مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 469 ، ملف رقم 47/1/366 ، بتاريخ جلسة 2021/2/24
ديسمبر 31, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 465 ، ملف رقم 32/2/5247 ، بتاريخ جلسة 2021/2/24
ديسمبر 31, 2021

الفتوى رقم 466 ، ملف رقم 54/1/643 ، بتاريخ جلسة 2021/2/24

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم

                        رقم التبليغ:          

                        بتاريــخ:      /    /2021     

                        ملف رقم: 54/1/643

السيدة الأستاذة الدكتورة/ وزير الثقافة

تحية طيبة، وبعد،  

فقد اطلعنا على كتابكم رقم (5465) المؤرخ 31/8/2020م الموجه إلى إدارة الفتوى لوزارات الثقافة والإعلام والسياحة والآثار والقوى العاملة، بشأن طلب الإفادة بالرأى القانونى بخصوص مدى جواز التعاقد مع أولاد ياسين العاملين بالسيرك القومى؛ لتقديم فقرة قيادة الدراجات النارية داخل كرة الموت من عدمه.

وحاصل الوقائع- حسبما يبين من الأوراق- أن أولاد ياسين (أحمد ومحمد ووليد وخالد سيد ياسين) يعملون بالسيرك القومى كلاعبين، وقاموا بابتكار لعبة تسمى كرة الموت يؤدونها من خلال قيادتهم دراجات نارية داخل كرة من حديد، وقام خالد سيد ياسين بتسجيل اللعبة كعلامة تجارية لدى الإدارة العامة للعلامات التجارية بوزارة التموين والتجارة الداخلية كلعبة جديدة تسمى (جلوبو)، كما قام/ أحمد سيد ياسين بتسجيلها لدى إدارة حقوق المؤلف بوزارة الثقافة، وحصل فى 26/11/2017 على شهادة إيداع مصنف مكتوب لفقرة فنية، عبارة عن قيادة دراجات نارية داخل كرة من حديد مع قيام (4) أفراد أو أقل بعمل الاستعراضات الخطيرة داخل الكرة، وقام أولاد ياسين بأداء تلك الفقرة لدى بعض الشركات الخاصة وفى العديد من المهرجانات العالمية، وتم الاستعانة بهم لأداء تلك الفقرة داخل السيرك القومى لمدة شهر على سبيل التجربة وبدون مقابل مادى، ولاقت اللعبة استحسان الجماهير مما حدا برئيس البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية إلى تشكيل لجنة فنية ومالية وقانونية لدراسة مدى إمكانية إدخال تلك الفقرة ضمن برنامج السيرك القومى ومفاوضة أولاد ياسين فى هذا الشأن، وانتهت اللجنة إلى ضرورة التعاقد معهم لأداء تلك الفقرة باعتبارهم أصحاب العلامة التجارية داخل جمهورية مصر العربية، كما أنهم يملكون كافة أدوات ومعدات اللعبة، مما حدا إلى طلب الإفادة بالرأى القانوني من إدارة الفتوى المشار إليها التي ارتأت إحالته إلى اللجنة الثانية لقسم الفتوى التي قررت بجلستها المعقودة بتاريخ 26/12/2020 إحالة الموضوع إلى الجمعية العمومية لما آنسته فيه من أهمية وعمومية.

ونفيد: أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى 24 من فبراير 2021م الموافق 12 من رجب عام 1442هـ؛ فتبين لها أن المادة (44) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 تنص على أن: “تشجع الدولة زيادة وعى الموظفين بالعلوم والتكنولوجيا، والعمل على نشر المعارف بينهم، وتطوير القدرات الابتكارية. وتكون الاختراعات والمصنفات التى يبتكرها الموظف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ملكا للدولة إذا كان الاختراع نتيجة تجارب رسمية أو له صلة بالشئون العسكرية، أو إذا كان الاختراع أو المصنف يدخل فى نطاق أعمال الوظيفة. وفى جميع الأحوال يكون للموظف الحق فى تعويض عادل، يراعى عند تقديره تشجيع البحث والاختراع. ويجوز أن ينشأ صندوق خاص فى الوحدة، تتكون موارده من حصيلة استغلال حق هذه الاختراعات والمصنفات، ويكون الصرف من حصيلة هذا الصندوق طبقا للائحة المالية التى تضعها السلطة المختصة”. وأن المادة (2) من قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم (182) لسنة 2018 تنص على أن: “يهدف تطبيق أحكام هذا القانون إلى: 1– تنظيم إجراءات تخطيط وتنفيذ التعاقدات العامة، ومتابعة تنفيذ العقود… 7– تشجيع الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون على تبنى الحلول والمبادرات الابتكارية والتقنيات المتطورة عند التعاقد على تلبية احتياجاتها، وكذلك تبنى سياسات التعاقد المستدام…”، وفى المادة (7) منه على أن: “يكون التعاقد وفق أحكام هذا القانون فى الحالات وبالطرق الآتية: 1– يكون التعاقد على شراء أو استئجار المنقولات أو العقارات أو التعاقد على مقاولات الأعمال أو تلقى الخدمات أو الأعمال الفنية بطريق المناقصة العامة، ويجوز استثناء وبقرار مسبب من السلطة المختصة بناء على عرض إدارة التعاقدات إجراء هذا التعاقد بإحدى الطرق الآتية: (أ) الممارسة العامة. (ب) الممارسة المحدودة. (ج) المناقصة المحدودة. (د) المناقصة ذات المرحلتين.

(هـ) المناقصة المحلية. (و) الاتفاق المباشر. 2-…”، وأن المادة (26) منه تنص على أنه: “مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 106 لسنة 2013 فى شأن حظر تعارض مصالح المسئولين فى الدولة، وكذا القواعد الحاكمة للسلوك الوظيفى والمهنى، يحظر على الموظفين والعاملين بالجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون التقدم بالذات أو بالواسطة بعطاءات أو عروض لتلك الجهات، ولا يجوز شراء أصناف منهم أو تكليفهم بأعمال. ولا يسرى ذلك على شراء كتب من تأليفهم أو تكليفهم بأعمال فنية أو شرائها منهم إذا كانت ذات صلة بالأعمال المصلحية، وبشرط ألا يشاركوا بأى صورة من الصور فى إجراءات قرار الشراء أو التكليف، وأن يتم كل منهما فى الحدود ووفقا للقواعد والإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. كما يحظر على الموظفين والعاملين بالجهات المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة، الدخول بالذات أو بالواسطة فى المزايدات بأنواعها إلا إذا كانت الأصناف المشتراة لاستعمالهم الخاص، وكانت مطروحة للبيع عن طريق جهات إدارية أخرى غير جهة عملهم ولا تخضع لإشراف هذه الجهة”. وأن المادة (58) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادرة بقرار وزير المالية رقم (692) لسنة 2019 تنص على أنه: “عند تعاقد الجهة الإدارية مع أحد الموظفين أو العاملين بها على شراء كتب من تأليفهم أو تكليفهم بأعمال فنية أو شرائها منهم إذا كانت ذات صلة بالأعمال المصلحية يتعين مراعاة الحدود والقواعد الآتية: 1- إتاحة الفرصة لهم ولغيرهم لتقديم عروضهم. 2- عدم وجود من يمكنه أداء العمل المطلوب من بين الموظفين أو العاملين ويدخل فى نطاق أعماله الوظيفية. 3- ألا يدخل العمل المطلوب ضمن الاختصاص الوظيفى للموظف أو العامل ولا يعتبر امتدادا له. 4- الحصول على الموافقة اللازمة من السلطة المختصة فيما لا يجاوز عشرين ألف جنيه وبعد أخذ رأى الهيئة العامة للخدمات الحكومية فيما يزيد على ذلك…”.

واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع فى قانون الخدمة المدنية سالف البيان حثّ الدولة على تشجيع زيادة وعى الموظفين بالعلوم والتكنولوجيا، والعمل على نشر المعارف بينهم، وتطوير القدرات الابتكارية وجعل الاختراعات والمصنفات التى يبتكرها الموظف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ملكا للدولة، وذلك شريطة أن يكون الاختراع نتيجة تجارب رسمية أو له صلة بالشئون العسكرية، أو أن يكون الاختراع أو المصنف يدخل فى نطاق الأعمال الوظيفة للموظف، على أن يكون للموظف الحق فى تعويض عادل، يراعى عند تقديره تشجيع البحث والاختراع .

كما استظهرت الجمعية العمومية أيضًا أن المشرع حظر فى قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة على العاملين بالجهات التى تطبق عليها أحكام هذا القانون التقدم بعطاءات أو عروض لتلك الجهات سواء بذاتهم أو عن طريق الغير، كما حظر على الجهات المشار إليها أن تشترى أى شيء من العاملين بها أو أن تكلفهم بالقيام بأى أعمال، واستثنى من هذا الحظر شراء الجهة الإدارية كتبًا من تأليف العاملين لديها، أو أن تكلف الجهة الإدارية أحد هؤلاء العاملين بالقيام بأعمال فنية، أو أن تشترى من أحدهم أعمالا فنية إذا كانت ذات صلة بالأعمال المصلحية، واشترط المشرع لتطبيق هذا الاستثناء ألا يشارك هؤلاء العاملون بأية صورة من الصور فى إجراءات قرار الشراء أو التكليف، وأن يتم الشراء أو التكليف فى الحدود وعلى وفق القواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية, واشترط المشرع عند تعاقد الجهة الإدارية مع أحد الموظفين أو العاملين بها أو تكليفهم بأعمال فنية أو شرائها منهم إذا كانت ذات صلة بالأعمال المصلحية، أن تتاح الفرصة لهم ولغيرهم لتقديم عروضهم، وعدم وجود من يمكنه أداء العمل المطلوب من بين الموظفين أو العاملين بها، وألا يدخل العمل المطلوب ضمن الاختصاص الوظيفى للموظف أو العامل ولا يعتبر امتدادا له، والحصول على الموافقة اللازمة من السلطة المختصة فيما لا يجاوز عشرين ألف جنيه، وبعد أخذ رأى الهيئة العامة للخدمات الحكومية فيما يزيد على ذلك.

ولما كان ما تقدم، وكان المعروضة حالتهم أولاد ياسين (أحمد ومحمد ووليد وخالد سيد ياسين) يملكون حقوق الملكية الفكرية لمصنفهم المبتكر، وقد قاموا بتسجيله كعلامة تجارية لدى إدارة العلامات التجارية بوزارة التموين والتجارة الداخلية كلعبة جديدة تحت اسم (جلوبو globo) تحت رقم (333724) بتاريخ 13/9/2017, كما قاموا بتسجيلها لدى إدارة حقوق المؤلف التابعة للإدارة المركزية للشئون الأدبية والمسابقات بوزارة الثقافة، وحصلوا بتاريخ 26/11/2017 على شهادة إيداع مصنف مكتوب لفقرة فنية عبارة عن قيادة دراجة نارية داخل كرة من الحديد تسمى كرة الموت، يؤدونها من خلال قيادتهم دراجات نارية داخل تلك الكرة من خلال أربعة أشخاص (أولاد ياسين) فضلا عن أنهم الوحيدون الذين يملكون أدوات تلك اللعبة، ويملكون حق استغلالها، والحصول على العائد المادى الناتج عن أدائها, ولما كانت تلك اللعبة لا تندرج ضمن الأعمال المنوط بالمذكورين أداؤها داخل السيرك باعتبارهم موظفين به، إذ إن الفقرات التى يؤدونها عبارة عن البلانسات والمهرج والجونجلير، كما أنها ليست من الأعمال التى يجوز تكليفهم بها، حيث إنها تختلف فى فكرتها وطبيعتها وخطورتها عمّا يؤدونه من أعمال بحكم وظيفتهم، ولا يوجد من يؤدى تلك اللعبة داخل السيرك من العاملين الآخرين به، ومن ثم فإنها تندرج تحت الاستثناء من حظر التعاقد مع العاملين بالجهات الإدارية الوراد بنص المادة (26) من قانون التعاقدات الحكومية سالفة البيان، ويجوز للجهة الإدارية التى يعملون بها التعاقد معهم لأداء تلك اللعبة داخل السيرك، مع مراعاة الاشتراطات الأخرى الواردة بالمادة (58) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادرة بقرار وزير المالية رقم (692) لسنة 2019.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى جواز التعاقد مع أولاد ياسين (أحمد ومحمد ووليد وخالد سيد ياسين) العاملين بالسيرك القومي؛ لتقديم فقرة قيادة الدراجات النارية داخل كرة الموت، وذلك على النحو المبين بالأسباب.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحريرًا في:           /           /2021

                          رئـيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

                  المستشار/

             يسرى هاشم سليمان الشيخ

                          النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV