مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 435، ملف رقم 32/2/5290 ، بتاريخ جلسة 2021/02/24
مايو 16, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 428 ، ملف رقم 32/2/5310 ، بتاريخ جلسة 2021/02/24
مايو 16, 2021

الفتوى رقم 436 ، ملف رقم 32/2/5301 ، بتاريخ جلسة 2021/02/24

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم

                        رقم التبليغ:          

                        بتاريــخ:      /    /2021

                                   

                        ملف رقم: 32/2/5301

السيد الأستاذ الدكتور/ رئيس جامعة المنصورة     

تحية طيبة، وبعد،

فقد اطلعنا على كتابكم المؤرخ 15/7/2020، بشأن النزاع القائم بين جامعة المنصورة ومحافظة الدقهلية، بخصوص تعديل المساحة المخصصة لمركز التجارب والبحوث الزراعية بكلية الزراعة بجامعة المنصورة من (17س- 17ط- 146ف) الصادر بها القرار (1136) لسنة 1996 إلى (17س- 17ط- 60ف)، وذلك فى ضوء نهائية هذا القرار وتحصّنه، وكذا وضع يد الجامعة على الأرض المشار إليها منذ تسلمها بتاريخ 21/11/1996 حتى تاريخه وحاجتها إليها لخدمة العملية التعليمية.

وحاصل الوقائع- حسبما يبين من الأوراق- أنه بتاريخ 11/7/1996، صدر قرار محافظ الدقهلية رقم (1136) لسنة 1996 بتخصيص قطعة من الأرض (أملاك الدولة) مساحتها (17س- 17ط- 146ف) بحوض الرمال (1) قسم (3) قرية “أبو ماضى” بمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية بإيجار اسمى: جنيه واحد سنويًّا لصالح جامعة المنصورة لإقامة مركز التجارب والبحوث الزراعية، ويحظر إقامة أية منشأة عليها إلا بموافقة وزارة الزراعة، كما يحظر استخدامها فى غير الغرض المخصصة له أو التصرف فيها أو ترتيب أي حقوق عينية أو مالية للغير عليها، وتسلمت اللجنة المشكلة من كلية الزراعة هذه المساحة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلقاس بتاريخ 21/11/1996، وقامت الجامعة بإنشاء مركز التجارب والبحوث الزراعية، وبناء على طلب الجامعة صدر القرار رقم (210) لسنة 2006 بتاريخ 8/6/2006 من محافظ الدقهلية بتخصيص مساحة (3ف) لإقامة منشآت إدارية وقاعة تدريس ومزرعة دواجن لصالح كلية الزراعة، وكل ذلك من أجل تيسير القيام بالعملية التعليمية والبحثية المخصصة من أجلها قطعة الأرض المشار إليها، إلا أنه وبتاريخ 23/11/2010 صدر قرار محافظ الدقهلية رقم (608) لسنة 2010 بتعديل المساحة المخصصة لمركز التجارب والبحوث الزراعية بكلية الزراعة بجامعة المنصورة من (17س- 17ط- 146ف) الصادر بها القرار رقم (1136) لسنة 1996 إلى (17س- 17ط- 60ف) وتخصيص باقى المساحة لصالح صندوق تنمية الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة رغم أن كامل المساحة تحت تصرف الجامعة حتى تاريخه، وكذا قيام المحافظة والجامعة بتحرير محضر مخالفة بتعدي أحد المواطنين- بصفته رئيس جمعية الأمان لاستصلاح الأراضى- على جزء من هذه المساحة، وصدر قرار المحافظة رقم (611) لسنة 2014 بإزالة تعديات المذكور على الجزء المُتعدّى عليه، وهو ما حدا بالمذكور إلى إقامة الدعوى رقم (230) لسنة 2016 مدنى كلى بلقاس والتى قضى فيها بجلسة 30/4/2017 بسقوط حقه فى التمسك بالحكم التمهيدى الصادر بجلسة 27/2/2017 (بإحالة الدعوى إلى الخبرة) وبرفض الدعوى بحالتها، وإذ لم تعلم الجامعة بالقرار رقم (608) لسنة 2010 إلا فى عام 2017، فأقامت دعواها رقم (13941) لسنة 39ق بتاريخ 22/6/2017 أمام محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة طعنًا على القرار رقم (608) لسنة 2010 والتى قضت بجلسة 22/6/2020 بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد، وبتاريخ 16/6/2020 صدر قرار السكرتير العام لمحافظة الدقهلية رقم (633) لسنة 2020 بتشكيل لجنة لمعاينة الأرض المشار إليها لبيان مدى التزام الجامعة بالغرض من تخصيصها لها من عدمه، وفى غضون ذلك، طلبتم عرض النزاع على الجمعية العمومية، إلا أنه وبتاريخ 27/10/2020 ورد إلى الجمعية العمومية كتابكم رقم (140) ومرفقاته التى تضمنت الإشارة إلى ما انتهت إليه اللجنة المشار إليها آنفًا بتقريرها المؤرخ 19/7/2020 بشأن الموضوع محل النزاع الماثل من أن الجامعة لم تقم بإنشاء مركز التجارب والبحوث الزراعية بكلية الزراعة أو أي مشروعات بحثية- وهو الغرض المخصصة لها الأرض من أجله- وأنها مستمرة فى استغلال المساحة من الأرض الصادر بشأنها القرار رقم (608) لسنة 2010 والتى تم تخصيصها بموجبه لصالح صندوق تنمية الخدمات والتنمية المحلية كمزرعة سمكية، كما لم تقدم الجامعة أي موافقات من وزارة الزراعة بشأن ما أقامته من منشآت ومبانٍ في الأرض محل النزاع الماثل، وانتهت اللجنة إلى إحالة الموضوع

إلى المستشار القانونى للمحافظة لبيان مدى جواز إلغاء تخصيص الأرض لصالح جامعة المنصورة فى ضوء ما ورد بتقريرها المنوه به سلفا، وقد أعد مذكرة بالرأى القانونى انتهى فيها إلى اتخاذ إجراءات سحب تخصيص مساحة الأرض محل القرارين رقمى: (1136) لسنة 1996 و(608) لسنة 2010 المشار إليهما، وبناء عليه صدر القرار رقم (456) لسنة 2020 بتاريخ 25/8/2020 متضمنًا سحب المساحة المخصصة بالقرار رقم (1136) لسنة 1996 المعدل بالقرار رقم (608) لسنة 2010 بشأن تخصيص قطعة أرض بحوض الرمال (1) بناحية قرية “أبو ماضى” بمركز بلقاس، والصادرين لصالح جامعة المنصورة لإقامة مركز التجارب الزراعية لكلية الزراعة، لاستخدامها فى غير الغرض المخصصة من أجله والواردة بتقرير اللجنة المشكلة بالقرار رقم (633) لسنة 2020.

ونفيد: أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة بتاريخ 24 من فبراير عام 2021م الموافق 12 من رجب عام 1442هـ؛ فتبين لها أن المادة (66) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1972 تنص على أن: “تختص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بإبداء الرأي مسببًا في المسائل والموضوعات الآتية: (أ)… (د) المنازعات التي تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض. ويكون رأى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في هذه المنازعات ملزمًا للجانبين…”.

واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم– وعلى ما جرى به إفتاؤها– أن المشرع اختص الجمعية العمومية بإبداء الرأي مسببًا فى الأنزعة التي تنشب بين الجهات الإدارية، وذلك بديلًا عن استعمال الدعوى وسيلة لحماية الحقوق وفض المنازعات، وأضفى المشرع على رأيها صفة الإلزام للجانبين حسمًا لأوجه النزاع وقطعًا له، ولما كانت ممارسة الجمعية العمومية لولايتها تتطلب أن يكون النزاع مستوفيًا شرائطه الشكلية والموضوعية مدعومًا بمستنداته التي يمكن من خلال تمحيصها الفصل فيه وصولًا إلى وجه الحقيقة، ومن ثم فللجمعية العمومية في سبيل تهيئتها للنزاع ليكون صالحًا للفصل فيه أن تنتدب خبيرًا، أو أكثر، للاستنارة بالرأي في المسائل الفنية التي تستدعي خبرة خاصة بشأنها، ويظل تقدير عمل أهل الخبرة والموازنة بين آرائهم فيما يختلفون فيه خاضعًا كغيره من الأدلة لتقدير الجمعية العمومية، باعتباره عنصرًا من عناصر الإثبات في النزاع.

وترتيبًا على ما تقدم، ونظرًا إلى عدم صلاحية النزاع للفصل فيه بحالته الراهنة، لذا ارتأت الجمعية العمومية تكليف طرفى النزاع بتشكيل لجنة فنية، وحددت مهمتها على نحو ما سيرد تفصيلا بالمنطوق.

لـــذلــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى تكليف طرفى النزاع بتشكيل لجنة فنية برئاسة مدير مديرية المساحة بمحافظة الدقهلية، وعضوية ممثل عن كل من طرفى النزاع، وممثليْن عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ومأمورية الضرائب العقارية بالدقهلية، تكون مهمتها الانتقال إلى موقع الأرض محل النزاع وتحديد الجهة صاحبة الولاية عليها وموقعها ووصفها ومساحتها، وواضع اليد عليها وسنده في ذلك، وبيان المالك لهذه المساحة من واقع المستندات والسجلات الرسمية بالضرائب العقارية وتسلسل ملكيته وبيان المبانى المقامة على هذه المساحة، والقائم بها إن وجدت، والتصاريح الصادرة بإقامة هذه المباني إن وجدت، وما إذا كان قد تم تغيير التخصيص من عدمه وسند هذا التغيير، وبيان ما إذا كان قد تم الطعن فى الحكم الصادر عن محكمة بلقاس الكلية فى الدعوى رقم (230) لسنة 2016 مدنى كلى بلقاس بجلسة 30/4/2017،

وكذا فى الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة فى الدعوى رقم (13941) لسنة 39 ق بجلسة 22/6/2020، من عدمه، وبيان ما إذا كان قد تم سحب القرار رقم (608) لسنة 2010 بموجب موافقة المحافظة على محضر اجتماع اللجنة المشكلة بالقرار رقم (801) لسنة 2011 بتاريخ 22/12/2011 على النحو المشار إليه بصحيفة الدعوى الأخيرة، وللجنة إبداء ما تراه

من ملاحظات، على أن تودع تقريرها مرفقا به محاضر أعمالها وجميع المستندات والأوراق التي بُنيت عليها نتيجة هذا التقرير لدى الجهة عارضة النزاع، التي تلتزم بتقديمه إلى الجمعية العمومية قبل انعقاد جلسة 12/5/2021.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحريرًا في:           /           /2021

                          رئـيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

           

                  المستشار/

         يسرى هاشم سليمان الشيخ

                        النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة

Comments are closed.

Violetporno xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV XnxxXnxx arabYêu nhau bao lâu bây giờ mới được ướm cặc vào lồn em