مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 466 ، ملف رقم 54/1/643 ، بتاريخ جلسة 2021/2/24
ديسمبر 31, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 467 ، ملف رقم 86/4/1982 ، بتاريخ جلسة 2021/2/24
ديسمبر 31, 2021

الفتوى رقم 465 ، ملف رقم 32/2/5247 ، بتاريخ جلسة 2021/2/24

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم

                        رقم التبليغ:          

                        بتاريــخ:      /    /2021

                        ملف رقم: 32/2/5247

السيد الأستاذ الدكتور/ وزير السياحة والآثار.       

تحية طيبة، وبعد،

فقد اطلعنا على كتابكم رقم (848) المؤرخ 20/2/2020، بشأن النزاع القائم بين المجلس الأعلى للآثار، وكل من محافظة البحيرة ووزارة العدل ووزارة الموارد المائية والري، بخصوص إلغاء البيوع الواقعة على أملاك الآثار الثابتة بالسجلات، وإلغاء العقود المسجلة المُسكنة على قطع الأراضي المملوكة لوزارة الآثار، وتعديل توقيع الخرائط المساحية بإثبات المواقع الأثرية بها، وذلك طبقًا لما هو ثابت بسجلات المساحة القديمة واستمارة (201) مساحة.

وحاصل الوقائع- حسبما يبين من الأوراق- أن وزارة السياحة والآثار ممثلة في “المجلس الأعلى للآثار” تمتلك التل الأثري الكائن بكوم النجيلي وأولاد الشيخ بناحية النجيلي– مركز أبو المطامير– بمحافظة البحيرة، وهذا التل يقع على الخرائط المساحية القديمة المُعدة بواسطة الهيئة المصرية العامة للمساحة بالقطعة رقم (14)، بحوض النوبارية والنجيلي رقم (3) فصل أول– بإجمالي مسطح (21سهمًا، 0 قيراط، 9 أفدنة) ، ويقابلها في الخرائط المساحية الحديثة، القطعة رقم (28) بحوض النوبارية والنجيلي، نمرة (3) قسم أول البلد، بنفس الناحية بمسطح مقداره (22سهمًا، 22 قيراطًا، 8 أفدنة)، وقد فوجئت الوزارة بتعدي بعض الأهالي على تلك المساحة، على سندٍ من قيامهم بشراء أجزاء من تلك المساحة من الإدارة العامة للأملاك بمحافظة البحيرة بموجب عقود مسجلة، كما صدر لصالحهم تراخيص بناء على تلك المساحة، وقد أُثير النزاع بخصوص ملكية تلك المساحة، وذلك في ضوء ما دفعت به الإدارة العامة للأملاك بمحافظة البحيرة من أن تلك المساحة مسجلة بأنها أملاك أميرية، ومن ثم يحق لها التصرف فيها، لذا فقد طلبتم عرض النزاع على الجمعية العمومية.

ونفيد: أن النزاع عرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة في 24 من فبراير عام 2021م الموافق 12 من رجب عام 1442ه؛ فتبين لها أن المادة (66) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1972 تنص على أن: “تختص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بإبداء الرأى مسببًا فى المسائل والموضوعات الآتية: (أ)… (د) المنازعات التى تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض. ويكون رأى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع فى هذه المنازعات ملزمًا للجانبين…”.

واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم– وعلى ما جرى به إفتاؤها– أن المشرع اختصّ الجمعية العمومية بإبداء الرأي مسببًا فى الأنزعة التي تنشب بين الجهات الإدارية، وذلك بديلا عن استعمال الدعوى وسيلة لحماية الحقوق وفض المنازعات، وأضفى المشرع على رأيها صفة الإلزام للجانبين حسمًا لأوجه النزاع وقطعًا له، ولما كانت ممارسة الجمعية العمومية لولايتها تتطلب أن يكون النزاع مستوفيًا شرائطه الشكلية والموضوعية مدعومًا بمستنداته التي يمكن من خلال تمحيصها الفصل فيه وصولا إلى وجه الحقيقة، ومن ثم فللجمعية العمومية في سبيل تهيئتها للنزاع ليكون صالحًا للفصل فيه أن تنتدب خبيرًا، أو أكثر، للاستنارة بالرأي في المسائل الفنية التي تستدعي خبرة خاصة بشأنها، ويظل تقدير عمل أهل الخبرة والموازنة بين آرائهم فيما يختلفون فيه خاضعًا كغيره من الأدلة لتقدير الجمعية العمومية، باعتباره عنصرًا من عناصر الإثبات في النزاع.

وترتيبًا على ما تقدم، ولما كان البين من مطالعة أوراق النزاع الماثل أنه غير صالح للفصل فيه بحالته الراهنة؛ لوجود بعض الأمور الفنية التي يتوقف الفصل فيها على الاستعانة بأهل الخبرة؛ لذا فقد ارتأت الجمعية العمومية تكليف طرفي النزاع بتشكيل لجنة فنية، وحددت مهمتها على نحو ما سيرد تفصيلا في المنطوق.

لـــذلــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى تكليف طرفي النزاع بتشكيل لجنة فنية برئاسة مدير مديرية المساحة بمحافظة البحيرة، وعضوية ممثل عن كل من أطراف النزاع، تكون مهمتها الانتقال إلى قطعة الأرض محل النزاع لمعاينتها على الطبيعة، وبيان مساحتها، وأبعادها وموقعها، والجهة المالكة لها، وسند وتسلسل الملكية على وجه الدقة، وبيان ما إذا كان قد صدر قرار باعتبار تلك الأرض أثرية من عدمه، وبيان ما إذا كان هناك عقود ملكية مسجلة على تلك المساحة من عدمه، وبيان الواقع الفعلي لتلك المساحة من حيث وجود مبانٍ أو منشآت بها من عدمه، وللجنة إبداء ما تراه من ملاحظات، على أن تقدم اللجنة تقريرها مرفقًا به محاضر أعمالها وجميع الأوراق التى بنيت عليها نتيجة هذا التقرير للهيئة عارضة النزاع؛ لتتولى الأخيرة رفعه للعرض على الجمعية العمومية قبل انعقاد جلسة 12/5/2021 تمهيدًا للفصل في النزاع.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحريرًا في:           /           /2021

                          رئـيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

                  المستشار/

               يسرى هاشم سليمان الشيخ

                             النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV