على ذلك”، وأن المادة (59) منه تنص على أن: “تدفع حصص الأرباح إلى المساهمين بالعملات الحرة القابلة للتحويل فى مدة أقصاها شهران من اعتماد الجمعية العامة للميزانية وحساب الأرباح والخسائر فى المكان والمواعيد التى يحددها مجلس الإدارة”.. وأن المادة (9)
من قرار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم (169) لسنة 1981 بشأن الترخيص لشركة الملاحة الوطنية ش.م.م. بمزاولة النشاط بنظام المناطق الحرة الخاصة- المعدلة بقرار نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم 4105/2 لسنة 2005- تنص على أن: “مد مدة ترخيص مزاولة النشاط للشركة لمدة خمس وعشرين سنة أخرى اعتبارا من 17/11/2006 وكل إطالة لمدة الشركة يجب أن توافق عليها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة “، وأن المادة (11) منه تنص على أن: “تلتزم الشركة المرخص لها بمراعاة أحكام القانون رقم (43) لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم (32) لسنة 1977 ولائحته التنفيذية وموافقة مجلس إدارة الهيئة على المشروع وقرارها الصادر بالترخيص لها بمزاولة نشاطها وكذا كافة التعليمات والقرارات التى تصدرها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وكذلك القوانين التى تصدر مستقبلا فى شأن الاستثمار العربى والمناطق الحرة ولوائحها التنفيذية ويعتبر هذا الترخيص لاغيا فى حالة مخالفة المرخص له ذلك بأى وجه من الوجوه “.
كما تبين للجمعية العمومية كذلك أن البند (2) من عقود العمل غير محددة المدة التى تبرمها شركة الملاحة الوطنية تنص على أن: “يوافق الطرف الثانى على أن يلتحق بالعمل بخدمة الشركة وفقًا للشروط الواردة فى هذا العقد وطبقًا للوائح والتعليمات الخاصة بالشركة التى تعتبر جزءًا لا يتجزء من هذا العقد ويتعهد بالالتزام بما ورد بها من أحكام وما قد يطرأ عليها من تعديلات طبقًا لظروف واحتياجات العمل”. وأن البند (3) منها ينص على أن: “تحدد الأجر الشهرى الإجمالى للطرف الثانى بمبلغ (…) دولار أمريكى لا غير”.
واستعرضت الجمعية العمومية ما جرى به إفتاؤها من أن المشرع حدّد اختصاصات الجمعية العامة العادية لشركة المساهمة، ومن بينها التصديق على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر، والموافقة على توزيع الأرباح، واشترط لتوزيع نسبة من الأرباح التى تحققها الشركة على المساهمين والعاملين وأعضاء مجلس الإدارة توفر شرطين، أولهما: أن تحقق الشركة ربحًا نتيجة العمليات المختلفة التى تباشرها خلال السنة المالية، بحسبان أن الجمعية العامة لهذه الشركات لا تملك صرف مُكافآت الميزانية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة والعاملين بها حال عدم تحقيق أرباح، لما ينطوي عليه ذلك من مخالفة لأحكام القانون التزامًا بالأصل العام الحاكم لتصرفات الجمعيات العامة لهذه الشركات، وهو المنع عند عدم وجود النص. ثانيهما: أن تقرر الجمعية العامة للشركة توزيع هذا الربح، وأن الاختصاص بتقرير هذا التوزيع عن سنة مالية معينة إنما ينعقد للجمعية العامة التى ناقشت الميزانية واعتمدت القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن السنة ذاتها دون غيرها، بحسبان أن مباشرتها لهذا الاختصاص يتعلق بالسنة المالية التى تناقشها نزولا على مقتضيات مبدأ استقلال السنوات المالية للشركة عن بعضها، إذ إنه بانتهاء السنة المالية والتصديق على القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة تستنفد الجمعية العامة ولايتها فى هذا الشأن. ومن ثم لا يتأتى للجمعية العامة المعقودة للنظر فى ميزانية السنة المالية التالية، أن تتطرق إلى تقرير توزيع مكافآت لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالى السابق للعام الجارى أو مناقشة ميزانيته لخروج ذلك عن نطاق الاختصاص المعقود لها.
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع ولئن كان قد حرص على النص فى قوانين الاستثمار المتتالية واللوائح التنفيذية الخاصة بها، على أن يتم تحديد أجور ومرتبات ومكافأت العاملين بالمشروعات والمنشآت المرخص لهم بنظام المناطق الحرة بالعملات الحرة، إلا أنه بدءًا من قانون حوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1997، ومن بعده قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم (72) لسنة 2017 واللوائح التنفيذية لهما، انتهج نهجًا مغايرًا لما سبق حيث جاءت نصوصهما خلوًا من فرض هذا الالتزام، وهو الأمر الذى يمكن أن يستخلص منه أن نية المشرع قد اتجهت إلى أن يرفع عن كاهل المشروعات والمنشآت المشار إليها الاستمرار فى العمل بهذا الالتزام، تاركًا تحديد ذلك وفقًا لما يتم الاتفاق عليه بينهم، دون فرض التزام تشريعى عليهم بذلك، ولا ينال مما تقدم القول بأن المشرع قد حرص فى القوانين المشار إليها فى أكثر من موضع، على النص على عدم الإخلال بالمراكز القانونية للعاملين، إذ إن ذلك مردود عليه بأن المشرع لو كان مقصده قد اتجه إلى الإبقاء على هذا الالتزام لما أعوزه النص على ذلك صراحة، على غرار نهجه بالنسبة إلى تقرير حصة من الأرباح للعاملين فى شركات الأموال الخاضعة لأحكام تلك القوانين، حيث نص بالمادة السابعة من مواد إصدار قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم (72) لسنة 2017 على أن يستمر العاملون المخاطبون بحكم الفقرة الثالثة من المادة (20) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم (230) لسنة 1989 في التمتع بذات الأوضاع المقررة لهم.
وهديًا بما تقدم، ولما كان الثابت- فيما يخص التساؤل الأول عن مدی جواز أداء المستحقات والمكافآت المقررة لكل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالشركة الوطنية للملاحة والعاملين بها، التي تم ترحيلها من سنوات سابقة، وفقا لسعر صرف الدولار الأمريكي في تاريخ الصرف الفعلي، وليس في تاريخ الاستحقاق- أن الشركة الوطنية للملاحة هى شركة مساهمة مصرية حاصلة على ترخيص للعمل بنظام المناطق الحرة، وهى تخضع وفقًا لذلك لأحكام قانون شركات المساهمة الصادر بالقانون رقم (159) لسنة 1981، وقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم (72) لسنة 2017، وكان الثابت بالأوراق أن المستحقات والمكافآت المستطلع الرأى بشأنها، لا تعدو أن تكون مكافآت قررتها الجمعية العامة للشركة، لرئيس وأعضاء مجلس إدارتها والعاملين بها، بمناسبة اعتماد قوائمها المالية، دون النظر إلى تحقيق الشركة لأرباح من عدمه، خلال السنة المالية التى تم إعداد هذه القوائم عنها، وأنه تم تحميل هذه المكافآت على قائمة دخل الشركة، وقد جرى العمل على ترحليها، وتفويض رئيس مجلس إدارتها والعضو المنتدب فى تحديد موعد سدادها فى ضوء موقف السيولة المتاحة للشركة، وإذ يتم تقرير هذه المكافآت– حسبما هو ثابت بالأوراق- رغم خسارة الشركة وعدم تحقيقها لأى أرباح نتيجة مباشرة أنشطتها خلال السنوات المالية المستطلع الرأى بشأنها، ولما كان من المستقر عليه أن الجمعية العامة للشركات المساهمة لا تملك تقرير مُكافآت الميزانية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة والعاملين بها حال عدم تحقيق أرباح، لما ينطوي عليه ذلك من مخالفة لأحكام القانون التزامًا بالأصل العام الحاكم لتصرفات الجمعيات العامة لهذه الشركات، وهو المنع عند عدم وجود النص، فمن ثم يكون سند استحقاق رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المشار إليها والعاملين بها، لهذه المستحقات والمكافآت قد انتفى من الأساس، الأمر الذى لا يغدو معه مجال للبحث فى تحديد قيمتها بالنسبة لسعر صرف الدولار الأمريكي فى تاريخ الاستحقاق أو الصرف.
وفيما يتعلق بالتساؤل الثانى بخصوص مدى جواز هيكلة نظم ولوائح الأجور والمكافآت بالشركة المشار إليها ليكون بالجنيه المصري بدلا من الدولار الأمريكي، فإن الثابت على نحو سالف البيان أن قانون حوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1997، ومن بعده قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم (72) لسنة 2017، واللوائح التنفيذية لهما على خلاف التشريعات السابقة عليهم الصادرة فى هذا الشأن، جاءوا جميعًا خلوًا من أى نص يُلزم المشروعات والمنشآت المرخص لها بنظام المناطق الحرة، بتحديد أجور العاملين بها بالعملات الحرة، كما خلا النظام الأساسى للشركة المستطلع الرأى بشأنها من النص على هذا الالتزام مقتصرًا على النص فى المادة (59) منه على أن تدفع حصص الأرباح إلى المساهمين بالعملات الحرة، الأمر الذى يبين منه زوال أى التزام قانونى كان مُلقى على كاهل الشركة المستطلع الرأى بشأنها، بتحديد أجور ومكافآت أعضاء مجلس إدارتها والعاملين بها بالعملات الحرة، ولا ينال مما تقدم ما ورد بالبند (3) من عقود العمل المشار إليها من تحديد لأجور العاملين بها بالدولار الأمريكى، إذ إن هذا مردود عليه بأن البند (2) من ذات العقود تضمن ما يفيد موافقة العاملين الملتحقين بخدمة الشركة على الشروط الواردة فى هذه العقود واللوائح والتعليمات الخاصة بالشركة والتزامهم بما ورد بها من أحكام وما قد يطرأ عليها من تعديلات طبقًا لظروف واحتياجات العمل، بما يشمله ذلك من جواز تحديد أجورهم بالعملة المحلية بدلا من الدولار الأمريكى، كما أن نص المادة (11) من قرار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم (169) لسنة 1981 بشأن الترخيص لشركة الملاحة الوطنية ش.م.م. فى مزاولة النشاط بنظام المناطق الحرة الخاصة على أن تلتزم الشركة المرخص لها بمراعاة أحكام القانون رقم (43) لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم (32) لسنة 1977 ولائحته التنفيذية، وكذا كافة التعليمات والقرارات التى تصدرها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وكذلك القوانين التى تصدر مستقبلا فى شأن الاستثمار العربى والمناطق الحرة ولوائحها التنفيذية، يستتبع تعديل المركز القانونى للعاملين بالشركة بما لا يتعارض مع هذه التشريعات، ومؤدى ذلك عدم اكتساب هؤلاء العاملين لأى مركز قانونى يتعلق بوجوب تحديد أجورهم بالعملات الحرة، بما يتيح للشركة تغيير كافة نظمها ولوائحها الداخلية وعقود العمل التى تُبرمها بما يتوافق مع أحكام التشريعات المنظمة للمناطق الحرة، المعمول بها حاليا وليس التى نشأت فى ظلها.
لـــذلــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى:
أولا: عدم أحقية رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة الوطنية للملاحة فى المكافآت المستطلع الرأى بشأنها.
ثانيًا: أحقية الشركة المشار إليها فى هيكلة نظمها ولوائح أجورها ومكافآتها لتكون بالجنيه المصري بدلا من الدولار الأمريكي، وما يستتبعه ذلك من قيام الشركة بتعديل عقود العاملين بها وتحديد أجور ومرتبات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة والعاملين لتكون بالجنيه المصري بدلا من الدولار الأمريكي، وذلك على النحو المبين تفصيلا بالأسباب.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحريرًا في: / /2021
رئـيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشار/
يسرى هاشم سليمان الشيخ
النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |