مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 467 ، ملف رقم 86/4/1982 ، بتاريخ جلسة 2021/02/24
مايو 14, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 436 ، ملف رقم 32/2/5301 ، بتاريخ جلسة 2021/02/24
مايو 16, 2021

الفتوى رقم 435، ملف رقم 32/2/5290 ، بتاريخ جلسة 2021/02/24

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم

                        رقم التبليغ:          

                        بتاريــخ:      /    /2021

                                   

                        ملف رقم: 32/2/5290

السيد الدكتور المهندس/ نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية

                                 للإنتاج الحربي والعضو المنتدب

تحية طيبة، وبعد،

فقد اطلعنا على كتابكم رقم (2132) المؤرخ 1/6/2020م، بشأن النزاع القائم بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي- شركة حلوان للآلات والمعدات (م/999)- ووزارة الموارد المائية والري، بخصوص إعفائها من غرامة التأخير بقيمة (279904) جنيهات.

وحاصل الوقائع- حسبما يبين من الأوراق- أنه بتاريخ 15/10/2017م تعاقدت شركة حلوان للآلات والمعدات (مصنع 999 الحربي) مع وزارة الموارد المائية والري على توريد ثلاث سيارات مجهزة وورشة صيانة عاجلة، وإعداد وتأهيل كوادر فنية للتشغيل بقيمة (9330146,46) جنيها بدءا من 1/11/2017، واستعجلت وزارة الموارد المائية لسداد الدفعة المقدمة حتى يتم التنفيذ طبقا لشروط العقد، وكان الرد بعدم وجود إتاحة مالية بوزارة المالية، وقد توالت مخاطبات الهيئة القومية للإنتاج الحربي للوزارة بتواريخ 19/2/2018، و1/3/2018، و7/3/2018، و16/4/2018، و3/5/2018 للاستفسار عن توافر الاعتمادات المالية من عدمه إلا أن وزارة الموارد المائية والري أشارت في كتابها المؤرخ 13/5/2018 إلى أنه سيتم توفير الاعتماد المالي في ميزانية 2018/2019. وبتاريخ 11/6/2018 ونظرا لعدم صرف الدفعة المقدمة، تم مخاطبة وزارة الموارد المائية والري بإلغاء التعاقد لمرور ثمانية أشهر من تاريخ التعاقد ولم يتم سداد الدفعة المقدمة خلالها؛ نظرا لارتفاع الأسعار الخاصة بالسيارات، وتحمل المصنع الخسارة من بداية التعاقد 15/10/2017م. إلا أن الوزارة عادت وخاطبت الهيئة مشيرة إلى توافر الاعتماد المالي، بيد أن الهيئة أكدت على إلغاء التعاقد بموجب خطابها المؤرخ 11/6/2018 سالف الإشارة، وأرسلت إلى الوزارة بتاريخ 20/9/2018 عرضًا سعريًّا جديدًا، غير أن الهيئة ارتأت من باب التعاون مع الوزارة أن يتم التنفيذ بالسعر القديم. وبتاريخ 30/9/2018 تم استعجال الوزارة لسداد الدفعة المقدمة حتى يتسنى للهيئة البدء في التنفيذ. وبتاريخ 3/12/2018 تم تحويل قيمة الدفعة المقدمة بمبلغ (1579552,43) جنيهًا إلى الهيئة القومية للإنتاج الحربي، والذي تم تحويله إلى شركة (م/999) بتاريخ 10/12/2018، واعتبرت الهيئة أن التاريخ الأخير هو ميعاد تفعيل العقد ومدته (7) أشهر، ومن ثم يكون تاريخ الانتهاء هو يوم 9/7/2019. وبتاريخ 6/5/2019 تم مخاطبة قطاع الخزانات والقناطر الكبرى بأن المرحلة الأولى من مشمول العقد جاهزة للتسليم (عدد 3 سيارات بونش خلف الكابينة) وعمل مستخلص بما تم الانتهاء إليه من أعمال، وتم الإشارة إلى عدم وصول أي من المتدربين طرف القطاع لإتمام برنامج التدريب حتى يمكن الانتقال للمرحلة التالية بالعقد. وبتاريخ 13/5/2019 تم عمل محضر للمرحلة الأولى (الأوناش)، وبتاريخ 13/6/2019 تم مخاطبة قطاع الخزانات والقناطر الكبرى بأنه سوف يتم عمل تدريب مكثف للمتدربين نظرا لضيق الوقت حتى يتم الانتهاء في المواعيد المحددة، وبالفعل تم إرسال جميع المتدربين على مرحلتين وعمل جميع التدريبات اللازمة على السيارات وذلك قبل انتهاء المدة المقررة، وبتاريخ 13/5/2019 تم عمل المستخلص رقم (1) وتم صرفه بتاريخ 23/6/2019 أي قبل انتهاء المدة المقررة بأسبوع واحد. وبتاريخ 1/7/2019 تم مخاطبة قطاع الخزانات والقناطر بأن السيارات جاهزة للتسليم، إلا أنه بتاريخ 10/7/2019 أفادت وزارة الموارد المائية بوجود بعض المطالب الإضافية الجديدة وغير الموجودة بالعرض الفني، ومنها على سبيل المثال الآتى: عمل صندوق لحفظ العدة لجميع السيارات مع عدم الاهتزاز، وطلب تجهيزات إضافية للكهرباء، ووصلات كهرباء إضافية لجميع السيارات، وعمل فتحات لشفاطات بجميع السيارات، وتوفير مقاعد داخل وخارج السيارات لجميع السيارات، وإعادة دهان السيارات أكثر من مرة، وإرسال مندوبي الوزارة بعينة دهانات لتأكيد لون السيارة. وبتاريخ 22/7/2019 تم مخاطبة قطاع الخزانات والقناطر الكبرى بإنهاء جميع المطالب غير الواردة بالمواصفة الملحقة بالعقد دون أي تكاليف، مع الإشارة إلى أن الشركة غير مسئولة عن هذه الفترة الإضافية الناتجة عن تنفيذ المطالب الجديدة، وبتاريخ 1/8/2019 تم عمل محضر فحص بواسطة لجنة مشكلة من الشركة (م/999) وقطاع الخزانات والقناطر الكبرى بشأن تلبية جميع المطالب الإضافية، كما أضافت لجنة الإشراف بوزارة الموارد المائية والري طلبات أخرى إضافية للسيارات مستوجبة تنفيذها، وبتاريخ 20/8/2019 تم عمل محضر تسليم نهائي بعد الانتهاء من جميع المطالب الإضافية الخاصة بلجنة الإشراف والمطالب غير الواردة بالمواصفات، وتسليم متعلقات العقد بالسيارات المجهزة والعِدد الخاصة بها وشهادات التدريب لعدد (۲۳) فردًا وجميع الأوراق الخاصة بالمرور والتراخيص والالتزام بكافة متطلبات العقد وتلبية كافة مطالب وزارة الموارد المائية والري الإضافية، إلا أنه على الرغم مما تقدم قامت وزارة الموارد المائية والري بتوقيع غرامة تأخير على الهيئة، الأمر الذي حدا بكم إلى عرض النزاع على الجمعية العمومية.

ونفيد أن النزاع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة في 24 من فبراير من عام 2021م الموافق 12 من رجب عام 1442هـ؛ فتبين لها أن المادة (66) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1972 تنص على أن: “تختص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بإبداء الرأى مسببًا فى المسائل والموضوعات الآتية: (أ)… (د) المنازعات التى تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض. ويكون رأى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع فى هذه المنازعات ملزمًا للجانبين…”.

واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم– وعلى ما جرى به إفتاؤها– أن المشرع اختصّ الجمعية العمومية بإبداء الرأي مسببًا فى الأنزعة التي تنشب بين الجهات الإدارية، وذلك بديلا عن استعمال الدعوى وسيلة لحماية الحقوق وفض المنازعات، وأضفى المشرع على رأيها صفة الإلزام للجانبين حسمًا لأوجه النزاع وقطعًا له، ولما كانت ممارسة الجمعية العمومية لولايتها تتطلب أن يكون النزاع مستوفيًا شرائطه الشكلية والموضوعية مدعومًا بمستنداته التي يمكن من خلال تمحيصها الفصل فيه وصولا إلى وجه الحقيقة، ومن ثم فللجمعية العمومية في سبيل تهيئتها للنزاع ليكون صالحًا للفصل فيه أن تنتدب خبيرًا، أو أكثر، للاستنارة بالرأي في المسائل الفنية التي تستدعي خبرة خاصة بشأنها، ويظل تقدير عمل أهل الخبرة والموازنة بين آرائهم فيما يختلفون فيه خاضعًا كغيره من الأدلة لتقدير الجمعية العمومية، باعتباره عنصرًا من عناصر الإثبات في النزاع.

وترتيبًا على ما تقدم، وحيث إنه بتاريخ 15/10/2017م أُبرم عقد بين مصلحة الري بوزارة الموارد المائية والري ويمثلها رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى، ومصنع 999 الحربي مفوضا من الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وذلك لتقوم الأخيرة بتوريد ثلاث سيارات مجهزة وورشة صيانة عاجلة، وإعداد وتأهيل كوادر فنية، وتوريد الخامات والمعدات اللازمة للنشاط محل العقد، وتوفير قطع الغيار للسيارات الثلاث خلال فترة الضمان، مع التزام الهيئة بتسليم قطاع الخزانات شهادات تفيد اجتياز المتدربين الدورات التدريبية المحددة، وجميع الوثائق المرتبطة بترخيص السيارة في خلال فترة لا تجاوز أسبوع من تاريخ تسليم السيارة، على النحو المبين تفصيلا بالعقد، وكان البين من مطالعة أوراق النزاع الماثل أنه غير صالح للفصل فيه بحالته الراهنة لوجود بعض الأمور الفنية التي يتوقف الفصل فيها على الاستعانة بأهل الخبرة؛ لذا فقد ارتأت الجمعية العمومية تكليف طرفى النزاع بتشكيل لجنة فنية وحددت مهمتها على نحو ما سيرد تفصيلا في المنطوق.

لـــذلــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى تكليف طرفي النزاع بتشكيل لجنة فنية محاسبية برئاسة أستاذ من كلية الهندسة جامعة القاهرة في قسم السيارات، وعضو من الجهاز المركزي للمحاسبات وممثل عن كل طرف من طرفي النزاع، تكون مهمتها تحديد ما إذا كانت التعديلات التي طُلبت من الهيئة القومية للإنتاج الحربي (مصنع 999 الحربي) والثابتة بخطاب مدير عام الإدارة العامة لصيانة ووقاية الخزانات والقناطر الكبرى بتاريخ 10/7/2019م، والموجه إلى رئيس مجلس إدارة شركة حلوان، هي تعديلات مُضافة إلى ما اتُفق عليه في العقد المبرم بين الطرفين وملحق تعديل الأسعار، أم أنها تتفق مع مقتضيات التنفيذ السليم للعقد وملحقه وما تتطلبه أصول الصناعة والمدة اللازمة لتنفيذ هذه الإضافات إذا كانت أعمالا إضافية، وتحديد المتسبب في تأخير التسليم عن الموعد المُقرر- 3/7/2019م- وما إذا كان المبلغ المفروض كمقابل للتأخير– (279904,39) جنيهات- متفقا والقواعد المحددة في قانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية في كيفية حسابه، وما إذا كان قد تم الانتهاء من التراخيص اللازمة لترخيص الورش من قِبَل الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وتحديد تاريخ إنهائها إن تم، وحددت أمانة مقدارها (10) آلاف جنيه تؤدى إلى رئيس اللجنة عقب إيداع اللجنة لتقريرها، وللجنة إبداء ما تراه من ملاحظات على أن تودع اللجنة تقريرها مرافقًا له محاضر أعمالها وجميع الأوراق التي بُنيت عليها نتيجة

هذا التقرير لدى الجهة عارضة النزاع التى تلتزم بتقديمه إلى الجمعية العمومية قبل انعقاد جلسة 12/5/2021 تمهيدا للفصل في النزاع.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحريرًا في:           /           /2021

                          رئـيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

                  المستشار/

               يسرى هاشم سليمان الشيخ

                              النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV